responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 15

بما يوجب اللعان لو لم نكن صماء أو خرساء و لو قذفها بما لا يوجب اللعان لو لا المانع لم تحرم عليه و كذا لو قذف غيرهما من النساء سواء كانت ذات عيب أو لا و لو كانت صماء بغير خرس فقذفها بما يوجب اللعان حرّمت أبدا على إشكال [- و-] من طلق امرأته تسع تطليقات للعدّة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلق أبدا و ظاهر هذه الفتوى يتناول الحرّة لأنّ الأمة تفتقر إلى نكاح أربعة رجال فحينئذ يحتمل تحريمها في السّت إذا الطلقتان للأمة بمنزلة الثلاث للحرّة و فيه ضعف و تحريمها في التاسعة إذا نكحها بينها أربعة رجال لصدق التطليقات التسع و نكاح رجلين عليها و هو ضعيف أيضا و عدم التحريم في طرف الأمة مطلقا و هو أقواها و إن كان لا يخلو عن نظر و لا فرق في التحريم في طرف الحرّة بين الزوج الحرّ و غيره و لو تخلل بين الطلقات التسع للحرّة طلقات الستة و نكحها أكثر من رجلين فالوجه ثبوت التحريم المؤبّد‌

الفصل الرّابع في باقي المحرمات بقول مطلق

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] قد بيّنا أحكام المحرمات على التأبيد و بقي حكم المحرمات في حال دون أخرى و هذا الفصل مقصور على ذلك فمن عقد على امرأة حرم على غيره نكاحها سواء كان العقد دائما أو منقطعا ما دامت في حباله فإذا فارقها بموت أو طلاق جاز نكاحها و كذا لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح الدائم و المنقطع و ملك اليمين و قد تقدّم ذلك فإن عقد على إحدى الأختين حرّمت الأخرى حتّى يطلق الأولى فإن طلقها بائنا جاز له العقد على أختها في الحال و كذا لو مات و إن طلقها رجعيا لم تحل له الثانية حتّى تخرج الأولى من عدّتها فإن عقد على الثانية و الأولى في حبالته كان العقد باطلا فإن وطئ الثانية فرّق بينهما قال الشيخ رحمه اللّٰه و لا يرجع إلى الأولى حتّى تخرج التي وطئها من عدّتها فإن جاءت بولد و كان جاهلا لحق به و الأقرب عندي جواز الرجوع إلى الأولى من غير انتظار العدّة و لا فرق في ذلك كلّه بين الدائم و المنقطع و قد روي في المتمتعة إذا انقضى أجلها أنّه لا يجوز العقد على أختها حتّى ينقضي عدّتها و الوجه عندي الاستحباب في ذلك و جواز العقد على الأخت بعد انقضاء الأجل في الحال [- ب-] لا يجوز العقد على الأمة و عنده حرّة إلّا بإذن الحرة فإن عقد من غير استيذان قال الشيخ يتخيّر الحرة في الفسخ و الإمضاء و الاعتزال و قال ابن إدريس يقع باطلا لا يؤثّر الرّضى في صحّته بل يفتقر إلى تجديده و لو قيل بوقوعه موقوفا كان حسنا أمّا القول بجواز فسخ عقد الحرّة المقدّم فضعيف و لو عقد عليهما في حالة واحدة كان العقد على الحرة ماضيا و عقد الأمة باطل عند الشيخ و ابن إدريس و لو قيل بوقوعه موقوفا كان وجها و لو عقد على الحرّة و عنده زوجة أمة كان العقد ماضيا و لا خيار للأمة هنا و لا فيما تقدّم ثمّ إن كانت الحرة عالمة فلا خيار لها أيضا و إن لم تكن عالمة بأنّ له زوجة أمة كانت بالخيار في عقد نفسها بين الفسخ و الإمضاء و لا خيار لها في عقد الأمة و متى اختارت الحرة العقد على الأمة المتقدّمة أو المتأخّرة لم يكن لها بعد ذلك اختيار و لا خيار للحرّة لو كانت له أمة ينكحها بالملك و حكم المتمتع بها حكم الدوام فلو تمتّع بأمة على حرّة كان للحرّة فسخ عقدها أو يقع باطلا على الخلاف و لو جمعهما في عقد صحّ عقد الحرّة و بطل عقد الأمة و لو عقد على الحرّة و عنده أمة متمتّع بها تخيّرت الحرّة في فسخ نكاحها و لو عقد على الحرّة دائما و عنده أمة متمتع بها فالوجه ثبوت الخيار للحرة أيضا و كذا لو عقد على حرّة دائما ثمّ على أمة متمتع بها فإنّ الحرة يتخيّر بها و كذا لو جمعهما في عقد و كذا البحث لو كانت الحرّة متمتعا بها و الأمة دائما [- ج-] شرط بعض علمائنا في نكاح الأمة دائما أمرين عدم الطول و هو عدم الثروة و هو العجز عن المهر و النفقة و خوف العنت و هو المشقّة من الترك فمن وجد الطول أو أمن العنت لم يجز له نكاح الأمة و من جمع الشرطين جاز له العقد على أمة واحدة لا غير و الأقرب أنّهما شرطان في الندبيّة لا الجواز فيكره لفاقدهما العقد على الأمة و إن كان سائغا [- د-] لا يجوز للحرّ أن يعقد على أكثر من أربع حرائر بالعقد الدائم فمن تزوّج أربعا من الحرائر بالدوام حرم عليه ما زاد غبطة إلّا أن يفارق إحدى الأربع بموت أو طلاق أو ما أشبهه من اللعان و شبهه فإن ماتت إحداهن أو طلقها بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال و إن طلقها رجعيّا لم يجز له العقد حتّى تخرج المطلقة عن عدّتها و لو ادعى إقرارها بانقضاء العدة فأنكرت فالقول قولها و عليه النفقة و كان له أن يتزوّج بالرابعة أو بالأخت و لو كان له ثلاث فتزوّج اثنتين في عقد واحد قيل يتخيّر بأيّتهما شاء و قيل يقع باطلا و كذا لو تزوّج اثنين عقيب طلاق الرابعة أو موتها و لو رتّب ثبت عقد الأولى خاصّة و لو تزوّج خمسا في عقد واحد فالأقرب البطلان مع احتمال التخيير و يجوز له أن يعقد بالمتعة على من شاء من غير حصر في أربع و إن كان الأفضل أن لا يتجاوزهن و كذا يجمع بين أيّ عدد كان في الوطي بملك اليمين [- ه‌-] لا يجوز للحرّ أن‌

يعقد من الإماء دائما على أكثر من أمتين و يجوز أن يعقد منقطعا على أكثر من اثنتين و يجوز للحرّ أن يجمع في الدائم بين حرّتين و أمتين و بين ثلاث حرائر و أمة و لا يجوز له أن يجمع بين ثلاث حرائر و أمتين و لا بين أربع حرائر و أمة و لا بين ثلاث إماء و إن لم تكن معهنّ حرّة و لا فرق في الإماء بين القنّ و أمّهات الأولاد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست