responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 74

المرأة تملك الكنز [- كا-] يجب إظهار الكنز على واجده و إخراج الخمس منه و لا يسقط الخمس بكتمانه [- كب-] لا يجب في الكنز شي‌ء ما لم يبلغ قيمته عشرين دينارا بعد المئونة عليه من حفر و غيره و ليس له نصاب آخر بل يجب في الزائد مطلقا و لو وجد دون النصاب ثم وجد كنز آخر دونه و اجتمعا نصابا فالأقرب عدم الوجوب [- لج-] الغوص كل ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غير ذلك و يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا و إن نقص لم يجب و لو غاص فأخرج دون النصاب ثم غاص أخرى فأكمله فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة و شبهها و عدمه إن كان بنية الإعراض و الإهمال و لا يعتبر في الزائد نصاب بل يجب فيه الخمس و إن قل [- كد-] قال الشيخ العنبر من نبات البحر و قيل هو من عين في البحر و قيل يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شي‌ء و لا ينقره طائر إلا نصل منقاره فيه و إن وضع أظفاره عليه فصلت و مات فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص و إن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن [- كه-] قال الشيخ الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفيا ففيه الخمس أما المصاد من البحر فلا خمس فيه و الأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان [- كو-] المسك لا شي‌ء فيه [- كن-] أرباح التجارة و الصنائع و الزراعات و جميع أنواع الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلات و الزّراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مئونة السنة له و لعياله و لا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السنة و يخرج عن الفاضل خمسه و لا يراعي الحول في شي‌ء مما يجب فيه الخمس سوى هذا و لو احتسب من أوّل السنّة ما يكفيه على الاقتصاد و أخرج خمس الباقي معجلا كان أفضل [- كح-] إنما يجب الخمس في هذا النّوع من فواضل أرباح التجارات و الصّناعات و الزّراعات و لا يجب في الميراث و لا الهبة و لا الهدية خلافا لأبي الصّلاح و لا فوق بين جميع أنواع الاكتسابات فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب الخمس في الزيادة و لو زادت القيمة لتغير السعر لا لزيادة فيه لم يجب [- كط-] الحرام إذا اختلط بالحلال و لم يتميّز أحدهما عن الآخر و لا صاحبه أخرج الخمس و حل الباقي و لو عرف مقدار الحرام وجب إخراجه سواء قل عن الخمس أو كثر و كذا لو عرفه بعينه و لو جهله غير أنه عرف أنّه أكثر من الخمس وجب الخمس و ما يغلب على الظن في الزائد و لو عرف صاحبه وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فالإمام و لو ورث مالا ممن يعلم أنه جمعه من حرام و حلال أخرج خمسه مع الجهل كما تقدم [- ل-] لا يعتبر في غنائم دار الحرب و لا الحلال الممتزج بالحرام و لا الأرض المبتاعة من الذّمي نصاب بل يجب الخمس في قليله و كثيره‌

الفصل الثاني في مستحقّه و كيفية قسمته

و فيه [- ح-] مباحث [- ا-] يقسم الخمس ستة أقسام فنصفه و هو سهم اللّٰه و سهم رسوله و سهم ذي القربى للإمام خاصّة و نصفه للثلاثة فسهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم لأبناء السّبيل و يشترط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب لا بالأم و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحرث و أبي لهب و لا يعطى غيرهم شيئا و الأصح منع أولاد المطلب خلافا لابن الجنيد و للمفيد في أحد قوليه [- ب-] قال السّيد المرتضى من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحق الخمس و حرمت عليه الزكاة و فيه نظر [- ج-] يعتبر في أخذ الخمس الإيمان و يجوز إعطاء الفاسق [- د-] لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحق فيه فإن حمله ضمن و لو لم يوجد المستحق جاز النقل و لا ضمان و يعطي من حضر البلد و لا يتبع من غاب [- ه‌-] المراد بذي القربى هنا الإمام خاصة و هو بأخذ سهم ذي القربى بالنص و سهم اللّٰه و سهم رسوله بالوراثة عن الرسول عليه السّلام و يأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة و عدمها أما اليتيم فهو الذي لا أب له ممن لم يبلغ الحلم و لا بد أن يكون هاشميّا و هل يشترط فقره قال الشيخ لا للعموم و عندي فيه نظر إذ يحرم لمن له أب موسر و وجود المال له أنفع من وجود الأب فيكون أولى بالحرمان أما المسكين فالمعنى المراد به المشترك بينه و بين الفقير و ابن السّبيل لا يشترط فيه الفقر بل الحاجة في بلد السفر [- و-] الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص و هل يجوز التخصيص الظاهر من كلام الشيخ المنع و فيه إشكال و لا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كلّ طائفة على واحد جاز [- ز-] مستحق الخمس من الركاز و المعادن هو المستحقّ له من الغنائم و لا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه لانتفاء تحقق الإخراج (- ح-) [- ح-] الأسهم الثلاثة التي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء من نفقة و صدقة و نفل و غير ذلك و الثلاثة الباقية لأربابها لا يخصّ القريب و لا الذكر و لا الكبير على أضدادهم بل يفرقهم الإمام بحسب ما يراه من تسوية و تفضيل و لا يتبع الغائب فإن فضل عن قدر كفاية الحاضرين شي‌ء جاز حمله إلى الأباعد و لا ضمان‌

الفصل الثّالث في الأنفال

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] الأنفال هاهنا كل ما يخصّ الإمام و هو كل أرض انجلى عنها أهلها أو سلموها طوعا بغير قتال و كل أرض خربة باد أهلها سواء جرى عليها ملك أحد أو لم يجر و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و الأرضون الموات التي لا أرباب لها و المعادن و صفايا الملوك و قطائعهم مما كان في أيديهم على جهة الغصب و ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الفاره و الثوب المرتفع و الجارية الحسناء و السّيف الفاخر و ما أشبه ذلك و ميراث‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست