responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 64

من المالك و لم يعلم القدر و لو تلفت من غير تفريط سقطت الحصّة المضمونة بالخرص و لو اختار المالك الحفظ ثم أتلف الثّمرة أو تلفت بتفريطه ضمن حصّة الفقراء بالخرص إن لم يعلم القدر و إلا ضمن القدر و كذا لو أتلفها الأجنبي و لو افتقرت النخلة إلى تجفيف الثمرة جففت و سقط من الخرص بحسابه [- لب-] لو ادعى المالك التلف أو تلف البعض بعد الخرص فإن كان بسبب ظاهر فالقول قوله و لا يمين عليه لو اتهمه الساعي خلافا للشيخ و لو نكل عند الشيخ غرم و لو كان يخفى فالقول قوله و لا يمين أيضا و لو ادعى غلط الخارص بالمحتمل قيل قوله من غير يمين و لو ادعى غير المحتمل لم يقبل منه و لو زاد الخرص فالزيادة للمالك و يستحب له بذلها قاله ابن الجنيد [- كج-] لو لم يخرج الإمام خارصا جاز للمالك أن يخرج خارصا و أن يخرص بنفسه و يحتاط في التقدير و يجوز للمالك قطع الثمرة و إن كره الخارص سواء ضمن أو لم يضمن و منع الشيخ في المبسوط ليس بجيد [- لد-] لا يجوز للساعي أخذ الرطب عن التمر و لا العنب عن الزّبيب إلا بأن يغير حاله عند الجفاف فإن فضل رد الفاضل و إذ نقص استعاد النقصان و لو دفع المالك الرطب عن التمر لم يجزه و لو كان عند الجفاف بقدر الواجب إلّا بالقيمة السّوقية و عندي فيه نظر [- كه-] لو استأجر أرضا فزرعها ببذره كانت الزكاة على المستأجر و كذا لو استعار أرضا أو غصبها و لو زارع مزارعة فاسدة كانت الزكاة على صاحب البذر و لو كانت صحيحة كان الزكاة عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما نصابا و لو بلغ نصيب أحدهما وجبت عليه خاصة [- كو-] لو اشترى ثمرة بشرط القطع قبل بدو الصّلاح فلم يقطعها حتى بدا صلاحها فإن طالب البائع بالقطع أو المشتري أو اتفقا جاز و هل تسقط الزكاة عن المشتري قال الشيخ نعم و عندي فيه إشكال و لو اتفقا على التبقية أو بقيت برضا المالك فإن الزكاة تجب على المشتري قولا واحدا [- كز-] الحنطة و الشعير هنا جنسان إجماعا لا تضمّ أحدهما إلى الآخر و إن اتحدا في باب الربا على الأقوى خلافا لابن إدريس‌

الفصل السّابع في الأحكام

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] لو ثلم النصاب قبل الحول سقطت و إن فعله فرارا و كذا لو بادل جنسا بجنس مماثل أو مخالف و يستأنف في البدل الحول من حين الانتقال و لو وجد به عيبا قبل الحول ردّه و استرجع النصاب و استأنف الحول من حين الرّجوع و إن كان بعد الحول و قبل الأداء بطل الرد إلى أن يؤدّي الزكاة من غير العين على إشكال و إن كان بعد الأداء من العين فكذلك و إن كان من غير العين جاز الردّ و لو كانت المبادلة فاسدة لم يزل ملك واحد منهما فإذا تم الحول وجبت الزكاة على إشكال [- ب-] لو باع النصاب بعد الحول قبل الأداء صحّ في نصيبه و وقف نصيب الفقراء فإن أدى الزكاة من غيره صحّ الجميع و إلا بطل نصيب الفقراء فيتخيّر المشتري (- ح-) و لو عزل نصيبهم و باع الباقي صحّ و لو وهبه بعد الحول صحّ في نصيبه و وقف نصيب الفقراء فإن أدى المالك من غيره صحّ و إلا فلا [- ج-] لا تسقط الزكاة بموت المالك إذا وجبت عليه سواء أوصى بها أو لم يوص و يخرج من طلب المال [- د-] لو تلف المال من غير تفريط سقطت الزكاة و إن كان بتفريط أو بعد إمكان الأداء وجبت [- ه‌-] يجوز إخراج القيمة في الأنعام و غيرها و منع المفيد في الأنعام بعيد و يجوز إخراج مهما شاء قيمة و القيمة تخرج على أنها قيمة الأصل و الأقرب جواز إخراج المنافع [- و-] لا اعتبار بالخلطة في الزكاة بل يخرج كل من المالكين ما يخصّه من ماله إن بلغ النصاب و إلا فلا شي‌ء و لو بلغ المجموع النصاب أو أكثر سواء كانت خلطة أعيان أو أوصاف كما لو اشتركا في المسرح و المرعى و المحلب و المشرب و الفحل و الراعي و كذا لا أثر للخلطة في نقصان الفريضة فلو كان لثلاثة مائة و عشرون وجب على كل واحد شاة و لا فرق في سقوط اعتبار الخلطة بين الماشية و غيرها [- ز-] لو كان النصاب لواحد وجبت الزكاة عليه و إن كان متفرقا في أماكن مختلفة كما لو كان له أربعون شاة متفرقة في البلاد سواء تباعدت البلدان أو تقاربت و لو كان له ثمانون في بلدين وجبت شاة واحدة [- ح-] الزكاة تجب في العين لا في الذمة سواء كان المال حيوانا أو أثمانا أو غلات فلو كان له نصاب واحد حال عليه حولان و لم يؤد وجبت عليه فريضة واحدة و لو أدى من غير العين وجب عليه الإخراج ثانيا [- ط-] لا يضم جنس إلى غيره فلو كان عنده أربع من الإبل و عشرون من البقر و ثلاثون من الغنم لم يجب عليه شي‌ء و كذا باقي الأصناف [- ي-] الدّين لا يمنع الزكاة و إن استوعب سواء في ذلك الأموال الظاهرة و الباطنة و لا فرق بين حقوق اللّٰه تعالى و حقوق الآدميين [- يا-] لو حال الحول على النصاب فتصدق به أجمع صحّ ثم إن نوى الزكاة أجزأه و إلا ضمن حصة الفقراء‌

الفصل الثامن فيما يستحبّ فيه الزكاة

و فيه مطلبان‌

الأوّل في مال التجارة

و فيه ثلاثة و عشرون بحثا [- ا-] يستحب الزكاة في مال التجارة على أقوى القولين و هو المال المنتقل بعقد معاوضة يقصد به الاكتساب عند التملك و لا يكفي النية من دون الشراء و لو انتقل بهبة أو ميراث أو نوى القنية فلا زكاة [- ب-] شرط ثبوت الزكاة فيها استحبابا عندنا و وجوبا عند بعض علمائنا الحول و بلوغ القيمة النصاب‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست