اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 64
من المالك و لم يعلم القدر و لو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة
المضمونة بالخرص و لو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثّمرة أو تلفت بتفريطه ضمن
حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر و إلا ضمن القدر و كذا لو أتلفها الأجنبي و
لو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة جففت و سقط من الخرص بحسابه [- لب-] لو ادعى
المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص فإن كان بسبب ظاهر فالقول قوله و لا يمين
عليه لو اتهمه الساعي خلافا للشيخ و لو نكل عند الشيخ غرم و لو كان يخفى فالقول
قوله و لا يمين أيضا و لو ادعى غلط الخارص بالمحتمل قيل قوله من غير يمين و لو
ادعى غير المحتمل لم يقبل منه و لو زاد الخرص فالزيادة للمالك و يستحب له بذلها
قاله ابن الجنيد [- كج-] لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك أن يخرج خارصا و أن
يخرص بنفسه و يحتاط في التقدير و يجوز للمالك قطع الثمرة و إن كره الخارص سواء ضمن
أو لم يضمن و منع الشيخ في المبسوط ليس بجيد [- لد-] لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن
التمر و لا العنب عن الزّبيب إلا بأن يغير حاله عند الجفاف فإن فضل رد الفاضل و إذ
نقص استعاد النقصان و لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه و لو كان عند الجفاف
بقدر الواجب إلّا بالقيمة السّوقية و عندي فيه نظر [- كه-] لو استأجر أرضا فزرعها
ببذره كانت الزكاة على المستأجر و كذا لو استعار أرضا أو غصبها و لو زارع مزارعة
فاسدة كانت الزكاة على صاحب البذر و لو كانت صحيحة كان الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب
كلّ منهما نصابا و لو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصة [- كو-] لو اشترى ثمرة بشرط
القطع قبل بدو الصّلاح فلم يقطعها حتى بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو
المشتري أو اتفقا جاز و هل تسقط الزكاة عن المشتري قال الشيخ نعم و عندي فيه إشكال
و لو اتفقا على التبقية أو بقيت برضا المالك فإن الزكاة تجب على المشتري قولا
واحدا [- كز-] الحنطة و الشعير هنا جنسان إجماعا لا تضمّ أحدهما إلى الآخر و إن
اتحدا في باب الربا على الأقوى خلافا لابن إدريس
الفصل السّابع في الأحكام
و فيه [-
يا-] بحثا [- ا-] لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت و إن فعله فرارا و كذا لو بادل
جنسا بجنس مماثل أو مخالف و يستأنف في البدل الحول من حين الانتقال و لو وجد به
عيبا قبل الحول ردّه و استرجع النصاب و استأنف الحول من حين الرّجوع و إن كان بعد
الحول و قبل الأداء بطل الرد إلى أن يؤدّي الزكاة من غير العين على إشكال و إن كان
بعد الأداء من العين فكذلك و إن كان من غير العين جاز الردّ و لو كانت المبادلة
فاسدة لم يزل ملك واحد منهما فإذا تم الحول وجبت الزكاة على إشكال [- ب-] لو باع
النصاب بعد الحول قبل الأداء صحّ في نصيبه و وقف نصيب الفقراء فإن أدى الزكاة من
غيره صحّ الجميع و إلا بطل نصيب الفقراء فيتخيّر المشتري (- ح-) و لو عزل نصيبهم و
باع الباقي صحّ و لو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه و وقف نصيب الفقراء فإن أدى
المالك من غيره صحّ و إلا فلا [- ج-] لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه
سواء أوصى بها أو لم يوص و يخرج من طلب المال [- د-] لو تلف المال من غير تفريط
سقطت الزكاة و إن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء وجبت [- ه-] يجوز إخراج القيمة
في الأنعام و غيرها و منع المفيد في الأنعام بعيد و يجوز إخراج مهما شاء قيمة و
القيمة تخرج على أنها قيمة الأصل و الأقرب جواز إخراج المنافع [- و-] لا اعتبار
بالخلطة في الزكاة بل يخرج كل من المالكين ما يخصّه من ماله إن بلغ النصاب و إلا
فلا شيء و لو بلغ المجموع النصاب أو أكثر سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف كما لو
اشتركا في المسرح و المرعى و المحلب و المشرب و الفحل و الراعي و كذا لا أثر
للخلطة في نقصان الفريضة فلو كان لثلاثة مائة و عشرون وجب على كل واحد شاة و لا
فرق في سقوط اعتبار الخلطة بين الماشية و غيرها [- ز-] لو كان النصاب لواحد وجبت
الزكاة عليه و إن كان متفرقا في أماكن مختلفة كما لو كان له أربعون شاة متفرقة في
البلاد سواء تباعدت البلدان أو تقاربت و لو كان له ثمانون في بلدين وجبت شاة واحدة
[- ح-] الزكاة تجب في العين لا في الذمة سواء كان المال حيوانا أو أثمانا أو غلات
فلو كان له نصاب واحد حال عليه حولان و لم يؤد وجبت عليه فريضة واحدة و لو أدى من
غير العين وجب عليه الإخراج ثانيا [- ط-] لا يضم جنس إلى غيره فلو كان عنده أربع
من الإبل و عشرون من البقر و ثلاثون من الغنم لم يجب عليه شيء و كذا باقي الأصناف
[- ي-] الدّين لا يمنع الزكاة و إن استوعب سواء في ذلك الأموال الظاهرة و الباطنة
و لا فرق بين حقوق اللّٰه تعالى و حقوق الآدميين [- يا-] لو حال الحول على
النصاب فتصدق به أجمع صحّ ثم إن نوى الزكاة أجزأه و إلا ضمن حصة الفقراء
الفصل الثامن فيما يستحبّ
فيه الزكاة
و فيه
مطلبان
الأوّل في مال التجارة
و فيه ثلاثة
و عشرون بحثا [- ا-] يستحب الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين و هو المال
المنتقل بعقد معاوضة يقصد به الاكتساب عند التملك و لا يكفي النية من دون الشراء و
لو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة [- ب-] شرط ثبوت الزكاة فيها
استحبابا عندنا و وجوبا عند بعض علمائنا الحول و بلوغ القيمة النصاب
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 64