responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98

و لو بخطوة منها لم يجزئه و لم يحل له النساء حتى يعود إليها فيأتي بها [- ح-] يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره و يطوف عن يمين نفسه فإن جعل البيت عن يمينه و طاف لم يجزئه و وجب عليه الإعادة [- ط-] يجب أن يطوف بين البيت و مقام إبراهيم و يدخل الحجر في طوافه فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه [- ي-] يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط فلو طاف دونها لزمه إتمامها و لا يحل له ما حرّم عليه حتى يأتي ببقية الطواف و إن قلّ فإذا فرغ من ذلك صلى ركعتي الطواف واجبا في مقام إبراهيم ع إن كان الطواف واجبا و هو قول أكثر علمائنا [- يا-] يجب أن تصلي هاتين الركعتين في المقام قال الشيخ في الخلاف يستحبّ فعلهما خلف المقام فإن لم يفعل و فعل في غيره أجزأه و ليس بمعتمد [- يب-] لو نسي الركعتين رجع إلى المقام و صلاهما فيه مع المكنة فإن شق عليه صلّى حيث ذكر و لو خرج استناب و لو صلى في غير المقام عامدا لم يجزئه فإن كان ناسيا ثم ذكر تداركه و رجع إلى المقام و أعاد الصّلاة [- يج-] موضع المقام حيث هو الآن و لو كان فيه زحام صلى خلفه فإن لم يتمكن فليصل حياله [- يد-] وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة و إن كان طواف نافلة أخرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب و لو طاف في وقت فريضة فإن كان الطواف واجبا فالوجه تخيره بين أداء الفريضة أولا و بين ركعتي الطواف و إن كان نفلا قدم الفريضة و لو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب لم يجزئه عن الركعتين [- يه-] يستحب أن يقرأ في الأولى الحمد و التوحيد و في الثانية الحمد و الجحد و روي العكس [- يو-] لو كان الطواف نفلا جاز أن يصلّيهما في أي موضع شاء من المسجد [- يز-] لو نسي الركعتين حتى مات قضى وليه و لو نسيهما حتى شرع في السعي قطع السعي و عاد إلى المقام فصلى ركعتين ثمّ عاد فتمم السّعي [- يح-] يستحب له إذا دخل المسجد أن لا يتشاغل بشي‌ء حتى يطوف و لو دخل المسجد و الإمام مشتغل بالفريضة صلى المكتوبة معه فإذا فرغ من صلاته اشتغل بالطواف و كذا لو قربت إقامة الصلاة [- يط-] لا يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت [- ك-] ينبغي له أن يستقبل الحجر بجميع بدنه و أن يقف عنده و يدعو و يكبر عند محاذاته و يرفع يديه و يحمد اللّٰه و يثني عليه و يستلم الحجر و يقبله فإن لم يتمكن من الاستلام استلمه بيده و قبّل يده فإن لم يتمكن من ذلك أشار إليه بيده [- كا-] الاستلام مستحبّ و ليس بواجب و ليس بمهموز لأنه افتعال من السلام و هي الحجارة فإذا مسّ الحجر بيده و مسحه بها قيل استلم أي مس السّلام و حكى ثعلب بالهمزة على معنى أنه اتخذه سلاما و جنّته من السّلامة و هي الدّرع [- لب-] مقطوع اليد يستلم الحجر بموضع القطع فإن كانت مقطوعة من المرفق استلمه بشماله [- لج-] يستحب استلام الركن اليماني فإن لم يتمكن استلمه بيده و قبل يده و يستحب استلام الأركان كلها و آكدها الحجر و اليماني و هو آخر الأركان الأربعة قبلة أهل اليمن و هو يلي الركن الذي فيه الحجر و يستحب الوقوف عند اليماني و الدعاء عنده و روي أن رسول اللّٰه ص طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة ثم قال الحمد للّه الذي شرفك و عظمك الحمد للّه الذي بعثني نبيا و جعل عليا إماما اللّٰهمّ اهد إليه خيار خلقك و جنّبه شرار خلقك و يستحب الاستلام في كل شوط و أن يدعو في الطواف بالمنقول [- كد-] يستحب له أن يلتزم المستجار في الشوط السابع و يبسط يديه على حائطه و يلصق به خده و بطنه و يدعو بالمأثور و يذكر ذنوبه مفصلة و يستغفر اللّٰه منها و لو نسي الالتزام حتى جاوز موضعه فلا إعادة عليه و لو ترك الاستلام لم يكن عليه شي‌ء [- كه-] قال في المبسوط يستحب الاضطباع و هو أن يدخل إزاره تحت منكبه الأيمن و يجعله على منكبه الأيسر و هو افتعال مأخوذ من الضبع و هو عضد الإنسان و قلبت التاء ظاء لوقوعها بعد ضاد ساكنة [- كو-] يستحب أن يقتصد في مشيه بأن يمشي مستويا بين السّرع و الإبطاء و أن يرمل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم خاصة و‌

لو ترك الرّمل لم يكن عليه شي‌ء و لم يقضه في الأربع الباقية و هو مستحب في الثلاثة الأولى من الحجر و إليه و لو تركه في شوط أتى به في اثنين خاصة و لو تركه في طواف القدوم لم يستحب قضاؤه في طواف الزيارة و الرمل مستحبّ لأهل مكة أيضا و لا يستحب للنساء و لا الاضطباع و المريض و الصّبي إذا حملهما غيرهما رمل بهما ثلاثا و مشى أربعا و لو كان راكبا حرك دابته في الثلاثة الأول [- كز-] الدنو من البيت في الطّواف أفضل من التباعد و لو كان بالقرب منه زحام يمنعه من الرمل وقف إلى أن يجد فرصة و يرمل أو يتأخر إلى حاشية الناس و يرمل و لو عجز عنهما مشى من غير رمل [- كح-] يستحب أن يطوف ثلاثمائة و ستين طوافا فإن لم يتمكن فثلاثمائة و ستّين شوطا و الزيادة تلحق بالطواف الأخير و يصلي لكل أسبوع ركعتين بعد فراغه من الأسبوع و يجوز تأخيرها إلى إكمال الأسابيع [- كظ-] لو تباعد حتى أدخل المقام في الطواف لم يجزئه و كذا لو أدخل السقاية و زمزم [- ل-] لو طاف و ظهره إلى الكعبة لم يجزه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست