responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73

[- يو-] يجوز للمالك أن يتولى التفرقة بنفسه و يستحبّ صرفها إلى الإمام أو نائبه و لو تعذّر صرفت إلى الفقيه المأمون من الإماميّة [- ين-] يجوز أن يعطى صاحب الخادم و الدار و الفرس من الزكاتين و لا يكلف بيع ذلك و لا بعضه [- يح-] يستحب أن لا يعطى الفقير أقل من صاع و يجوز أن يعطى أصواعا و لو اجتمع جماعة لا يسعهم الأصواع جاز أن يعطى الواحد أقل من صاع [- يط-] لا تسقط صدقة الفطر بالموت و تخرج من أصل التركة كالدين و إن لم يوص بها [- ك-] لا يملك المستحق الزكاة إلا مع القبض من المالك أو وكيله فليس للوارث المطالبة بها لو مات المستحق قبل القبض‌

المقصد السّادس في الخمس

و فيه فصول‌

الأوّل فيما يجب فيه

و فيه [- ل-] بحثا [- ا-] يجب الخمس في سبعة أصناف الغنائم من دار الحرب و المعادن و الكنوز و الغوص و فاضل مئونة عياله عن السنة من أرباح التجارات و الصناعات و الزّراعات و الحلال إذا اختلط بالحرام و لم يتميّز و أرض الذّمي إذا اشتراها من مسلم [- ب-] الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب يجب فيها الخمس مما حواه العسكر و ما لم يحوه أمكن نقله أو لا مما يصحّ تملكه [- ج-] ما يؤخذ في دار الحرب منهم إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد لا يجب الخمس فيه و يجب ردّه على المغصوب منه [- د-] الخمس يجب في الغنيمة قلت أو كثرت [- ه-] المعادن كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة و يجب فيها الخمس لا الزكاة سواء كانت مائعة كالقير و النّفط و الكبريت أو جامدة سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص و النحاس و الذهب و الفضة و الحديد أو مع غيره كالزئبق أو غير منطبعة كالياقوت و الفيروزج و البلخش و العقيق [- و-] في اعتبار النّصاب في المعادن قولان للشيخ أحدهما أنه يعتبر و الثاني أنّه غير معتبر و يجب الخمس في قليلها و كثيرها و الأقرب الأول ثمّ في قلة النّصاب قولان أحدهما عشرون دينارا و هو الأقوى عندي و الثاني دينار واحد اختاره ابن بابويه و أبو الصلاح فلا يجب الخمس في شي‌ء من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين دينارا [- ز-] النصاب معتبر بعد المئونة فإن بلغ بعدها نصابا وجب الخمس و إلا فلا و يعتبر النّصاب فيما أخرج دفعة واحدة أو دفعات لا يتخللها ترك مهملا ثم أخرج دون النصاب لم يجب شي‌ء و لو كملا نصابا أما لو بلغ أحدهما نصابا وجب منه خاصّة و لو تخلل إهمال فلو أخرج دون النصاب و ترك العمل للاشتراء مثلا أو لإصلاح آلة أو طلب أكل أو معادن أو خرج بين المعدنين تراب أو شبهه وجب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب ثم يجب في الزائد مطلقا [- ح-] النصاب معتبر في الذّهب و ما عداه بالقيمة و لو اشتمل المعدن على جنسين ضمّ أحدهما إلى الآخر سواء كانا ذهبا أو فضة أو لا [- ط-] لا يعتبر الحول في المعادن [- ي-] المعدن إن كان في ملك ملكه صاحب الملك فيخرج خمسه و الباقي له و إن كان في مباح فالخمس لأربابه و الباقي لواجده [- يا-] قال الشيخ يمنع الذمي من العمل في المعدن فإن أخرج منه شيئا ملكه و أخذ منه الخمس [- يب-] الخمس يجب في المخرج من المعدن و يملك المخرج الباقي و يستوي في ذلك الصغير و الكبير و لو كان المعدن لمكاتب وجب فيه الخمس و لو استخرج العبد معدنا ملكه سيّده و وجب على مولاه خمسه [- يج-] لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه و يجب خمس المعدن لا خمس الثمن [- يد-] الكنز هو المال المدفون في الأرض و يجب فيه الخمس سواء وجد في أرض الحرب أو أرض العرب [- يه-] الكنز إن وجد في أرض موات من دار الإسلام أو غيره معهودة بالتملك كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام و جدران الجاهلية و قبورهم فإن كان عليه أثر الإسلام فلقطة و إن لم يكن عليه أثر الإسلام أخرج خمسه و ملك الباقي و إن وجد في أرض مملوكة له فإن انتقلت إليه بالبيع عرف البائع فإن عرفه و إلا عرف البائع قبله و هكذا فإن لم يعرفه أحد منهم فلقطة و إن انتقلت بالميراث عرف باقي الورثة فإن اتفقوا على أنه ليس لمورثهم فهو لأوّل مالك فإن لم يعرفه أحد فلقطة و إن اختلفوا حكم للمعترف بنصيبه و كان حكم المنكر ما مضى هذا إذا كان عليه أثر الإسلام فإن لم يكن عليه أثر الإسلام فللشيخ قولان أحدهما أنه لقطة و الثاني للواجد و إن وجد في أرض مملوكة لغيره مسلم أو معاهد فهو لصاحبها إن اعترف به و إلا فلأول مالك و إن لم يعرفه أحد ففي تملك الواجد إشكال و إن وجد في دار الحرب فهو لواجده سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا و يخرج منه الخمس و كذا لو وجده في أرض مملوكة لحربي معين [- يو-] لو استأجر أجيرا ليحفر له طلبا للكنز فوجده فهو للمستأجر و لو استأجره لغير ذلك فالكنز للأجير [- ين-] لو استأجر دارا فوجد كنزا فهو للمالك و لو تداعياه فالقول قول المالك و للشيخ رحمه اللّٰه قول آخر إن القول قول المستأجر أما لو اختلفا في مقداره فالقول قول المستأجر [- يح-] يجب الخمس في كل كنز على اختلاف أنواعه من الذهب و الفضة و الرصاص و‌

الصفر و النحاس و الأواني و غير ذلك [- يط-] لا يعتبر في الكنز الحول بل متى وجد وجب [- ك-] يجب الخمس على الواجد مسلما كان أو ذميّا حرّا أو عبدا صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى عاقلا أو مجنونا إلا أن ما يجده العبد لسيده فيجب الإخراج على السيّد أما المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه و الباقي له و الصّبي و المجنون يملكان أربعة أخماسه و الباقي لأربابه يخرجه الولي و‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست