responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86

في أثنائها لغير عذر تمّم و قضى ما أفطره و وجب عليه الكفارة في كل يوم بفطرة و لو كان الإفطار في ذلك كله لعذر فإنه يبني و يقضي ما أفطره و لا كفارة و لو نذر صوم سنة غير معيّنة تخيّر في التوالي و التّفريق إن لم يشترط التتابع [- كب-] لو نذر صوم شهر تخيّر بين ثلاثين يوم و بين الصّوم في ابتداء الهلال إلى آخره و يجزئه لو كان ناقصا و لو صام في أثناء الشهر أتمّ ثلاثين و لو نذر شهرا متتابعا توخى ما يصحّ ذلك فيه و تجزّى بالنّصف [- كج-] لو نذر أن يصوم يوما و يفطر يوما صوم داود عليه السّلام فوالى الصوم قال ابن إدريس وجب عليه كفارة خلف النذر [- كد-] لو نذر صوم يوم بعينه فقدّم صومه لم يجزئه و لو نذر الصوم لا على وجه التقرب لم ينعقد نذره و لو نذر صوما و لم يعيّن المقدار أجزأه يوم واحد و لو نذر أن يصوم زمانا و لم يعيّن كان عليه صيام خمسة أشهر و لو نذر حينا كان عليه ستة أشهر و لو نذر العبد بغير إذن مولاه أو الزوجة بغير إذن زوجها لم ينعقد [- كه-] السحور مستحبّ و كلما قرب من الفجر كان أفضل قال ابن بابويه أفضل السحور السويق و التمر و يستحب تعجيل الإفطار بعد صلاة المغرب و لو كان هناك من ينتظر قدم الإفطار قال الصادق عليه السّلام يستجاب دعاء الصائم عند الإفطار و كان علي عليه السّلام يقول اللّٰهمّ لك صمنا و على رزقك أفطرنا فتقبّل منا إنك أنت السّميع العليم و يستحب إفطار الصائم قال الصادق عليه السّلام إفطارك أخاك المسلم يعدل عتق رقبة من ولد إسماعيل و يستحب الإكثار من البرّ في رمضان قال ابن عباس كان رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله أجود الناس بالخير و كان أجود ما يكون في شهر رمضان و كان أجود من الرّيح المرسلة [- كو-] ليلة القدر ليلة عظيمة لم ترتفع إجماعا و أكثر العلماء على أنها في شهر رمضان و يستحبّ طلبها في ليالي الشهر و في العشر الأواخر آكد و أكثر الروايات أنها تطلب في إحدى و عشرين أو ثلاث و عشرين فلو نذر أن يعتق بعد مضي ليلة القدر وجب عليه العتق بعد انسلاخ الشهر [- كز-] روى ابن بابويه عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه يستحب للرّجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان و عن الصادق عليه السّلام قال أطعم يوم الفطر قبل أن يصلّي و لا يطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام‌

المقصد التّاسع في الاعتكاف

و فيه مطلبان‌

الأول في ماهيّته و شرائطه

و فيه [- كا-] بحثا [- ا-] الاعتكاف لغة اللبث الطويل و في الشّرع عبارة عن لبث مخصوص للعبادة و هو مشروع و سنة إجماعا و ليس بفرض و إنما يجب بالنذر و شبهه و أفضل أوقاته العشر الأواخر من رمضان روى ابن بابويه عن السّكوني بإسناده إلى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله اعتكاف عشر في شهر رمضان بعد حجتين و عمرتين [- ب-] لا يصحّ الاعتكاف إلا من مكلّف مسلم حرّ أو عبد مأذون له ممن يصحّ منه الصّوم و هو على ضربين واجب و هو ما وجب بالنذر و شبهه و مندوب و هو ما عداه [- ج-] يصحّ اعتكاف الصّبي المميّز كما يصحّ صومه و هل يكون شرعيّا البحث فيه كالصوم [- د-] النية شرط في الاعتكاف و لا بد فيها من نية التقرّب فلو قصد اليمين أو منع النفس أو الغضب لم يعتدّ به و لا بد من الوجه إما واجبا أو مندوبا و لو نوى اعتكاف مدّة لم يلزمه نعم استمرار النية حكما شرط فيه [- ه‌-] الصوم شرط في الاعتكاف و لا يشترط صوم معيّن بل أيّ صوم أنفق صحّ الاعتكاف فيه سواء كان الصوم واجبا أو ندبا و سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا فلو اعتكف في رمضان اكتفى فيه بصوم رمضان و لا يصحّ الاعتكاف في زمان لا يصحّ فيه الصوم كالعيدين و أيام الحيض و النفاس و المرض مع التضرر بالصوم و السفر المانع من الصّوم الواجب و النّدب [- و-] الإسلام شرط في الاعتكاف و لو ارتد المعتكف بطل اعتكافه و للشيخ قول بعدمه بل يبني لو رجع و ليس بجيّد [- ز-] العقل شرط في الاعتكاف فلا يقع من المجنون و لا المغمى عليه و لا الصبي و لا السّكران [- ح-] إذن الزوج شرط في حقّ المرأة في الندب و كذا إذن السّيد في العبد و المدبر و المكاتب و أم الولد و لو كان بعضه رقا لم يجز له أن يعتكف بغير إذن مولاه أما لو اعتكف في أيام نفسه فالوجه جوازه و لو أذن لعبده في الاعتكاف أو لزوجته جاز له الرّجوع و المنع ما لم يجب و لو نذرت المرأة أو العبد اعتكافا فلم ينعقد إلا بإذنهما فإن أذنا على المعيّن فنذرا لم يكن لهما الرجوع و لا منعهما و لو أذنا مطلقا جاز المنع عن التعجيل كالموسّع [- ط-] إذن المستأجر شرط في اعتكاف الأجير و كذا ينبغي في الضّيف لافتقاره في صوم التطوع إلى الإذن [- ي-] لو أذن لعبده في الاعتكاف فأعتق بعد التلبّس أتم واجبا إن كان منذورا أو مضى يومان على الخلاف و إلا ندبا و لو دخل بغير إذن فأعتق قال الشيخ رحمه اللّٰه يلزمه و ليس بمعتمد [- يا-] المدة شرط في الاعتكاف و أقل ما يكون ثلاثة أيام بليلتين فلا يصح الاعتكاف أقل من ثلاثة و لو وجب عليه قضاء اعتكاف يوم قضاه و ضم إليه آخرين و لا حصر في الزائد و لو نذر اعتكاف ما زاد على الثلاثة لزمه و لو نذر اعتكاف شهر و لم يعيّن تخير في التتابع و التفريق ثلاثة و لو قيده بالتّتابع وجب و إذا نذر اعتكاف شهر فإنه يأتي إن شاء بثلاثين يوما و إن شاء بما بين هلالين و إن كان ناقصا [- يب-] لو نذر اعتكاف شهر معيّن وجب التتابع فلو أفطر بعد مضي‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست