responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 14

هؤلاء المحرّمات محرما فيجوز له النظر إلى أمّ الموطوءة و ابنتها و حرام محض كالزنى فإنّه لا يتعلّق به تحريم المصاهرة على الأقوى و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا و وطي شبهة ففي اقتضائه تحريم المصاهرة خلاف تقدّم و لا يقتضي حرمة المحرم إجماعا و لو أكره امرأة على الزنا لم يثبت تحريم المصاهرة على الأقوى لأنّ هذا الوطي زنى في حقّه‌

الفصل الثالث في باقي الأسباب الموجبة للتحريم المؤبّد

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] لا يجوز للرجل أن يدخل بزوجته إذا لم يبلغ سنّها تسع سنين فإن دخل فعل حراما ثمّ إن أفضاها فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا و عليه ديتها و الإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما و إن لم يفضها ففي التحريم الأبدي إشكال و الشيخان رحمهما اللّٰه أطلقا القول بالتّحريم على من وطئ امرأته لدون تسع سنين و لم يشرطا الإفضاء و كذا أطلق ابن إدريس التحريم الأبدي بمجرّد الوطي قبل التسع لكنّه قال إنّها لا تبين منه إلّا بطلاق أو موت و لا يلزم من التفريق بينهما و التحريم أبدا بينونتها منه و الظاهر أنّ مراد الشيخين بالتحريم و وجوب التفريق أبدا البينونة و في الحديث ما يساعد قول ابن إدريس [- ب-] من تزوّج امرأة في عدّتها عالما بالتحريم و العدّة معا فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا سواء دخل بها أو لم يدخل و سواء كانت عدّة الطلاق الرجعي أو البائن أو عدّة الوفاة و إن لم يكن عالما بالعدّة و التحريم معا و إن كان عالما بأحدهما فإن دخل بها حرّمت أبدا و عليه المهر و عليها عدّتان تمام العدّة من الزوج الأوّل و عدّة أخرى من الثاني و إن لم يدخل كان العقد فاسدا و له استينافه بعد الانقضاء و الدخول يتحقّق بالوطي في القبل أما الوطي في الدبر فالأقرب أنّه كذلك و لو وطئ من غير استيناف عقد مع علمه ببطلان الأوّل فالأقرب دخوله تحت الزاني بذات العدّة و إن كانت المرأة عالمة بذلك لم يجز لها الرجوع إلى هذا الزوج بعقد آخر و لا فرق بين تزويج الدوام و المتعة في ذلك و لو دخل مع الجهل فحملت لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها و لا يسقط مهرها عن الأوّل و لو علم بالتحريم فلا مهر لها على الثاني هذا إذا تغاير الزوج أمّا لو تزوّج بها المطلق ثلاثا في عدتها من غير محلّل ففي التحريم مؤبّدا نظر و لو تزوّج بذات بعل لشبهة كمن طلق رجعيّا ثمّ راجع و لم يعلم المرأة فتزوّجت بآخر بعد قضاء العدّة ظاهرا و دخل بها الثاني فإنّ النكاح الثاني باطل إجماعا و هل تحرم مؤبّدا لا نعرف لعلمائنا فيه فتوى و حمله على ذاك العدّة قياس مع أنّ الأقرب ذلك و ثبوت الحكم فيه بطريق التنبيه لا القياس و كذا لو بلغها موت زوجها أو طلاقه فتزوّجت على ظاهر الحال و لو تزوّج بذات بعل عالما حرّمت أبدا و في رواية صحيحة عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام أنّ من تزوّج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الأوّل أو مات عنها ثمّ علم الأخير أ يراجعها قال لا حتّى تنقضي عدّتها و عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوّجت ثمّ قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتدّ منهما جميعا ثلاثة أشهر عدّة واحدة و ليس للآخر أن يزوّجها أبدا و في طريقها ابن بكير و هي تدلّ على مساواة النكاح للعدّة [- ج-] من زنى بذات بعل سواء دخل بها البعل أو لا أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه أبدا سواء علم في حال زناه كونها ذات بعل أو عدّة رجعيّة أو لم يعلم و لو زنى بذات عدّة بائن أو عدّة وفاة فالوجه أنّه لا تحرم عليه عملا بالأصل و ليس لأصحابنا في ذلك نصّ و على ما قلناه من التنبيه يحتمل التحريم مع العلم لأنّا قد بيّنا ثبوته مع العقد فمع التجرّد عنه أولى و هو الأقرب و لو زنى بمتمتع بها في المدّة حرّمت أبدا و لو انقضت المدّة قبل انقضاء العدّة فالإشكال كما قلناه في عدّة البائن و التحريم يحصل مع الزنا في القبل أو الدبر لصدق اسم الزنا عليهما و لو زنى بذات بعل لشبهة فالوجه التحريم أمّا الأمة الموطوءة فالوجه أنّها لا تحرّم و لو زنى بامرأة ليست ذات بعل و لا في عدّة فإنّها لا تحرم عليه و إن لم يتب و شرط الشيخ ره في بعض أقواله التوبة و كذا لو كانت مشهورة بالزنى و لو زنت امرأته فكذلك لا تحرم عليه و إن أصرّت [- د-] المحرم إذا عقد على امرأة فإن كان عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا سواء دخل بها أو لم يدخل و إن لم يكن عالما بالتحريم فسد عقده و لا تحرم مؤبّدا بل يجوز له العقد عليها بعد الإحلال و إن كان عالما بالإحرام و لم يفرّق علماؤنا بين الدخول و عدمه بل أطلقوا القول بجواز المراجعة مع الجهالة إلا‌

ابن إدريس فإنّه قال إنّها تحرم أبدا مع الدخول و إن كان جاهلا و لا نعرف مستنده في ذلك و لا فرق بين أن يكون الإحرام للحجّ أو العمرة و لا بين الإحرام الواجب أو التطوع و الوجه إنّ الإحرام في الحج الفاسد كذلك إذ يحرم عليه ما يحرم في الصحيح و لو زنى بها في إحرامه فالوجه أنّها لا تحرم مؤبّدا و لا فرق بين التزويج الدائم و المنقطع في ذلك و الظاهر أنّ مراد علمائنا بالعقد في المحرم و العقد في ذات العدّة إنّما هو العقد الصحيح الذي لو لا المانع ترتّب عليه أثره أمّا العقد الفاسد فإن كان العاقد يعلم فساده فلا اعتبار به و إن لم يعلم فساده كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة ففي الاعتداد به إشكال أقربه أنّه كالصّحيح [- ه‌-] من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا و كذا لو قذف زوجته الصمّاء و الخرساء‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست