responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 124

الكفّار عليها و لم يبق فيها مسلم واحد و لو وجد في قرية ليس فيها مسلم احتمل الحكم بكفره و إنّما يحكم بإسلامه ظاهرا في الموضع الذي حكمنا فيه بالإسلام فلو ادّعى كافر بنوته و أقام بيّنة حكم بكفره و إذا بلغ اللقيط و أسلم فهو مسلم سواء كان ممن حكم بإسلامه أو بكفره و إن اعتقد الكفر و هو ممن حكم بإسلامه فهو مرتد يستتاب فإن تاب و إلّا قتل إلّا أن يوجد في دار الحرب و فيها مسلم و احتمال إلحاقه بالكافر الأصليّ متجدد و لو كان صبيّا مميّزا و وصف الإسلام حيل بينه و بين الكافر و الصبيّ غير المميّز و المجنون لا يتصوّر إسلامهما إلّا تبعا و للتبعيّة ثلاث جهات إسلام الأبوين فكلّ من ولد عن مسلم أو مسلمة فهو مسلم و إن طرأ إسلام أحدهما حكم بإسلامه في الحال و كذا لو أسلم أحد الأجداد أو الجدّات إذا لم يكن الأقرب حيّا و لو كان حيّا ففي التبعيّة نظر و إسلام السابي إذا كان منفردا عن الأبوين عند الشيخ و لو استرقه المسلم و معه أبواه لم يحكم بإسلامه و لو باعه الكافر من مسلم لم يحكم بإسلامه لأنّ الأثر إنّما هو في ابتداء الملك و تبعية الدار فمن وجد في دار الإسلام حكم بإسلامه و اللقيط لا ولاء عليه لأحد من المسلمين بل هو سائبة يتولى من شاء فإن مات و لا وارث له فميراثه للإمام [- ط-] اللقيط إن لم يتوال أحدا فعاقلته على الإمام فإذا جنى خطأ فديته على الإمام و كذا لو كانت عمدا و هو صغير و لو كان كبيرا وجب عليه القصاص و لو جنى شبيه العمد فالدّية في ماله و لو قتل خطأ فالدّية للإمام و لو قتل عمدا تخيّر الإمام بين القصاص و أخذ الدّية مع بذل الجاني لها و لو جنى عليه في الطرف عمدا فإن كان بالغا اقتصّ أو عفا على مال أو مطلقا و إن كان صغيرا قال الشيخ لا يقتصّ الإمام و لا يأخذ الدّية لعدم معرفة مراده وقت بلوغه كالطفل و لا يقتص له أبوه و لا الحاكم و الوجه عندي جواز استيفاء الإمام ما هو أصلح له من القصاص أو الدّية مع بذل الجاني و كذا وليّ الطفل و إن كانت الجناية خطأ و هو صغير أخذ الإمام الدية له و يتولّى ذلك الملتقط إذ ولايته مختصّة بالحضانة و على قول الشيخ رحمه اللّٰه ينبغي حبس الجاني إلى وقت بلوغه و لو بلغ فاسد العقل تولّى الإمام استيفاء حقّه إجماعا [- ى-] اللقيط يملك كغيره و يده قاضية بالملك فكلّما أوقف عليه أو أوصى له و قبله الحاكم أو وهب له فهو ملكه و كذا ما كان متّصلا به أو كان متعلقا بمنفعة فيده عليه كثوبه الملبوس و ما هو مشدود فيه أو في بدنه أو مجعول فيه كالسرير و السقط و البسط و ما فيه من فرش أو دراهم و الثياب التي تحته و عليه و الدابة المشدودة في ثيابه أو المشدود عليها أو الخيمة أو الدار الموجودة فيهما و ما وجد فيهما أمّا ما يوجد بعيدا منه في غير داره أو خيمته أو كان مدفونا تحته و إن كان معه رقعة مكتوبة بأنّه له على إشكال فلا يد له عليه و في القريب منه مثل ما يوجد بين يديه أو إلى جانبه نظر و كلّما حكم بأنّه ليس له فهو كاللقطة [- يا-] إذا بلغ رشيدا فأقرّ على نفسه بالرّق حكم عليه به إذا لم يعرف حرّيته و لا كان مدّعيا لها و لو لم يقرّ بذلك حكم له بالحرّية فلو قذفه قاذف بعد بلوغه حدّ ثمانين فلو ادّعى القاذف أنّه رقّ و ادّعى المقذوف الحرّية فللشيخ قولان أحدهما الحدّ للحكم بحرّيته ظاهرا و هو الأقرب و لهذا وجب القصاص له من الحرّ و التعزير لحصول الشبهة و لو قطع حرّ طرفه و تنازعا وجب القصاص و لو قذف اللقيط حرّا و ادّعى الرقية فمن أوجب من علمائنا كمال الحدّ على العبد فلا بحث و من أوجب نصفه فالوجه سقوط نصف الحدّ [- يب-] إذا ادّعى واحد بنوّته و هو صغير ألحق به فإن كان حرّا مسلما دفع إليه و ألزم بالنفقة عليه و إن كان عبدا لحق به و لا حضانة و لا نفقة عليه و لا على مولاه و لا يحكم برقّه و إن كان ذميّا لحق به و لا حضانة له و عليه نفقته و لا يحكم بكفره نعم لو أقام الكافر بيّنة فالأقرب الحكم بكفره و كلّ موضع حكمنا بثبوت نسبه للرّجل فلا يثبت في طرف زوجته و إن‌

عزاه إليها إلّا أن تصدقه المرأة و لو كان المدّعي امرأة لم يثبت نسبه منها إلّا أن يبلغ و يصدّقها أو يقيم البيّنة و لو ادّعى بنوّته مسلم و كافر أو حرّ و عبد و لا بيّنة قال الشيخ يحكم به للمسلم و للحر و فيه نظر و لو تساويا و أقام أحدهما بيّنة حكم له و إن أقاما بينة أقرع بينهما و كذا لو عريت دعواهما عن بيّنة و لو كان الملتقط أحدهما لم يحكم له به بمجرّد اليد إذ الترجيح لليد إنّما هو في المال و لو كان المدعي واحدا فألحق به ثمّ جاء آخر فادعاه لم يزل عن نسبه الأوّل و قيل لو ادّعت الأمّ بنوّته ثبت نسبه بها فلا يلحق بزوجها و لو ادّعاه امرأتان حكم لذي البيّنة فإن سقطتا أو تعارضتا احتمل القرعة و لو ادعاه رجل و امرأة فلا تعارض و ألحق بهما لاحتمال حصوله منهما عن نكاح بينهما و لو قال الرّجل هذا ابني من زوجتي و صدقته الزّوجة و قالت امرأة أخرى إنه ابني فهو ابن الرّجل و لا يرجّح دعوى الزّوجية [- يج-] لو ادّعى رقّ اللقيط مدع افتقر إلى البيّنة فإن فقدت سقطت دعواه و البيّنة إن أشهدت بالملك أو باليد لم يثبت إلّا بشهادة رجلين أو رجل و امرأتين أو رجل و يمين و إن شهدت بالولادة سمعت فيه شهادة أربع نساء فإن شهدت باليد فإن كان للملتقط لم تسمع لعلمنا بسبب يده و تسمع إن كانت لغيره و إن ادعى الرقية مدع بعد بلوغه كلف البيّنة و إن أقامها بطلت تصرفات اللقيط و إن فقدت و صدّقه اللقيط حكم عليه بالرقية إذا لم يكن ادّعى الحرية أولا و لا يبطل تصرّفاته السابقة على الإقرار و لو أقرّ اللقيط برقيّته لرجل فكذّبه انتفت الرقية عنه فإن عاد و أقرّ بها لآخر فالوجه الحكم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست