اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 165
المتقرب بالأمّ فللمتقرب بالأمّ الثلث ذكرا أو أنثى و للمتقرب بالأب
الثلثان ذكرا كان أو أنثى و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا للواحد من الأم جدّا كان
أو جدّة السّدس و للباقي للمتقرّب بالأب و المشهور الأوّل و كذا لو تعدّد الجدّ من
قبل الأب و اتّحد الجدّ من قبل الأمّ و بالعكس فإن للمتقرّب بالأم الثلث اتّحد أو
تعدّد [- و-] لو اجتمع الأجداد و أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و
للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث و الباقي للمتقرّب بالأب [- ز-]
الأجداد أو الإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يمنع
الأجداد آباءهم و أجدادهم و لا يمنعون أولاد الإخوة كما لا يمنع الإخوة و أولادهم
آباء الأجداد أو أجدادهم فلو خلّف الجدّ الأدنى و الأبعد كان الميراث للأدنى و لو
خلّف الجد و الإخوة تشاركوا و لو خلف الجدّ الأدنى و أولاد الإخوة تشاركوا على ما
يأتي [- ح-] لو خلّف جدّ أبيه و جدّته من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل أمّه
و جدّ أمّه و جدّتها من قبل أبيها و جدّها و جدّتها من قبل أمّها فلأجداد الأمّ
الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان للجدّ و الجدّة من قبل أب الأب ثلثا
الثلثين للذكر ضعف الأنثى و للجدّ و الجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا و ينقسم
من مائة و ثمانية و لو كان معهم أحد الزّوجين أخذ نصيبه الأعلى و لأجداد الأمّ الأربعة
الثلث كملا أرباعا و الباقي لأجداد الأب على ما بيّناه [- ط-] قد يتّحده جدّ أبي
الميّت و جدّ أمّه فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجد من أحدهما و تشاركه الجدّ
الّذي في درجته بالسوية [- ى-] إذا اجتمعت الإخوة و الأجداد كان الجدّ كالأخ و
الجدة كالأخت فإذا خلّف أخا و أختا من قبل الأب و الأمّ و مثلهما من قبل الأمّ و
جدّا من قبل الأب و جدّة من قبله و مثلهما من قبل الأمّ كان الجدّ من قبل الأب
كالأخ من قبل الأبوين و الجدّة من قبله كالأخت من قبلها و الجدّ من الأم كالأخ من
قبل الأمّ و الجدّة من قبلها كالأخت منها فللمتقرّب من الأمّ و الإخوة و الأجداد
الثلث بينهم أرباعا و الثلثان للإخوة و الأجداد من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى و لو
عدم الإخوة من قبل الأبوين قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما
في المتقرب بالأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و للمتقرّب
بالأمّ من الإخوة و الأجداد الثلث بالسّوية و الباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة
و الأجداد للذكر ضعف الأنثى أو للمتقرّب بالأب وحده مع الأجداد و كذلك عند عدم
المتقرّب بالأبوين [- يا-] الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم و كانوا
في نسبة واحدة و لو اختلف النسبة بأن يخلف جدّا لأمّه و أخا لأبيه أو لأبويه
فللجدّ الثلث و الباقي للأخ و كذا لو خلّف جدّا لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب
و لو خلّف أخا و أختا لأمّ و جدّا أو جدّة لأب كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس
و الباقي لأحد الجدين و لو خلّف أحد الجدّين للأمّ و أحد الجدّين أو هما للأب مع
إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة فلأحد الجدّين للأمّ الثلث و الثلثان لأحد
الجدّين من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين و يكون
الجدّ هنا كالأخ و الجدّة كالأخت و لو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة و أخوات من
قبلها و أحد الجدين من قبل الأب فلم يتقرب بالأمّ من الأجداد و الإخوة الثلث بينهم
بالسّوية و لأحد الجدّين للأب الباقي و لو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما و
أختا من الأبوين فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث و للأخت للأبوين الباقي و لو
كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال [- يب-] لو عدم الجدّ
الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة و يكون حكمه حكم الأدنى فجدّ الأب لأبيه
أو لأمّه كالأخ من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب و جدّة الأب لأبيه أو لأمّه
كالأخت من قبل الأبوين من قبل الأب عند عدم الأخت من الأبوين و كذا البحث في جدّ
الأمّ و جدّتها من قبل أبيها و من قبل أمّها فإنّهم بمنزلة الإخوة و الأخوات من
قبل الأمّ بقي هنا إشكال و هو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قبل أبيه و جدّه أو
جدّته من قبل أمه
مع الإخوة
من قبل الأب أو من قبل الأبوين [- يج-] أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم
عند عدمهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به فإن خلّف ابن أخ الأب و أمّ أو لأب
أو بنت أخ كذلك فله المال و لو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذكر ضعف الأنثى و لو
كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين و لو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين
و الآخر ولد أخ من الأب سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين و لو كان ابن أخت
لهما أو للأب فله النّصف نصيب أمّه و الباقي ردّ عليه و كذا لو كانوا أولاد جماعة
لأخت فلهم النّصف بالتسمية و الباقي بالردّ للذكر ضعف الأنثى و لو كانوا أولاد
الأختين فلهما الثلثان لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذكر ضعف الأنثى و الباقي ردّ
عليهم كذلك و لو كانوا أولاد إخوة و أخوات فلكل أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرب
بينهم للذكر ضعف الأنثى و لو خلف أولاد أخ أو أولاد أخت لأم فلهم السدس نصيب من
يتقرّبون به و الباقي يردّ عليهم الذكر و الأنثى فيه سواء و لو كانوا أولاد أخ و
أولاد أخت للأمّ فلهم الثلث و الباقي بالردّ لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان
أو أكثر و لأولاد الأخت النصف الآخر كذلك و إن كان واحدا و لو اجتمع أولاد الإخوة
المتفرّقين سقط أولاد الأخوة من الأب و كان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد
أخ نصيب؟؟؟؟ واحدا كان أو أكثر بالسّوية و لأولاد الإخوة من الأبوين الباقي و لو
خلّف أولاد أخ من أب أو أمّ و أولاد أخ من أمّ فلأولاد الأخ من الأم السدس بالسوية
و الباقي لأولاد
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 165