responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 62

و سدس و في السادسة صالغ ثم يقال صالغ عام و [صالغ] عامين و أما الضأن فالسّخلة و البهيمة كما في المعز ثم هو حمل للذكر و الأنثى دخل إلى سبعة أشهر ثم و هو جذع إلى سنة و في الثانية ثني أو ثنية ثم يلتحق بالمعز في الاسم و أقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز لأن جذع الضّأن ينزو لسبعة أشهر و المعز إنما ينزو في السّنة الثانية‌

الفصل الخامس في زكاة الذهب و الفضّة

و فيه [- يد-] بحثا [- ا-] شروط الزكاة فيهما الملك و النصاب و الحول و كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو ما كان يتعامل بها دراهم أو دنانير و إمكان التصرّف و التكليف و لا زكاة في السّبائك و النقار و الحلي [- ب-] لكل من الذهب و الفضّة نصابان فالأوّل في الذهب عشرون دينارا و فيه نصف دينار و لا زكاة فيما دون ذلك و لو كان بشي‌ء يسير و ابن بابويه جعل النصاب الأول أربعين و ليس بمعتمد الثاني أربعة دنانير و فيها قيراطان و هكذا دائما في كل أربعة قيراطان و ليس فيما دون أربعة شي‌ء أصلا و الأول في الفضة مائتا درهم و فيها خمسة دراهم و الثّاني أربعون درهما و فيها درهم و كذا دائما في كل أربعين درهم و لا زكاة فيما نقص عن المائتين و إن كان بشي‌ء يسير جدا و لا ما نقص عن الأربعين [- ج-] كل واحد من الجوهرين يعتبر نصابا بنفسه لا بقيمته من الآخر و لو اختلفت الموازين فنقص في بعضها دون الآخر بما جرت العادة به وجبت الزكاة و لو نقص في الموازين أجمع سقطت [- د-] الدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية و هي السّود كل درهم ثمانية دوانيق و طبرية كل درهم أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام و جعلا درهمين متساويين وزن كل درهم ستة دوانيق فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب و كل درهم نصف مثقال و خمسه و هو الدرهم الذي قدر به النبي صلّى اللّٰه عليه و آله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة و القطع و مقدار الديات و الجزية و غير ذلك و الدانق ثماني حبات من أوسط حبّ الشعير [- ه‌-] الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد و العفو الأول في الذّهب ما نقص عن العشرين و الثاني ما نقص عن أربعة و العفو الأول في الفضة ما نقص عن المائتين و الثاني ما نقص عن أربعين [- ز-] لو مر على العشرين نصف الحول ثم ملك أربعة أخذ نصف دينار عند تمام الحول ثم استأنف حول العشرين أما لو ملك خمسة أخذ بالواجب من العشرين عند كمال الحول و ابتدأ بحول الزائد من حين الملك و أخذ منه الواجب [- ح-] لا يجب في المغشوش من الذهب و الفضّة حتى يبلغ صافيهما نصابا فإذا بلغ فإن أخرج جيدا بمقدار المغشوش أو أخرج من العين و كان الغش متفقا أجزأ و إلا فإن علم مقدار الغش أجزأه أن يخرج عن الصافي خاصة و إن لم يعلم استظهر في الإخراج إما من غير العين أو منها ما يحصل به اليقين بالبراءة و إن لم يفعل أمر بسبكها على إشكال و لو كان المغشوش نصابا لا غير لم يجب الزكاة و لو لم يعلم بلوغ الخالص نصابا استحبّ له الإخراج و لم يكلف السبك و لو كمل بالصافي من المغشوش ما معه من الخالص وجبت الزكاة [- ط-] لا عبرة باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين في العيار و يضم جيّد الثمن كالرضويّة مع ما هو دونها في القيمة و مساويها في العيار و يستحب أن يخرج من الأعلى و الأوسط و إن أخرج من الأدون جاز و لو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون لم يجز [- ي-] المكسور من الدراهم و الدنانير إذا انكسر بعد ضربه و نقشه وجبت الزكاة فيه [- يا-] الحليّ لا يجب فيه الزكاة سواء كان محللا أو محرّما كثر أو قل و لا فرق بين أن يتّخذ للاستعمال أو الإعارة أو الإجارة أو للذخيرة و روي أن زكاته إعادته [- يب-] ما يجري على السقوف و الحيطان من الذّهب حرام سواء الكعبة و المساجد و غيرها في ذلك اختاره الشيخ و رجح في الخلاف إباحته و على التقديرين لا زكاة فيه قال الشيخ و حلية السيف و اللجام بالذّهب حرام قال رحمه اللّٰه و لا نصّ لأصحابنا في تذهيب المحاريب و تفضيضها و تذهيب المصاحف و ربط الأسنان بالذهب و الأصل الإباحة و الأواني من الذهب و الفضّة حرام و لا زكاة فيها و لو أتلفها متلف لزمه قيمة الفضة دون الصنعة لأنها محرّمة [- يج-] لو قصد الفرار بالسّبك فإن سبك قبل الحول فلا زكاة و إن سبك بعده وجبت الزكاة و كذا لو قصد غرضا صحيحا و بعض علمائنا أوجب الزكاة مع قصد الفرار قبل الحول فلو زاد ما وزنه مائتان مائة للصّنعة تخير المالك بين دفع خمسة قيمتها سبعة و نصف و بين جعل ربع العشر من العين و الصنعة أمانة إلى وقت بيعها و بين دفع ذهب أو عرض غيره بقيمة سبعة و نصف و لو دفع مكان الخمسة‌

سبعة و نصف لم يجز لأنّه ربا [- يد-] لا يضمّ السبائك و لا النقار إلى الذهب و الفضّة و كذا لا يضمّ عروض التجارة إليهما‌

الفصل السّادس في زكاة الغلات

و فيه [- لر-] بحثا [- ا-] الشرط في وجوب الزكاة هنا الملك و النّصاب و التكليف و إمكان التّصرف و النصاب هنا في الغلات الأربع شي‌ء واحد و هو خمسة أوسق فلا يجب الزكاة فيما دونها و لا تقدير في الزائد بل تجب فيه و إن قل [- ب-] الوسق ستّون صاعا بصاع النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و الصاع أربعة أمداد و المدّ رطلان و ربع بالعراقي و قول ابن أبي نصير المد رطل و ربع تعويل على رواية ضعيفة و الرطل العراقي مائة و ثمانية و عشرون‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست