responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10

المرتضع سواء كان من الولادة أو من الرضاع و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت جاز للابن نكاح الأخت و هذه جملة أصول الرضاع يهتدى منها إلى تفاصيل فروعه و نازع ابن إدريس في بعضها فقال لا يجوز للفحل أن يتزوّج بأخت المرتضع و لا بجدّته كما لا يجوز في النسب أن يتزوج بأخت ابنه و لا بأمّ امرأته قال و ليس التحريم في النسب لأجل المصاهرة لأنّه لا مصاهرة هناك و هو خطاء قال و كذلك أمّ أمّ ولده من الرضاع تحرم كما حرمت من النّسب و فيه ضعف لأنّها حرمت في النسب للمصاهرة أيضا لا باعتبار النسب [- ب-] كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد و إن نزلوا يحرمون على هذا المرتضع سواء كانوا أولادا نسبا أو رضاعا و كلّ من ينتسب إلى المرضعة ولادة و إن نزلوا يحرمون عليه و لا يحرّم عليه من ينتسب إليها بالبنوّة رضاعا [- ج-] لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن ولادة و لا رضاعا و لا في أولاد زوجته المرضعة ولادة لأنّهم في حكم ولده و قد تقدّم رواية أصحابنا في ذلك أمّا أولاد الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فهل لهم أن ينكحوا في أولاد هذه المرضعة و أولاد فحلها الوجه الجواز و لو أرضعت امرأة ابنا و بنتا لاثنين جاز لإخوة كلّ منهما أن ينكح في إخوة الآخر [- د-] الرضاع شرائطه إذا سبق النكاح منع من صحّته و إذا حصل عقيبه أبطله فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأة محرمة عليه فإن كانت عمّته أو خالته لم تحرم و إن أرضعتها أمّه أو أخته أو بنته حرّمت عليه و إن أرضعتها امرأة أبيه فإن كان بلبن أبيه حرمت عليه و إلّا فلا و كذا التفصيل لو أرضعتها امرأة ابنه أو أخيه و ثبت للرّضيعة نصف المسمّى إن تولّت المرضعة إرضاعها و يرجع الزوج به على المرضعة إن قصدت الفسخ و إن لم يقصد فلا رجوع على إشكال في تضمين البضع و إن انفردت المرتضعة بالارتضاع مثل أن سعت إليها فامتصّت ثديها من غير شعور المرضعة سقط مهرها و لو زوّج أمّ ولده بعبده الصغير فأرضعته من لبن مولاه حرّمت على العبد و المولى و كذا لو تزوجت كبيرة بصغير ثم فسخت إما لعيب أو لعتق متجدد أو لغيرهما ثم تزوّجت و أرضعته بلبن الثاني حرّمت عليهما معا [- ه‌-] لو أرضعت إحدى زوجتيه الأخرى فإن كان بلبنه حرمتا مؤبّدا و إن كان من غيره فالأمّ كذلك و البنت أيضا إن كان دخل بالأمّ و إلّا حرمت جمعا و للصغيرة نصف المسمى و يرجع به الزوج على الكبيرة و للكبيرة مهرها إن كان دخل بها و إلّا فلا شي‌ء لها لأنّ الفرقة جاءت منها قبل الدخول و لو أرضعت الكبيرة زوجتيه حرمن إن كان دخل بالكبيرة و إلّا فالكبيرة مؤبّدا و الصغيرتان جمعا و لو أرضعت زوجته الصغيرة إحدى الكبيرتين ثمّ الأخرى حرمن كلهنّ و قيل تحرم المرتضعة و أولى المرضعتين و قوّاه الشيخ و هو ضعيف و لو أرضعت بعد طلاقه زوجته الأخرى حرمتا أيضا [- و-] لو أرضعت أمته الموطوءة زوجته حرمتا معا و عليه نصف مهر الصغيرة و لا يرجع به على الأمة و لا يزول ملكه عنها و لو كانت أمته غير موطوءة لم يحرّم الزوجة و لم ينفسخ نكاحها و لو كانت مكاتبته رجع عليها لأنّ السيّد يثبت له حقّ على مكاتبه و لو كانت موطوءة بالعقد رجع به عليها بعد العتق [- ن-] لو تزوّج كلّ من الرّجلين بامرأة آخر بعد الطلاق ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى حرمت المرضعة عليهما معا و المرتضعة على من دخل بالمرضعة و لو طلق زوجتيه فتزوّجهما آخر و أرضعت إحداهما الأخرى حرمت الكبيرة عليهما معا مؤبّدا و الصغيرة على من دخل بالكبيرة و لو زوّج ابنه الصّغير بابنة أخيه الصغيرة ثمّ أرضعت جدّتهما أحدهما انفسخ النكاح لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فهو عمّ زوجته أو خالها و إن كان الأنثى فهي عمّته أو خالته [- ح-] لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعة واحدة بأن تعطي كلّ واحدة ثديا من الرضعة الأخيرة حرمت الكبيرة عينا و الصّغيرتان كذلك إن كان دخل بالكبيرة و إلّا جمعا فإن أرضعت الثالثة حرّمت عينا إن كان دخل بالكبيرة و إلّا لم تحرم عينا و لا جمعا و لو أرضعت إحدى الثلاث ثمّ الآخرتين دفعة حرمت الكبيرة عينا و الأولى كذلك إن كان دخل و إلّا جمعا و الأخيرتان عينا إن كان دخل و إلّا جمعا أيضا و لو أرضعتهن على التعاقب حرّمت عينا و الأولى إن كان دخل بها و إلّا جمعا‌

و أمّا الثانية فإن كان دخل بالأمّ حرّمت عينا و إلّا لم تحرم عينا و لا جمعا و أمّا الثالثة فيحتمل تحريمها خاصّة كمن تزوّج بأخت امرأته فإنّ التحريم يختصّ بها و يحتمل تحريمها مع الثانية لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أختين في حالة واحدة فانفسخ نكاحهما دفعة واحدة و هو قويّ هذا إذا لم يدخل بالأمّ فإن كان قد دخل حرمن كلّهن مؤبّدا [- ط-] لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة حرمت المرضعات مؤبّدا و الصغيرة كذلك فإن كان قد دخل بإحداهن و إلّا جمعا و لو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته كلّ بنت زوجة دفعة بأن يرضعن الرضعة الأخيرة في حالة واحدة حرمت الكبيرة لأنها جدّة زوجاته فإن كان دخل بها حرمت الصّغائر مؤبّدا و إلّا انفسخ نكاحهن و جاز له تجديد العقد عليهن جمعا لأنهنّ بنات خالات و لكلّ من الصغائر نصف المسمّى يرجع به الزّوج على المرضعات و للكبيرة النّصف إن لم يكن دخل و الجميع مع الدخول يرجع به الزوج أيضا على البنات و لو تعاقب الإرضاع حرمت الكبيرة بالأولى و حرمت الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة عينا و إلّا جمعا و أمّا الثانية و الثالثة فإن كان دخل بالكبيرة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست