responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163

الولد و الثلثان لاثنين البنتان فصاعدا و الأختان فصاعدا للأبوين أو للأب و الثلث لاثنين الأم مع عدم الحاجب و لما زاد على الواحد الأم و السدس لثلاثة للأب مع الولد و للأمّ معه أو مع الإخوة و للواحد من ولد الأم [- ب-] يصحّ اجتماع النّصف مع مثله كزوج و أخت لأبوين و مع الربع كبنت و زوج أو أخت لهما و زوجة و مع الثمن كزوجة و بنت و مع الثلث كزوج و أخوين للأم و مع السدس كبنت و أبوين و يصحّ اجتماع الرّبع مع الثلثين كزوج و بنتين أو زوجة و أختين للأبوين و مع الثلث كزوجة و أخوين للأمّ و مع السّدس كزوج و أبوين و بنت أو زوجة و أخ من الأمّ و إخوة من الأبوين و يصحّ اجتماع الثمن مع الثلثين كزوجة و بنتين و مع السّدس كزوجة و أبوين و ولد و لا يجتمع النصف و الثلثان لبطلان العول بل يدخل النقص على الأختين و لا يجتمع الربع و الثمن و لا الثمن مع الثلث و لا الثلث مع السدس تسمية [- ج-] العول باطل عندنا لامتناع أن يجعل اللّٰه تعالى في مال ما لا يفي به و إنّما يحصل بمزاحمة الزوج أو الزوجة فيدخل النقص على البنت أو البنات أو الأب أو الأخت من قبله أو من قبل الأبوين أو على الأخوات كذلك دون الزوج و الزوجة و دون الأمّ و من يتقرّب بها [- د-] مخرج النصف من اثنين و نصفه أربعة و نصف نصفه من ثمانية و مخرج الثلثين و نصفه من ثلاثة و مخرج نصف نصفه من ستّة و لو اجتمعت سهام فاجعل المخرج لأقلّ المتداخلين كالنصف و الثمن فالمخرج ثمانية و لو كانا غير متداخلين فخذ أقلّ عدد يخرجان منه كالثلث و الرّبع من اثني عشر و الثمن و من الثلث أربعة و عشرين‌

المطلب الثّاني في ميراث الأبوين و الأولاد

و فيه [- يا-] بحثا [- أ-] الأب إن انفرد أخذ المال و كذا الأمّ لكن الثلث لها بالتسمية و الباقي بالردّ و لو اجتمعا فللأمّ الثلث و للأب الباقي و لو كان معها إخوة حجبوا الأمّ عن الثلث إلى السدس و كان الباقي للأب بشروط خمسة العدد و هو أن يكونوا ذكرين أو ذكر و امرأتين أو أربع نساء فلو كانوا أقلّ من ذلك لم يحجبوا و انتفاء موانع الإرث أعني الكفر و القتل و الرقّ و وجود الأب و انفصالهم فلا يحجب الحمل و إن يتقرّبوا بالأبوين أو بالأب فلو كانوا من قبل الأمّ فلا حجب و لا يحجب أولاد الأخوة و إن تعدّدوا و لا من الخناثى أقلّ من أربعة [- ب-] الابن إذا انفرد فله المال فلو كان اثنين فصاعدا فكذلك بينهم بالسّوية و للبنت المنفردة النصف و الباقي ردّ عليها و للبنتين فصاعدا إذا انفردن الثلثان و الباقي لهما أولهنّ بالردّ و لو اجتمع البنون و البنات فللذكر ضعف الأنثى [- ج-] للأب مع الابن السّدس و الباقي للابن و كذا الأم و لو اجتمعا معه فلهما السدسان و الباقي للابن و لو كانا مع الأبناء فلهما السدسان و الباقي للأبناء بالسّوية و للأب مع البنت السدس و للبنت النصف و الباقي يردّ عليهما أرباعا و كذا الأمّ معها و لو اجتمعا مع البنت فلهما السدسان للبنت النصف و الباقي يردّ عليهم أخماسا إلّا مع الإخوة الحاجبين فيختصّ الردّ بالأب و البنت أرباعا و لكلّ من الأبوين مع البنتين فصاعدا السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية و لأحدهما مع البنتين فصاعدا السدس و للبنتين فصاعدا الثلثان بالسّوية و الباقي يردّ على أحد الأبوين أو معهما فلكلّ واحد من الأبوين السّدس و الباقي للأولاد و للذكر مثل حظّ الأنثيين [- د-] لو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج أو الزوجة فللزّوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى و الباقي لأحد الأبوين فإن كان أمّا فلها الثلث و الباقي بالردّ و لو اجتمع الأبوان و أحد الزّوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و للأم ثلث الأصل مع عدم الإخوة و السّدس معهم و الباقي على التقديرين للأب و لو كان معهم ولد ذكر فلكلّ واحد من الأبوين السدس و لأحد الزّوجين نصيبه الأدنى و الباقي للولد الذكر إن كان واحدا و إن كان أكثر فلهم بالسويّة و لو كان عوض الذكر أنثى فلكلّ من الأبوين السدس و للبنت النصف و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى و للباقي يردّ على البنت و الأبوين أخماسا و مع الإخوة يردّ على البنت و الأب أرباعا و لو اجتمع الأبوان و أحد الزوجين مع البنتين فصاعدا فللأبوين السدسان و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى و الباقي للبنتين فصاعدا و دخل النقص على البنات خاصّة و كذا يدخل النقص على البنت مع الزوج و الأبوين و لو اجتمع أحد الزّوجين و الأبوان و الأولاد الذّكور و الإناث فلأحد الزوجين نصيبهما الأدنى و لكلّ من الأبوين السدس و الباقي للأولاد للذكر ضعف الأنثى [- ه‌-] أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأبوين و في حجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما و شرط ابن بابويه رحمه اللّٰه في توريثهم عدم الأبوين و أخذ على الفضل بن شاذان في قوله بمثل ما قلناه و لا يرث أحد من أولاد الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مع وجود الولد للصلب ذكرا كان أو أنثى و يمنعون كلّ من يمنعه الأولاد من الأجداد و الإخوة و غيرهم و يرث معهم الزّوج و الزوجة نصيبهما الأدنى و يترتبون الأقرب فالأقرب فلا يرث البعيد من الميّت مع القريب منه [- و-] اختلف علماؤنا في كيفية القسمة بينهم فالمشهور أن كلّ واحد منهم يأخذ نصيب من يتقرّب به فلابن البنت الثلث مع بنت الابن و لبنت الابن الباقي و لو خلف ابن بنت لا غير فله النّصف نصيب أمّه و الباقي يرد عليه و لو شاركه الأبوان نزل معهما منزلة أمه في النصيب و الردّ و لو خلف بنت ابن لا غير فلها المال و لو شاركها الأبوان فلهما السّدسان و للبنت الباقي و لو اجتمع الأولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست