اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 154
بين العافيين نصفين لكلّ واحد منهما سدس و ثمن فيصحّ من أربعة و
عشرين و لو كان لزيد النصف و لعمرو الثلث و لبكر السّدس فاشترى بكر من زيد ثلث
الدار ثمّ باع عمرو سدسها و لم يعلم عمرو بشرائه للثلث ثمّ علم فله المطالبة بحقّه
من شفعة الثلث و هو ثلثاه و ذلك تسعا الدار فيأخذ من بكر ثلثي ذلك و قد حصل ثلثه
الباقي في يده بشرائه للسّدس فينفسخ بيعه فيه و يأخذه بشفعة البيع الأوّل و يبقى
من بيعه خمسة أتساعه لزيد ثلث شفعته فيقسم بينهما أثلاثا و يصحّ المسألة من مائة و
اثنين و ستين ثلث المبيع أربعة و خمسون لعمر و ثلثاها بشفعة ستّة و ثلاثون يأخذ
ثلثيها من بكر و هي أربعة و عشرون و ثلثها في يده اثنى عشر بينهما و السدس الذي
اشتراه سبعة و عشرون قد أخذ منها اثنى عشر بالشفعة بقي منهما خمسة عشر له ثلثاها
عشرة و يأخذ منها زيد خمسة فحصل لزيد اثنان و ثلاثون و لعمرو مائة فذلك نصف الدار
و تسعها و نصف تسع تسعها و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي الثمن في المبيع الأوّل و عليه
و على زيد خمسة أتساع الثمن الثاني بينهما أثلاثا و إن عفا عمرو عن شفعة الثلث
فشفعة السدس الذي اشتراه بينه و بين زيد أثلاثا و يحصل لعمرو أربعة أتساع الدار و
لزيد تسعاها و لبكر ثلثها و يصحّ من تسعة و إن باع بكر السدس لأجنبي فهو كبيعه
إيّاه لعمرو إلّا أنّ لعمرو العفو عن شفعته في السدس بخلاف ما إذا كان هو المشتري
فإنّه لا يصحّ عفوه عن نصيبه منها و إن باع بكر الثلث لأجنبيّ فلعمرو ثلثا شفعة
المبيع الأوّل و هو التسعان يأخذ ثلثيهما من بكر و ثلثيهما من المشتري الثاني و
ذلك تسع و يبقى في يد الثاني سدس و سدس تسع من أربعة و خمسين بين زيد و عمرو
أثلاثا و يصحّ من مائة و اثنين و ستين و يدفع عمرو إلى بكر ثلثي ثمن بيعه و يدفع
هو و زيد إلى المشتري الثاني ثمن خمسة أتساع مبيعه بينهما أثلاثا و يرجع المشتري
الثاني على بكر بثمن أربعة أتساع مبيعه و إن لم يعلم عمرو حتى باع مما في يديه
سدسا لم يبطل شفعته في أحد الوجهين و هذه الفروع نقلناها من المخالفين و لا ينافي
على ما اخترناه نحن من بطلان الشفعة مع الكثرة [- يط-] لو باع المكاتب المشروط
شقصا على مولاه بنجومه ثمّ عجز فالأقرب ثبوت الشفعة مع احتمال بطلانها لخروجه عن
كونه مبيعا و الأخذ بالشفعة ليس بيعا فلا يثبت فيه خيار المجلس
كتاب الصّيد و الذبائح
و فيه فصول
الأوّل في الآلة
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] الاصطياد لغاية الصيد بآلة و هو كلّ جرح مقصود حصل به الموت و
أقسام الآلة ثلاثة جوارح الحيوان و جوارح الأسلحة و المثقلات و إنّما يؤكل مما مات
بالصّيد مقتول الكلب المعلّم من جوارح السباع و بالنصل و إن أصاب معترضا أو
بالمعراض إذا خرق اللحم و كذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادا و خرق اللحم و
لا يحلّ أكل ما مات بغير ذلك كالفهد و النمر و غيرهما من جوارح السباع و الطير فلو
اصطاد بالفهد أو النمر أو غيرهما من السباع أو البازي و العقاب و الباشق و غير ذلك
من جوارح الطير لم يحل إلّا ما يدرك ذكاته و يذكيه سواء كان شيء من ذلك معلّما أو
غير معلّم [- ب-] كلّما يقتله السيف و السهم و الرمح و كلّ ما فيه نصل حلال مع
الشروط الآتية و لا يفتقر إلى التذكية سواء قتل بحدة أو معترضا أمّا المعراض
الخالي من الحديد فإنّه يؤكل ما يخرق اللحم منه و كذا السّهم الحادّ الخالي من
الحديد و لو قتل شيء من ذلك معترضا لم يحلّ [- ج-] كلّما ما مات بالمثقّلات حرام
كما لو رمى الطير ببندقة أو حجارة أو خشبة غير محدّدة و لا خرقت و يجوز الاصطياد
بجميع آلات الصّيد من الشرك و الحبالة و الشباك و غير ذلك لكن لا يحلّ منه إلّا ما
يدرك ذكاته و لو كان فيه سلاح و كذا الكلب غير المعلم و هل يحرم أن يرمي الصيد بما
هو أكثر منه قال الشيخ رحمه اللّٰه نعم و قيل مكروه [- د-] يشترط في إباحة
ما يقتله الكلب أن يكون الكلب معلّما بأن يسترسل إذا أرسله و ينزجر إذا زجره و
يمتنع من أكل ما يمسكه إلّا نادرا و جرحه للصيد و إسلام المرسل و إرساله للاصطياد
و التسمية عند الإرسال و عدم غيبوبة الصيد ذوي الحياة المستقرّة [- ه-] التعليم
يتحقّق بالاسترسال عند الإرسال و الانزجار عند الزجر و عدم الأكل عند الإمساك
فيتكرّر منه ذلك مرّة بعد أخرى و الأقوى عندي الحوالة في ذلك على العرف بأن يتكرّر
الصّيد متّصفا بهذه الشرائط ليتحقّق حصولها فيه من غير تقدير المرات و الانزجار
بالزجر إنّما يعتبر قبل إرساله على الصيد أو رؤيته أمّا بعد ذلك فإنّه لا ينزجر
بحال و إذا كان الكلب معتادا لأكل ما يصيده لم يحلّ مقتوله و إن أمسك عليه أمّا لو
كان ممتنعا من الأكل غالبا فأكل نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله و كذا لو شرب دم
الصيد و اقتصر و كذا لا يحرم ما تقدم من صيوده و لا يخرج أن يكون معلّما بالندرة
فلو صاد بعد الصيد الذي أكل منه لم يحرم لم يخرج عن أن يكون معلّما و لو أكل الكلب
المعلّم و اعتاده حرمت الفرسة التي بها ظهر عادته و الأقرب أنّه لا يحرم ما أكل
منه قبلها [- و-] و يشترط في المرسل أن يكون من أهل التذكية بأن يكون مسلما أو في
حكمه كالصّبي رجلا كان أو امرأة و لو أرسله المجوسي أو الوثنيّ أو الذمّي لم يحلّ
و كذا المرتد و المجنون و في الأعمى إشكال إذ لا يتمكّن من قصد عين الصيد و أن
يسمى المرسل عند إرساله فلو ترك التسمية عمدا لم يحلّ ما يقتله و لو تركها نسيانا
حلّ و أن يرسل الكلب للاصطياد فلو استرسل من نفسه فقتل لم يحلّ سواء سمّي عند
إرساله أو لم يسمّ و لو زجره
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 154