responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 153

كانوا ثلاثة فشهد اثنان بعد عفوها بعفو الثالث قبل و لو شهد البائع بعفو الشفيع قبلت بعد قبض الثمن لا قبله لاحتمال قصد استرجاع المبيع لو ثبت فلس المشتري فلو شهد لمدبّره أو مكاتبه المشروط بعفو شفعته أو بشراء شي‌ء لمكاتبه فيه شفعته لم يقبل و لو كان مطلقا قبل و لو باع اثنان لواحد كان الشفيع أخذ نصيب أحدهما و لو قارض أحد الثلاثة الآخر فاشترى نصف حصّة الثالث لم يكن لهما شفعة لأنّ أحدهما ربّ المال و الآخر العامل فهما كالشريكين و لو باع الثالث باقي حصّته على أجنبيّ ثبت لهما الشفعة و لو باع أحد الثلاثة حقّه على أجنبيّ فطالب أحد الشريكين فقال المشتري إنّما اشتريته لشريكك لم تؤثر في استحقاق الطالب لثبوت الشفعة بينهما سواء اشترى الأجنبي لنفسه أو لأحدهما فإن ترك المطالبة بناء على ذلك ثمّ ظهر الكذب لم يبطل شفعته و لو أخذ نصف المبيع للخبر ثمّ تبيّن الكذب و عفا الشريك كان له أخذ الباقي لأنّ اقتصاره على أخذ النصف مبنيّ على الخبر و لو امتنع من أخذ الباقي احتمل سقوطه حقّه من الذي أخذه لأنّه يملك تبعيض صفقة المشتري و عدم السقوط لإقرار المشتري بما يتضمّن استحقاقه للنّصف فلا يبطل برجوعه عن إقراره و لو أنكر الشريك كون الشراء له و عفا شفعته و أضرّ المشتري على الإقرار للشريك فللشفيع أخذ الجميع لعدم المنازع و الاقتصار على النصف لإقرار المشتري و لو قال أحد الشريكين للمشتري شرائك باطل و قال الآخر إنّه صحيح فالشفعة كلها للمعترف و كذا لو قال لم يشتره بل اتّهبه و صدّقه الآخر على الشراء و لو عفا أحد الشفيعين قبل البيع أو ضمن عهدة الثمن أو توكّل في البيع أو الشراء و قال لا شفعة لي لذلك توقّرت على الآخر و لو اعتقد أنّ له شفعة فترافعا إلى حاكم فحكم بسقوط الشفعة توقّرت على الآخر لأنّها سقطت بحكم الحاكم فلو باع أحد الثلاثة نصيبه على الثاني ثمّ باعه الثاني على أجنبي ثمّ علم الثالث فإن أخذ بالعقد الثاني أخذ جميع ما في يد مشتريه لأنّه لا شريك له في شفعته و إن أخذ بالأوّل أخذ نصف المبيع و هو السّدس لأنّ المشتري شريكه فيأخذ نصف السدس من المشتري الأوّل و نصفه من الثاني لأنّ الأوّل اشترى الثلث فكان بينهما نصفين فلما باع الثلث و في يده ثلثان و قد باع نصف ما في يده و الشفيع يستحقّ ربع ما في يده و هو السّدس فصار منقسما في يدهما نصفين فيأخذ من كلّ منهما نصف السّدس و يدفع ثمنه إلى الأوّل و يرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن فيصحّ من اثنا عشر و يرجع إلى أربعة للشفيع النصف و لكلّ منهما الربع و لو أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني و ربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع الدار و لشريكه الربع و يدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل و يدفع إلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الأوّل لأنّه يأخذ نصف مشتري الأوّل و هو السّدس فيدفع إليه نصف الثمن و قد صار نصف هذا النصف في يد الثاني و هو ربع ما في يده فيأخذه منه و يرجع الثاني على الأوّل بثمنه و بقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه و دفع إليه ثلاثة أرباع الثمن و إن كان المشتري الثاني هو البائع الأوّل لم يختلف الحكم و لو كانت الدار بين الثلاثة لأحدهم النّصف و للآخرين النصف فاشترى صاحب النصف من أحدهما حقّه ثمّ باع ربعا بما في يده لأجنبي ثمّ علم الشريك فإن أخذ بالبيع الثاني أخذ جميعه و دفع إلى المشتري ثمنه و إن أخذ بالأول فله ثلث المبيع و هو نصف سدس لأنّ المبيع كلّه ربع فثلثه نصف سدس يأخذ ثلثيه من المشتري الأوّل و ثلثه من الثاني و مخرج ذلك من ستة و ثلاثين النصف ثمانية عشر و لكلّ واحد منهما تسعة فلمّا اشترى صاحب النصف تسعة يثبت الشفعة بينه و بين شريكه أثلاثا فالشريكة ثلثها ثلاثة فلمّا باع صاحب النصف ثلث ما في يده حصل المبيع من الثلاثة ثلثها و هو سهم بقي في يده البائع منهما سهمان و رد الثلاثة إلى الشريك يصير في يده اثنى عشر و هي الثلاث و يبقى في يد المشتري الثاني ثمانية و هي تسعان و في يد صاحب النصف ستة عشر و هي أربعة أتساع و يدفع الشريك الثمن إلى المشتري الأوّل و يرجع المشتري الثاني عليه بتسع الثمن الذي اشترى به لأنّه قد أخذ منه تسع مبيعه و إن‌

أخذ بالعقدين أخذ من الثاني جميع ما في يده و أخذ من الأوّل نصف التسع و هي سهمان من ستّة و ثلاثين فيصير في يده عشرون سهما هي خمسة أتساع و يبقى في يد الأوّل ستة عشر سهما و هي أربعة أتساع و يدفع إليه ثلث الثمن الأوّل و يدفع إلى الثاني ثمانية أتساع الثمن الثاني و يرجع الثاني على الأوّل بتسع الثمن الثاني و هذا البحث على قول من يجعل الشفعة على قدر الأربعاء و لو باع أحد الأربعة نصيبه على اثنين منهم استحقّ الرابع الشفعة عليهما و استحقّ كلّ من المشتري بين الشفعة على صاحبه فإن طلب كلّ واحد قسم المبيع بينهم أثلاثا و صارت الدار بينهم كذلك و إن عفا الرابع وحده قسم المبيع بين المشتريين نصفين و كذلك إن عفا الجميع عن شفعتهم فيصير لهما ثلاثة أرباع الدار و للرابع الربع بحاله و إن طالبت الرابع وحده أخذ منها نصف المبيع لأنّ كلّ واحد منهما له من الملك مثل ما للطالب فشفعة مبيعه بينه و بين شفيعه نصفين فيحصل للرابع ثلاثة أثمان أراد و باقيها بينهما نصفين و يصحّ من ستّة عشر و إن طالب الرابع و حدّ أحدهما دون الآخر قاسمه الثمن نصفين فيحصل للمعفوّ عنه ثلاثة أثمان و الباقي بين الرابع و الآخر نصفين و يصح من ستة عشر و إن عفا أحد المشتريين و لم يعفو من الآخر و لا الرابع قسّم مبيع المعفو عنه بينه و بين الرابع نصفين و مبيع الآخر بينهم أثلاثا فيحصل للّذي لم يعف عنه ربع و ثلث ثمن و ذلك سدس و ثمن و الباقي بين الآخرين نصفان و يصحّ من ثمانية و أربعين و إن عفا الرابع عن أحدهما و لم يعف أحدهما عن صاحبه أخذ ممن لم يعف عنه ثلث الثمن و الباقي بينهما نصفين و يكون الرابع كالعافي في الفرض المتقدم و يصحّ من ثمانية و أربعين و إن عفا الرابع و أحدهما عن الآخر و لم يعف الآخر فلغير العافي ربع و سدس و الباقي‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست