responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148

مشى على عادته فإذا لقيه بدأه بالسلام أو دعا له عقيبه بمجرى العادة و لو اشتغل بكلام آخر أو سكت لغير حاجة بطلت شفعته و لو أخبره مخبر بالبيع و صدّقه لقرائن دلّت على صدقه و لم يطالبه بطلت شفعته و لو قال لم أصدّقه و كان ممن يحكم بشهادته كرجلين عدلين بطلت شفعته و إن كان ممّن لا يعمل بقوله كالصّبي و الفاسق و الواحد العدل لم تبطل و لو وجده في غير بلده و لم يطالبه و قال إنّما تركت لأطالبه في البلد الذي فيه البيع أو المبيع أو لآخذ الشقص في موضع الشفعة بطلت شفعته إذ ليس ذلك عذرا و لو قال نسيت فلم أذكر المطالبة أو نسيت البيع بطلت لأنّه خيار على الفور إذا أخّره نسيانا و يحتمل عدم البطلان لأنّه عذر و كذا التردّد لو قال جهلت استحقاق الشفعة مع إمكانه في حقّه [- د-] لو أظهر المشتري له أنّ الثمن أكثر مما وقع عليه العقد فترك لم يبطل شفعته و لا يفتقر إلى اليمين بأنه لم يترك إلّا لكثرة الثمن و كذا لو أظهر أنّ المبيع سهام قليلة فبانت كثيرة أو بالعكس و أنّ الثمن دراهم فبان دنانير أو بالعكس سواء تساوت قيمتها أو لا أو أنّ الثمن نقد فبان عرضا أو بالعكس أو نوع من العرض فبان غيره أو أنّ المشتري اشتراه لنفسه فبان لغيره أو بالعكس أو أنّ الشراء لواحد فبان لاثنين أو بالعكس أو أنّه اشتراه لشخص فبان لآخر أو أنّه اشترى الجميع بثمن فبان أنّه اشترى نصفه بنصفه أو أنّه اشترى نصفه بثمن فبان أنّه اشتراه أجمع بنصفه أو أنّه اشترى الشقص وحده فظهر أنّه اشتراه هو و غيره أو بالعكس و لو أظهر أنّه اشتراه بثمن فترك فبان بأكثر أو أنّه اشترى الجميع بثمن فترك فبان شراء البعض به بطلت شفعته [- ه‌-] الشفيع يأخذ الشقص بالثمن الذي وقع عليه العقد و يسلّمه أوّلا فإن امتنع لم يجب على المشتري التسليم حتّى يقبض فإن كان الثمن مثليا كالذهب و الفضّة و غيرهما أعطاه الشفيع مثله و إن لم يكن مثليّا اختلف علماؤنا فالأكثر على ثبوت الشفعة و قال بعضهم تسقط و عليه دلّت رواية عليّ بن رئاب الصّحيحة عن الصادق عليه السّلام و لأنّها يجب بمثل الثمن و هذا لا مثل له و على القول الأوّل يأخذه بقيمة الثمن وقت العقد و ليس للشفيع تبعيض حقّه بل يأخذ الجميع بكلّ الثمن أو يدع و لا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو أجرة حافظ أو غير ذلك من المؤن و يأخذ الثمن الذي وقع عليه العقد سواء كانت قيمته الشقص أكثر أو أقلّ و لو كان البائع مريضا و باع بثمن المثل صحّ سواء باع للوارث أو لغيره و لو باع بالمحاباة صحّ ما قابل الثمن و كان الزائد من الثلث فإن خرج صحّ البيع في الجميع و للشفيع أخذه بالشفعة بذلك الثمن و لا يمنعها كونه مسترخصا و كذا إن لم يخرج أو أجاز الورثة و إن لم يجز صحّ بقدر الثلث و بطل الزائد فيتخيّر المشتري فإن أخذه كان للشفيع أخذ ما حصل له بالبيع و المحاباة بالشفعة بمثل الثمن و إن فسخ لتبعيض الصفقة كان للشفيع الأخذ كما لو ردّ المشتري بالعيب و لو زاد المشتري في الثمن أو نقصه البائع بعد العقد و انقضاء الخيار فهو هبة أو إبراء لا يثبت في حقّ الشفيع بل يدفع كمال الثمن من غير زيادة و لا نقصان و كذا لو كانت الزيادة في وقت الخيار أو النقيصة و قال الشيخ رحمه اللّٰه يلحق بالعقد بناء على أنّ الانتقال بانقضاء الخيار و ليس بمعتمد و يستحب على قول الشيخ لو كان الثمن غير مثليّ وجوب القيمة يوم انقضاء الخيار و لو كان الثمن مؤجّلا فللشيخ قولان أحدهم تخيير الشفيع بين دفع الثمن عاجلا و أخذ الشقص و بين الصبر إلى الأجل و بين أخذه بالثمن في محلّه و دفع الثمن بعد الأجل و الثاني أخذ الشقص عاجلا و إقامة كفيل بالمال ليدفعه عند الأجل إن لم يكن مليّا و هو الأقوى عندي و إذا أخذه الشفيع بالأجل فمات الشفيع أو المشتري حلّ الدّين على الميّت منهما دون صاحبه و لا يجب على المشتري دفع الشقص ما لم يبذل الشفيع الثمن الذي وقع عليه العقد و لو باع شقصا مشفوعا منضما إلى ما لا شفعة فيه صفقة يثبت الشفعة في الشقص بحصّته من الثمن و لا يثبت في الآخر و لا خيار للمشتري هنا لأنّ تبعيض الصّفقة تجدّد في ملكه باستحقاق الشفعة و لو باع شقصين من موضعين يجب فيهما‌

الشفعة لو أخذ صفقة و شريك أحدهما غير شريك الآخر فلهما أن يأخذ أو يقسّم الثمن على قدر القيمتين و لو أخذ أحدهما دون الآخر صحّ و ليس له أخذ الحصّتين و لو كان الشريك واحدا فله أخذهما و تركهما و أخذ أحدهما دون الآخر و لو اشتراه بمائة و دفع عرضا يساوي عشرة لزم الشفيع مائة أو يترك [- و-] تصرّف المشتري في المبيع قبل الأخذ بالشفعة صحيح فإن باعه تخيّر الشفيع بين فسخ البيع و أخذه بالبيع الأوّل بثمنه و بين إمضائه و الأخذ من الثاني فلا ينفسخ الأوّل و كذا لو باعه الثاني على ثالث إن أخذ من الأوّل انفسخ الآخران و إن أخذ من الثاني انفسخ الثالث خاصّة و إن أخذ من الثالث لم ينفسخ شي‌ء فإذا أخذه من الثالث دفع إليه الثمن الذي اشترى به و لم يرجع على أحد و إن أخذه من الثاني يدفع إليه الثمن الذي اشترى به و رجع الثالث عليه بما أعطاه لانفساخ عقده و لو تصرف المشتري بما لا يجب فيه الشفعة كالوقف و الهبة و الرهن و جعله مسجدا فللشفيع فسخ ذلك و يأخذه بالثمن الّذي وقع عليه العقد و يأخذ الشفيع الشقص ممن هو في يده و يفسخ عقده و يدفع الثمن إلى‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست