اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 10
المرتضع سواء كان من الولادة أو من الرضاع و لو أرضعت ذات الابن ذات
الأخت جاز للابن نكاح الأخت و هذه جملة أصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه و
نازع ابن إدريس في بعضها فقال لا يجوز للفحل أن يتزوّج بأخت المرتضع و لا بجدّته
كما لا يجوز في النسب أن يتزوج بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته قال و ليس التحريم في
النسب لأجل المصاهرة لأنّه لا مصاهرة هناك و هو خطاء قال و كذلك أمّ أمّ ولده من
الرضاع تحرم كما حرمت من النّسب و فيه ضعف لأنّها حرمت في النسب للمصاهرة أيضا لا
باعتبار النسب [- ب-] كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد و إن نزلوا يحرمون على
هذا المرتضع سواء كانوا أولادا نسبا أو رضاعا و كلّ من ينتسب إلى المرضعة ولادة و
إن نزلوا يحرمون عليه و لا يحرّم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعا [- ج-] لا
يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا و لا في أولاد
زوجته المرضعة ولادة لأنّهم في حكم ولده و قد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك أمّا
أولاد الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة و
أولاد فحلها الوجه الجواز و لو أرضعت امرأة ابنا و بنتا لاثنين جاز لإخوة كلّ
منهما أن ينكح في إخوة الآخر [- د-] الرضاع شرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته و
إذا حصل عقيبه أبطله فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأة محرمة عليه فإن كانت عمّته أو
خالته لم تحرم و إن أرضعتها أمّه أو أخته أو بنته حرّمت عليه و إن أرضعتها امرأة
أبيه فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه و إلّا فلا و كذا التفصيل لو أرضعتها امرأة ابنه
أو أخيه و ثبت للرّضيعة نصف المسمّى إن تولّت المرضعة إرضاعها و يرجع الزوج به على
المرضعة إن قصدت الفسخ و إن لم يقصد فلا رجوع على إشكال في تضمين البضع و إن
انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة
سقط مهرها و لو زوّج أمّ ولده بعبده الصغير فأرضعته من لبن مولاه حرّمت على العبد
و المولى و كذا لو تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب أو لعتق متجدد أو لغيرهما
ثم تزوّجت و أرضعته بلبن الثاني حرّمت عليهما معا [- ه-] لو أرضعت إحدى زوجتيه
الأخرى فإن كان بلبنه حرمتا مؤبّدا و إن كان من غيره فالأمّ كذلك و البنت أيضا إن
كان دخل بالأمّ و إلّا حرمت جمعا و للصغيرة نصف المسمى و يرجع به الزوج على
الكبيرة و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلّا فلا شيء لها لأنّ الفرقة جاءت
منها قبل الدخول و لو أرضعت الكبيرة زوجتيه حرمن إن كان دخل بالكبيرة و إلّا
فالكبيرة مؤبّدا و الصغيرتان جمعا و لو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثمّ
الأخرى حرمن كلهنّ و قيل تحرم المرتضعة و أولى المرضعتين و قوّاه الشيخ و هو ضعيف
و لو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا [- و-] لو أرضعت أمته الموطوءة
زوجته حرمتا معا و عليه نصف مهر الصغيرة و لا يرجع به على الأمة و لا يزول ملكه
عنها و لو كانت أمته غير موطوءة لم يحرّم الزوجة و لم ينفسخ نكاحها و لو كانت
مكاتبته رجع عليها لأنّ السيّد يثبت له حقّ على مكاتبه و لو كانت موطوءة بالعقد
رجع به عليها بعد العتق [- ن-] لو تزوّج كلّ من الرّجلين بامرأة آخر بعد الطلاق
ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى حرمت المرضعة عليهما معا و المرتضعة على من دخل بالمرضعة
و لو طلق زوجتيه فتزوّجهما آخر و أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما معا
مؤبّدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة و لو زوّج ابنه الصّغير بابنة أخيه الصغيرة
ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو عمّ
زوجته أو خالها و إن كان الأنثى فهي عمّته أو خالته [- ح-] لو أرضعت زوجته زوجتين
من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة بأن تعطي كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة
حرمت الكبيرة عينا و الصّغيرتان كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلّا جمعا فإن أرضعت
الثالثة حرّمت عينا إن كان دخل بالكبيرة و إلّا لم تحرم عينا و لا جمعا و لو أرضعت
إحدى الثلاث ثمّ الآخرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا و الأولى كذلك إن كان دخل و إلّا
جمعا و الأخيرتان عينا إن كان دخل و إلّا جمعا أيضا و لو أرضعتهن على التعاقب
حرّمت عينا و الأولى إن كان دخل بها و إلّا جمعا
و أمّا
الثانية فإن كان دخل بالأمّ حرّمت عينا و إلّا لم تحرم عينا و لا جمعا و أمّا
الثالثة فيحتمل تحريمها خاصّة كمن تزوّج بأخت امرأته فإنّ التحريم يختصّ بها و
يحتمل تحريمها مع الثانية لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة
فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة و هو قويّ هذا إذا لم يدخل بالأمّ فإن كان قد دخل حرمن
كلّهن مؤبّدا [- ط-] لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة حرمت المرضعات مؤبّدا و
الصغيرة كذلك فإن كان قد دخل بإحداهن و إلّا جمعا و لو أرضعت بنات زوجته الثلاث
ثلاث زوجاته كلّ بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة في حالة واحدة حرمت
الكبيرة لأنها جدّة زوجاته فإن كان دخل بها حرمت الصّغائر مؤبّدا و إلّا انفسخ
نكاحهن و جاز له تجديد العقد عليهن جمعا لأنهنّ بنات خالات و لكلّ من الصغائر نصف
المسمّى يرجع به الزّوج على المرضعات و للكبيرة النّصف إن لم يكن دخل و الجميع مع
الدخول يرجع به الزوج أيضا على البنات و لو تعاقب الإرضاع حرمت الكبيرة بالأولى و
حرمت الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة عينا و إلّا جمعا و أمّا الثانية و الثالثة فإن
كان دخل بالكبيرة
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 10