اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 60
الخمس مريضة و صحيحة و أخذ الشّاة ناقصة عن بدل الصّحاح بنسبة
النقصان [- و-] لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه إلا إذا كانت قيمته تساوي قيمة
الشاة أو تزيد و لو كانت قيمة الشاة تساوي قيمة بنت المخاض جاز إخراج الشاة عنها و
لو لم يجد شاة اشترى شاة أو دفع قيمتها السّوقية و لا يجزئه عشرة دراهم إذا كانت
أدون [- ز-] من وجب عليه سن و فقدها و وجد الأعلى بدرجة دفعها و استعاد شاتين أو
عشرين درهما و لو وجد الأدون دفعها و دفع شاتين أو عشرين درهما فمن وجب عليه بنت
مخاض و عنده بنت لبون أخرجها و استعاد من المصدّق ما قلناه و لو انعكس الفرض كان
الجبران عليه و لو وجب عليه بنت مخاض و عنده ابن لبون ذكر أجزاءه مع عدم بنت
المخاض من غير جبران و لو كانت عنده بنت مخاض معيبة أجزأه ابن اللّبون لا المعيبة
و لو كانت عنده بنت مخاض أعلى صفة من الواجب و عنده ابن لبون تعينت بنت المخاض و
لو عدمها جاز أن يشتري أيّهما شاء و لا يجبر علو السن في الذكر فائت الأنوثة في
غير هذه الصّورة فلو وجب عليه بنت لبون لم يجزئه أن يخرج حقا و لو أخرج عن ابن
اللبون حقّا أو جذعا أجزأه و لو أخرج عن بنت المخاض بنت لبون أو عن بنت لبون حقّة
أجزأه و لا يجوز أن يؤخذ أنزل من بنت المخاض مع الجبران بل بالقيمة السوقية و كذا
لا يؤخذ أعلى من الجذع إلا بالقيمة [- ح-] لو عدم السن و ما يليها صعودا و نزولا
لم ينتقل إلى الثالثة بتضاعف الجبران بل بالقيمة السوقية على أقوى القولين [- ط-]
لو أراد الجبر بشاة و عشرة دراهم لم يجز بل بشاتين أو عشرين درهما إلا على سبيل
التقويم السوقي و لو كانت إبله مراضا و الفريضة معدومة و عنده أدون و أعلى دفع
الأدون و الجبران و ليس له دفع الأعلى بأخذ الجبران و لو انتفى الضّرر عن الفقراء
جاز [- ي-] لا يثبت الجبران في غير الإبل [- يا-] البخاتي من الإبل و العراب و
النجيب و الكريم و اللئيم سواء يضم بعضه إلى بعض و يجب الزكاة مع بلوغ المجموع
النصاب فإن تطوّع بالأجود و إلا أخذ من أوسط المال و لو قيل بجواز إخراج ما شاء
إذا جمع الشرائط كان حسنا [- يب-] لا تؤخذ المريضة من الصحاح و لا الهرمة و هي
الكبيرة من غيرها و لا ذات العوار من السّليمة و لا يؤخذ الربى و هي التي تربى
ولدها إلى خمسة عشر يوما و قيل إلى خمسين و لا الأكولة و هي السّمينة المتخذة
للأكل و لا فحل الضّراب لقوله عليه السّلام إياك و كرائم أموالهم و لا الحامل لأنه
صلى اللّٰه عليه و آله نهى أن يأخذ شافعا و لو تطوع المالك بذلك جاز و لو
كانت إبله مراضا لم يكلف شراء صحيحة و لو عدم الفريضة من المراض لم يجب شراء صحيحة
فإن اشترى مريضة أجزأه و كذا يجزئه لو أخرج قيمة المريضة و لو كانت إبله صحاحا و
مراضا كلف فرضا صحيحا بقيمة صحيح و مريض فلو كانت قيمة الصّحيح عشرين و المريض
عشرة كلّف شراء صحيح بخمسة عشر و لو كانت كلها صحاحا و الفرض مريض كلف صحيحا بعد
إسقاط التفاوت بين الصحيح و المريض من الفرض و لو كانت أمراضها متباينة أخذ من
وسطها [- يج-] المأخوذ في الزكاة يسمى فريضة و ما يتعلق به الزكاة نصابا و ما نقص
شنقا و أوّل فرائض الإبل المأخوذة بنت المخاض و هي التي كملت سنة و دخلت في
الثانية و الماخض الحامل و المخاض اسم جنس لا واحد له من لفظه و الواحدة خلفة ثم
بنت اللبون و هي التي لها سنتان و دخل في الثالثة ثم الحقة و هي التي لها ثلاث
سنين و دخلت في الرابعة ثم الجذعة بفتح الذال المعجمة و هي التي دخلت في الخامسة و
هي أعلى الأسنان فإذا دخلت في السادسة فهي الثنية فإن دخلت في السابعة فهي الرّباع
و الرباعية و إن دخلت في الثامنة فهو سديس و سدس فإذا دخلت في التاسعة فهو بازل أي
طلع نابه ثم بعد ذلك بازل عام أو بازل عامين و هكذا [- يد-] السّوم شرط في الإبل و
البقر و الغنم إجماعا فلا يجب الزّكاة في المعلوفة و لو علفها بعض الحول قال الشيخ
رحمه اللّٰه يعتبر الأغلب و الأقرب عندي اعتبار الاسم و كذا لو اعتلفت من
نفسها أو منعها مانع من السوم فعلفها مالكها أو غيره بإذنه أو
بغير إذنه
[- يه-] الحول شرط في الأنعام الثلاثة و الذهب و الفضة بلا خلاف و يتحقق كمال
الحول إذا أهل الثاني عشر و إن لم يكمل أيام الحول و يعتبر النصاب و الملك من أول
الحول إلى آخره فلو نقلها عنه في أثناء الحول انقطع فإن استردها استأنف الحول من
حين الارتداد و كذا لو عاوضها بجنسها أو بغير جنسها و القول قول المالك في حولان
الحول من غير يمين و لو شهد عليه عدلان بحولان الحول قبل و أخذ منه الحق و لو مات
المالك انتقل النصاب إلى الوارث و استأنف الحول حين الانتقال [- يو-] لو كان معه
خمس من الإبل فحال عليها حولان وجبت شاة واحدة و لو كان قد أخرج عن الأوّل من غير
العين ثم حال الثاني وجب عليه شاة ثانية و لو كان معه أزيد من نصاب و حال عليه
أحوال وجبت الزكاة متعددة عن كل سنة بعد إسقاط ما يجب في السّنة المتقدّمة عن نصاب
المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب فلو حال على ست و عشرين حولان وجبت بنت مخاض و
خمس شياه و لو حال ثلاثة وجبت بنت مخاض و تسع شياه [- ين-] لا يعد السخال مع
الأمهات و لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول و ليس حول أمّهاتها حولها سواء كانت
متولدة منها أو من غيرها و سواء كانت أمهاتها تتمة النصاب أو نصابا و سواء وجدت
معها في بعض الحول
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 60