responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155

عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه حلّت فريسته لانقطاع الاسترسال بالوقوف عند الانزجار و الإغراء إرسال مبكر و لو استرسل فأغراه فازداد عدوا فالوجه أنّه لا يحلّ و كذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى و زاد في عدوه و لو أرسله لا للاصطياد فاصطاد لم يحلّ‌

الفصل الثّاني في أحكام الصّيد

و فيه [- يه-] بحثا [- ا-] لو أرسل واحد و سمّي آخر لم يحلّ الصيد إذا قتله و كذا لو سمّي و أرسل كلبه و أرسل آخر كلبه و لم يسمّ و اشتركا في قتل الصيد فإن كان الآخر ترك التّسمية عمدا لم يحلّ و إن كان سهوا حلّ لأنّه يحلّ مع انفراده فمع المسمّى أولى و لو أرسل كلبه و أرسل مجوسيّ كلبه فقتلا صيدا لم يحلّ و كذا لو اختلف الآلة بأن يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما أو رمياه بسهميهما فمات سواء وقعت سهماهما دفعة أو على التعاقب إلّا أن يكون المسلم أوّلا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح و لو انعكس الحال حرم و كذا لو اشتبه و لو أرسل المسلم و الكافر كلبا واحدا فقتل صيدا لم يبح و كذا لو أرسله مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم و الآخر غير معلّم أو أرسل المعلّم و استرسل معلّم آخر و لو أرسل مسلم كلبه و كافر كلب فرد الكافر الصّيد إلى كلب المسلم فقتله حلّ و لو أرسل المسلم كلبه فأثبت الصّيد ثمّ أرسل الكافر كلبه فقتله حرم و ضمن الكافر قيمة الصّيد و لو أرسل جماعة كلابا و سمّوا فوجدوا الصّيد قتيلا لا يدرون من قتله حلّ أكله فإن اختلفوا و كانت الكلاب متعلّقة به فهو للجميع و إن كان البعض متعلّقا به فهو لصاحبه و في الصورتين لا بدّ من اليمين و لو كانت الكلاب ناحية فالوجه القرعة [- ب-] التسمية المعتبرة في الصيد و الذّبح ذكر اللّٰه تعالى فلا يجب الزائد فلو قال اللّٰه و سكت كفاه و لا يجب بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر و شبهه و يحتمل وجوب ما يفهم منه التعظيم مثل بسم اللّٰه أو اللّٰه أكبر أو سبحان اللّٰه أو لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر أو الحمد للّه لأنّه المفهوم من الذكر و لو قال اللّٰهمّ اغفر لي كفاه و إن كان فيه طلب حاجة و لا يشترط العربيّة بل لو سمى بغيرها أجزأه و إن قدر عليها و يشترط التسمية عند إرسال الكلب أو السّهم و لو تركها و سمّى عند عضّ الكلب فالوجه الجواز [- ج-] لو غاب الصيد و حياته مستقرّة ثمّ وجد مقتولا أو ميّتا بعد الغيبة لم يحلّ لجواز استناد القتل إلى غير الكلب سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا عنه و كذا لو غاب الصيد ثمّ وجده مقتولا و فيه سهمه سواء كان نهارا أو ليلا و سواء تشاغل عنه و ترك طلبه أو لم يترك طلبه و سواء وجد فيه أثرا غير سهم أو لا و لو رمى الصّيد فتردّى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحلّ لاحتمال استناد الموت إلى غير الآلة نعم لو صيّر حياته غير مستقرّة حلّ لأنه يجري مجرى المذبوح و كذا لو كان الوقوع في الماء غير قاتل بأن يكون الحيوان من طير الماء أو كان التردّي غير قاتل و لو رمى سهما فأرسله الريح إلى الصيد فقتله حلّ و إن كان لو لا الرمح لم يصل و كذا لو أصاب السهم الأرض ثمّ وثب فقتل و لو أصاب الطير في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع في الأرض فمات فالوجه أنّه إن كان لو لا السقوط لم يمت لم يحلّ و إن كانت بحيث يموت و إن لم يسقط على الأرض حلّ [- د-] الاعتبار في حلّ الصّيد بالمرسل لا المعلم فلو علّمه الكافر و أرسله المسلم حلّ مقتوله و لو علّمه المسلم و أرسله الكافر لم يحلّ لأنّ الكلب آلة كالسكين و التسمية شرط عند إرسال الكلب و رمي السهم و طعن الرّمح و قطع المذبوح و نحره و لو تقدّمت بزمن يسير جاز و لو سمّى على سهم ثمّ ألقاه و رمى بغيره حلّ و لا بدّ من قصد الصّيد فلو رمى هدفا و سمّى فأصاب صيدا لم يحلّ و كذا لو قصد رمي إنسان أو صيد غير محلّل أو عبثا و لو قصد صيدا فأصابه و غيره حلّا معا و كذا لو أرسل كلبه على صيد فأخذ آخر في طريقه حلّ و كذا لو عدل عن طريقه إليه و أرسله على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّت و لا فرق في ذلك بين السّهم و الكلب و لو لم ير صيدا و لا علمه فرمى سهمه أو أرسل كلبه فصاد لم يحلّ و إن قصد الصيد لأنّ القصد إنّما يتحقّق مع العلم و لو رأى سواعا أو سمع صوتا فظنّه آدميّا أو بهيمة أو حجرا فرماه فبان صيدا لم يحلّ سواء أرسل‌

سهما أو كلبا و كذا لو ظنّه كلبا أو خنزيرا و لو ظنّ أنّه صيد حلّ و لو شك أو غلب على ظنّه أنّه ليس بصيد لم يحلّ و لو رمى حجرا فرماه بظنّه صيدا فقتل صيدا احتمل الحلّ لأنّ صحة القصد يبني على الظنّ و عدمه لأنّه لم يقصد صيدا على الحقيقة [- ه‌-] يشترط في الكلب أن يجرح الصيد فيقتله فلو خنقه لو مات بصدفة أو إتعابه أو مات تحت الكلب غما لم يحلّ بل إنّما يحلّ لو مات بعقر الكلب و إذا عضّ الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا يجب غسله و قول الشيخ في الخلاف ضعيف و يحلّ أكل صيد الكلب البهيم [- و-] الصيد الذي يباح بعقر الكلب أو السهم في غير موضع التذكية هو كلّ ممتنع سواء كان وحشيّا أو إنسيّا و كذا ما يصول من البهائم أو يسقط في بئر و شبهها و لا يمكن تذكيته فإنّه يكفي عقره سواء كان العقر في موضع التذكية أو غيرها و يحلّ بذلك و لو كان رأس المتردي في الماء فالوجه التحريم لما فيه من إعانة الماء على القتل فاجتمع المبيح و المحرّم و لو رمى فرخا لم ينهض بسهم لم يحلّ و كذا لو رمى طائرا و فرخا لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ و لو تقاطعت الكلاب الصّيد قبل إدراكه لم يحرم و لو أخذ الصيد جماعة فتناهبوه و وزّعوه قطعة قطعة حل أكله إن كانوا جميعا قد صيّروه في حكم المذبوح أو أوّلهم فإن كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل أثبته و صار غير ممتنع و فيه حياة مستقرّة وجب أن يذكّوه في موضع التذكية فإن يوزّعوه قبل ذلك حرم و لو‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست