responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 165

المتقرب بالأمّ فللمتقرب بالأمّ الثلث ذكرا أو أنثى و للمتقرب بالأب الثلثان ذكرا كان أو أنثى و نقل ابن إدريس عن بعض علمائنا للواحد من الأم جدّا كان أو جدّة السّدس و للباقي للمتقرّب بالأب و المشهور الأوّل و كذا لو تعدّد الجدّ من قبل الأب و اتّحد الجدّ من قبل الأمّ و بالعكس فإن للمتقرّب بالأم الثلث اتّحد أو تعدّد [- و-] لو اجتمع الأجداد و أحد الزوجين أخذ أحد الزوجين نصيبه الأعلى و للجدّ أو الجدّة أو هما من قبل الأمّ الثلث و الباقي للمتقرّب بالأب [- ز-] الأجداد أو الإخوة يمنعون من يتقرّب بهم من الأعمام و الأخوال و أولادهم و يمنع الأجداد آباءهم و أجدادهم و لا يمنعون أولاد الإخوة كما لا يمنع الإخوة و أولادهم آباء الأجداد أو أجدادهم فلو خلّف الجدّ الأدنى و الأبعد كان الميراث للأدنى و لو خلّف الجد و الإخوة تشاركوا و لو خلف الجدّ الأدنى و أولاد الإخوة تشاركوا على ما يأتي [- ح-] لو خلّف جدّ أبيه و جدّته من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل أمّه و جدّ أمّه و جدّتها من قبل أبيها و جدّها و جدّتها من قبل أمّها فلأجداد الأمّ الثلث بينهم أرباعا و لأجداد الأب الثلثان للجدّ و الجدّة من قبل أب الأب ثلثا الثلثين للذكر ضعف الأنثى و للجدّ و الجدّة من قبل أمّ الأب الثلث أثلاثا و ينقسم من مائة و ثمانية و لو كان معهم أحد الزّوجين أخذ نصيبه الأعلى و لأجداد الأمّ الأربعة الثلث كملا أرباعا و الباقي لأجداد الأب على ما بيّناه [- ط-] قد يتّحده جدّ أبي الميّت و جدّ أمّه فيكون له نصيب الجدّين لو جامع الجد من أحدهما و تشاركه الجدّ الّذي في درجته بالسوية [- ى-] إذا اجتمعت الإخوة و الأجداد كان الجدّ كالأخ و الجدة كالأخت فإذا خلّف أخا و أختا من قبل الأب و الأمّ و مثلهما من قبل الأمّ و جدّا من قبل الأب و جدّة من قبله و مثلهما من قبل الأمّ كان الجدّ من قبل الأب كالأخ من قبل الأبوين و الجدّة من قبله كالأخت من قبلها و الجدّ من الأم كالأخ من قبل الأمّ و الجدّة من قبلها كالأخت منها فللمتقرّب من الأمّ و الإخوة و الأجداد الثلث بينهم أرباعا و الثلثان للإخوة و الأجداد من قبل الأب للذكر ضعف الأنثى و لو عدم الإخوة من قبل الأبوين قام الإخوة من قبل الأمّ مقامهم في مقاسمة الأجداد كما في المتقرب بالأبوين و لو كان هناك زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى و للمتقرّب بالأمّ من الإخوة و الأجداد الثلث بالسّوية و الباقي للمتقرّب بالأبوين من الإخوة و الأجداد للذكر ضعف الأنثى أو للمتقرّب بالأب وحده مع الأجداد و كذلك عند عدم المتقرّب بالأبوين [- يا-] الأجداد إنّما ينزلون منزلة الإخوة إذا جامعوهم و كانوا في نسبة واحدة و لو اختلف النسبة بأن يخلف جدّا لأمّه و أخا لأبيه أو لأبويه فللجدّ الثلث و الباقي للأخ و كذا لو خلّف جدّا لأمّه مع أخ من الأبوين أو من الأب و لو خلّف أخا و أختا لأمّ و جدّا أو جدّة لأب كان للأخ أو الأخت من الأمّ السّدس و الباقي لأحد الجدين و لو خلّف أحد الجدّين للأمّ و أحد الجدّين أو هما للأب مع إخوة من الأبوين أو من الأب خاصّة فلأحد الجدّين للأمّ الثلث و الثلثان لأحد الجدّين من الأب أو لهما مع الإخوة لهما أو للأب عند عدم المتقرّب بالأبوين و يكون الجدّ هنا كالأخ و الجدّة كالأخت و لو خلّف الجدّين من الأمّ مع إخوة و أخوات من قبلها و أحد الجدين من قبل الأب فلم يتقرب بالأمّ من الأجداد و الإخوة الثلث بينهم بالسّوية و لأحد الجدّين للأب الباقي و لو خلّف الجدّين من قبل الأمّ أو أحدهما و أختا من الأبوين فللجدّين أو لأحدهما من الأمّ الثلث و للأخت للأبوين الباقي و لو كانت الأخت من قبل الأب خاصّة ففي اختصاصها بالباقي إشكال [- يب-] لو عدم الجدّ الأدنى قام مقامه الأبعد في مقاسمة الإخوة و يكون حكمه حكم الأدنى فجدّ الأب لأبيه أو لأمّه كالأخ من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب و جدّة الأب لأبيه أو لأمّه كالأخت من قبل الأبوين من قبل الأب عند عدم الأخت من الأبوين و كذا البحث في جدّ الأمّ و جدّتها من قبل أبيها و من قبل أمّها فإنّهم بمنزلة الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ بقي هنا إشكال و هو أن يجتمع جدّ الأب أو جدّته من قبل أبيه و جدّه أو جدّته من قبل أمه‌

مع الإخوة من قبل الأب أو من قبل الأبوين [- يج-] أولاد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به فإن خلّف ابن أخ الأب و أمّ أو لأب أو بنت أخ كذلك فله المال و لو اجتمعا لواحد فالمال لهما للذكر ضعف الأنثى و لو كانا لاثنين في نسبة واحدة فالمال بينهما نصفين و لو كان أحدهما ولد أخ من الأبوين و الآخر ولد أخ من الأب سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين و لو كان ابن أخت لهما أو للأب فله النّصف نصيب أمّه و الباقي ردّ عليه و كذا لو كانوا أولاد جماعة لأخت فلهم النّصف بالتسمية و الباقي بالردّ للذكر ضعف الأنثى و لو كانوا أولاد الأختين فلهما الثلثان لأولاد كلّ أخت الثلث بينهم للذكر ضعف الأنثى و الباقي ردّ عليهم كذلك و لو كانوا أولاد إخوة و أخوات فلكل أولاد أخ أو أخت نصيب من يتقرب بينهم للذكر ضعف الأنثى و لو خلف أولاد أخ أو أولاد أخت لأم فلهم السدس نصيب من يتقرّبون به و الباقي يردّ عليهم الذكر و الأنثى فيه سواء و لو كانوا أولاد أخ و أولاد أخت للأمّ فلهم الثلث و الباقي بالردّ لأولاد الأخ النصف بالسّوية واحدا كان أو أكثر و لأولاد الأخت النصف الآخر كذلك و إن كان واحدا و لو اجتمع أولاد الإخوة المتفرّقين سقط أولاد الأخوة من الأب و كان لأولاد الإخوة من الأمّ الثلث لكلّ ولد أخ نصيب؟؟؟؟ واحدا كان أو أكثر بالسّوية و لأولاد الإخوة من الأبوين الباقي و لو خلّف أولاد أخ من أب أو أمّ و أولاد أخ من أمّ فلأولاد الأخ من الأم السدس بالسوية و الباقي لأولاد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست