responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126

و يسمّى لقطة قال الخليل اللقطة بسكون القاف المال الملقوط و بالتحريك الملتقط و قال غيرهما سواء في أنّه المال و فيه (- كد-) بحثا [- ا-] يكره أخذ اللقطة مطلقا قلّت أو كثرت فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال إيّاكم و اللقطة فإنّها ضالة المؤمن و هو حريق من حريق جهنّم و قال الباقر عليه السّلام لا يأكل من الضالّة إلا الضّالون و قال الصادق عليه السّلام أفضل ما يعمله الإنسان في اللّقطة إذا وجدها أن لا يأخذها و لا يتعرّض لها فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فيأخذه و تشتدّ الكراهية للفاسق و بالخصوص للمعسر [- ب-] اللقطة قسمان أحدهما يجوز أخذها و لا يلزمه التعريف و هو ما كان قيمته أقلّ من درهم و كذا ما يجده في كلّ موضع خرب قد باد أهله و استنكر رسمه فإن ظهر صاحبه و أقام بيّنة كان له الرجوع به إن كان موجودا أو بمثله أو قيمته إن كان تالفا سواء في ذلك ما قلّت قيمته عن الدّرهم و ما يجده في المواضع الخربة الثاني ما يزيد قيمته على ذلك فإن وجده في الحرم قيل يحرم التقاطه و قيل يكره و على التقديرين إن أخذه وجب عليه الأخذ بنيّة الإنشاد و لا يجوز له أخذه بنيّة التملك قبل الحول و لا بعده فإن أخذه على هذا الوجه كان ضامنا و إن أخذه بنيّة الإنشاد وجب التعريف سنة فإن جاء صاحبه و إلا تخير بين احتفاظه دائما و بين الصّدقة و لا يجوز له تملّكه فإن تصدّق به ففي الضمان قولان أقربهما ثبوته و إن وجده في غير الحرم وجب عليه التعريف سنة فإن جاء المالك و إلّا تخير الملتقط بعد التعريف حولا بين ثلاثة أشياء التملّك و الاحتفاظ لمالكها و الصّدقة بها فإن تملّكها أو تصدّق بها وجب عليه الضمان و إن احتفظها أمانة فلا ضمان (- ج-) التعريف حولا إنّما يجب فيما يبقى كالثياب و الأمتعة و الأثمان أما ما لا بقاء له كالطعام فإنّه يتخيّر بين التقويم على نفسه ثمّ ينتفع به فإن جاء صاحبه دفع إليه قيمته مع التلف و بين دفعه إلى الحاكم ليبيعه و يحفظ ثمنه لصاحبه و لا ضمان و لو كان بقاء اللقطة يفتقر إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف تخيّر الواجد بين فعل ذلك و بين الدفع إلى الحاكم ليبيع بعضها و يصرف ثمنه في إصلاح الباقي أو يبيعها أجمع و يعرف الثمن و لا ضمان [- د-] يكره أخذ ما يقلّ قيمته و يكثر منفعته كالعصاء و الشظاظ و العقال و الوتد و الحبل و كذا يكره التقاط النعلين و الإداوة و السوط و قيل يحرم [- ه‌-] من وجد في داره أو صندوقه شيئا لا يعرفه فإن كان ممّن يتصرّف فيها غيره كان لقطة و إلّا كان له و من وجد مالا مدفونا في أرض لا مالك لها فهو له يخرج خمسه إن بلغ النصاب و لو كان لها مالك أو بائع عرفهما فإن عرفاه فهو لهما و إلّا فهو للواجد بعد الخمس إن بلغ نصاب الزكاة و كذا لو وجد شيئا في جوف دابة يعرف البائع فإن لم يعرفه أخرج خمسه بعد إخراج مئونة السّنة لأنّه من جملة الفوائد و كان الباقي له أمّا لو وجد شيئا في جوف سمكة فهو لواجده و لم ينصّ أكثر علمائنا على تعريف البائع هنا و هو يعطي افتقار تملك المباح إلى النية و سلار و ابن إدريس أوجبا تعريف البائع كالشاة و لو أودعه لصّ مالا فإن علم أنّه ملكه أو جهل حاله وجب عليه ردّه عليه و لو علم أنّه ليس له لم يرده عليه مع القدرة فإن ردّه حينئذ ضمن سواء كان المودع مسلما أو كافرا ثمّ المستودع إن عرف المالك وجب عليه ردّه إليه و إن جهله كان حكمه حكم اللقطة [- و-] لو عرف أن اللقطة تتلف بترك أخذها فالوجه استحباب أخذها لا وجوبه و لو لم يعلم ذلك و علم من نفسه الأمانة لم تزل كراهيّة الالتقاط و لو علم الخيانة من نفسه فالأقرب شدة الكراهية لا التحريم و يستحبّ لآخذ اللقطة الإشهاد عليها و يعرف الشهود بعض أوصاف اللقطة لتظهر فائدة الإشهاد و لو ترك الإشهاد لم يضمن [- ز-] كلّ من له أهليّة الاكتساب جاز التقاطه فلو التقط الصبيّ أو المجنون صحّ و قوّى التعريف عنهما وليّهما و كذا يصحّ التقاط الكافر و لا يجوز لهؤلاء الثلاثة الالتقاط من الحرم لأنّهم ليس لهم أهليّة للأمانة و في الفاسق إشكال أمّا العبد فيجوز له أخذ اللقيطتين معا و في رواية عن الصادق عليه السّلام لا يعرض المملوك‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست