responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 162

المؤدي إلى ظنّ التلف و هذا يحلّ له تناول ما حكمنا بتحريمه و لا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت لعدم انتفاعه بالأكل حينئذ ثمّ إذا جاز الأكل وجب و لا يترخّص الباغي و هو الخارج على الإمام العادل و قيل طالب الميّتة و لا العادي و هو القاطع الطريق و قيل الذي يعدو شبعه [- ب-] المأذون فيه للمضطر تناول ما يسدّ به الرمق من المحرمات فلو تجاوز حرم إلّا أن يكون في بادية و يخاف أن لم يشبع أن لا يتقوّى على المشي و يهلك فيشبع و يجب قصد الحفظ بالتناول فلو قصد التنزه حرم و الأقرب تسويغ التزود من الميّتة فإن وجد مضطرا آخر لم يجز له بيعه عليه فإن استويا في الضرورة فهو أحقّ و إلّا وجب عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطر [- ج-] يباح الخمر لتسكين العطش و للشيخ قولان و لا يجوز التداوي به و لا بشي‌ء من المسكرات سواء مازجها غيرها أو لا و لا يحلّ تناول الترياق للتداوي و يجوز عند الضرورة و التداوي بالمسكر مطلقا للعين [- د-] يباح للمضطر أكل كل حرام إلّا ما فيه سفك دم معصوم فليس له قتل ذمّي و لا معاهد و لا قتل عبد و ولده و يحلّ له الميّتة من الآدميّ و غيره مطلقا و له قتل مباح الدم كالمرتد و الزاني المحصن و إن كان ذلك منوطا بالإمام و قتل الحربية و ولد الحربي و لو لم يجد إلّا نفسه قيل يقطع من فخذه و شبهه و الوجه المنع [- ه‌-] لو وجد خمرا و بولا تناول البول و لو وجد طعام من ليس بمضطر و لا ثمن له وجب على مالكه بذله و لا عوض له و لو وجد الثمن فإن طلب المالك ثمن مثله وجب دفعه إليه و لم يحلّ له الميّتة و لا يجب على صاحب الطعام بذله بدونه و إن طلب أكثر فالوجه وجوب الدفع مع حصوله و قال الشيخ لا يجب الزيادة و لو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل حلّ للمضطر قتاله و كان دم المالك هدرا و دم المضطر مضمونا و لو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل وجب عليه المسمّى على قولنا و هو ظاهر على ما اختاره الشيخ أيضا لأنّه صار مختارا [- و-] لو وجد طعام الغير فله أخذه لكن الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلا فإن منعه قهره عليه و لو أوجر المالك المضطر الطعام ففي استحقاق القيمة عليه إشكال و لو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء قال الشيخ رحمه اللّٰه لا يلزمه الزيادة لأنّه مكره في بذلها [- ن-] لو وجد الميّتة و طعام الغير فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه لم يحلّ الميّتة و لو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا و امتنع من بذله و قوّى على دفع المضطر أكل الميّتة و إن ضعف المالك عن المنع أكله المضطر و ضمن و لا يحلّ له الميّتة و الصّيد في حقّ المحرم كطعام الغير و لو كان الصّيد مذبوحا فهو أولى من الميّتة لعموم تحريم الميّتة‌

تتمّة لا يجوز تناول مال الغير إلّا بإذنه

و يجوز مع عدم الإذن الأكل من بيت من تضمّنه الآية إلّا إذا عرف منه الكراهية فيحرم عليه الأكل حينئذ و ليس له أن يحمل منه شيئا و إن لم يعلم الكراهيّة و هل يحلّ أكل ما يمرّ به الإنسان من ثمر النخل و الزرع و الشجر فيه روايتان و يستحبّ للأكل غسل يده قبل الأكل و بعده و مسح اليد بالمنديل و التسمية عند الشروع فإن تعدّدت الألوان سمّى عند تناول كلّ واحد منها و إن قال بسم اللّٰه على أوله و آخره أجزأه و الحمد عند الفراغ و الأكل و الشّرب باليمين اختيارا و يكره باليسار إلّا لضرورة و ينبغي أن يبدأه صاحب الطعام بالأكل و أن يكفّ أخيرا و يبدأ بغسل يد من على يمينه ثمّ يدور حتّى ينتهي إليه و يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد فإذا فرغ استلقى على قفاه و وضع رجله اليمنى على اليسرى و التخلّل و لفظ فتات الخبز و البدأة بالصلاة لا مع انتظار غيره له و يكره الاتكاء عند الأكل و التملي و ربّما حرم و الأكل على الشبع و الأكل ماشيا و الشرب بنفس واحد بل ينبغي أن يكون بثلاثة أنفاس و الأكل من طعام لم يدع إليه و قطع الخبز بالسكين و الشرب من عروة الكوز و من ثلمته و التخلل بعود ريحان أو قصب‌

كتاب الميراث

و فيه مقاصد‌

الأوّل في أسبابه

و فيه [- ج-] مباحث [- أ-] كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف فكان الرّجل يقول للرّجل دمي دمك و ذمتي ذمتك و مالي مالك تنصرني و أنصرك و ترثني و أرثك و يتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به دون القرابة و ذلك قوله تعالى وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ثمّ نسخ و صار التوارث بالإسلام و الهجرة فإذا كان للمسلم ولد لم يهاجر ورثه المهاجرون دونه و ذلك قوله تعالى وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا ثم نسخ ذلك بقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و أنزل اللّٰه تعالى آيات التوارث [- ب-] إنّما يثبت الميراث بأمرين نسب و سبب و مراتب النسب ثلاث الأولى الأبوان و الأولاد و إن نزلوا الثانية الإخوة و أولادهم و الأجداد و إن علوا الثالثة الأخوال و الأعمام و السبب إمّا بالزوجية و إمّا بالولاء و مراتب الولاء ثلاث ولاء العتق و ضامن الجريرة و الإمام [- ج-] لا يثبت الميراث عندنا بالقضيب بل الفاضل عن ذو الفروض لمساواتهم إذا لم يكن له فرض بالقرابة كأبوين و زوج للزوج النصف و للأم الثلث و الباقي للأب و لو فقد المساوي لم يعط الأبعد بل ردّ الفاضل على ذوي الفروض عد الزوج و الزوجة فإنّه لا يرد عليهما إلّا على ما يأتي كأبوين و بنت و أخ للبنت النصف و لكلّ من الأبوين السدس و الباقي يردّ عليهما و على البنت بالنسبة و لا شي‌ء للأخ‌

المقصد الثاني في ميراث الأنساب

و فيه مطالب‌

الأوّل في مقادير السهام

و فيه [- د-] مباحث [- أ-] السّهام ستة النصف و نصفه و هو الربع و نصف نصفه و هو الثمن و الثلثان و نصفه و هو الثلث و نصف نصفه و هو السدس فالنصف لأربعة سهم البنت و الأخت للأبوين أو للأب و الزوج مع عدم الولد و الربع لاثنين سهم الزوج مع‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست