responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60

الخمس مريضة و صحيحة و أخذ الشّاة ناقصة عن بدل الصّحاح بنسبة النقصان [- و-] لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلا إذا كانت قيمته تساوي قيمة الشاة أو تزيد و لو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها و لو لم يجد شاة اشترى شاة أو دفع قيمتها السّوقية و لا يجزئه عشرة دراهم إذا كانت أدون [- ز-] من وجب عليه سن و فقدها و وجد الأعلى بدرجة دفعها و استعاد شاتين أو عشرين درهما و لو وجد الأدون دفعها و دفع شاتين أو عشرين درهما فمن وجب عليه بنت مخاض و عنده بنت لبون أخرجها و استعاد من المصدّق ما قلناه و لو انعكس الفرض كان الجبران عليه و لو وجب عليه بنت مخاض و عنده ابن لبون ذكر أجزاءه مع عدم بنت المخاض من غير جبران و لو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن اللّبون لا المعيبة و لو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب و عنده ابن لبون تعينت بنت المخاض و لو عدمها جاز أن يشتري أيّهما شاء و لا يجبر علو السن في الذكر فائت الأنوثة في غير هذه الصّورة فلو وجب عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقا و لو أخرج عن ابن اللبون حقّا أو جذعا أجزأه و لو أخرج عن بنت المخاض بنت لبون أو عن بنت لبون حقّة أجزأه و لا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران بل بالقيمة السوقية و كذا لا يؤخذ أعلى من الجذع إلا بالقيمة [- ح-] لو عدم السن و ما يليها صعودا و نزولا لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين [- ط-] لو أراد الجبر بشاة و عشرة دراهم لم يجز بل بشاتين أو عشرين درهما إلا على سبيل التقويم السوقي و لو كانت إبله مراضا و الفريضة معدومة و عنده أدون و أعلى دفع الأدون و الجبران و ليس له دفع الأعلى بأخذ الجبران و لو انتفى الضّرر عن الفقراء جاز [- ي-] لا يثبت الجبران في غير الإبل [- يا-] البخاتي من الإبل و العراب و النجيب و الكريم و اللئيم سواء يضم بعضه إلى بعض و يجب الزكاة مع بلوغ المجموع النصاب فإن تطوّع بالأجود و إلا أخذ من أوسط المال و لو قيل بجواز إخراج ما شاء إذا جمع الشرائط كان حسنا [- يب-] لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و هي الكبيرة من غيرها و لا ذات العوار من السّليمة و لا يؤخذ الربى و هي التي تربى ولدها إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين و لا الأكولة و هي السّمينة المتخذة للأكل و لا فحل الضّراب لقوله عليه السّلام إياك و كرائم أموالهم و لا الحامل لأنه صلى اللّٰه عليه و آله نهى أن يأخذ شافعا و لو تطوع المالك بذلك جاز و لو كانت إبله مراضا لم يكلف شراء صحيحة و لو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة فإن اشترى مريضة أجزأه و كذا يجزئه لو أخرج قيمة المريضة و لو كانت إبله صحاحا و مراضا كلف فرضا صحيحا بقيمة صحيح و مريض فلو كانت قيمة الصّحيح عشرين و المريض عشرة كلّف شراء صحيح بخمسة عشر و لو كانت كلها صحاحا و الفرض مريض كلف صحيحا بعد إسقاط التفاوت بين الصحيح و المريض من الفرض و لو كانت أمراضها متباينة أخذ من وسطها [- يج-] المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة و ما يتعلق به الزكاة نصابا و ما نقص شنقا و أوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض و هي التي كملت سنة و دخلت في الثانية و الماخض الحامل و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه و الواحدة خلفة ثم بنت اللبون و هي التي لها سنتان و دخل في الثالثة ثم الحقة و هي التي لها ثلاث سنين و دخلت في الرابعة ثم الجذعة بفتح الذال المعجمة و هي التي دخلت في الخامسة و هي أعلى الأسنان فإذا دخلت في السادسة فهي الثنية فإن دخلت في السابعة فهي الرّباع و الرباعية و إن دخلت في الثامنة فهو سديس و سدس فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل أي طلع نابه ثم بعد ذلك بازل عام أو بازل عامين و هكذا [- يد-] السّوم شرط في الإبل و البقر و الغنم إجماعا فلا يجب الزّكاة في المعلوفة و لو علفها بعض الحول قال الشيخ رحمه اللّٰه يعتبر الأغلب و الأقرب عندي اعتبار الاسم و كذا لو اعتلفت من نفسها أو منعها مانع من السوم فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو‌

بغير إذنه [- يه-] الحول شرط في الأنعام الثلاثة و الذهب و الفضة بلا خلاف و يتحقق كمال الحول إذا أهل الثاني عشر و إن لم يكمل أيام الحول و يعتبر النصاب و الملك من أول الحول إلى آخره فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فإن استردها استأنف الحول من حين الارتداد و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها و القول قول المالك في حولان الحول من غير يمين و لو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل و أخذ منه الحق و لو مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث و استأنف الحول حين الانتقال [- يو-] لو كان معه خمس من الإبل فحال عليها حولان وجبت شاة واحدة و لو كان قد أخرج عن الأوّل من غير العين ثم حال الثاني وجب عليه شاة ثانية و لو كان معه أزيد من نصاب و حال عليه أحوال وجبت الزكاة متعددة عن كل سنة بعد إسقاط ما يجب في السّنة المتقدّمة عن نصاب المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب فلو حال على ست و عشرين حولان وجبت بنت مخاض و خمس شياه و لو حال ثلاثة وجبت بنت مخاض و تسع شياه [- ين-] لا يعد السخال مع الأمهات و لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول و ليس حول أمّهاتها حولها سواء كانت متولدة منها أو من غيرها و سواء كانت أمهاتها تتمة النصاب أو نصابا و سواء وجدت معها في بعض الحول‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست