اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 97
و كذا لا يجوز لبس القباء المقلوب مع وجود الإزار و لو لم يجد رداء
لم يلبس القميص أما لو عدم الإزار فإنه يجوز له التوشح بالقميص و بالقباء المقلوب
مخيّر في ذلك [- ل-] يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتقي بذلك الحر و البرد و
أن يغيرهما لكن يستحبّ له أن يطوف في ثوبيه الذين أحرم فيهما و يكره أن يغسلهما إلا
إذا أصابهما نجاسة [- لا-] يكره بيع الثوب الذي أحرم فيه [- لب-] لو أحرم و عليه
قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الإحرام قال الشيخ وجب عليه أن يشقه و يخرجه من
قدميه و هي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السّلام
الفصل الرّابع في أحكام
الإحرام
و فيه [-
ي-] مباحث [- ا-] الإحرام ركن من أركان الحج يبطل بالإخلال به عمدا و لو أخل به
ناسيا حتى أكمل مناسكه قال الشيخ يصح الحج إذا كان عازما على فعله و أنكره ابن
إدريس و هو خطأ [- ب-] لا يقع الإحرام إلا من محلّ فلو كان محرما بالحج لم يجز له
أن يحرم بالعمرة و بالعكس [- ج-] يجوز للقارن و للمفرد فسخ حجه إلى التمتع و
بالعكس لمن ضاق عليه الوقت عن التمتع أو حصل له مانع كالحيض و المرض و ليس للقارن
ذلك [- د-] يجوز للقارن و المفرد إذا قدما مكة الطواف لكنهما يجدّدان التّلبية
ليبتقيا على إحرامهما و لو لم يجدّدا التّلبية أصلا و صارت حجتهما عمرة قاله الشيخ
في النهاية و المبسوط و قال في التهذيب إنما يحل المفرد لا القارن و أنكر ابن
إدريس ذلك و أنهما إنما يحلّان بالنية [لا يحلان إلا بالنية] لا بمجرّد الطواف و
السعي و على قول الشيخ حديثان صحيحان [- هي-] إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر
فقد أحل و إن كان قد ساق هديا لم يجز له التحلّل و كان قارنا قاله في الخلاف [-
و-] إذا فرغ المتمتع من عمرته و أحل ثم أحرم بالحج فقد استقر دم التمتع بإحرام
الحج و إن لم يرم جمرة العقبة [- ز-] المتمتع إذا طاف و سعى ثم أحرم بالحج قبل أن
يقصر قال الشيخ بطلت متعته و كانت حجته مبتولة و إن فعل ذلك ناسيا فليمض فيما أخذ
فيه و قد تمّت متعته و ليس عليه شيء و قال بعض أصحابنا الناسي عليه دم و قال
آخرون يبطل الإحرام الثّاني سواء وقع عمدا أو سهوا و يبقى على إحرامه الأول و
الوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه [- ح-] ينبغي للمحرم بالحجّ من مكة أن يفعل
حالة الإحرام يوم التّروية كما فعله أولا عند الميقات من أخذ الشارب و تقليم
الأظفار و غير ذلك ثم يمضي بسكينة و وقار فإذا انتهى إلى الرقطاء دون الردم لبى
فإذا انتهى إلى الرّدم و أشرف على الأبطح رفع صوته بالتّلبية حتى يأتي منى [- ط-]
الإحرام واجب على كل من يريد أن يدخل مكة إلا من يكون دخوله بعد إحرام قبل مضي شهر
أو يتكرر كالحطّاب و الحشاش و ناقل الميرة و صاحب الصّنيعة أو يكون دخوله لقتال
مباح [- ي-] إحرام المرأة كإحرام الرّجل إلا في رفع الصوت بالتلبية و لبس المخيط و
إحرامها في وجهها و لا تخمره و لا تغطيه بمخيط و غيره و تستر سائر جسدها إلا وجهها
و يجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا حتى لا يمسه إلى طرف أنفها و ليس لها أن تلبس
النقاب و لا البرقع و لا القفّازين و يجوز لها أن تلبس السراويل و الغلالة
المقصد الثالث في الطّواف
و فيه فصول
الأوّل في دخول مكة
و فيه [-
ن-] مباحث [- ا-] إذا فرغ المتمتع من الإحرام من الميقات سار إلى أن يقارب الحرم
ثم اغتسل قبل دخوله مستحبّا و مضغ شيئا من الإذخر ليطيب فمه و يدعو عند دخول الحرم
فإذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية و حدّها عقبة المدنيين و لو كان على طريق
المدينة قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة و هي عقبة ذي طوى [- ب-] يستحب إن أراد
دخول مكّة أن يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ و لو اغتسل ثم نام قبل دخولها أعاده
استحبابا ثم يدخلها من أعلاها إذا كان داخلا من طريق المدينة و يخرج من أسفلها
داعيا بسكينة و وقار حافيا [- ج-] دخول مكة واجب للمتمتع أولا ليطوف و يسعى و يقصر
للعمرة و لا يجب على القارن و المفرد إلا بعد الوقوف و قضاء مناسك منى [- د-] لا
يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة و لا يجب على العبد الإحرام
لدخولها و من يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره لم يجب عليه القضاء [- هي-]
لا يكره دخول مكة ليلا [- و-] الحائض و النفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكة [-
ن-] يستحب لمن أراد دخول المسجد الحرام أن يغتسل و يدخله في سكينة و وقار حافيا
بخشوع و خضوع من باب بني شيبة و يدعو بالمرسوم فإذا دخل المسجد رفع يديه و استقبل
البيت و دعا بالمرسوم
الفصل الثّاني في مقدمات
الطواف و كيفيته
و فيه [-
لا-] بحثا [- ا-] الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصحّ بدونه و كذلك خلو البدن و
الثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضا سواء كانت النجاسة دما أو غيره قلت أو
كثرت [- ب-] الطهارة ليست شرطا في طواف النفل بل الأفضل فيه الطهارة [- ج-] ستر
العورة شرط في الطّواف الواجب [- د-] الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة [-
هي-] يستحب لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد و يدخل من باب بني شيبة بعد أن
يقف عندها و يدعو و يسلم على النّبي ص و يكون دخوله بخضوع و خشوع و عليه السكينة و
الوقار و يدعو إذا نظر إلى الكعبة [- و-] النية شرط في الطواف و هي أن ينوي الطواف
للحجّ أو العمرة واجبا أو ندبا قربة إلى اللّٰه فلو طاف بغير نية لم يصحّ
طوافه [- ز-] يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجّ و يختم به هكذا سبعة
أشواط فإن ترك
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 97