اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 14
هؤلاء المحرّمات محرما فيجوز له النظر إلى أمّ الموطوءة و ابنتها و
حرام محض كالزنى فإنّه لا يتعلّق به تحريم المصاهرة على الأقوى و لا يقتضي حرمة
المحرم إجماعا و وطي شبهة ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف تقدّم و لا يقتضي حرمة
المحرم إجماعا و لو أكره امرأة على الزنا لم يثبت تحريم المصاهرة على الأقوى لأنّ
هذا الوطي زنى في حقّه
الفصل الثالث في باقي
الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنّها تسع سنين فإن
دخل فعل حراما ثمّ إن أفضاها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و عليه ديتها و
الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما و إن لم يفضها ففي التحريم الأبدي إشكال و الشيخان
رحمهما اللّٰه أطلقا القول بالتّحريم على من وطئ امرأته لدون تسع سنين و لم
يشرطا الإفضاء و كذا أطلق ابن إدريس التحريم الأبدي بمجرّد الوطي قبل التسع لكنّه
قال إنّها لا تبين منه إلّا بطلاق أو موت و لا يلزم من التفريق بينهما و التحريم
أبدا بينونتها منه و الظاهر أنّ مراد الشيخين بالتحريم و وجوب التفريق أبدا
البينونة و في الحديث ما يساعد قول ابن إدريس [- ب-] من تزوّج امرأة في عدّتها
عالما بالتحريم و العدّة معا فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا سواء دخل بها أو لم
يدخل و سواء كانت عدّة الطلاق الرجعي أو البائن أو عدّة الوفاة و إن لم يكن عالما
بالعدّة و التحريم معا و إن كان عالما بأحدهما فإن دخل بها حرّمت أبدا و عليه
المهر و عليها عدّتان تمام العدّة من الزوج الأوّل و عدّة أخرى من الثاني و إن لم
يدخل كان العقد فاسدا و له استينافه بعد الانقضاء و الدخول يتحقّق بالوطي في القبل
أما الوطي في الدبر فالأقرب أنّه كذلك و لو وطئ من غير استيناف عقد مع علمه ببطلان
الأوّل فالأقرب دخوله تحت الزاني بذات العدّة و إن كانت المرأة عالمة بذلك لم يجز
لها الرجوع إلى هذا الزوج بعقد آخر و لا فرق بين تزويج الدوام و المتعة في ذلك و
لو دخل مع الجهل فحملت لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و لا
يسقط مهرها عن الأوّل و لو علم بالتحريم فلا مهر لها على الثاني هذا إذا تغاير
الزوج أمّا لو تزوّج بها المطلق ثلاثا في عدتها من غير محلّل ففي التحريم مؤبّدا
نظر و لو تزوّج بذات بعل لشبهة كمن طلق رجعيّا ثمّ راجع و لم يعلم المرأة فتزوّجت
بآخر بعد قضاء العدّة ظاهرا و دخل بها الثاني فإنّ النكاح الثاني باطل إجماعا و هل
تحرم مؤبّدا لا نعرف لعلمائنا فيه فتوى و حمله على ذاك العدّة قياس مع أنّ الأقرب
ذلك و ثبوت الحكم فيه بطريق التنبيه لا القياس و كذا لو بلغها موت زوجها أو طلاقه
فتزوّجت على ظاهر الحال و لو تزوّج بذات بعل عالما حرّمت أبدا و في رواية صحيحة عن
عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّ من تزوّج امرأة و
لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أ يراجعها قال لا
حتّى تنقضي عدّتها و عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي
إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر
عدّة واحدة و ليس للآخر أن يزوّجها أبدا و في طريقها ابن بكير و هي تدلّ على
مساواة النكاح للعدّة [- ج-] من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا أو في عدّة
رجعيّة حرمت عليه أبدا سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل أو عدّة رجعيّة أو لم
يعلم و لو زنى بذات عدّة بائن أو عدّة وفاة فالوجه أنّه لا تحرم عليه عملا بالأصل
و ليس لأصحابنا في ذلك نصّ و على ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم
لأنّا قد بيّنا ثبوته مع العقد فمع التجرّد عنه أولى و هو الأقرب و لو زنى بمتمتع
بها في المدّة حرّمت أبدا و لو انقضت المدّة قبل انقضاء العدّة فالإشكال كما قلناه
في عدّة البائن و التحريم يحصل مع الزنا في القبل أو الدبر لصدق اسم الزنا عليهما
و لو زنى بذات بعل لشبهة فالوجه التحريم أمّا الأمة الموطوءة فالوجه أنّها لا
تحرّم و لو زنى بامرأة ليست ذات بعل و لا في عدّة فإنّها لا تحرم عليه و إن لم يتب
و شرط الشيخ ره في بعض أقواله التوبة و كذا لو كانت مشهورة بالزنى و لو زنت امرأته
فكذلك لا تحرم عليه و إن أصرّت [- د-] المحرم إذا عقد على امرأة فإن كان عالما
بالتحريم حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أو لم يدخل و إن لم يكن عالما بالتحريم فسد
عقده و لا تحرم مؤبّدا بل يجوز له العقد عليها بعد الإحلال و إن كان عالما
بالإحرام و لم يفرّق علماؤنا بين الدخول و عدمه بل أطلقوا القول بجواز المراجعة مع
الجهالة إلا
ابن إدريس
فإنّه قال إنّها تحرم أبدا مع الدخول و إن كان جاهلا و لا نعرف مستنده في ذلك و لا
فرق بين أن يكون الإحرام للحجّ أو العمرة و لا بين الإحرام الواجب أو التطوع و
الوجه إنّ الإحرام في الحج الفاسد كذلك إذ يحرم عليه ما يحرم في الصحيح و لو زنى
بها في إحرامه فالوجه أنّها لا تحرم مؤبّدا و لا فرق بين التزويج الدائم و المنقطع
في ذلك و الظاهر أنّ مراد علمائنا بالعقد في المحرم و العقد في ذات العدّة إنّما
هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع ترتّب عليه أثره أمّا العقد الفاسد فإن كان
العاقد يعلم فساده فلا اعتبار به و إن لم يعلم فساده كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار
لشبهة ففي الاعتداد به إشكال أقربه أنّه كالصّحيح [- ه-] من لاعن امرأته حرمت
عليه أبدا و كذا لو قذف زوجته الصمّاء و الخرساء
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 14