اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 163
الولد و الثلثان لاثنين البنتان فصاعدا و الأختان فصاعدا للأبوين أو
للأب و الثلث لاثنين الأم مع عدم الحاجب و لما زاد على الواحد الأم و السدس لثلاثة
للأب مع الولد و للأمّ معه أو مع الإخوة و للواحد من ولد الأم [- ب-] يصحّ اجتماع
النّصف مع مثله كزوج و أخت لأبوين و مع الربع كبنت و زوج أو أخت لهما و زوجة و مع
الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أخوين للأم و مع السدس كبنت و أبوين و يصحّ
اجتماع الرّبع مع الثلثين كزوج و بنتين أو زوجة و أختين للأبوين و مع الثلث كزوجة
و أخوين للأمّ و مع السّدس كزوج و أبوين و بنت أو زوجة و أخ من الأمّ و إخوة من
الأبوين و يصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين و مع السّدس كزوجة و أبوين
و ولد و لا يجتمع النصف و الثلثان لبطلان العول بل يدخل النقص على الأختين و لا
يجتمع الربع و الثمن و لا الثمن مع الثلث و لا الثلث مع السدس تسمية [- ج-] العول
باطل عندنا لامتناع أن يجعل اللّٰه تعالى في مال ما لا يفي به و إنّما يحصل
بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من
قبله أو من قبل الأبوين أو على الأخوات كذلك دون الزوج و الزوجة و دون الأمّ و من
يتقرّب بها [- د-] مخرج النصف من اثنين و نصفه أربعة و نصف نصفه من ثمانية و مخرج
الثلثين و نصفه من ثلاثة و مخرج نصف نصفه من ستّة و لو اجتمعت سهام فاجعل المخرج
لأقلّ المتداخلين كالنصف و الثمن فالمخرج ثمانية و لو كانا غير متداخلين فخذ أقلّ
عدد يخرجان منه كالثلث و الرّبع من اثني عشر و الثمن و من الثلث أربعة و عشرين
المطلب الثّاني في ميراث
الأبوين و الأولاد
و فيه [-
يا-] بحثا [- أ-] الأب إن انفرد أخذ المال و كذا الأمّ لكن الثلث لها بالتسمية و
الباقي بالردّ و لو اجتمعا فللأمّ الثلث و للأب الباقي و لو كان معها إخوة حجبوا
الأمّ عن الثلث إلى السدس و كان الباقي للأب بشروط خمسة العدد و هو أن يكونوا
ذكرين أو ذكر و امرأتين أو أربع نساء فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا و انتفاء
موانع الإرث أعني الكفر و القتل و الرقّ و وجود الأب و انفصالهم فلا يحجب الحمل و
إن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب فلو كانوا من قبل الأمّ فلا حجب و لا يحجب أولاد
الأخوة و إن تعدّدوا و لا من الخناثى أقلّ من أربعة [- ب-] الابن إذا انفرد فله
المال فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسّوية و للبنت المنفردة النصف و الباقي
ردّ عليها و للبنتين فصاعدا إذا انفردن الثلثان و الباقي لهما أولهنّ بالردّ و لو
اجتمع البنون و البنات فللذكر ضعف الأنثى [- ج-] للأب مع الابن السّدس و الباقي
للابن و كذا الأم و لو اجتمعا معه فلهما السدسان و الباقي للابن و لو كانا مع الأبناء
فلهما السدسان و الباقي للأبناء بالسّوية و للأب مع البنت السدس و للبنت النصف و
الباقي يردّ عليهما أرباعا و كذا الأمّ معها و لو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان
للبنت النصف و الباقي يردّ عليهم أخماسا إلّا مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ
بالأب و البنت أرباعا و لكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس و للبنتين فصاعدا
الثلثان بالسّوية و لأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان
بالسّوية و الباقي يردّ على أحد الأبوين أو معهما فلكلّ واحد من الأبوين السّدس و
الباقي للأولاد و للذكر مثل حظّ الأنثيين [- د-] لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو
الزوجة فللزّوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى و الباقي لأحد الأبوين فإن كان أمّا فلها
الثلث و الباقي بالردّ و لو اجتمع الأبوان و أحد الزّوجين فلأحد الزوجين نصيبه
الأعلى و للأم ثلث الأصل مع عدم الإخوة و السّدس معهم و الباقي على التقديرين للأب
و لو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السدس و لأحد الزّوجين نصيبه الأدنى
و الباقي للولد الذكر إن كان واحدا و إن كان أكثر فلهم بالسويّة و لو كان عوض
الذكر أنثى فلكلّ من الأبوين السدس و للبنت النصف و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى و للباقي
يردّ على البنت و الأبوين أخماسا و مع الإخوة يردّ على البنت و الأب أرباعا و لو
اجتمع الأبوان و أحد الزوجين مع البنتين فصاعدا فللأبوين السدسان و لأحد الزوجين
نصيبه الأدنى و الباقي للبنتين فصاعدا و دخل النقص على البنات خاصّة و كذا يدخل
النقص على البنت مع الزوج و الأبوين و لو اجتمع أحد الزّوجين و الأبوان و الأولاد
الذّكور و الإناث فلأحد الزوجين نصيبهما الأدنى و لكلّ من الأبوين السدس و الباقي
للأولاد للذكر ضعف الأنثى [- ه-] أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في
مقاسمة الأبوين و في حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما و شرط ابن بابويه رحمه
اللّٰه في توريثهم عدم الأبوين و أخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما
قلناه و لا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب
ذكرا كان أو أنثى و يمنعون كلّ من يمنعه الأولاد من الأجداد و الإخوة و غيرهم و
يرث معهم الزّوج و الزوجة نصيبهما الأدنى و يترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث البعيد
من الميّت مع القريب منه [- و-] اختلف علماؤنا في كيفية القسمة بينهم فالمشهور أن
كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به فلابن البنت الثلث مع بنت الابن و لبنت
الابن الباقي و لو خلف ابن بنت لا غير فله النّصف نصيب أمّه و الباقي يرد عليه و
لو شاركه الأبوان نزل معهما منزلة أمه في النصيب و الردّ و لو خلف بنت ابن لا غير
فلها المال و لو شاركها الأبوان فلهما السّدسان و للبنت الباقي و لو اجتمع الأولاد
الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 163