responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 100

أخل به ناسيا وجب عليه أن يعود و يقضيه فإن لم يتمكن استناب فيه و لا يجزي طواف الوداع عنه و لو تركه جاهلا قال الشيخ يجب عليه إعادة الحج و بدنة و توقف ابن إدريس في إيجاب البدنة و الشيخ عول على الرواية الصحيحة عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع و التعويل على الرواية [- ك-] من نسي طواف النساء لم يحل له النساء حتى تزور البيت و يأتي به و يجوز له أن يستنيب فيه‌

المقصد الرّابع في السّعي

و فيه ثلاثة عشر بحثا [- ا-] للسعي مقدمات عشرة كلها مندوبة الطهارة و ليست شرطا و استلام الحجر بعد فراغه من الطواف قبل السّعي و الشرب من ماء زمزم و صبّه على الجسد من الدلو المقابل للحجر و الخروج من الصفا إلى الباب المقابل للحجر و الصّعود على الصّفا و يطيل الوقوف عليه و يحمد اللّٰه و يثني عليه و يدعو و يذكر من آلاء اللّٰه و بلائه و حسن ما صنع به ما قدر عليه و لو لم يتمكن من الإطالة دعا بما تيسّر [- ب-] النية واجبة في السّعي و شرط فيه فيبطل لو أخل بها عمدا أو سهوا و يجب فيها تعيين الفعل و التقرب و الوجوب أو النّدب [- ج-] يجب فيه الترتيب يبدأ بالصّفا و يختم بالمروة فلو بدأ بالمروة أعاد و يسعى بينهما سبعة أشواط يحسب ذهابه من الصفا إلى المروة شوطا و عودة من المروة إلى الصفا آخر هكذا سبع مرات و يجب السعي بين الصفا و المروة في المسافة التي بينهما و لا يجوز الإخلال بشي‌ء منها و لو بذراع و لا يحل له النساء حتى يكمله و لا يجب عليه الصعود على الصّفا و لا المروة [- د-] يستحب أن يسعى ماشيا و لو سعى راكبا جاز و يستحب له المشي في طرفي السعي و الرمل وسطه ما بين المنارة و زقاق العطارين و هو من جملة وادي محسر و الراكب تحرك دابته و لو نسي الرّمل حتى يجوز موضعه ثم ذكر فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه و لو تركه عامدا لم يكن عليه شي‌ء و يستحبّ الدعاء حال السّعي بالمنقول [- ه‌-] السعي واجب و ركن من أركان الحجّ و العمرة يبطلان بالإخلال به عمدا و لو تركه ناسيا أعاده و لا شي‌ء عليه و لو خرج من مكة عاد له و إن لم يتمكن أمر من يسعى عنه [- و-] لو بدأ بالمروة و سعى سبعا أعاد السّعي من أوله سبعا و لا يكفي سقوط الأول و البناء على أنّه بدأ بالصّفا و إن أضاف شوطا آخر و لو تيقن عدد الأشواط و شك فيما به بدأ فإن كان في المزدوج على الصّفا فقد صحّ سعيه و إن كان في المروة أعاد و لو انعكس الفرض انعكس الحكم [- ن-] يجب أن يسعى سبعة أشواط يلصق عقبه بالصفا إن لم يصعد عليه و يبدأ به و يمشي إلى المروة و يلصق أصابعه بها ثم يبتدئ منها يلصق عقبه بها و يرجع إلى الصفا و يلصق أصابعه به و هكذا سبعا فلو نقص و لو خطوة وجب الإتيان بها و لا يحل له ما يحرم عليه مع الإخلال بها و لو أخل بشوط أو ما زاد وجب عليه الإتيان به فإن رجع إلى بلده وجب عليه العود مع المكنة و إتمام السّعي و لو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة و إتمام السّعي و لو لم يحصل العدد أعاد [- ح-] لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط فإن فعله عامدا أعاد السّعي و إن كان ساهيا طرح الزيادة و اعتدّ بالسّبعة و إن شاء أكمل أربعة عشر شوطا [- ط-] يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة و لو دخل وقت صلاة و هو في السّعي قطعه و صلّى ثم تمم سعيه و يجوز قطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ثم يعود فيتمّم ما قطع عليه [- ي-] من طاف بالبيت جاز له تأخير السّعي إلى بعد ساعة أو العشاء و لا يجوز إلى غد يومه [- يا-] لا يجوز تقديم السعي على الطواف فإن قدّمه لم يجز و لو طاف بعض الطواف ثم مضى إلى السّعي ناسيا ثم ذكر في أثناء السعي نقصان الطواف رجع فأتم طوافه ثم عاد فتمّم سعيه [- يب-] لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي فإن فعله عامدا أعاد طواف النساء بعد السّعي فإن كان ناسيا لم يكن عليه شي‌ء [- يج-] لا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحجّ و سعيه على المضيّ إلى عرفات اختيارا و يجوز للضرورة كالشيخ الكبير و المريض و المرأة إذا خافت الحيض و كذا يجوز تقديم طواف النّساء على الموقفين مع العذر و لا يجوز اختيارا أما القارن و المفرد فقال الشيخ يجوز تقديم طوافهما و سعيهما على المضي إلى عرفات لضرورة و غير ضرورة و أنكر ابن إدريس ذلك‌

المقصد الخامس في التقصير

و فيه [- ط-] بحثا [- ا-] إذا فرغ المتمتع من سعي العمرة قصر من شعره و قد أحل من كل شي‌ء أحرم منه و التقصير واجب في العمرة فلا يقع الإخلال منها إلا به و يثاب عليه و لا يستحبّ تأخيره و لو أخره لم يتعلق به كفارة [- ب-] لو أخلّ بالتقصير عامدا حتى أحلّ بالحجّ بطلت عمرته و صارت حجته مفردة و لا يدخل أفعال الحج في أفعال العمرة و لو أخل ناسيا صحّت متعته و كان عليه دم وجوبا عند الشيخ و استحبابا عند ابن بابويه [- ج-] لو جامع امرأته قبل التقصير عامدا وجب عليه جزور إن كان موسرا و إن كان متوسّطا فبقرة و إن كان معسرا فشاة و لا يبطل عمرته و المرأة إن طاوعته وجب عليها مثل ذلك و إن أكرهها تحمل عنها الكفارة و لو كان جاهلا لم يكن عليه شي‌ء و لو قبّل امرأته قبل التقصير وجب عليه دم شاة [- د-] التقصير في إحرام المتمتع بها أفضل من الحلق قاله في الخلاف و منع في غيره من الحلق و أوجب به دم شاة مع العمد و لو كان ناسيا أو جاهلا لم يكن عليه شي‌ء [- ه‌-] أدنى التقصير أن يقص شيئا من شعر رأسه و لو كان يسيرا و أقله ثلاث شعرات و لا‌


 

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست