responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 164

و لأولاد البنت الثلث كذلك و قيل بالتساوي و هو ضعيف و لو خلّف أولاد بنت مع الأبوين فللأولاد النصف للذكر مثل حظّ الأنثيين و للأبوين السدسان و الباقي يردّ على الأبوين و أولاد البنت أخماسا و لو خلّف أولاد بنتين فللأبوين السدسان و للأولاد الثلثان و يأخذ كلّ أولاد بنت نصيب أمهم للذكر ضعف الأنثى على الأشهر و ذهب السيد المرتضى إلى أنّ أولاد الأولاد كآبائهم في القسمة فلبنت الابن ثلث المال و لابن البنت الثلثان لإطلاق الابن على ابن البنت و البنت على بنت الابن حقيقة و الأوّل هو الأقوى عندي و هو اختيار الفضل رحمه اللّٰه لكنّه أفتى في بنت ابن و ابن ابن بأن للذكر مثل حظّ الأنثيين فإن قصد مع اتحاد أبويهما فجيّد و لا مناقضة فيه كما ألزم به و إلّا توجهت عليه المناقضة [- ن-] يخصّ أكبر الأولاد الذكور من تركة أبيه ثياب جسده و خاتمه و سيفه و مصحفه بشروط ثلاثة أن لا يكون الولد سفيها و أن لا يكون فاسد الاعتقاد و أن يخلّف الميّت شيئا سوى هذه فلو لم يخلّف غيرها لم يخصّ بشي‌ء و على هذا الولد قضاء إما على أبيه من صلاة و صيام و لو كان الأكبر أنثى لم يحضّ بشي‌ء و حبي الأكبر من الذكور و لو تعدّدت هذه الأشياء قال ابن إدريس خصّ بما كان يعتاد لبسه و يديمه دون ما سواه و فيه نظر [- ح-] هذه الأشياء لا تحتسب على الولد المخصوص بها من نصيبه و تخصيصه بها واجب لا مستحب و خالف السيّد المرتضى رحمه اللّٰه في الأوّل فقال يخصص فيحتسب عليه بقيمته من سهمه و خالف أبو الصّلاح في الثاني و قال التخصيص مستحبّ لا واجب [- ط-] لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأولاد و لأولادهم و لا مع الأبوين نعم يستحبّ للأبوين إطعام الجدّين سدس الأصل بشرط زيادة نصيب المطعم عن السّدس فلو خلّف أبويه لا غير و جدّه و جدته من قبل أبيه و جده و جدّته من قبل أمّه أطعم الأب الجدّين من قبله سدس الأصل و كذا الأمّ استحباباً لا وجوبا و لو كان أحد الجدّين لا غير اختصّ بالسّدس كملا من مطعمه كان مع الأبوين و الأجداد إخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السّدس استحب للأب أن يطعم الجدّ أو الجدّة أو هما من قبله سدس الأصل و لم يستحبّ للأمّ ذلك و لو كان مع الأبوين و الأجداد زوج استحبّ للأم إطعام الجدّ أو الجدة أو هما من قبلها سدس الأصل و سقط أجداد الأب [- ى-] هذه الطعمة بالسّوية بين الجدّ و الجدّة سواء كانا من الأب أو من الأمّ [- يا-] لا يطعم الجدّ للأب و لا الجدّة له إلّا مع وجود الأب و لا الجدّ للأمّ و لا الجدّة لها إلّا مع وجود الأمّ‌

المطلب الثالث في ميراث الإخوة و الأجداد

و فيه [- ين-] بحثا [- أ-] هؤلاء إنّما يرثون إذا عدمت المرتبة الأولى فلا يرث أحد من الإخوة و لا من الأجداد مع أحد الأبوين أو مع أحد الأولاد و أولاد الأولاد فإن لم يوجد أحد من الأبوين و لا من الأولاد و لا من أولاد الأولاد ورث الإخوة و الأجداد و يتشاركون على ما يأتي [- ب-] الأخ للأب و الأمّ إذا انفرد فله المال و لو كان معه أخ أو إخوة تساووا فيه و للأخت لها النّصف و الباقي ردّ عليها و للأختين لهما فما زاد الثلثان بينهما أو بينهن بالسّوية و الباقي ردّ عليهما أو عليهن و لو اجتمع الإخوة و الأخوات فللذّكر مثل حظّ الأنثيين و لو فقد الإخوة و الأخوات من الأبوين قام مقامهم الإخوة و الأخوات من قبل الأب خاصّة على التفصيل الذي قلناه فللأخ المنفرد المال و كذا للأخوين و الإخوة بالسّوية و للأخت النّصف و الباقي ردّ عليهما و للأختين فصاعدا الثلثان بالسّوية و الباقي ردّ عليهما أو عليهنّ و لا يرث أحد من الإخوة و الأخوات من قبل الأب مع أحد من الإخوة و الأخوات من قبل الأبوين بل المتقرب بالسّببين أولى واحداً كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى و للأخ من الأمّ المنفرد السدس و الباقي له بالردّ و كذا للأخت و لو اجتمع أخوان فما زاد أو أختان فما زاد أو اجتمع الإخوة و الأخوات من قبلها خاصّة تساووا في الثلث و الباقي لهم بالردّ ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و لو اجتمع الإخوة المتفرّقون فللمتقرب بالأمّ السّدس إن كان واحدا ذكرا كان أو أنثى و الباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى أو بالتفريق للذكر ضعف الأنثى لكن لو كان المتقرّب بالأبوين أنثى كان لها النصف و ما زاد على سهام التقرّب بالأمّ لها بالرّد و لو كان اثنتان فما زاد فلهم الثلثان و الزائد بالرّد و لو كان المتقرّب بالأمّ اثنين فما زاد فلهم الثلث بالسويّة ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق و الباقي للمتقرّب بالأبوين على ما فصّلناه و سقط المتقرب بالأب ذكرا كان أو أنثى واحدا كان أو أكثر [- ج-] لو فقدت الكلالة من الأبوين و اجتمع الكلالة من الأمّ مع الكلالة من الأب فإن لم يكن فاضل فلا بحث و إن فضل كأخت من أمّ مع أخت من أب أو مع أختين منه أو أختين من أم مع أخت من الأب ففي الردّ قولان أحدهما أنّه مختصّ بالمتقرّب بالأب لدخول النقص عليه لو دخل الزّوج أو الزوجة و لقول الباقر عليه السلام في ابن أخت لأب مع ابن أخت لأمّ إنّ لابن الأخت للأم السّدس و الباقي لابن الأخت للأب و الثاني أنه يردّ على الجميع بالنسبة و هو الأقوى و الرواية في طريقها ابن فضال [- د-] لو اجتمع الإخوة المتفرقون و أحد الزّوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و المتقرب بالأمّ السّدس إن كان واحدا و الثلث إن كان أكثر و الباقي للمتقرّب بالأبوين للذكر مثل حظّ الأنثيين و سقط المتقرّب بالأب و لو فقد المتقرّب بالأبوين قام المتقرّب بالأب مقامه على هيئة في القسمة [- ه‌-] للجدّ المنفرد المال سواء كان لأب أو لأم و كذا الجدّة و لو اجتمعا من طرف واحد فللذكر ضعف الأنثى إن كانا من قبل الأب و إن كانا من قبل الأمّ تساويا و لو اجتمع الأجداد الأربعة فللجدّ و الجدة من قبل الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى و للجد و الجدة من قبل الأم الثلث بالسّوية و لو كان المتقرب بالأب واحدا و كذا‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست