اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 98
و لو بخطوة منها لم يجزئه و لم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي
بها [- ح-] يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره و يطوف عن يمين نفسه فإن
جعل البيت عن يمينه و طاف لم يجزئه و وجب عليه الإعادة [- ط-] يجب أن يطوف بين
البيت و مقام إبراهيم و يدخل الحجر في طوافه فلو سلك الحجر أو على جداره أو على
شاذروان الكعبة لم يجزئه [- ي-] يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط فلو طاف
دونها لزمه إتمامها و لا يحل له ما حرّم عليه حتى يأتي ببقية الطواف و إن قلّ فإذا
فرغ من ذلك صلى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم ع إن كان الطواف واجبا و هو
قول أكثر علمائنا [- يا-] يجب أن تصلي هاتين الركعتين في المقام قال الشيخ في
الخلاف يستحبّ فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه و ليس بمعتمد [-
يب-] لو نسي الركعتين رجع إلى المقام و صلاهما فيه مع المكنة فإن شق عليه صلّى حيث
ذكر و لو خرج استناب و لو صلى في غير المقام عامدا لم يجزئه فإن كان ناسيا ثم ذكر
تداركه و رجع إلى المقام و أعاد الصّلاة [- يج-] موضع المقام حيث هو الآن و لو كان
فيه زحام صلى خلفه فإن لم يتمكن فليصل حياله [- يد-] وقت ركعتي الطواف حين يفرغ
منه سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة و إن كان طواف نافلة
أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب و لو طاف في وقت فريضة فإن كان
الطواف واجبا فالوجه تخيره بين أداء الفريضة أولا و بين ركعتي الطواف و إن كان
نفلا قدم الفريضة و لو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب لم يجزئه عن الركعتين [-
يه-] يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد و في الثانية الحمد و الجحد و روي
العكس [- يو-] لو كان الطواف نفلا جاز أن يصلّيهما في أي موضع شاء من المسجد [-
يز-] لو نسي الركعتين حتى مات قضى وليه و لو نسيهما حتى شرع في السعي قطع السعي و
عاد إلى المقام فصلى ركعتين ثمّ عاد فتمم السّعي [- يح-] يستحب له إذا دخل المسجد
أن لا يتشاغل بشيء حتى يطوف و لو دخل المسجد و الإمام مشتغل بالفريضة صلى
المكتوبة معه فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف و كذا لو قربت إقامة الصلاة [- يط-]
لا يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت [- ك-] ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه و
أن يقف عنده و يدعو و يكبر عند محاذاته و يرفع يديه و يحمد اللّٰه و يثني عليه
و يستلم الحجر و يقبله فإن لم يتمكن من الاستلام استلمه بيده و قبّل يده فإن لم
يتمكن من ذلك أشار إليه بيده [- كا-] الاستلام مستحبّ و ليس بواجب و ليس بمهموز
لأنه افتعال من السلام و هي الحجارة فإذا مسّ الحجر بيده و مسحه بها قيل استلم أي
مس السّلام و حكى ثعلب بالهمزة على معنى أنه اتخذه سلاما و جنّته من السّلامة و هي
الدّرع [- لب-] مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق
استلمه بشماله [- لج-] يستحب استلام الركن اليماني فإن لم يتمكن استلمه بيده و قبل
يده و يستحب استلام الأركان كلها و آكدها الحجر و اليماني و هو آخر الأركان
الأربعة قبلة أهل اليمن و هو يلي الركن الذي فيه الحجر و يستحب الوقوف عند اليماني
و الدعاء عنده و روي أن رسول اللّٰه ص طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن
اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال الحمد للّه الذي شرفك و عظمك الحمد للّه الذي
بعثني نبيا و جعل عليا إماما اللّٰهمّ اهد إليه خيار خلقك و جنّبه شرار خلقك
و يستحب الاستلام في كل شوط و أن يدعو في الطواف بالمنقول [- كد-] يستحب له أن
يلتزم المستجار في الشوط السابع و يبسط يديه على حائطه و يلصق به خده و بطنه و
يدعو بالمأثور و يذكر ذنوبه مفصلة و يستغفر اللّٰه منها و لو نسي الالتزام
حتى جاوز موضعه فلا إعادة عليه و لو ترك الاستلام لم يكن عليه شيء [- كه-] قال في
المبسوط يستحب الاضطباع و هو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن و يجعله على منكبه
الأيسر و هو افتعال مأخوذ من الضبع و هو عضد الإنسان و قلبت التاء ظاء لوقوعها بعد
ضاد ساكنة [- كو-] يستحب أن يقتصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع و الإبطاء و
أن يرمل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم خاصة و
لو ترك
الرّمل لم يكن عليه شيء و لم يقضه في الأربع الباقية و هو مستحب في الثلاثة
الأولى من الحجر و إليه و لو تركه في شوط أتى به في اثنين خاصة و لو تركه في طواف
القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الزيارة و الرمل مستحبّ لأهل مكة أيضا و لا يستحب
للنساء و لا الاضطباع و المريض و الصّبي إذا حملهما غيرهما رمل بهما ثلاثا و مشى
أربعا و لو كان راكبا حرك دابته في الثلاثة الأول [- كز-] الدنو من البيت في
الطّواف أفضل من التباعد و لو كان بالقرب منه زحام يمنعه من الرمل وقف إلى أن يجد
فرصة و يرمل أو يتأخر إلى حاشية الناس و يرمل و لو عجز عنهما مشى من غير رمل [-
كح-] يستحب أن يطوف ثلاثمائة و ستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة و ستّين شوطا و
الزيادة تلحق بالطواف الأخير و يصلي لكل أسبوع ركعتين بعد فراغه من الأسبوع و يجوز
تأخيرها إلى إكمال الأسابيع [- كظ-] لو تباعد حتى أدخل المقام في الطواف لم يجزئه
و كذا لو أدخل السقاية و زمزم [- ل-] لو طاف و ظهره إلى الكعبة لم يجزه
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 98