responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85

الشيخ لست أعرف بالتفصيل نصا و لو عجزا عن الصّدقة سقطت إجماعا [- ب-] للشيخ قولان في قدر الصّدقة ففي النهاية و المبسوط عن كل يوم مدّان مع القدرة و مع العجز مد و في الإستبصار مد و هو جيّد [- ج-] ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر و يصدق عن كل يوم بمدّ و قيل بمدين و لا قضاء و إن كان يرجى برؤه أفطر إجماعا و يجب القضاء مع البرء و اختلف علماؤنا فقال المفيد و المرتضى لا كفارة عليه و أوجب الشيخ الكفارة [- د-] لا ينبغي لهؤلاء أن يتملئوا من الطّعام و الشراب و لا يواقعوا النساء و الأقرب أن ذلك كله مكروه [- ه‌-] الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا و عليهما القضاء و الصّدقة عن كلّ يوم بمدّ [- و-] لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار و يجب القضاء و الصّدقة و خالف سلّار في وجوب القضاء و ليس بمعتمد [- ز-] صوم النافلة لا يجب بالشّروع و يجوز إبطاله و لو قبل الغروب و لا قضاء لكن يستحبّ الإتمام و يتأكّد بعد الزوال و كذا جميع نوافل العبادات إلا الحجّ و العمرة فإنهما يجبان بالشروع و لو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه و لو لم يتعيّن جاز الخروج منه إلا في قضاء رمضان بعد الزوال [- ح-] كل الصوم يلزم فيه التتابع إلا أربعة صوم النذر المجرّد عن التتابع و ما في معناه من يمين و عهد و صوم قضاء رمضان و صوم جزاء الصّيد و السبعة في بدل المتعة [- ط-] من وجب عليه شهران متتابعان إما لكفارة أو نذر أو غير ذلك فأفطر في الأوّل أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الثاني شيئا فإن كان لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه بل يبني على ما فعله بعد زوال العذر و كذا كل عذر من قبله تعالى أما السّفر فإن تمكن من تركه لم يكن عذرا و إلا فهو عذر و إن كان إفطاره لغير عذر استأنف إجماعا و لو صام الأول و من الثاني و لو يوما ثم أفطر لعذر و غيره فإنه يبني على كل حال و هل يحرم الإفطار قبل إكمال الثاني لغير عذر و إن جاز البناء قولان و لا يجوز لمن عليه شهران متتابعان أن يصوم ما لا يحصل معه صوم شهر و يوم مثل أن يصوم شعبان و لم يكن قد صام من رجب شيئا أو يصوم شوالا خاصة [- ي-] من وجب عليه شهر متتابع لنذر و شبهه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر لعذر و غيره جاز له البناء و لو أفطر قبل ذلك استأنف إلا أن يكون لعذر فإنه يبني و كذا العيد إذا وجب عليه صوم شهر لكفارة و غيرها فتابع خمسة عشر يوما جاز له تفريق الباقي و خالف فيه ابن إدريس [- يا-] ثلاثة الأيام في بدل هدي المتعة متتابعة فلو صام يومين ثم أفطر استأنف إلا في موضع واحد و هو أن يكون قد صام يوم التروية و عرفة فإنّه يفطر العيد و يأتي بالثالث بعد أيام التشريق و لو كان الفصل بغير العيد استأنف مطلقا و كذا يستأنف لو صام يوما ثم أفطر أما السبعة فالوجه عدم وجوب تتابعها [- يب-] كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى و إن كان لغير عذر استأنف إلا في المواضع الثلاثة المستثناة [- يج-] هل يجوز صيام أيام التشريق بدلا عن الهدي لمن كان بمنى فيه روايتان أصحّهما المنع [- يد-] يكره للمسافر النكاح فلو قدم من سفره و هو مفطر و قد طهرت من الحيض جاز الوطء و لو غرّته و قالت إني مفطرة فجامع فلا كفارة عليه و وجب عليها خاصة و لو علم بصومها فإن طاوعت وجبت عليها الكفارة دونه و لو أكرهها فلا كفارة عليه عنها و الأقرب وجوبها عليه عنها [- يه-] يكره السفر في رمضان للصّائم إلا لضرورة أو مضي ثلاثة و عشرين يوما منه [- يو-] من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك صام ثمانية عشر يوما [- يز-] لو نذر صوم يوم من رمضان قيل لا ينعقد و الأقوى انعقاده و لو نذر صوم يوم بعينه أو أيام بأعيانها فوافق ذلك اليوم أو الأيام أن يكون مسافرا أفطر و قضى و لو نذر صوم الدّهر و استثنى الأيام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره فلو كان عليه قضاء من رمضان أو وجب ذلك بعد النّذر لزمه أن يصوم فيها القضاء مقدما على النّذر و لا كفارة عليه فيهما إن كان الإفطار لعذر و لو وجب على صائم الدّهر واجبا كفارة مخيرة‌

أو مرتبة فالوجه أنه لا يصوم عنها بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتب و المخير [- يح-] لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد و قال الشيخ إن وافق قدومه قبل الزوال و لم يكن تناول شيئا مفطرا جدّد النّية و صام ذلك اليوم و إن كان بعده أفطر و لا قضاء فيما بعد و لو نذر يوم قدومه دائما سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه و وجب صومه فيما بعد فلو اتفق في رمضان صامه عن رمضان و سقط النذر و لا قضاء و لو صامه عن النذر وقع عن رمضان و لا قضاء [- يط-] لو نذر صوم يوم دائما فوجب عليه شهران متتابعان قال الشيخ يصوم في الأول عن الكفارة ليحصل التتابع فإذا صام من الثاني شيئا صام ما بقي من الأيام عن النذر و قيل يسقط التكليف بالصوم و الأقرب صيام ذلك اليوم عن النذر و لا يسقط به التتابع و لا فرق بين تقدم وجوب الشهرين و تأخّره [- ك-] لو نذر أن يصوم في بلد معيّن فللشيخ قولان أحدهما سقوط التعيين فيصوم أين شاء و الآخر ثبوته [- كا-] لو نذر صوم سنة معيّنة وجب و سقط العيدان و أيام التشريق إن كان بمنى ثم إن لم يشترط التتابع حتى أفطر في‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست