responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 11

فإنهما تحرمان مؤبدا و لهما نصف المسمى و يرجع على مرضعة كلّ واحدة به و إن لم يكن دخل كان نكاحهما بحاله و لو أرضعت أمّ زوجته الكبيرة الزوجة الأخرى انفسخ نكاحهما لأنّ الصّغيرة أخت و لو أرضعتها جدّتها صارت خالة و لو أرضعتها أخت الكبيرة فالكبيرة خالة فإن رضيت فلا فسخ لأنّه يجوز الجمع بين المرأة و خالتها و إن أرضعتها أمّ أبي الكبيرة فالصغيرة عمّة للكبيرة لأنّها أخت أبيها و انفسخ النكاح هنا إذ لا يمكن اعتبار رضا العمة لصغرها و لو أرضعت امرأة أخ الكبيرة الصّغيرة فالكبيرة عمة إن رضيت لم ينفسخ النكاح و ينفسخ النكاح في كلّ هذه المواضع للجمع و لا تحرم للتأبيد سواء دخل بالكبيرة أو لا [- ى-] يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب فمن تزوّج امرأة لها أمّ من الرّضاع أو بنت حرمتا عليه مؤبّدا و لو كان لها أخت من الرضاع حرمت جمعا لا عينا و لو كان لها بنت أخ أو بنت أخت حرمتا جمعا إن لم ترض العمّة و الخالة و إلّا فلا تحريم و لو نكح الأب من الرضاع أو الابن امرأة حرم على الآخر نكاحها و لو زنى بامرأة حرّم عليه أمّها من الرّضاع إن قلنا بالتحريم في النسب و لو لاط بغلام حرم عليه أمّه و أخته و بنته من الرضاع كالنسب و بالجملة حكم الرضاع حكم النسب في التحريم سواء و للابن أن ينكح أمّ البنت التي لم ترضعه و لو أرضعت امرأة صبيّين صارا أخوين و لكلّ منهما أن ينكح أمّ أخيه من النسب بخلاف الأخوين من النسب لأنّ أمّ الأخ من النسب إنّما حرمت لأنّها منكوحة الأب بخلاف أمّ الأخ من الرضاع و كذا لو كان لأخيه من النسب أمّ من الرّضاع جاز له أن يتزوّج بها و كذا لو أرضعت أمّه من النسب صبيّا صار أخاه و كان له أن يتزوّج أمّه [- يا-] لو وطئ الأب زوجة الابن للاشتباه ففي تحريمها على الولد إشكال منشأه الآية و أصالة التحليل و تردّد الشيخ فيه و الأقرب التحليل فعلى التحريم لو لم يعلم الولد فوطئها حرّمت عليهما معا و لها على المولد المسمّى إن كان دخل قبل الفسخ و إلّا فالنصف و مهر المثل لوطيها بالشبهة و على الأب مهر المثل أيضا و لا يرجع الابن على الأب و إن كان قد حال بينه و بينها بخلاف ما لو أرضعتها أمّه لأنّ الأب لزمه مهر المثل بالوطي و لا يجب عليه ثانيا أمّا الأمّ فلم يجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها و يحتمل الرجوع لأنّ المهر ثبت على الأب بوطئه و إتلاف بضعها عليها و وجب لولده عليه لأجل الحيلولة فلا يسقط أحدهما بالآخر و قوّاه الشيخ تفريعا على التحريم و هو قويّ [- يب-] قد بيّنا أنّ اللبن تابع للنسب فلو زنى بامرأة و أرضعت بلبنه مولودا لم يصر أبا و لا المرضعة أمّا و لا الولد أخا أمّا لو وطئ لشبهة فاتت بولد و رضعت من لبنه كان المرتضع تابعا فإن لحق الولد بالأول فالمرتضع كذلك و كذا الثاني و لو انتفى عنهما بأن أتت به لأقلّ من ستة أشهر من وطي الثاني و لأكثر من عشرة من وطي الأوّل فالمرتضع منفيّ عنهما أيضا و لو أمكن إلحاقه بهما ألحق بمن يخرجه القرعة فمن خرج اسمه فهو له و تبعه المرتضع و ليس لولد الشبهة أن يتزوّج ببنت أحدهما قبل القرعة و أمّا بعدها فيجوز له نكاح بنت من انتفى عنه بها و لو نفى الرّجل الولد باللعان فأرضعت الأمّ بلبنه كانت أمّا للمرتضع و لم يكن الزوج أبا و لو استلحقه بعد اللعان لحقه و ورثه الولد و هو لا يرث الولد و كان الرضيع تابعا أيضا [- يج-] لو أرضعت أمّ ولده زوجة ولده حرمت زوجة الولد عليه مؤبدا دون أمّ الولد على الوالد و للصغيرة نصف المسمّى على الولد قال الشيخ و يرجع به على سيّدها كما لو جنى عبده القنّ فاختار أن يفديه و يضمن أقلّ الأمرين من القيمة أو نصف المسمّى [- يد-] لو أرضعت امرأة صغيرة فتزوّج بهما رجل قبل إكماله صحّ فإن أكملته انفسخ نكاحهما و حرمت الكبيرة مؤبدا و الصغيرة كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلّا جدّد العقد إن شاء و للصغيرة نصف المهر و يرجع الزوج به على الكبيرة إن انفردت بإرضاعها و للكبيرة المهر إن كان دخل بها و إلّا فالنّصف إن لم يكن سببا في الفسخ و إلّا فلا‌

المطلب الرّابع في لواحقه

و فيه [- ز-] مباحث [- ا-] لا يثبت الرضاع إلّا بشاهدين عدلين و قال بعض علمائنا يثبت بشهادة رجل و امرأتين و أربع نساء أيضا و هو متروك و لو أقرّ الرجل قبل العقد أو المرأة ثبت حكم التحريم و لو أقر أحدهما بعد العقد لم يلتفت إليه إلّا بالبيّنة أو تصديق الآخر له لكن إن كان المقرّ الزوج قبل الدخول انفسخ النكاح و كان لها نصف المهر و لو كان معه بيّنة أو صدّقه فلا شي‌ء عليه و له إحلافها مع ادعاء العلم و إن كان بعد الدخول ثبت لها المهر المسمى كملا سواء أقام بيّنة أو لا صدّقته أو لا و إن كان المرأة لم يقبل قولها و يستحبّ له أن يطلّقها لتحلّ لغيره و لا يندفع النكاح لو لم يطلقها لكنّها لا يقدر على طلب المهر و لو كان مقبوضا لم يقدر الزوج على استرداده مع الإنكار فإن ادّعت علمه بذلك أحلف على نفي العلم فإن حلف فهي على النكاح و إلّا حلفت على القطع و فرّق بينهما [- ب-] لو أقرّ بالرضاع مع عدم الاحتمال لم يؤثّر تحريما كمن أقرّ لأصغر سنّا منه أنّها أمّه من الرضاع فإنّها لا تحرم عليه و كذا لو أقرّ لعبده و هو أكبر سنّا منه أنّه ابنه لم يعتق عليه [- ج-] إذا أقرّ أحدهما قبل العقد بالرضاع المحرّم ثمّ رجع و قال وهمت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست