اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 76
يهون اللّٰه عليه سكرات الموت و الخامسة أمان من الجوع و العطش
يوم القيامة و السادسة يعطيه اللّٰه تعالى براءة من النار و السابعة يطعمه
اللّٰه من طيبات الجنّة قال صدقت يا محمّد و الأخبار كثيرة في ذلك
المقصد الأول في النّية
و فيه [-
كه-] بحثا [- ا-] النية شرط في الصوم فلا يصحّ بدونها واجبا كان أو ندبا رمضان كان
أو غيره و يكفي في شهر رمضان نية القربة و هي أن ينوي الصّوم متقرّبا إلى
اللّٰه تعالى لا غير و لا يفتقر إلى نية التعيين أعني أن ينوي وجه ذلك الصوم
كرمضان أو غيره متقرّبا أما غير رمضان فإن لم يتعين صومه كالنّذر المطلق و
الكفارات و القضاء و الصوم النفل فلا بد فيه من نية التّعيين إجماعا و ما يتعيّن
صومه غير رمضان كالنذر المعين زمانه قال الشيخ لا يكفي فيه نية القربة بل لا بدّ
فيها من نية التعيين و قال السيّد المرتضى تكفي و الأول أقوى [- ب-] نية القربة لا
تكفي عن نية التعيين في كل موضع يشترط فيه التعيين و لو ترك التعيين نسيانا فكذلك
و نية التعيين لا تكفي عن نية القربة [- ج-] ليس للمسافر أن يصوم رمضان بنيّته أنه
منه إذا كان سفر التقصير و هل يجوز صومه بنية النفل أو الواجب غيره الوجه عدمه و
تردد الشيخ هاهنا ضعيف [- د-] لو نوى الحاضر في شهر رمضان صيام غيره مع الجهل وقع
عن رمضان أما مع العلم فقيل إنه كذلك و قيل لا يجزي عن أحدهما و نحن في هذا من
المتوقفين [- ه-] وقت النية في الصّوم المعيّن كرمضان و النذر المعيّن من أول
الليل حتى يطلع الفجر فتضيّق قبل طلوعه بمقدار إيقاعها فلو أخرها مع العلم حتى طلع
الفجر فسد صوم ذلك اليوم و وجب قضاؤه و لو تركها ناسيا أو لعذر جاز تجديدها إلى
الزوال و لو نوى أي وقت كان من الليل أجزأه و يجوز مقارنتها لطلوع الفجر و لا
يشترط في النية من الليل الاستمرار على حكم الصوم بل يجوز أن ينوي ليلا و يفعل
بعدها ما ينافي الصوم إلى قبل الفجر و أن ينام بعد النية نعم يشترط الاستمرار على
النية أما غير المعيّن كالقضاء و النّذر المطلق فوقته من الليل مستمر إلى الزوال و
يجوز إيقاعها في أيّ جزء كان من هذا الزمان إذا لم يفعل المنافي نهارا [- و-] وقت
نية النفل من الليل إلى الزوال أي وقت نوى من هذه المدة أجزأه عند جماعة من
علمائنا و عند الآخرين يمتدّ وقتها بامتداد النّهار فيجوز النية بعد الزوال إلى أن
يبقى من النهار ما يصحّ صومه أما لو انتهى النهار بانتهاء النية لم يقع الصوم و هو
عندي حسن [- ن-] هل يحكم بالصوم الشّرعي المثاب عليه من وقت النّية أو من ابتداء
النهار قال الشيخ في الخلاف بالثاني و هو المعتمد [- ح-] قال الشيخ في الخلاف جوز
أصحابنا في رمضان أن يتقدم نيته عليه بيوم أو أيام و في المبسوط لو نوى قبل الهلال
صوم الشهر أجزأه النية السّابقة إن عرض له ليلة الصّيام سهو أو نوم أو إغماء و إن
كان ذاكرا فلا بدّ من تجديدها و كلاهما عندي مشكل [- ط-] ادعى الشيخ رحمه
اللّٰه و السيّد المرتضى قدّس اللّٰه روحه الإجماع على أنه يكفي في
رمضان نية واحدة من أوّل الشهر عن الشهر كله و لا يحتاج إلى تجديد نية كل ليلة إذا
عرفت هذا فإن الأولى تجديدها كل ليلة إن قلنا بما ذهبا إليه و لا يتعدى الحكم في
النذر المعيّن و على قولهما لو فاتته النية من أوّل الشهر لعذر و غيره هل يكتفي
بالواحدة في ثاني ليلة أو ثالث ليلة عن باقي الشهر الأقرب عدم الاكتفاء [- ي-] لا
يكره صوم الثلاثين من شعبان بل يستحب على أنه من شعبان سواء كان هنا مانع من
الرؤية أو لا و سواء كان صائما قبله أو لا و كره المفيد صومه مع الصّحو إلّا لمن
كان صائما قبله [- يا-] لو لم يحصل الرؤية و نوى صومه في رمضان كان حراما و لم
يجزئه لو خرج من رمضان و تردد الشيخ في الخلاف فلو ثبت الهلال قبل الزوال جدد
النية و أجزأه و لو نواه من شعبان ثم بان من رمضان و النهار باق جدّد نية الوجوب و
أجزأه و لو لم يعلم حتى فات النهار أجزأه و لو نوى أنّه إن كان من رمضان فهو واجب
و إن كان من شعبان فهو ندب ثم بان أنه من رمضان فللشيخ قولان أحدهما الإجزاء و
الثاني عدمه [- يب-] لو نوى الإفطار لاعتقاد أنه من شعبان فبان من رمضان قبل
الزوال و لم يتناول المفطر نوى الصّوم الواجب و أجزأه و لو ظهر بعد الزوال أمسك
بقية نهاره و وجب القضاء [- يج-] لو نوى الصوم في رمضان ثم نوى الخروج منه بعد
انعقاده قال الشيخ لا يبطل صومه و عندي
فيه نظر و
كذا لو شك هل يخرج أم لا على تردد ضعيف و لو نوى أنه يصوم غدا من رمضان لسنة تسعين
مثلا و كانت سنة إحدى و تسعين صحّت نيّته أما لو كان عليه قضاء اليوم الأوّل من
رمضان فنوى قضاء اليوم الثّاني أو كان عليه صوم من سنة أربع فنواه من سنة خمس
فالوجه عدم الإجزاء [- يد-] لو أخبره عدل واحد بالهلال و قلنا بعدم الاكتفاء فأقرب
الوجهين أنه لا يجوز أن ينويه عن رمضان واجبا و كذا لو كان عارفا بحساب المنازل و
التسيير أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهدة [- يه-] لو نوى أنّه صائم غدا
إن شاء اللّٰه فإن قصد الشك و التردّد لم يصح صومه و إن قصد التبرك أو أنّه
موقوف على المشيئة و التوفيق صحّ صومه [- يو-] لو نوى قضاء رمضان أو تطوّعا و لم
يعين لم يصحّ [- يز-] لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غدا منه فهو صائم
و إن كان من شوال فهو مفطر ففي صحّة الصوم نظر [- يح-] لو ترك النية عامدا حتى زال
الشمس
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 76