اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 155
عقيب الاسترسال فوقف ثمّ أغراه حلّت فريسته لانقطاع الاسترسال
بالوقوف عند الانزجار و الإغراء إرسال مبكر و لو استرسل فأغراه فازداد عدوا فالوجه
أنّه لا يحلّ و كذا لو أرسله بغير تسمية ثمّ أغراه ثمّ سمّى و زاد في عدوه و لو
أرسله لا للاصطياد فاصطاد لم يحلّ
الفصل الثّاني في أحكام
الصّيد
و فيه [-
يه-] بحثا [- ا-] لو أرسل واحد و سمّي آخر لم يحلّ الصيد إذا قتله و كذا لو سمّي و
أرسل كلبه و أرسل آخر كلبه و لم يسمّ و اشتركا في قتل الصيد فإن كان الآخر ترك
التّسمية عمدا لم يحلّ و إن كان سهوا حلّ لأنّه يحلّ مع انفراده فمع المسمّى أولى
و لو أرسل كلبه و أرسل مجوسيّ كلبه فقتلا صيدا لم يحلّ و كذا لو اختلف الآلة بأن
يرسل أحدهما كلبا و الآخر سهما أو رمياه بسهميهما فمات سواء وقعت سهماهما دفعة أو
على التعاقب إلّا أن يكون المسلم أوّلا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح و لو انعكس
الحال حرم و كذا لو اشتبه و لو أرسل المسلم و الكافر كلبا واحدا فقتل صيدا لم يبح
و كذا لو أرسله مسلمان سمّى أحدهما دون الآخر أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم و
الآخر غير معلّم أو أرسل المعلّم و استرسل معلّم آخر و لو أرسل مسلم كلبه و كافر
كلب فرد الكافر الصّيد إلى كلب المسلم فقتله حلّ و لو أرسل المسلم كلبه فأثبت
الصّيد ثمّ أرسل الكافر كلبه فقتله حرم و ضمن الكافر قيمة الصّيد و لو أرسل جماعة
كلابا و سمّوا فوجدوا الصّيد قتيلا لا يدرون من قتله حلّ أكله فإن اختلفوا و كانت
الكلاب متعلّقة به فهو للجميع و إن كان البعض متعلّقا به فهو لصاحبه و في الصورتين
لا بدّ من اليمين و لو كانت الكلاب ناحية فالوجه القرعة [- ب-] التسمية المعتبرة
في الصيد و الذّبح ذكر اللّٰه تعالى فلا يجب الزائد فلو قال اللّٰه و
سكت كفاه و لا يجب بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر و شبهه و يحتمل وجوب ما
يفهم منه التعظيم مثل بسم اللّٰه أو اللّٰه أكبر أو سبحان
اللّٰه أو لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر أو الحمد للّه
لأنّه المفهوم من الذكر و لو قال اللّٰهمّ اغفر لي كفاه و إن كان فيه طلب
حاجة و لا يشترط العربيّة بل لو سمى بغيرها أجزأه و إن قدر عليها و يشترط التسمية
عند إرسال الكلب أو السّهم و لو تركها و سمّى عند عضّ الكلب فالوجه الجواز [- ج-]
لو غاب الصيد و حياته مستقرّة ثمّ وجد مقتولا أو ميّتا بعد الغيبة لم يحلّ لجواز
استناد القتل إلى غير الكلب سواء وجد الكلب واقفا عليه أو بعيدا عنه و كذا لو غاب
الصيد ثمّ وجده مقتولا و فيه سهمه سواء كان نهارا أو ليلا و سواء تشاغل عنه و ترك
طلبه أو لم يترك طلبه و سواء وجد فيه أثرا غير سهم أو لا و لو رمى الصّيد فتردّى
من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحلّ لاحتمال استناد الموت إلى غير الآلة نعم لو
صيّر حياته غير مستقرّة حلّ لأنه يجري مجرى المذبوح و كذا لو كان الوقوع في الماء
غير قاتل بأن يكون الحيوان من طير الماء أو كان التردّي غير قاتل و لو رمى سهما
فأرسله الريح إلى الصيد فقتله حلّ و إن كان لو لا الرمح لم يصل و كذا لو أصاب
السهم الأرض ثمّ وثب فقتل و لو أصاب الطير في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع في
الأرض فمات فالوجه أنّه إن كان لو لا السقوط لم يمت لم يحلّ و إن كانت بحيث يموت و
إن لم يسقط على الأرض حلّ [- د-] الاعتبار في حلّ الصّيد بالمرسل لا المعلم فلو
علّمه الكافر و أرسله المسلم حلّ مقتوله و لو علّمه المسلم و أرسله الكافر لم يحلّ
لأنّ الكلب آلة كالسكين و التسمية شرط عند إرسال الكلب و رمي السهم و طعن الرّمح و
قطع المذبوح و نحره و لو تقدّمت بزمن يسير جاز و لو سمّى على سهم ثمّ ألقاه و رمى
بغيره حلّ و لا بدّ من قصد الصّيد فلو رمى هدفا و سمّى فأصاب صيدا لم يحلّ و كذا
لو قصد رمي إنسان أو صيد غير محلّل أو عبثا و لو قصد صيدا فأصابه و غيره حلّا معا
و كذا لو أرسل كلبه على صيد فأخذ آخر في طريقه حلّ و كذا لو عدل عن طريقه إليه و
أرسله على صيود كبار فتفرّقت عن صغار ممتنعة فقتلها حلّت و لا فرق في ذلك بين
السّهم و الكلب و لو لم ير صيدا و لا علمه فرمى سهمه أو أرسل كلبه فصاد لم يحلّ و
إن قصد الصيد لأنّ القصد إنّما يتحقّق مع العلم و لو رأى سواعا أو سمع صوتا فظنّه
آدميّا أو بهيمة أو حجرا فرماه فبان صيدا لم يحلّ سواء أرسل
سهما أو
كلبا و كذا لو ظنّه كلبا أو خنزيرا و لو ظنّ أنّه صيد حلّ و لو شك أو غلب على ظنّه
أنّه ليس بصيد لم يحلّ و لو رمى حجرا فرماه بظنّه صيدا فقتل صيدا احتمل الحلّ لأنّ
صحة القصد يبني على الظنّ و عدمه لأنّه لم يقصد صيدا على الحقيقة [- ه-] يشترط في
الكلب أن يجرح الصيد فيقتله فلو خنقه لو مات بصدفة أو إتعابه أو مات تحت الكلب غما
لم يحلّ بل إنّما يحلّ لو مات بعقر الكلب و إذا عضّ الكلب صيدا كان موضع العضة
نجسا يجب غسله و قول الشيخ في الخلاف ضعيف و يحلّ أكل صيد الكلب البهيم [- و-]
الصيد الذي يباح بعقر الكلب أو السهم في غير موضع التذكية هو كلّ ممتنع سواء كان
وحشيّا أو إنسيّا و كذا ما يصول من البهائم أو يسقط في بئر و شبهها و لا يمكن
تذكيته فإنّه يكفي عقره سواء كان العقر في موضع التذكية أو غيرها و يحلّ بذلك و لو
كان رأس المتردي في الماء فالوجه التحريم لما فيه من إعانة الماء على القتل فاجتمع
المبيح و المحرّم و لو رمى فرخا لم ينهض بسهم لم يحلّ و كذا لو رمى طائرا و فرخا
لم ينهض فقتلهما حلّ الطائر دون الفرخ و لو تقاطعت الكلاب الصّيد قبل إدراكه لم
يحرم و لو أخذ الصيد جماعة فتناهبوه و وزّعوه قطعة قطعة حل أكله إن كانوا جميعا قد
صيّروه في حكم المذبوح أو أوّلهم فإن كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل أثبته
و صار غير ممتنع و فيه حياة مستقرّة وجب أن يذكّوه في موضع التذكية فإن يوزّعوه
قبل ذلك حرم و لو
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 155