responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147

لأنّه شريك و لا نقول يأخذ من نفسه بل يمنع الشريك من أخذ حقّه و حينئذ يثبت لشريك المشتري قدر نصيبه لا غير أو العفو و إن قال له المشتري قد أسقطت شفعتي فخذ الجميع أو اترك لم يصح لاستقرار ملكه على قدر حقّه فجرى مجرى الشفيعين إذا أخذا بالشفعة ثم عفا أحدهما عن حقّه و كذا إذا أخذ الحاضر الجميع ثمّ حضر الآخر فقال له الأوّل خذ الكلّ أو دع فقد أسقطت شفعتي لم يكن له ذلك و ليس للمشتري هنا خيار تبعيض الصفقة لو أخذ الشريك البعض و لو باع الشريك من ثلثه صفقة فللشفيع أخذ الجميع و الأخذ من الاثنين و من واحد لأنها بمنزلة عقود فإذا أخذ نصيب واحد لم يكن للآخرين مشاركته في الشفعة و لو باعه من ثلاثة في عقود متفرّقة ثمّ علم الشفيع فله أخذ الجميع و إن أخذ نصيب الثاني و عفا عن الأوّل شاركه الأوّل في الشفعة و إن أخذ من الثالث و عفا من الأوّلين شاركاه و إن أخذ من الثلاثة لم يشاركه أحد منهم لأنّ أملاكهم قد استحقّها بالشفعة فلا يستحقّ عليه بها شفعة و يحتمل شركة الثاني في شفعة الثالث لأن الشفعة تستحق بالملك لا بالعفو و يشاركه الأوّل في شفعة الثاني و الثالث و لو باع اثنان من اثنين فهو بمنزلة عقود أربعة و للشفيع أخذ الجميع و الرّبع و النصف و ثلاثة الأرباع و ليس لبعضهم شفعة لانتقال المبيع إليهم دفعة فيتساوى الآخذ و المأخوذة منه و لو وكل أحد الثلاثة شريكه في بيع نصيبه مع نصيبه فباعهما لواحد فلشريكهما الشفعة فيهما و في أحدهما و هذه الفروع إنّما يتأتى على القول بثبوت الشفعة مع الكثرة [- ز-] لو باع الشريك الواحد نصف حصّة لواحد ثمّ باع الباقي عليه أو على غيره ثمّ علم الشفيع كان له أخذ الجميع و الأوّل خاصة و الثاني خاصة و كذا لو باعه من أكثر من اثنين [- ح-] قال السيّد المرتضى إنّ لإمام المسلمين و خلفائه المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين أو على المساجد و مصالح المسلمين و كذا كلّ ناظر بحق من وصيّ و وليّ له أن يطالب بشفعته مع أنّه قال إنّ الشّفعة لا تثبت مع الكثرة قال ابن إدريس إن كان الوقف على جماعة المسلمين أو على جماعة فمتى باع صاحب الطلق فليس لأصحاب الوقف الشفعة و لا لوليّه ذلك لزيادة الشركاء على اثنين و إن كان على واحد صحّ ذلك‌

الفصل الثالث في كيفيّة الأخذ

و فيه [- ط-] بحثا [- أ-] يملك الشفيع الشقص بأخذه و بكلّ لفظ دل على أخذه مثل أخذته بالثمن أو تملّكته أو نحو ذلك و هل يملك بالمطالبة الأقرب أنّه لا يملك و إلّا لم يسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة و لا يفتقر التملّك إلى حكم حاكم نعم يفتقر إلى أن يكون الثمن و الشقص معلومين و لو كان أحدهما مجهولا فقال أخذت الشقص بمهما كان أو أخذت الشقص بالثمن مهما كان لم يصحّ و له المطالبة بالشفعة ثمّ يتعرّف قدر الثمن و المبيع فيأخذه بثمنه [- ب-] إنّما يستحقّ الشفيع الأخذ بالشفعة بعد العقد لا قبله إجماعا و هل يتوقّف على انقضاء الخيار الذي للبائع قال الشيخ رحمه اللّٰه نعم و فيه قوة من حيث أن في الأخذ إسقاط حقّ البائع من الفسخ و إلزام البيع في حقّه بغير رضاه و قال آخرون لا يتوقّف لأنّ الملك انتقل بالعقد و نحن في ذلك من المتوقفين أمّا لو كان الخيار للمشتري خاصّة فإنّ الشفعة تثبت فإن باع الشفيع حصته في مدّة خيار البائع عالما بالبيع الأوّل سقطت شفعته و يثبت الشفعة فيما باعه للمشتري الأوّل و يتخرّج على قول الشيخ ثبوتها للبائع لعدم الانتقال عنده و لو باعه قبل علمه بالبيع الأول سقطت الشفعة أيضا إن قلنا بسقوطها في حقّ من نقل ملكه جهلا على ما يأتي و إلّا كان له الشفعة على المشتري الأوّل و للمشتري الأوّل الشفعة فيما باعه الشريك [- ج-] اختلف علماؤنا في اشتراط الفور في الشفعة للعالم المتمكن فقال الشيخ رحمه اللّٰه أنّه شرط فلو أخّر المطالبة مع علمه و تمكّنه من المطالبة بطلت شفعته و إلّا لتضرّر المشتري لعدم استقرار ملكه و منعه من التصرف بالعمارة و قال السيّد المرتضى رحمه اللّٰه و ابن الجنيد و ابن إدريس لا يبطل الشفعة إلّا بالإسقاط و إن تطاول الزمان لأنّه حق مالي فلا يسقط بترك طلبه كغيره من الحقوق ثمّ أجاب السيّد بأن المشتري بذل للشفيع بتسليم المبيع فإما أن يتسلم أو يترك شفعته فيزول الضرر عن المشتري و نحن في ذلك من المتوقّفين فعلى قول الشيخ رحمه اللّٰه لو أخّر الطلب مع إمكانه بطلت شفعته و إن كانا في المجلس و لو أخّرها لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخّره إلى الصّبح أو لشدة جوع أو عطش حتّى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو إغلاق باب أو للخروج من الحمام أو ليؤذّن و يقيم و يصلّي متأيدا أو ليشهدها في جماعة يخاف فوتها لم يبطل الشفعة و كذا كلّ عذر يمنعه عن مباشرة الطلب و عن التوكيل و لا يجب أن يتجاوز عادته في المشي و لا قطع العبادة الواجبة أو المندوبة و جاز الصبر حتى يتمها و لو دخل الوقت صبر حتّى يتطهر و يصلّي الصلاة بسنتها و لو علم بالشبهة مسافرا و قدر على السعي أو التوكيل فأهمل بطلت شفعته و لو عجز عنهما لم تبطل و إن لم يشهد بالمطالبة و لو كان المشتري حاضرا عنده في هذه الأحوال و أمكنه مطالبته من غير اشتغال عن اشتغاله بطلت شفعته إن لم يطلب و إن كان المشتري غائبا و فرغ من حوائجه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست