responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 13

ذلك أو لا و عليه المهر مع الشبهة و أما مع العلم فإن كانت مكرهة وجب و إلّا فالأقرب سقوطه و لو حملت لم ينعتق و على الأب فكّه إلّا أن يكون أنثى و الأقرب أنّها لا تصير أمّ ولد و لو كان الولد صغيرا جاز للأب أن يقوم مملوكته على نفسه ثمّ يطأها بالملك [- د-] يجوز الجمع بين الأختين في الملك و لا يجوز الجمع بينهما في الوطي فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخرى حتّى تخرج الموطوءة من الملك ببيع أو هبة أو كتابة و كذا لا يجمع بينهما و بين عمتها و لا خالتها في الوطي إلّا برضا العمّة أو الخالة و يجوز الجمع بينهما في الملك و لا يكفي في تحليل الأخرى رهن الأولى لأنّ المنع من الوطي لحقّ المرتهن لا للتحريم و لا استبراؤها أيضا فإن باع الموطوءة أو كاتبها فوطئ الأخرى ثمّ ردّت عليه الأولى بعيب أو فسخ كتابة لم يحلّ له المردودة حتّى يحرم التي وطئها فإن وطئ الثانية بعد وطي الأولى قبل إخراجها عنه و كان عالما بتحريم ذلك عليه قال الشيخ حرمت عليه الأولى حتّى يموت الثانية فإن أخرج الثانية عن ملكه ليرجع إلى الأولى لم يجز له الرّجوع إليها و إن أخرجها من ملكه لا لذلك جاز له الرجوع إلى الأولى قال و إن لم يعلم تحريم ذلك عليه جاز له الرجوع إلى الأولى على كلّ حال إذا أخرج الثانية عن ملكه و الأقرب عندي أنّ الثانية محرّمة دون الأولى لكن يستحبّ له التربّص حتى يستبرأ الثانية و لو أخرج الأولى من ملكه حلّت الثانية و لا حدّ عليه على التقادير و لو كان له أمتان أختان فوطئ إحداهما حرّمت الأخرى و إن كاتب الموطوءة حلّت له الأخرى فإن فسخ الكتابة للعجز قبل وطي الأخرى كان مخيرا بين الأمتين [- ه‌-] إذا تزوّج امرأة جاز له شراء أختها لا وطيها بملك اليمين سواء كان شراؤها متقدّما على النكاح أو متأخّرا و لو كانت له أمة يطأها بملك اليمين جاز له أن يتزوّج بأختها فتحرم عليه الأمة ما دامت الثانية في حبالته و تحلّ له المنكوحة و إن لم تحرّم التي وطئها ببيع أو شبهه و يجوز أن يتزوّج بأخت أخيه إذا لم تكن أختا له و روي أن تركه أفضل و كذا يجوز للسيّد أن يتزوّج بأختي عبده إذا كانت إحداهما أخته من أبيه و الأخرى من أمّه و يجوز أن يجمع بين المرأة و زوجة أبيها ابنها أو وليدته إذا لم تكن أمّها و بين لا يخلوا هذا الفرع عن تشويش في العبارة أو الفتوى امرأة الرّجل و بنت امرأته إذا كانت من غيره و يحل أن يتزوّج الرّجل ابنه بأم امرأته أو ابنتها و روي كراهية أن يزوج الرّجل بضرّة أمه مع غير أبيه [- و-] من قبّل جاريته بشهوة أو لمسها كذلك لم يتعلّق به تحريم أختها و كذا لو نظر إلى فرجها و لا تحريم أمّها و لا بنتها و قال الشيخ تحرم و هو ممنوع و هل تحرم على أبيه و ابنه بمجرّد النظر أو التقبيل أو اللمس من غير وطي قال الشيخ نعم و نحن نمنع ذلك و نحمل النهي على الكراهية عملا بالأصل و لو نظر إلى ما يسوق لغير مالكها النظر إليه أو قبّل أو لمس بغير شهوة لم ينشر الحرمة إجماعا [- ن-] الزنا الطاري لا ينشر الحرمة فلو زنى بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها لم تحرم امرأته عليه و كذا لو زنى الأب بجارية الابن و بالعكس لم تحرم على مالكها و قال الشيخ تحرم سواء زنى بها قبل الوطي أو بعده و قال الشيخ إذا زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها الأب حرم على الأب المالك وطؤها و إن كان قد وطئها بعد وطي الأب لم تحرم و ليس بمعتمد أمّا الزنا السابق على العقد فالمشهود أنّ من زنى بعمّته أو خالته حرّمت عليه ابنتاهما أبدا و يلوح من كلام ابن إدريس المنع و كذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب فإنّه يحرم على اللائط أمّ المفعول به و أخته و بنته تحريما مؤبّدا سواء كان اللواط بإيقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن يتحقّق الإيقاب و سواء كانا صغيرين أو كبيرين أو بالتفريق و لا تحرم على المفعول به أقارب الفاعل و لا تحريم مع عدم الإيقاب من الطرفين و يحرم مع الإيقاب جدّة المفعول و إن علت و بناته و إن نزلن و لو كان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع فالأقرب تحريمهن أيضا و لا تحرم بنت أخيه و لا أخت‌

أبيه و لو لاط المجنون فالأقرب التحريم عليه بعد زوال عذره و لو لاط مكرها على إشكال أو تشبّه عليه بامرأة فكذلك أمّا الزنا السابق بغير ذلك ففيه روايتان إحداهما أنّه ينشر حرمة المصاهرة كالوطي الصحيح و الأخرى لا ينشر و اختلف علماؤنا باعتبار الروايتين على قولين فعند الشيخ يحرم أمّ المزني بها و ابنتها و يحرم على الأب من زنى بها الابن و بالعكس و خالف المفيد و السيّد المرتضى في ذلك [- ح-] وطي الشبهة و عقدها هل ينشر حرمة المصاهرة أم لا قال الشيخ نعم و فيه إشكال أقربه أنّه لا ينشر و إن سقط الحدّ معه و لحق به الولد و لا فرق بين شبهة العقد كمن تزوّج فاسدا مثل نكاح الشغار مع عدم علمه بالتحريم و بين شبهة الوطي كمن وطئ امرأة اشتبهت عليه بزوجته و بين شبهة الملك كمن اشترى جارية شراء فاسدا أو تشبّهت عليه أمة الغير بأمته الحكم في ذلك كلّه سواء و حكم الرضاع في جميع ما تقدّم حكم النسب [- ط-] أقسام الوطي ثلاثة مباح طلق فيتعلّق به تحريم المصاهرة سواء كان بعقد أو ملك يمين أو إباحة فتحرم به أمّ الموطوءة و إن علت على الواطي و بناتها و إن نزلن و تحرم الموطوءة خاصّة على أب الواطي و إن علا و على ابنه و إن نزل تحريما مؤبدا و تصير به‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست