responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146

باقيا على المشتري دون الصبي و الوليّ و لو كان وصيّا لاثنين فباع لأحدهما نصيبا في شركة الآخر كان له الأخذ للآخر بالشفعة و لو كان الوصيّ شريكا فباع حصّة الصّغير كان له الأخذ بالشفعة على الأقوى و لو باع الوصيّ نصيبه كان له الأخذ للصّغير بالشفعة مع الغبطة و كذا الأب و لو باع شقص الصبيّ المشترك معه كان له الأخذ بالشّفعة و لو بيع شقص في شركة حمل لم يكن لوليّه أن يأخذ له بالشفعة لأنّه لا يمكن تمليكه بغير الوصيّة و الميراث فإذا ولد الحمل ثمّ كبر احتمل أن يأخذ بالشفعة كالصبيّ إذا كبر و لو عفا وليّ الصبيّ عن الشفعة و كانت الغبطة في الأخذ لم يصحّ العفو و كان للوليّ الأخذ بها أمّا لو كانت الغبطة في الترك فعفا ثمّ صار الحظ في الأخذ لم يكن له الأخذ و لا الطفل إذا بلغ [- ه‌-] حكم المجنون حكم الصبيّ سواء و كذا السّفيه و أمّا المغمى عليه فلا ولاية عليه و حكمه حكم الغائب ينتظر إفاقته و أمّا المفلس فله الأخذ بالشفعة و الترك و ليس لغرمائه الأخذ بها و لا إجباره على الأخذ و لا على العفو لأنّه إسقاط حقّ سواء كان الحظّ في الأخذ أو الترك لأنّه يأخذ في ذمّته و ليس بمحجور عليه في ذمته و لهم منعه من دفع ماله في ثمنها و إذا ملك الشقص بالشفعة تعلّق حقوق الغرماء به سواء أخذه برضاهم أو بدونه و للمكاتب الأخذ و الترك و ليس لسيّده الإعراض و للمأذون له الأخذ بالشفعة فإن أسقطها السيّد سقطت و إن كره العبد و إن عفا العبد لم ينفذ عفوه و إذا بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع الغبطة فإن عفا فللمالك الأخذ و لو اشترى المضاربة بمال القراض شقصا في شركة رب المال فليس لربّ المال فيه شفعة على الأقوى لأنّ الملك له و لو كان فيه ربح فكذلك سواء قلنا إنّ العامل يملك بالظهور أو بالإنضاض لأنّه شراء مأذون فيه و إن لم يكن ظهر فيه ربح لم يكن للعامل اعتراض و كان له الأجرة من عمله و لو كان المضارب شفيعه و لا ربح في المال فله الأخذ بها لأنّ الملك لغيره فإن كان فيه ربح و قلنا لا يملك بالظهور فكذلك و إن قلنا يملك بالظهور احتمل الشفعة و عدمها كرب المال و إن باع المضارب شقصا في شركته لم يكن له الأخذ بالشفعة لأنّه متّهم على إشكال [- و-] يثبت الشفعة بين شريكين باع أحدهما فيأخذ الآخر إجماعا و لو زاد الشركاء على اثنين قال أكثر علمائنا يبطل الشفعة و قال بعضهم يثبت مطلقا على عدد الرءوس و قال آخرون يثبت في الأراضي و لا يثبت في العبد إلّا للواحد و الأقوى عندي الأوّل و على القول بنبوتها مع الكثرة إنّما يثبت على عدد الرءوس لأنّ كلّ واحد لو انفرد لاستحقّ الجميع فأشبه بالمعتقين في السراية و خيّر ابن الجنيد أخذها على عدد الرءوس أو على قدر السهام و إذا كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم و عفا الآخر فللباقين أخذ المبيع أجمع و ليس لهما الاقتصار على حقّها و قال ابن الجنيد لهما ذلك و لو كانوا غائبين فحضر واحد أخذ الجميع أو ترك فإن حضر الآخر أخذ النصف أو ترك فإن حضر ثالث أخذ منهما الثلث أو ترك فإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك و لو نما الشقص في يد الأول نماء منفصلا ثم حظر الثاني لم يشاركه في النماء و كذا لو نما ما أخذه الثاني في يده ثمّ حضر الثالث لم يشاركه في المنفصل و لو وهب بعضهم حصته عن الشفعة لبعض لم يصحّ لأنّ ذلك عفو فلا يصحّ لغير من هو عليه كالقصاص و لو امتنع الحاضر من الأخذ حتّى يحضر الغائب لم يبطل شفعته على إشكال و لو عفا لم يبطل الشفعة و كذا لو حضر ثلاثة و عفوا كان للرابع أخذ الجميع أو الترك و لو قال الحاضر لا أخذ إلّا قدر حقّي احتمل بطلان شفعته لقدرته على أخذ الجميع و تركه فكان كالمنفرد و ثبوتها لأنّ الترك لعذر و هو قدوم الغائب فعلى هذا لو كانوا ثلاثة فأخذ الأوّل الشقص كلّه بالشفعة فقدم الثاني و أخذ نصيبه و هو الثلث فإذا قدم الثالث أخذ من الثاني ثلث ما في يده فيضيفه إلى ما في يد الأول و يقتسمان نصفين فيقسم الشقص على ثمانية عشر لأنّ الثالث أخذ من الثاني ثلث الثلث و مخرجه تسعة فيضمّه إلى الثلث و هي ستة صارت سبعة ثمّ قسّما السبعة نصفين و لا نصف لها يضرب‌

اثنين في تسعة يكون ثمانية عشر للثاني أربعة أسهم و لكلّ من الشريكين سبعة لأنّ الثاني ترك سدسا كان له أخذه و حقّه منه ثلثاه و هو التسع فيوقره على شريكه في الشفعة و الأوّل و الثالث سواء في الاستحقاق و لم يترك أحدهما شيئا من حقّه فيجمع ما معهما فيقسمه فيكون كما قلنا و لو حصر واحد أخذ الجميع ثمّ حضر الثّاني قاسمه فإن حضر الثالث و طالبه فنسخت القسمة و لو ردّه الأوّل بعيب كان للثاني الأخذ و لو ورث إخوان دارا و اشتراها بينهما نصفين أو غير ذلك فمات أحدهما عن اثنين فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه و عمّه و لا يختصّ بها الأخ و لو أخذ الحاضر الجميع دفع الثمن و ليس له التأخير بحصص الغائبين من الثمن فإذا دفع ثمّ حضر الثاني و طلب أخذ النصف و دفع إلى الأوّل نصف الثمن فإن خرج الشقص مستحقا كان دركه على المشتري دون الشفيع الأوّل لأنّه كالغائب عنه في الأخذ فيرجعان معا على المشتري و لا يرجع أحدهما على الآخر و إذا اقتسم الحاضران نصفين فحضر الغائب و أحد الشريكين غائب أخذه من الحاضر ثلث ما في يده و يأخذ له الحاكم من حصة الغائب الثلث و لو لم يكن حاكم انتظر حتّى يتقدم الغائب لأنّه موضع عذر و لو باع أحد الثلاثة من شريكه استحقّ الشفعة الثالث خاصّة لأنّ المشتري لا يستحقّ على نفسه شيئا و يحتمل استحقاقه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست