responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63

درهما و أربعة أسباع درهم و هو تسعون مثقالا و المثقال درهم و ثلاثة أسباع درهم و هذا التقدير تحقيق لا تقريب فلو نقص النصاب عن خمسة أوسق سقطت الزكاة و إن قل [- ج-] النصب معتبرة بالكيل بالأصواع و اعتبر الوزن للضّبط فلو بلغ بهما أو بالوزن وجبت الزكاة قطعا و لو بلغت بالكيل دون الوزن كالشعير لخفته ففي وجوب الزكاة فيه نظر أقربه العدم [- د-] لو تساوت الموازين في النقص اليسير سقطت الزكاة و لو اختلفت فيه وجبت و لو شك في البلوغ و لا مكيال هناك و لا ميزان و لم يوجد أسقط الوجوب دون الاستحباب [- ه‌-] إنما يعتبر الأوساق عند الجفاف فلو بلغ الرطب النصاب لم يجب الزكاة و اعتبر النصاب عند جفافه تمرا [- و-] لا يجب الزكاة في الغلات الأربع إلا إذا نمت على ملكه فلو اشترى غلة أو وهب له أو ورثها بعد بدو الصلاح وجبت الزكاة على البائع أما لو انتقلت إليه قبل بدو الصّلاح فبدا صلاحها عنده وجبت الزكاة عليه و الأقرب احتساب الثمن من المئونة بخلاف ثمن الأصول و إذا أخرج الزكاة من الغلة لم يتكرر عليه و إن بقيت أحوالا و لو اشترى نخلا و ثمرته قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري و لو كان بعد بدو الصّلاح فالزكاة على البائع [- ز-] لو مات المالك و عليه دين و ظهرت الثمرة فلا زكاة على الوارث و لو فضل النصاب بعد الدين أما لو صارت تمرا و المالك حيّ ثم مات وجبت الزكاة و لو كان الدين مستغرقا و لو ضاقت التركة فالوجه تقديم الزكاة و قيل بالتحاص [- ح-] إذا بلغت الغلات الأربع النصاب وجب فيها العشر إن كانت تسقى سيحا أو بعلا أو عذيا و لو افتقر سقيها إلى مئونة كالدوالي و النواضح وجب فيها نصف العشر و لا يؤثر حفر الأنهار و السواقي و لا احتياجها إلى الساقي ليحول الماء من موضع إلى آخر في نقصان الزكاة أما لو جرى الماء في ساقية من النهر و استقر في مكان قريب من وجه الأرض و افتقر إلى الآلة في صعوده وجب نصف العشر [- ط-] لو شربت الثمرة سيحا و غير سيح اعتبر الأغلب و حكم له و لو تساويا أخذ من نصف الثمرة بحساب العشر و من نصفها نصف العشر و لو كان له ذرعان أحدهما سائح و الآخر ناضح ضما في تكميل النصاب و أخذ من كل منهما ما وجب فيه و القول قول المالك من غير يمين في أغلبية النّاضح [- ي-] الوجوب يتعلق بالحب إذا اشتدّ و بالثمرة إذا بدا صلاحها و قيل إنما يجب إذا صار الزرع حنطة أو شعيرا أو الرّطب تمرا أو زبيبا و المعتمد الأول و تظهر الفائدة فيما لو تصرف بعد بدو الصلاح قبل صيرورته تمرا و اتفق العلماء كافة على أن الإخراج إنما يجب في الغلة بعد التّصفية و في الثمرة بعد الجفاف [- يا-] لو تلفت بعد الجفاف بتفريط ضمن و بدونه لا ضمان و لو قطعها قبل بدو الصّلاح لحاجة فلا زكاة و لم يكن قد فعل مكروها و إن كان لغير حاجة فلا زكاة أيضا و لكنه فعل مكروها و لو تلف بعضها بعد بدو الصلاح بغير تفريط وجبت الزكاة إذا بلغ المجموع النصاب و سقط من الفريضة بنسبة التالف من المجموع [- يب-] لو اشترى الذمي زرع المسلم قبل بدو الصّلاح و رده بعد اشتداده لعيب فلا زكاة و لو ظهر فساد البيع من أصله ففي الوجوب نظر لعدم تمكنه من التصرف ظاهرا [- يج-] لو كان له رطب لا يجف عاد فوجبت الزكاة فيه بعد بلوغه النصاب و يعتبر بنفسه لا بجنسه [- يد-] لو كان له نخل يتفاوت إدراكه بالسرعة و البطء أو زرع أو كرم كذلك ضم السابق مع اللاحق إذا كانا لعام واحد و كذا البحث لو كان أطلاعه متفاوتا سواء كان في موضع واحد أو في أمكنة متباعدة [- يه-] لو كان له نخل يطلع مرتين في عام ضممناهما فإن بلغ المجموع نصابا تعلقت الزكاة و إلا فلا و قول الشيخ هنا مدخول ضعيف [- يو-] لو كان النخل جيّدا لم يجز الردي‌ء و لو كان رديئا لم يكلف شراء الأجود و لو كان منهما أخرج بالتقسيط على الأفضل و لو أخرج من الأردإ ففي الإجزاء نظر و في رواية حسنة عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام قال سألته ما أقل ما يجب فيه الزكاة قال خمسة أوسق و يترك معى‌فأرة و أم جعرور لا يزكيان و إن كثر أو الظاهر أن مراده عليه السّلام لا يخرج منهما لا أنه لا زكاة فيهما لو بلغا النّصاب [- ين-] الزكاة‌

في الغلّات تجب بعد المئونة كأجرة السقي و العمارة و الحصار و الجذاذ و الحافظ و البذر و الخراج و بعد حصة السّلطان فإذا أخرجت هذه الأشياء و كان الباقي نصابا وجبت الزكاة و إلا فلا و للشيخ رحمه اللّٰه هنا قول ضعيف [- يح-] يجوز الخرص في الكرم و النخل و الأقرب عدم جوازه في الزرع و يضمن الخارص المالك حصّة الفقراء و وقته بدوّ الصّلاح و يجزي الخارص الواحد و الأفضل اثنان و لا بدّ أن يكون أمينا [- يط-] إذا عرف الخارص المقدار خير المالك في إبقائه أمانة في يده فليس له التّصرف حينئذ بالبيع و الهبة و الأكل و في تضمينه فيتصرف كيف شاء و يجوز أن يضمن الخارص حق المالك و يجوز أن يقسم الثمرة على رءوس النخل فيعين الساعي حصة الفقراء في نخل بعينه [- ك-] ينبغي للخارص التّخفيف عن المالك بقدر ما يستظهر به المالك لما يكون بإزاء المارة فما يتساقط فيأكله الهوام و ما ينتابه الطير و النظر في التخفيف إلى الخارص [- كا-] الخرص لا يفيد التضمين و إن اختار المالك الضمان بل إخراج الزكاة بحكم الخرص لو تلفت بتفريط‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست