responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76

يهون اللّٰه عليه سكرات الموت و الخامسة أمان من الجوع و العطش يوم القيامة و السادسة يعطيه اللّٰه تعالى براءة من النار و السابعة يطعمه اللّٰه من طيبات الجنّة قال صدقت يا محمّد و الأخبار كثيرة في ذلك‌

المقصد الأول في النّية

و فيه [- كه-] بحثا [- ا-] النية شرط في الصوم فلا يصحّ بدونها واجبا كان أو ندبا رمضان كان أو غيره و يكفي في شهر رمضان نية القربة و هي أن ينوي الصّوم متقرّبا إلى اللّٰه تعالى لا غير و لا يفتقر إلى نية التعيين أعني أن ينوي وجه ذلك الصوم كرمضان أو غيره متقرّبا أما غير رمضان فإن لم يتعين صومه كالنّذر المطلق و الكفارات و القضاء و الصوم النفل فلا بد فيه من نية التّعيين إجماعا و ما يتعيّن صومه غير رمضان كالنذر المعين زمانه قال الشيخ لا يكفي فيه نية القربة بل لا بدّ فيها من نية التعيين و قال السيّد المرتضى تكفي و الأول أقوى [- ب-] نية القربة لا تكفي عن نية التعيين في كل موضع يشترط فيه التعيين و لو ترك التعيين نسيانا فكذلك و نية التعيين لا تكفي عن نية القربة [- ج-] ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّته أنه منه إذا كان سفر التقصير و هل يجوز صومه بنية النفل أو الواجب غيره الوجه عدمه و تردد الشيخ هاهنا ضعيف [- د-] لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل وقع عن رمضان أما مع العلم فقيل إنه كذلك و قيل لا يجزي عن أحدهما و نحن في هذا من المتوقفين [- ه‌-] وقت النية في الصّوم المعيّن كرمضان و النذر المعيّن من أول الليل حتى يطلع الفجر فتضيّق قبل طلوعه بمقدار إيقاعها فلو أخرها مع العلم حتى طلع الفجر فسد صوم ذلك اليوم و وجب قضاؤه و لو تركها ناسيا أو لعذر جاز تجديدها إلى الزوال و لو نوى أي وقت كان من الليل أجزأه و يجوز مقارنتها لطلوع الفجر و لا يشترط في النية من الليل الاستمرار على حكم الصوم بل يجوز أن ينوي ليلا و يفعل بعدها ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر و أن ينام بعد النية نعم يشترط الاستمرار على النية أما غير المعيّن كالقضاء و النّذر المطلق فوقته من الليل مستمر إلى الزوال و يجوز إيقاعها في أيّ جزء كان من هذا الزمان إذا لم يفعل المنافي نهارا [- و-] وقت نية النفل من الليل إلى الزوال أي وقت نوى من هذه المدة أجزأه عند جماعة من علمائنا و عند الآخرين يمتدّ وقتها بامتداد النّهار فيجوز النية بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار ما يصحّ صومه أما لو انتهى النهار بانتهاء النية لم يقع الصوم و هو عندي حسن [- ن-] هل يحكم بالصوم الشّرعي المثاب عليه من وقت النّية أو من ابتداء النهار قال الشيخ في الخلاف بالثاني و هو المعتمد [- ح-] قال الشيخ في الخلاف جوز أصحابنا في رمضان أن يتقدم نيته عليه بيوم أو أيام و في المبسوط لو نوى قبل الهلال صوم الشهر أجزأه النية السّابقة إن عرض له ليلة الصّيام سهو أو نوم أو إغماء و إن كان ذاكرا فلا بدّ من تجديدها و كلاهما عندي مشكل [- ط-] ادعى الشيخ رحمه اللّٰه و السيّد المرتضى قدّس اللّٰه روحه الإجماع على أنه يكفي في رمضان نية واحدة من أوّل الشهر عن الشهر كله و لا يحتاج إلى تجديد نية كل ليلة إذا عرفت هذا فإن الأولى تجديدها كل ليلة إن قلنا بما ذهبا إليه و لا يتعدى الحكم في النذر المعيّن و على قولهما لو فاتته النية من أوّل الشهر لعذر و غيره هل يكتفي بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة عن باقي الشهر الأقرب عدم الاكتفاء [- ي-] لا يكره صوم الثلاثين من شعبان بل يستحب على أنه من شعبان سواء كان هنا مانع من الرؤية أو لا و سواء كان صائما قبله أو لا و كره المفيد صومه مع الصّحو إلّا لمن كان صائما قبله [- يا-] لو لم يحصل الرؤية و نوى صومه في رمضان كان حراما و لم يجزئه لو خرج من رمضان و تردد الشيخ في الخلاف فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدد النية و أجزأه و لو نواه من شعبان ثم بان من رمضان و النهار باق جدّد نية الوجوب و أجزأه و لو لم يعلم حتى فات النهار أجزأه و لو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب و إن كان من شعبان فهو ندب ثم بان أنه من رمضان فللشيخ قولان أحدهما الإجزاء و الثاني عدمه [- يب-] لو نوى الإفطار لاعتقاد أنه من شعبان فبان من رمضان قبل الزوال و لم يتناول المفطر نوى الصّوم الواجب و أجزأه و لو ظهر بعد الزوال أمسك بقية نهاره و وجب القضاء [- يج-] لو نوى الصوم في رمضان ثم نوى الخروج منه بعد انعقاده قال الشيخ لا يبطل صومه و عندي‌

فيه نظر و كذا لو شك هل يخرج أم لا على تردد ضعيف و لو نوى أنه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين مثلا و كانت سنة إحدى و تسعين صحّت نيّته أما لو كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان فنوى قضاء اليوم الثّاني أو كان عليه صوم من سنة أربع فنواه من سنة خمس فالوجه عدم الإجزاء [- يد-] لو أخبره عدل واحد بالهلال و قلنا بعدم الاكتفاء فأقرب الوجهين أنه لا يجوز أن ينويه عن رمضان واجبا و كذا لو كان عارفا بحساب المنازل و التسيير أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهدة [- يه-] لو نوى أنّه صائم غدا إن شاء اللّٰه فإن قصد الشك و التردّد لم يصح صومه و إن قصد التبرك أو أنّه موقوف على المشيئة و التوفيق صحّ صومه [- يو-] لو نوى قضاء رمضان أو تطوّعا و لم يعين لم يصحّ [- يز-] لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا منه فهو صائم و إن كان من شوال فهو مفطر ففي صحّة الصوم نظر [- يح-] لو ترك النية عامدا حتى زال الشمس‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست