responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 16

و المكاتبات المشروطة و المطلقات اللواتي لم يؤدّين شيئا أمّا المطلقة إذا أدّت شيئا و من انعتق بعضها ففي تحريم ما زاد على اثنتين منهن إشكال أقربه التحريم تغليبا لجانب الحرمة و يجوز أن يعقد على الإماء أيّ عدد شاء في المتعة و كذا ينكح بملك اليمين ما شاء و كذا الإباحة [- و-] لا يجوز للعبد أن يعقد على أكثر من حرّتين غبطة و يجوز أن يعقد على أربع إماء كذلك و على حرة و أمتين و لا يجوز له العقد على حرة و ثلاث إماء و لا على حرّتين و أمة و لا حصر في المنقطع و التحليل في الحرائر و الإماء كالحرّ و لو انعتق بعض الأمة فهي كالحرة بالنسبة إليه تغليبا للحرمة و إن ألحقناها بالأمة في الحرّ للعلة أمّا من انعتق بعضه فالأقرب أنّه بحكم الحرّ في العدد و حكم العبد بحسنات ما فيه من الجهتين و لا يباح له أكثر من حرّتين أو أمتين أو حرّة و أمتين [- ز-] لا يحرم الحامل من الزنا على الزاني و لا على غيره و لا يفتقر في إباحة العقد عليها إلى الوضع [- ح-] من طلق الحرة ثلاث طلقات بينها رجعتان حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره سواء كانت تحت حرّ أو عبد فإذا طلّقها الثاني أو مات عنها جاز للأوّل العقد عليها إن حصل شرائط المحلل الآتية فيما بعد و هكذا دائما في طلاق السنة تحرم بعد كلّ ثلاث و تحلّ مع المحلّل أمّا طلاق العدّة فقد بيّنا أنّها تحرم في تسع أمّا الأمة فإذا طلقها زوجها الحرّ أو العبد طلقتين حرمت على الزوج حتّى تنكح غيره فإذا نكحت غيره و فارقها جاز للأوّل العقد عليها و هكذا تحرم بعد كلّ طلقتين و تحلّ مع المحلل و الإشكال في الفرق بين طلاق العدّة و السنّة في الأمة تقدّم و من انعتق بعضها ففي عدة طلاقها إشكال [- ط-] من منع من نكاح الأمة مع وجود الطول و أمن العنت سوغ نكاحها مع وجود من يقرضه المهر و مع رضا الحرة بتأخير صداقها أو تفويض بعضها لأنّ لها أن تطالبه بفرض صداقها فيجب في الذّمة فتلحقه الضّرر و كذا يجوز مع وجود واهب و اقتصر في التسويغ على الواحدة فإن تزوّج أمتين دفعة بطل العقد عنده و إن رتّب ثبت عقد الأولى و لو عقد دفعة على أربع حرائر و أمة فسد عقد الأمة خاصّة و لو تزوّج الأمة ثمّ وجد الطول لم يفسد عقده إجماعا و لو قال بعد العقد كنت واجدا للطول حين العقد و صدّقه المولى حكم بفساد العقد في حقّهما و إن كذّبه ففي حقّه خاصة و لو كان ذا مال فقال استفدته بعد العقد فالقول قوله و لو تزوّج بأمة أبيه ثمّ ورثها بطل النكاح فإن وصّى بها أبوه لغيره و خرجت من الثلث فإن اختار الموصى له إمضاء العقد صحّ و إلّا كان له فسخه و لو كان القبول بعد الوفاة و قلنا الملك به بطل النكاح و إن قلنا إنّه كاشف عن الملك حين الوفاة فلا بطلان و هكذا التفصيل لو قلنا بانتقال الموصى به إلى الوارث أما إذا قلنا ببقائه على حكم مال الميّت و هو الحقّ فلا بطلان على التقديرين [- ى-] لا يجوز للعبد أن يتزوّج الأمة على الحرّة كما قلنا في الحرّ إلّا برضى الحرّة و كذا لا يجمع بينهما في عقد واحد من دون الرضا [- يا-] لو كانت تحته حرّة صغيرة لا يمكنه وطؤها جاز له نكاح الأمة على القولين و كذا لو كانت كبيرة غائبة لا يصل إليها على إشكال و لو وجد ما يشتري به أمة جاز له العقد على الأمة إذا لم يرغب إليه حرّة [- يب-] من تزوّج امرأة ثمّ علم أنّها كانت قد زنت لم يكن له فسخ العقد و لها الصّداق عليه و لا يرجع به على الوليّ و في رواية له الرجوع [- يج-] إذا تزوّجت المطلقة ثلاثا و شرطت على المحلّل في العقد أنّه لا نكاح بينهما بطل العقد و قيل يلغو الشرط خاصّة و لو شرطت الطلاق صحّ النكاح و بطل الشرط و المهر و لها مهر المثل مع الدخول و لو لم يصرّح بالشرط و كان في نيّتهما ذلك أو نيّة الزوجة أو الوليّ لم يفسد النكاح و كلّ موضع حكم فيه بصحة العقد فإنّها تحلّ على الزوج الأوّل مع الدخول و الفرقة و انقضاء العدّة و كلّ موضع حكم فيه بفساد العقد فإنّها لا تحلّ [- يد-] نكاح الشغار باطل و هو أن يزوّج بنته أو وليته برجل على أن يزوّجه الرجل بنته أو وليّته و يجعلا بضع كلّ واحدة مهرا‌

للأخرى و لو عقدا كذلك فلا نكاح بينهما و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك بطل نكاح بنته و صحّ نكاح بنت المخاطب و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أنّ صداق كلّ واحدة منها مائة صحّ النكاح و قال الشيخ رحمه اللّٰه و يبطل المهر لأنّه جعل صداق كلّ واحدة تزويج الأخرى و شيئا آخر فيبطل الشرط فيبطل المهر و لا فرق بين اختلافهما في المهر و اتفاقهما و إنّما حكم بصحّة النكاح هنا لأنّه لم يشترك في البضع اثنان بخلاف الأولى التي جعل بضع كلّ واحدة منهما ملكا للرّجل بالزوجيّة و للبنت بالمهر و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك على أن بضع كلّ واحدة منهما مع عشرة دراهم مهر للأخرى بطل أيضا و لو قال زوّجتك بنتي على أن تزوّجني بنتك و لم يعيّن مهرا صحّ النكاحان و وجب مهر المثل و لو قال زوّجتك جاريتي على أن تزوّجني بنتك و تكون رقبة جاريتي صداقا لبنتك صحّ النكاحان معا‌

المقصد الرابع في نكاح المشركات

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست