responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125

عليه بذلك إذا لم يكذّبه الثاني و لو أقرّ بالرقيّة بعد النكاح فإن كان ذكرا قبل الدخول فسخ [فسد] النكاح في حقّه و عليه نصف المهر و إن كان بعد الدخول فسد و عليه المهر كملا و ولده حرّ كأمّه و هل يتبع بالمهر أو يتعلّق برقبته فيه نظر و لو كان في يده مال استوفي المهر منه لأنّه لم يثبت إقراره به لسيّده بالنسبة إليها و لو كان اللقيط أنثى فالنكاح صحيح في حقّه فإن كان قبل الدخول فلا مهر و إن دخل فللسيّد أقلّ الأمرين من المسمّى و العشر أو نصفه و إن طلّقها بعد الدخول اعتدّت عدّة الحرة لأن العدّة حقّ الزوج في الطلاق و لهذا لا يجب إلّا بالدخول و إن مات اعتدت عدّة الأمة لأنّ المغلب فيها حقّ اللّٰه تعالى و لهذا وجبت قبل الدخول و الأولاد أحرار لا يجب قيمتهم و إن جنى ما يوجب القصاص فعليه القود حرّا كان المجنيّ عليه أو عبدا لأنّ اعترافه بالرقّ يوجب القود و إن كانت خطاء تعلّقت برقبته فإن كان الأرش أكثر من القيمة و الجناية سابقة على الإقرار استوفي ممّا في يده إن كان ذا مال و إن جنى عليه و كان الجاني حرّا سقط القصاص و إن أوجبت مالا بالرقّ وجب أقلّ الأمرين (- يد-) لو اختلف اللقيط و الملتقط في أصل الإنفاق فالقول قول الملتقط لأنّه أمينه و كذا لو اختلفا في قدره و لم تزد دعوى الملتقط على المعروف و لو زادت فالقول قول اللقيط في نفي الزائد و لو كان اللقيط مالا و أنكر الإنفاق منه فالقول قول الملتقط لأنّه أمين و الوجه أنّ الملتقط لا يستقلّ بحفظ مال اللقيط إلّا بإذن الحاكم مع القدرة‌

الفصل الثاني في الملتقط من الحيوان

و فيه (- يح-) بحثا [- ا-] الملقوط من الحيوان يسمّى ضالّة و أخذه في صور الجواز مكروه إلّا مع تحقّق التلف فيصير طلقا و لا يجب الإشهاد به عند أخذه نعم يستحبّ لجواز تطرق الموت على الملتقط [- ب-] البعير إذا وجده في كلإ و ماء لم يجز أخذه و كذا لو وجد في غيرهما إذا كان صحيحا فإن أخذه ضمنه و يبرأ بالتسليم إلى مالكه إن وجده و لو لم يجد سلّم إلى الحاكم ليرسله في الحمى إن كان و إلّا باعه الحاكم و حفظ ثمنه لمالكه و لا يبرأ الملتقط لو أرسله في موضع التقاطه أو في غيره و لو وجده في غير كلاء و لا ماء و تركه صاحبه من جهد جاز أخذه و يملكه الآخذ و لا ضمان لأنّه كالتالف و ليس لصاحبه المطالبة به [- ج-] الأقرب أنّ حكم الدابة و البقرة حكم البعير فإن وجدهما في كلاء و ماء أو كانت صحيحة لم يجز له أخذها لأنّها تمتنع من صغار السباع و إن وجدها في غير كلاء و لا ماء و تركها صاحبها من جهد جاز أخذها و تملّكها و لا ضمان و في الحمير إشكال من حيث عدم صبرها عن الماء و عدم امتناعها من الذئب فأشبهت الشاة و فارقت البعير فالوجه جواز أخذها [- د-] الشاة إن وجدت في الفلاة جاز أخذها لأنّها لا تمتنع من صغار السباع فهي معرضة للتلف و يتخير الواجد بين التملك و الضمان و بين احتفاظها أمانة في يده لصاحبها و لا ضمان و بين الدفع إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها على مالكها و يوصل ثمنها إلى صاحبها و لا ضمان [- ه‌-] حكم صغار الإبل و البقر و الدابة و الحمير حكم الشاة لوجود المعنى المسوّغ لأخذ الشاة فيها أمّا ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه كالطيور أو لسرعته كالظّباء و الصبور إذا ملكت ثمّ ضلّت أو لنابه كالكلاب و الفهود فلا يجوز أخذها لمشاركتها ما يمتنع لكبر جثته كالإبل في الامتناع و لو كانت الصيود مستوحشة إذا تركت رجعت إلى الصّحراء و عجز عنها صاحبها فالوجه جواز التقاطها [- و-] للإمام أو نائبه أخذ الضّالة على وجه الحفظ لصاحبها و لا يلزمه التعريف بل يعرف الملتقط و لو كان الملتقط هو الإمام أو نائبه فالوجه لزوم التعريف لهما مع احتمال العدم لأنّ الضوال تطلب عندهم أمّا لو أخذها غير الإمام أو غير نائبه ليحفظها لصاحبها فإنّه يضمنها لانتفاء الولاية له عن صاحبها أمّا لو وجدها في موضع يخاف عليها منه مثل أن يجدها في أرض مسبعة يغلب على ظنّه افتراس الأسد لها إن تركها على حالها أو قريبا من دار الحرب يخاف عليها منهم أو في برّية لا ماء لها و لا مرعى فالوجه جواز أخذها للحفظ و لا ضمان فإذا حصلت في يده دفعها إلى الإمام أو نائبه و لا يملكها بالتعريف لعدم ورود الشرع بذلك فيها و كلّ ما يحصل من الضوال عند الإمام فإنّه يشهد عليها و يسمّها بأنّها ضالة فإن كان له حمى تركها فيه و إن رأى المصلحة في بيعها باعها و حفظ ثمنها بعد أن يجليها و يحفظ صفاتها [- ز-] إذا وجد الضوال في العمران لم يجز أخذها سواء كانت ممتنعة أو لا و لو أخذها تخيّر بين إمساكها لصاحبها أمانة و عليه نفقتها من غير رجوع بها على المالك و بين دفعها إلى الحاكم فإن لم يجد الحاكم أنفق و رجع بالنفقة و لو كان شاة حبسها ثلاثة أيّام فإن جاء صاحبها دفعها إليه و إن لم يأت باعها و تصدّق بثمنها و الوجه عندي جواز إبقائها في يده و الإنفاق عليها من غير رجوع و على تقدير البيع فالوجه جواز احتفاظ الثمن لصاحبها و مع الصّدقة فالوجه الضمان [- ح-] يجوز التقاط الكلب المنتفع به و يلزمه التعريف سنة فإن لم يجد صاحبه انتفع به إن شاء مع الضمان و إن شاء احتفظه أمانة من غير ضمان [- ط-] يجوز لكلّ أحد أخذ الضالة في موضع الجواز من بالغ و غيره و عاقل و غيره و حر و غيره مسلم و كافر و ينتزع وليّ الطفل و المجنون منهما ما يجدانه و يتولّى التعريف عنهما سنة فإن لم يأت المالك فعل المصلحة من الإبقاء أمانة أو التمليك لهما [- ى-] إذا وجد الشاة في فلاة جاز له أكلها في الحال بإجماع العلماء كقوله عليه السّلام خذها فإنّما هي لك أو لأخيك أو للذئب و يلزمه حينئذ الضمان و جاز‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست