responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84

وليه شهرا و للولي أن يصوم الشهرين من غير صدقة سواء كان وجوبهما على التعيين أو التخيير نعم في المخير للوليّ أن يصوم شهرين أو يتصدّق من صلب مال الميّت أو يعتق من أصل المال [- يب-] قال الشيخ حكم المرأة في ذلك حكم الرّجل فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض لا يجب قضاؤه و لا الصّدقة عنه إلا مع تمكنها من القضاء و الإهمال فيجب على الولي القضاء أو الصّدقة كما قلنا في الرّجل خلافا لابن إدريس [- يج-] إذا مات المسافر بعد تمكنه من القضاء وجب أن يقضى عنه و لو مات في سفره فللشيخ قولان ففي الخلاف لا يجب و في التّهذيب يجب و الأوّل أقوى [- يد-] يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده فإن أفطر بعده لعذر فلا كفارة عليه و إلا أطعم عنه عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام [- يه-] لو أجنب في شهر رمضان و ترك الاغتسال ساهيا من أوّل الشهر إلى آخره وجب قضاء الصّلاة إجماعا و أوجب الشيخ قضاء الصوم و منع ابن إدريس و الأقوى عندي الأول لرواته الحلبي الصحيحة عن الصادق عليه السّلام [- يو-] الأولى تتابع أيام القضاء و ليس واجبا [- يز-] لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره تطوعا أن يصوم حتى يأتي به [- يح-] يجوز القضاء في جميع أيام السنة إلا العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى و أيام الحيض و النفاس و المرض و السّفر و لا يكره القضاء في عشر ذي الحجة [- يط-] لو أصبح جنبا في قضاء رمضان أفطر ذلك اليوم و لم يجز له صومه و كذا في النافلة و كل ما لا يتعيّن صومه أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان فالوجه أنّه يتم صومه و للشيخ قول آخر ضعيف‌

المقصد السّابع في بقية أقسام الصوم

و هو أقسام الأوّل في الواجب منه و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] صوم كفارة قتل الخطإ واجب بعد العجز عن العتق و هو شهران متتابعان و كذا صوم كفارة الظهار [- ب-] صوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب و هو شهران متتابعان لكن وجوبه على التخيير بينه و بين الإطعام و العتق [- ج-] صوم كفارة قتل العمد و هو شهران متتابعان واجب مع الصدقة و العتق [- د-] صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجد الهدي و لا ثمنه واجب و هو عشرة أيام ثلاثة متتابعة في الحج و سبعة إذا رجع إلى أهله و لا يجب فيها التتابع [- ه‌-] صوم كفارة اليمين و باقي الكفّارات واجب و صوم الاعتكاف المنذور واجب و اليوم الثالث منه على خلاف و صوم كفارة من أفاض من عرفات قبل غروب الشمس عامدا و لم يجد الجزور و قدره ثمانية عشر يوما و صوم ما يجب بالنذر و اليمين و العهد واجب فهذه أقسام الصوم الواجب [- و-] الصوم المندوب على أقسام كثيرة و المتأكد قد ذكرناه من جملته أوّل خميس في العشر الأول و أول أربعاء في العشر الثاني و آخر خميس في العشر الأخير و في رواية أنّه في الشهر الأوّل كذلك و في الثاني خميس بين أربعاءين و يجوز تأخيرها من الصّيف إلى الشتاء للخفة و إذا أخرها إلى الشتاء جاز صومها متوالية و متفرقة و لو عجز عن صيامها تصدّق عن كل يوم بمدّ استحبابا [- ز-] يستحبّ صوم الأيام الأربعة في السنة يوم مبعث النبي و مولده صلى اللّٰه عليه و آله و دحو الأرض و الغدير و التاسع و العشرين من ذي القعدة و أول يوم في المحرّم و ثالثه و سابعه و يستحب صوم العشر بأسره فإذا كان اليوم العاشر أمسك عن الطعام و الشراب إلى بعد العصر ثم يتناول شيئا من التربة و روي استحباب المحرم بأسره و يوم النصف من جمادى الأولى و ستة أيام من شوال بعد يوم الفطر و يوم الخميس دائما و الإثنين و كل جمعة سواء أفرده أو لا و سواء وافق يوم صومه أو لا و صوم داود عليه السّلام مستحبّ و هو صوم يوم و إفطار يوم [- ح-] يستحب الإمساك و إن لم يكن صوما للمسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا و قد أفطر و الحائض و النفساء إذا طهرتا في أثناء النهار و للطاهر إذا جاءها أحد الدّمين و للمريض إذا برأ و كان قد أفطر و الكافر إذا أسلم و الصّبي إذا بلغ و إن لم يتناولا شيئا [- ط-] يكره للمسافر أن يتملأ من الطعام أو يروى من الشراب بل يتناول منها قدر الحاجة و يشتد الكراهية في الجماع و ليس بمحرّم خلافا للشيخ و لا يجب به الكفارة إجماعا [- ي-] المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر و يشترط في صحّة صومها الاغتسال إن وجبت عليها و إلا فلا فلو أخلت في الغسل وجب القضاء [- يا-] يحرم صوم العيدين إجماعا و استثنى الشيخ القاتل في الأشهر الحرم فإنه يصوم شهرين متتابعين و إن دخل فيهما العيدان و أيام التشريق و ليس بمعتمد و كذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى و صوم الوصال حرام و اختلف فيه ففي النهاية و المبسوط هو أن يجعل عشاءه سحوره و في الإقتصاد صوم يومين من غير فطر و لو أمسك عن الطعام لا بنية الصّيام بل بنية الإفطار لم يكن محرّما و صوم الدهر حرام إذا دخل فيه العيدان و أيام التشريق لمن كان بمنى و لو أفطر هذه السنة لم يكره الباقي الخمسة‌

المقصد الثامن في التوابع

و فيه [- كز-] بحثا [- ا-] الشيخ الكبير و العجوز إذا عجزا عن الصّوم أفطرا إجماعا و في وجوب الكفارة قولان أحدهما الوجوب للشيخ و الثاني عدمه للسيّد و غيره و للمفيد هنا تفصيل فقال إن عجزا بالكلية فلا قضاء و لا صدقة و إن أطاقاه بمشقة فلا قضاء و وجبت الصدقة قال‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست