responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75

من لا وارث له سواء كان الميّت ذميّا أو مسلما إذا لم يخلف وارثا و إذا قاتل قوم من غير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة للإمام خاصة [- ب-] قال ابن إدريس اختصاصه عليه السّلام برءوس الجبال و بطون الأودية و المعادن إنما هو فيما يكون في أرضه المختصة به أما ما كان في أرض المسلمين المشتركة أو لمالك معروف فلا اختصاص له عليه السّلام به و هو قوي [- ج-] يحرم التصرف فيما يختص الإمام حال ظهوره إلا بإذن منه فإن تصرف فيه متصرّف كان غاصبا و النماء إن حصل للإمام و تصرف إليه الخمس بأجمعه فيأخذ نصفه يعمل به ما شاء و النصف الآخر يضعه في أربابه على قدر حاجتهم و ضرورتهم قال الشيخان فإن فضل كان الفاضل له و إن أعوز كان عليه و منعه ابن إدريس و عندي في ذلك تردّد [- د-] الأقرب جواز صرف حصص الأصناف الثلاثة إليهم بنفسه فيما يكتسبه غير غنائم الحرب مع وجود الإمام على إشكال [- ه‌-] أباح الأئمّة عليهم السّلام لشيعتهم المناكح في حال ظهور الإمام و غيبته و ألحق الشيخ رحمه اللّٰه المساكن و المتاجر و إن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه و لا يجب إخراج حصّة الموجودين من أرباب الخمس منه قال ابن إدريس المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السّلام و يتجر في ذلك قال و لا يتوهم متوهم أنّه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس [- و-] كما يسوغ للإمام أن يحل في زمانه فكذلك يسوغ له أن يحلّ بعده و منع ابن الجنيد ضعيف [- ن-] اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام فأسقطه قوم و منهم من أوجب دفنه و منهم من يرى صلة الذرّية و فقراء الشيعة على وجه الاستحباب و منهم من يرى عزله فإن خشي من الموت وصى به إلى من يثق بدينه و عقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه و إلا وصى به كذلك إلى أن يظهر و منهم من يرى صرف حصّته إلى الأصناف الموجودين أيضا لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية و هو حكم يجب مع الحضور و الغيبة و هو أقوى [- ح-] يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحقّ النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب [- ط-] إذا قاطع الإمام على شي‌ء من حقوقه حل ما فضل عن القطيعة و وجب عليه الوفاء‌

كتاب الصّوم

و فيه مقدّمة و مقاصد‌

أما المقدمة

ففيها [- د-] مباحث [- ا-] الصوم لغة الإمساك و في الشرع عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص على وجه مخصوص [- ب-] الصوم ينقسم إلى واجب و مندوب و مكروه و محظور فالواجب ستة شهر رمضان و الكفارات و دم المتعة و النذر و ما في معناه من يمين أو عهد و صوم الاعتكاف الواجب و قضاء الواجب فالندب جميع أيام السنة إلا العيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى و يتأكّد منه أربعة عشر صوم ثلاثة أيام في كل شهر هي أول خميس و آخره و أوّل أربعاء في العشر الثّاني و أيام البيض و يوم الغدير و مولد النبي و مبعثه و دحو الأرض و عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع تحقق الهلال و عاشوراء على وجه الحزن و المصيبة و يوم المباهلة و كل خميس و كل جمعة و أوّل ذي الحجة و هو مولد إبراهيم و باقي العشرة إلا العيد و رجب و شعبان و المكروه يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء أو يشك في الهلال و النافلة سفرا عدا ثلاثة أيّام للحاجة بالمدينة و الضيف نافلة من دون إذن مضيفه و بالعكس و كذا الولد من غير إذن الوالد و المدعو إلى طعام و المحظور تسعة صوم العيدين مطلقا و أيام التشريق لمن كان بمنى و يوم الشك بنية الفرض و صوم نذر المعصية و صوم الصّمت و صوم الوصال و النفل للمرأة و العبد من دون إذن الزوج أو المولى و صوم الواجب سفرا عدا ما استثني [- ج-] صوم شهر رمضان واجب بالنّص و الإجماع و الصوم المشروع هو الإمساك عن المفطرات من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس الذي يجب معه الصّلاتان [- د-] الصوم من أفضل العبادات و أكملها تقربا قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله الصوم جنة من النار و قال عليه السّلام الصائم في عبادة و إن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما و قال عليه السّلام إن اللّٰه تعالى وكل ملائكة بالدّعاء للصّائمين و أخبرني جبرئيل عن ربّه سبحانه أنّه قال ما أمرت ملائكتي بالدعاء لأحد من خلقي إلا استجبت لهم فيه و قال الصادق عليه السّلام نوم الصائم عبادة و صمته تسبيح و عمله متقبل و دعاؤه مستجاب و عن الحسين بن عليّ عليهما السّلام قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله فسأله أعلمهم عن مسائل فكان مما سأله أنّه قال لأيّ شي‌ء فرض اللّٰه سبحانه الصوم على أمتك بالنهار ثلاثين يوما و فرض على الأمم أكثر من ذلك فقال النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله إن آدم عليه السّلام لما أكل من الشجرة بقي في بطنه ثلاثين يوما ففرض اللّٰه سبحانه على أمته ثلاثين يوما الجوع و العطش و الّذي يأكلونه بالليل تفضل من اللّٰه عز و علا عليهم و كذلك كان على آدم ففرض اللّٰه ذلك على أمّتي ثم تلا هذه الآية كتب عليكم الصّيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات قال اليهودي صدقت يا محمّد فما جزاء من صامها فقال النبي صلّى اللّٰه عليه و آله ما من مؤمن يصوم في شهر رمضان احتسابا إلا أوجب اللّٰه تبارك و تعالى له سبع خصال أولها يذوب الحرام في جسده و الثانية يقرب من رحمة اللّٰه عز و جل و الثالثة يكون قد كفر خطيئة أبيه آدم و الرابعة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست