اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 99
[- لا-] يستحب الطواف ماشيا و لو ركب أجزأه لعذر و غيره و لا دم عليه
و إن كان لغير عذر
الفصل الثّالث في الأحكام
و فيه [-
ك-] بحثا [- ا-] لو طاف الواجب و هو محدث لم يجزئه و إن كان ساهيا و يجب إعادته و
لو طاف طواف التطوع و صلى ثم ذكر أنّه على غير وضوء أعاد الصّلاة خاصّة و لو كان
واجبا أعادهما معا و لو طاف في ثوب نجس عامدا أعاد في الفرض و لو علم في أثناء
الطواف أزاله و تمم الطواف و لو لم يعلم حتى فرغ أجزأه [- ب-] لو أحدث في طواف
الفريضة فإن جاوز النصف تطهر و تمم ما بقي و إلا أعاد من أوله و إن شكّ في
الطّهارة فإن كان في أثناء الطواف تطهر و استأنف و إن كان بعده لم يستأنف [- ج-]
لو طاف ستة و انصرف فليضف إليها شوطا آخر و لا شيء عليه و إن لم يذكر حتى رجع إلى
أهله أمر أن يطوف عنه و لا دم و لو ذكر و هو في السّعي أنه طاف أقل من سبعة قطعه و
تمّم الطواف ثم تمم السّعي [- د-] لو قطع طوافه بدخول البيت أو بالسعي في حاجة له
أو لغيره في الفريضة فإن كان قد جاوز النصف بنى و إلا أعاده و إن كان نفلا بنى
مطلقا و لو دخل عليه وقت فريضة و هو يطوف قطع الطواف و ابتدأ بالفريضة ثم عاد
فتمّم طوافه من حيث قطع و هل يبني من حيث قطع أو من الحجر فيه إشكال الأحوط الثاني
و الخبر يدل على الأوّل و لو خشي فوات الوتر قطع الطّواف و أوتر ثمّ بنى على ما
مضى من طوافه [- ه-] لو حاضت المرأة أو نفست و قد طافت أربعا قطعت الطواف و سعت
فإذا فرغت من المناسك أتمّت الطواف بعد طهرها و لو كان دون ذلك بطل الطواف و
انتظرت عرفة فإن طهرت و تمكنت من أفعال العمرة و الخروج إلى الموقف فعلت و إلا
صارت حجتها مفردة [- و-] الطواف ركن من تركه عمدا بطل حجّه و لو كان ناسيا قضاه و
لو بعد المناسك فإن تعذّر العود استناب فيه [- ن-] من شك في عدد الطواف فإن كان
بعد فراغه لم يلتفت إليه و إن كان في أثنائه فإن كان الشك في الزيادة كأن يشك هل
طاف سبعة أو ثمانية قطعه و لا شيء عليه و إن كان في النقصان مثل أن يشك بين
السّتة و السّبعة أو السّتة و الأقل فإن كان طواف الفريضة أعاده من أوّله و إن كان
نفلا بنى على الأقل استحبابا و يجوز البناء على الأكثر و يجوز له التعويل على غيره
في تعداد الطواف فلو شك أعاد إن كان في النقصان و إلا فلا [- ح-] لا يجوز الزيادة
على سبعة أشواط في طواف الفريضة فلو زاد عمدا بطل طوافه و إن كان سهوا استحب أن
يتمم أربعة عشر شوطا ثم يصلّي ركعتي طواف الفريضة و يسعى و يعود إلى المقام فيصلّي
ركعتي النفل [- ط-] يجوز القران بين الطوافين في النفل و هل هو محرم في الفريضة
فيه إشكال قال ابن إدريس إنه مكروه شديد الكراهة و الأفضل في كل طواف صلاة و
القران مكروه في النافلة أيضا و على الإشكال في الفريضة و إذا قرن بين طوافين
يستحب الانصراف على وتر مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع و لا ينصرف على أسبوعين [-
ي-] لو ذكر في الشوط الثامن قبل أن يبلغ الركن أنه قد طاف سبعا فليقطع الطواف و لا
شيء عليه و إن لم يذكر حتّى يجوزه تمم أربعة عشر شوطا استحبابا و لو شك هل طاف
ستة أو سبعة أو ثمانية أعاد في الفريضة [- يا-] لو طاف أقل من سبعة ناسيا ثم ذكر
عاد فتمم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط و إن كان دونها أعاد من أوله و لو لم
يذكر حتى رجع إلى أهله أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع [- يب-] لو طاف واجبا و
هو محدث عامدا أو ناسيا لم يصحّ طوافه و لو كان على جسده نجاسة عامدا أعاد و لو
كان ناسيا و ذكر في الأثناء أزال النجاسة أو نزعه و تمم طوافه و إن لم يذكر حتى
فرغ منه نزع الثوب أو غسله و صلّى الركعتين [- يج-] لو تحلل من إحرام العمرة ثم
أحرم بالحجّ و طاف و سعى له ثم ذكر أنّه طاف محدثا أحد الطوافين و لم يعلم أيّهما
هو أعاد الطوافين معا [- يد-] المريض لا يسقط عنه الطواف فإن كان يستمسك الطهارة
طيف به و إلا انتظر به يوما أو يومان فإن برأ طاف بنفسه و إلا طيف عنه مع ضيق
الوقت و كذا الكبير و لو طاف بعض الأشواط
فاغتسل بما
لا يستمسك معه الطهارة انتظر به يوم أو يومان فإن برأ أتم طوافه إن كان قد تجاوز
النصف و إلا أعاده و إن لم يبرأ طيف عنه [- يه-] لو حمل محرم محرما فطاف به و نوى
كل منهما الطواف عن نفسه أجزأ عنهما [- يو-] يجوز الكلام بالمباح و إن كان شعرا في
أثناء الطواف إجماعا و يستحبّ فيه الدعاء بما تقدّم و كذا قراءة القرآن و يجب
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيه لو اتفق و يجوز له الشرب في الطّواف و لا
يكره أن يقال شوط أو شوطان قال الشيخ نعم يستحب أن يقال طواف و طوافان [- يز-] قال
الشيخ لا يجوز أن يطوف و عليه برطلة و قال ابن إدريس إنه مكروه في طواف الحج حرام
في طواف العمرة نظرا إلى تغطية الرأس [- يح-] من نذر أن يطوف على أربع قال الشيخ
يجب عليه طوافان أسبوع ليديه و أسبوع لرجليه و قال ابن إدريس لا ينعقد نذره و
الشيخ ذكر روايتين في حق المرأة لا يحضرني الآن حال سندهما [- يط-] طواف الحج ركن
فيه بالإجماع كما أن طواف العمرة ركن فيها فلو أخل به عامدا بطل حجّه و إن
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 99