اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 74
المرأة تملك الكنز [- كا-] يجب إظهار الكنز على واجده و إخراج الخمس
منه و لا يسقط الخمس بكتمانه [- كب-] لا يجب في الكنز شيء ما لم يبلغ قيمته عشرين
دينارا بعد المئونة عليه من حفر و غيره و ليس له نصاب آخر بل يجب في الزائد مطلقا
و لو وجد دون النصاب ثم وجد كنز آخر دونه و اجتمعا نصابا فالأقرب عدم الوجوب [-
لج-] الغوص كل ما يستخرج من البحر كاللؤلؤ و المرجان و العنبر و غير ذلك و يجب فيه
الخمس إذا بلغ قيمته دينارا و إن نقص لم يجب و لو غاص فأخرج دون النصاب ثم غاص
أخرى فأكمله فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة و شبهها و عدمه إن كان
بنية الإعراض و الإهمال و لا يعتبر في الزائد نصاب بل يجب فيه الخمس و إن قل [-
كد-] قال الشيخ العنبر من نبات البحر و قيل هو من عين في البحر و قيل يقذفه البحر
إلى جزيرة فلا يأكله شيء و لا ينقره طائر إلا نصل منقاره فيه و إن وضع أظفاره
عليه فصلت و مات فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص و إن أخذ من وجه الماء كان له
حكم المعادن [- كه-] قال الشيخ الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفيا ففيه الخمس أما
المصاد من البحر فلا خمس فيه و الأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان [-
كو-] المسك لا شيء فيه [- كن-] أرباح التجارة و الصنائع و الزراعات و جميع أنواع
الاكتسابات و فواضل الأقوات من الغلات و الزّراعات عن مئونة السنة على الاقتصاد
يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مئونة السنة له و لعياله و لا يجب على الفور بل يتربّص
إلى تمام السنة و يخرج عن الفاضل خمسه و لا يراعي الحول في شيء مما يجب فيه الخمس
سوى هذا و لو احتسب من أوّل السنّة ما يكفيه على الاقتصاد و أخرج خمس الباقي معجلا
كان أفضل [- كح-] إنما يجب الخمس في هذا النّوع من فواضل أرباح التجارات و
الصّناعات و الزّراعات و لا يجب في الميراث و لا الهبة و لا الهدية خلافا لأبي
الصّلاح و لا فوق بين جميع أنواع الاكتسابات فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة
نمائه وجب الخمس في الزيادة و لو زادت القيمة لتغير السعر لا لزيادة فيه لم يجب [-
كط-] الحرام إذا اختلط بالحلال و لم يتميّز أحدهما عن الآخر و لا صاحبه أخرج الخمس
و حل الباقي و لو عرف مقدار الحرام وجب إخراجه سواء قل عن الخمس أو كثر و كذا لو
عرفه بعينه و لو جهله غير أنه عرف أنّه أكثر من الخمس وجب الخمس و ما يغلب على
الظن في الزائد و لو عرف صاحبه وجب صرف ما يخرجه إليه أو إلى ورثته فإن لم يكن له
وارث فالإمام و لو ورث مالا ممن يعلم أنه جمعه من حرام و حلال أخرج خمسه مع الجهل
كما تقدم [- ل-] لا يعتبر في غنائم دار الحرب و لا الحلال الممتزج بالحرام و لا
الأرض المبتاعة من الذّمي نصاب بل يجب الخمس في قليله و كثيره
الفصل الثاني في مستحقّه و
كيفية قسمته
و فيه [-
ح-] مباحث [- ا-] يقسم الخمس ستة أقسام فنصفه و هو سهم اللّٰه و سهم رسوله و
سهم ذي القربى للإمام خاصّة و نصفه للثلاثة فسهم لليتامى و سهم للمساكين و سهم
لأبناء السّبيل و يشترط في هؤلاء الثلاثة انتسابهم إلى عبد المطلب بن هاشم بالأب
لا بالأم و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحرث و أبي لهب و لا يعطى غيرهم
شيئا و الأصح منع أولاد المطلب خلافا لابن الجنيد و للمفيد في أحد قوليه [- ب-]
قال السّيد المرتضى من انتسب إلى هاشم بالأمومة استحق الخمس و حرمت عليه الزكاة و
فيه نظر [- ج-] يعتبر في أخذ الخمس الإيمان و يجوز إعطاء الفاسق [- د-] لا يحمل
الخمس عن بلد المال مع وجود المستحق فيه فإن حمله ضمن و لو لم يوجد المستحق جاز
النقل و لا ضمان و يعطي من حضر البلد و لا يتبع من غاب [- ه-] المراد بذي القربى
هنا الإمام خاصة و هو بأخذ سهم ذي القربى بالنص و سهم اللّٰه و سهم رسوله
بالوراثة عن الرسول عليه السّلام و يأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة و عدمها أما
اليتيم فهو الذي لا أب له ممن لم يبلغ الحلم و لا بد أن يكون هاشميّا و هل يشترط
فقره قال الشيخ لا للعموم و عندي فيه نظر إذ يحرم لمن له أب موسر و وجود المال له
أنفع من وجود الأب فيكون أولى بالحرمان أما المسكين فالمعنى المراد به المشترك
بينه و بين الفقير و ابن السّبيل لا يشترط فيه الفقر بل الحاجة في بلد السفر [-
و-] الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص و هل يجوز التخصيص الظاهر من كلام
الشيخ المنع و فيه إشكال و لا يجب استيعاب كل طائفة بل لو اقتصر من كلّ طائفة على
واحد جاز [- ز-] مستحق الخمس من الركاز و المعادن هو المستحقّ له من الغنائم و لا
يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه لانتفاء تحقق الإخراج (- ح-) [- ح-] الأسهم
الثلاثة التي للإمام ملكه يصنع بها ما شاء من نفقة و صدقة و نفل و غير ذلك و
الثلاثة الباقية لأربابها لا يخصّ القريب و لا الذكر و لا الكبير على أضدادهم بل
يفرقهم الإمام بحسب ما يراه من تسوية و تفضيل و لا يتبع الغائب فإن فضل عن قدر
كفاية الحاضرين شيء جاز حمله إلى الأباعد و لا ضمان
الفصل الثّالث في الأنفال
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] الأنفال هاهنا كل ما يخصّ الإمام و هو كل أرض انجلى عنها أهلها
أو سلموها طوعا بغير قتال و كل أرض خربة باد أهلها سواء جرى عليها ملك أحد أو لم
يجر و كل أرض لم يوجف عليها بخيل و لا ركاب و رءوس الجبال و بطون الأودية و الآجام
و الأرضون الموات التي لا أرباب لها و المعادن و صفايا الملوك و قطائعهم مما كان
في أيديهم على جهة الغصب و ما يصطفيه من الغنيمة في الحرب مثل الفرس الفاره و
الثوب المرتفع و الجارية الحسناء و السّيف الفاخر و ما أشبه ذلك و ميراث
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 74