اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 86
في أثنائها لغير عذر تمّم و قضى ما أفطره و وجب عليه الكفارة في كل
يوم بفطرة و لو كان الإفطار في ذلك كله لعذر فإنه يبني و يقضي ما أفطره و لا كفارة
و لو نذر صوم سنة غير معيّنة تخيّر في التوالي و التّفريق إن لم يشترط التتابع [-
كب-] لو نذر صوم شهر تخيّر بين ثلاثين يوم و بين الصّوم في ابتداء الهلال إلى آخره
و يجزئه لو كان ناقصا و لو صام في أثناء الشهر أتمّ ثلاثين و لو نذر شهرا متتابعا
توخى ما يصحّ ذلك فيه و تجزّى بالنّصف [- كج-] لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما
صوم داود عليه السّلام فوالى الصوم قال ابن إدريس وجب عليه كفارة خلف النذر [-
كد-] لو نذر صوم يوم بعينه فقدّم صومه لم يجزئه و لو نذر الصوم لا على وجه التقرب
لم ينعقد نذره و لو نذر صوما و لم يعيّن المقدار أجزأه يوم واحد و لو نذر أن يصوم
زمانا و لم يعيّن كان عليه صيام خمسة أشهر و لو نذر حينا كان عليه ستة أشهر و لو
نذر العبد بغير إذن مولاه أو الزوجة بغير إذن زوجها لم ينعقد [- كه-] السحور
مستحبّ و كلما قرب من الفجر كان أفضل قال ابن بابويه أفضل السحور السويق و التمر و
يستحب تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب و لو كان هناك من ينتظر قدم الإفطار قال
الصادق عليه السّلام يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار و كان علي عليه السّلام يقول
اللّٰهمّ لك صمنا و على رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السّميع العليم و
يستحب إفطار الصائم قال الصادق عليه السّلام إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من
ولد إسماعيل و يستحب الإكثار من البرّ في رمضان قال ابن عباس كان رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أجود الناس بالخير و كان أجود ما يكون
في شهر رمضان و كان أجود من الرّيح المرسلة [- كو-] ليلة القدر ليلة عظيمة لم
ترتفع إجماعا و أكثر العلماء على أنها في شهر رمضان و يستحبّ طلبها في ليالي الشهر
و في العشر الأواخر آكد و أكثر الروايات أنها تطلب في إحدى و عشرين أو ثلاث و
عشرين فلو نذر أن يعتق بعد مضي ليلة القدر وجب عليه العتق بعد انسلاخ الشهر [-
كز-] روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه يستحب للرّجل أن يأتي أهله
أول ليلة من شهر رمضان و عن الصادق عليه السّلام قال أطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي
و لا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام
المقصد التّاسع في الاعتكاف
و فيه
مطلبان
الأول في ماهيّته و شرائطه
و فيه [-
كا-] بحثا [- ا-] الاعتكاف لغة اللبث الطويل و في الشّرع عبارة عن لبث مخصوص
للعبادة و هو مشروع و سنة إجماعا و ليس بفرض و إنما يجب بالنذر و شبهه و أفضل
أوقاته العشر الأواخر من رمضان روى ابن بابويه عن السّكوني بإسناده إلى رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله اعتكاف عشر في شهر رمضان بعد حجتين و
عمرتين [- ب-] لا يصحّ الاعتكاف إلا من مكلّف مسلم حرّ أو عبد مأذون له ممن يصحّ
منه الصّوم و هو على ضربين واجب و هو ما وجب بالنذر و شبهه و مندوب و هو ما عداه
[- ج-] يصحّ اعتكاف الصّبي المميّز كما يصحّ صومه و هل يكون شرعيّا البحث فيه
كالصوم [- د-] النية شرط في الاعتكاف و لا بد فيها من نية التقرّب فلو قصد اليمين
أو منع النفس أو الغضب لم يعتدّ به و لا بد من الوجه إما واجبا أو مندوبا و لو نوى
اعتكاف مدّة لم يلزمه نعم استمرار النية حكما شرط فيه [- ه-] الصوم شرط في
الاعتكاف و لا يشترط صوم معيّن بل أيّ صوم أنفق صحّ الاعتكاف فيه سواء كان الصوم
واجبا أو ندبا و سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا فلو اعتكف في رمضان اكتفى فيه
بصوم رمضان و لا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم كالعيدين و أيام الحيض و
النفاس و المرض مع التضرر بالصوم و السفر المانع من الصّوم الواجب و النّدب [- و-]
الإسلام شرط في الاعتكاف و لو ارتد المعتكف بطل اعتكافه و للشيخ قول بعدمه بل يبني
لو رجع و ليس بجيّد [- ز-] العقل شرط في الاعتكاف فلا يقع من المجنون و لا المغمى
عليه و لا الصبي و لا السّكران [- ح-] إذن الزوج شرط في حقّ المرأة في الندب و كذا
إذن السّيد في العبد و المدبر و المكاتب و أم الولد و لو كان بعضه رقا لم يجز له
أن يعتكف بغير إذن مولاه أما لو اعتكف في أيام نفسه فالوجه جوازه و لو أذن لعبده
في الاعتكاف أو لزوجته جاز له الرّجوع و المنع ما لم يجب و لو نذرت المرأة أو
العبد اعتكافا فلم ينعقد إلا بإذنهما فإن أذنا على المعيّن فنذرا لم يكن لهما
الرجوع و لا منعهما و لو أذنا مطلقا جاز المنع عن التعجيل كالموسّع [- ط-] إذن
المستأجر شرط في اعتكاف الأجير و كذا ينبغي في الضّيف لافتقاره في صوم التطوع إلى
الإذن [- ي-] لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس أتم واجبا إن كان منذورا
أو مضى يومان على الخلاف و إلا ندبا و لو دخل بغير إذن فأعتق قال الشيخ رحمه
اللّٰه يلزمه و ليس بمعتمد [- يا-] المدة شرط في الاعتكاف و أقل ما يكون
ثلاثة أيام بليلتين فلا يصح الاعتكاف أقل من ثلاثة و لو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم
قضاه و ضم إليه آخرين و لا حصر في الزائد و لو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة لزمه
و لو نذر اعتكاف شهر و لم يعيّن تخير في التتابع و التفريق ثلاثة و لو قيده
بالتّتابع وجب و إذا نذر اعتكاف شهر فإنه يأتي إن شاء بثلاثين يوما و إن شاء بما
بين هلالين و إن كان ناقصا [- يب-] لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب التتابع فلو أفطر
بعد مضي
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 86