responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 12

أو كذبت لم يقبل رجوعه في ظاهر الحكم و تدين فيما بينه و بين اللّٰه تعالى فإن كان صادقا في الأوّل حرمت ظاهرا و باطنا و إن كان كاذبا حرمت ظاهرا خاصّة [- د-] لا يقبل الشهادة في الرضاع إلّا مفصلة فلو شهد بأنّ هذا ابن هذا من الرضاع أو أخوه لم يسمع حتّى يقولا تشهد أنّها أرضعته خمسة عشر رضعة متفرّقات خلص اللبن منهن إلى جوفه في الحولين بمصّ الثدي لم يفصل بينهنّ برضاع أخرى و يبني الشاهدان في وصول اللبن إلى الجوف على الظاهر من تحريك شفتيه عند التقام الثدي المعلوم وجود اللبن فيه مصّا على العادة حتّى يصدر من قبل نفسه للشبع لا للعود و لا يكفي أن يحكي القرائن فيقول رأيته قد التقم الثدي و حلقه يتحرّك و لو أدخلته تحت ثيابها و لم يشاهداه ملتقما ثديها لم يجز لهما أن يشهدا [- ه‌-] قد بيّنا أنّ الرضاع إنّما يستتبع أحكامه لو حصل اللبن عن ولادة و هو إنما يتحقق في المرأة فالخنثى إذا ولدت حكم بأنّها امرأة إلّا على ما يروى في الشواذ أن خنثى ولدت و أولدت فينشر لبنها الحرمة إن كانت امرأة و إن كانت ذكرا لم ينشر و إن كان مشكلا وقف المولود على ما ينكشف منه فإن كان رجلا لم ينشر و إلّا نشر [- و-] قال الشيخ في الخلاف إذا حصل الرّضاع المحرّم لم يحلّ للفحل نكاح أخت المرتضع بلبنه و لا لأحد من أولاده من غير المرضعة و منها لأنّ إخوته و أخواته صاروا بمنزلة أولاده و ليس بمعتمد و الوجه جواز النكاح بين أخت المرتضع و أولاد صاحب اللبن و قد تقدّم [- ن-] روي أنّه إذا ربّت المرأة جديا بلبنها فإنّه يكره لحمه و لحم ما كان من نسله عليها و ليس ذلك بمحظور‌

الفصل الثاني في المصاهرة

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] من وطئ امرأة بالعقد الصّحيح أو الملك أو الإباحة حرم عليه أمّها و إن علت و بناتها و إن نزلن سواء كنّ بنات بنت أو بنات ابن و سواء تقدمت ولادتهنّ أو تأخّرت و سواء كن ربائب في حجره أو لم تكن تحريما مؤبدا بالعقد الدائم و المنقطع و ملك اليمين و لو عقد و لم يدخل حرمت أمّ الزوجة و إن علت تحريما مؤبدا على أشهر الروايتين و حرمت بناتها و إن نزلن تحريم جمع بمعنى أنّه لو طلق الأم قبل الدخول جاز له العقد على البنات لكن يكره له ذلك إذا نظر من الأمّ إلى ما يحرم على غيره النظر إليها و كذا يحرم على الجمع أخت الزوجة سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل فإن طلق الزوجة طلاقا بائنا جاز له العقد على أختها في الحال و إن كان رجعيّا لم يجز حتّى تخرج من العدّة فإن عقد على الأختين دفعة واحدة كان عقدهما باطلا على ما اختاره في المبسوط و هو مذهب ابن إدريس و في النهاية يختار أيّهما شاء و به رواية صحيحة و إن عقد مرتّبا كان عقد الثانية باطلا دون الأولى و يحرم أيضا على الجمع بين بنت أخت الزوجة و بنت أخيها إلّا برضى العمّة و الخالة فلا يجوز له الجمع بين العمّة و بنت الأخ و لا بين الخالة و بنت الأخت إلّا برضى العمّة و الخالة سواء تقدّم عقدهما أو تأخر و سواء كانت العمّة و الخالة حقيقية كالعمّة الدّنيا و الخالة الدّنيا أو مجازا كالعمّة العليا و الخالة العليا فإن عقد على بنت الأخ أو بنت الأخت و معه العمة أو الخالة كان العقد موقوفا إن أجازتاه صحّ و لم يكن لهما بعد ذلك اختيار و إن فسختاه بطل و قال ابن إدريس يكون العقد باطلا و لا بدّ من تجديده مع الرضا و هل للعمّة و الخالة فسخ نكاحهما و اعتزال الزوج قال الشيخ نعم و اختاره ابن إدريس و جعل ذلك فسخا لا طلاقا و لا نفقة لها فيه و له أن يتزوج بأختها في الحال و عندي فيه نظر فإن طلّق واحدة منهما بائنا جاز له العقد على بنت الأخ أو بنت الأخت في الحال و إن كان رجعيّا لم يجز إلّا برضاهما أو بعد العدّة و هكذا حكم الرّضاع في جميع ما تقدّم و له أن يدخل العمّة و الخالة على بنت الأخ أو بنت الأخت و لا يعتبر رضى المدخول عليها [- ب-] تحرم حليلة الابن و هي منكوحته بالعقد أو الملك أو الإباحة تحريما مؤبّدا و لو عقد الابن و لم يدخل حرمت أيضا مؤبّدا على الأب و كذا تحرّم منكوحة الأب على الولد سواء كانت منكوحة بالعقد أو الملك أو الإباحة تحريما مؤبّدا و سواء كانت المعقود عليها مدخولا بها أو لا و لا فرق بين الأب الحقيقي و المجازي و كذا في طرف الولد فيحرم على الولد منكوحة الجد لأبيه أو لأمّه و إن علا و على الأب منكوحة ابن ابنه أو ابن بنته و إن نزل و سواء كان أب النسب أو الرضاع و كذا الولد و لا يحرم أمّ منكوحة أحدهما على الآخر و إن علت و لا بناتها و إن نزلن نعم يكره للرجل أن يتزوّج ابنه بنت امرأته المدخول بها إذا كان قد رزقت بعد مفارقتها له و لو كانت ولادتها متقدّمة على نكاح الأم لم يكن مكروها [- ج-] لا تحرم مملوكة الأب على الابن مؤبّدا بمجرّد الملك و لا مملوكة الابن على الأب بذلك و لو وطئ أحدهما مملوكته حرّمت على الآخر تحريما مؤبّدا و لا يجوز للولد أن ينكح مملوكة أبيه إلّا بالإذن أو الملك فإن فعل من غير شبهة كان زانيا و عليه الحدّ و المهر مع الإكراه و في المطاوعة إشكال و قوّى الشيخ رحمه اللّٰه سقوطه لعموم النهي عن مهر البغي و لو حملت فالولد مملوك للمولى لا ينعتق عليه و لو كان لشبهة سقط الحدّ فإن حملت من الشّبهة عتق على الأب و لا قيمة على الابن و أمّا المهر فكما تقدّم و لا تصير أمّ ولد لأنّها علّقت بمملوك ثمّ عتق بالملك لأجل النسب و كذا لا يجوز للأب أن يطأ جارية ابنه من غير إذن أو عقد فإن فعل فلا حدّ سواء وطئها الابن قبل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست