اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 61
أو لا و الوجه عندي أن السخال لا يجب فيها النصاب حتى يستغنى عن
أمهاتها بالرعي ثمّ تبقى حولا بعده [- يح-] لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء
الحول حتى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النّصاب مع حصول السوم في السخال [-
يط-] لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السّوم و إن لم يكن معها
كبار لم يؤخذ منها و لا يجب كبيرة عنها [- ك-] من شرائط الأنعام أن لا يكون عوامل
فإنه لا زكاة في العوامل و إن كانت سائمة [- كا-] لو تلف من النصاب شيء ضمن
المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط و إلا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب
[- كب-] ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة و يستأنف ورثته الحول من حين
الارتداد و التمكن و لو كان عن غير فطرة لم ينقطع و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما
دام باقيا
الفصل الثّالث في زكاة
البقر
و فيه [-
ط-] مباحث [- ا-] الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل و قد تقدّمت إلا أن النّصاب هنا
مخالف للنصاب ثم فللبقر نصابان أحدهما ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة و الثاني أربعون
و فيه مسنة و هكذا دائما في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه و في كلّ أربعين مسنة و ليس
فيما نقص على الثلاثين شيء و لا فيما بين الثلاثين و الأربعين [- ب-] لا شيء في
الزائد على الأربعين حتى يبلغ ستّين و فيها تبيعان أو تبيعتان [- ج-] التبيع و
التبيعة هو الذي له سنة و دخل في الثانية و يسمى جذعا و جذعة للأنثى و المسنة هي
التي دخلت في الثالثة و هي الثنية و لا يؤخذ غيرهما في البقر و إذا دخل في الرابعة
فهو رباع أو رباعية و هو في الخامسة سديس و سدس و في السادسة صالغ ثم لا اسم له
بعده بل يقال صالغ عام و صالغ عامين و هكذا [- د-] ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا
و المأخوذ فريضة و ما لا يؤخذ منه يسمى قصار [- ه-] لو اتفق في النصاب الفرضان
كمائة و عشرين تخير المالك كما قلنا في الإبل و لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة
أجزأه إجماعا و لو وجب عليه مسنة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين نظر أقربه
الإجزاء مع عدم النقصان قيمة [- و-] الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر الإناث
خاصة سوى ابن اللبون و هو بدل عن ابن المخاض في الإبل و التبيع في البقر خاصة و لو
أعطى مسنا بدل مسنة لم يجزئه إجماعا و لو كانت إبله ذكورا كلها ففي تكليفه الأنثى
نظر أقربه جواز الذكر كالمعيب [- ن-] لو فقد السن الواجبة في البقر انتقل إلى
غيرها بالقيمة السّوقية أو دفع القيمة [- ح-] البقر العراب و الجواميس جنس واحد
يضم أحدهما إلى الآخر و يؤخذ من كل نوع بحصّته فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة
إلى الجيد و الرديء فلو كانت الجواميس عشرة و العراب عشرين نظر في الفريضة منهما
فإذا كانت من الجواميس بستة و من العراب ثلاثة كلف جاموسة بأربعة أو بقرة بها و
كذا لو اختلف البقر في الجودة و الرداءة و الخيار إلى المالك لا الساعي [- ط-] لا
زكاة في بقر الوحش إجماعا و المتولّد من الوحشي و الإنسي يعتبر فيه الاسم
الفصل الرّابع في زكاة
الغنم
و فيه [-
و-] مباحث [- ا-] شروط زكاة الغنم و شروط زكاة الإبل و البقر من الملك و النصاب و
السّوم و الحول و التكليف و إمكان التصرف إلا أن النصاب هنا غير النّصاب هناك و
اعلم أن للغنم أربعة نصب أولها أربعون و فيه شاة و الثاني مائة و إحدى و عشرون و
فيه شاتان و الثالث مائتان و واحدة و فيه ثلاث شياه و الرابع ثلاثمائة و واحدة ففي
كل مائة شاة و هكذا بالغا ما بلغ ففي أربعمائة أربعة و في خمسمائة خمس و هكذا و عند
الشيخ رحمه اللّٰه أن في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه و في أربعمائة و واحدة
يؤخذ من كل مائة شاة و الأوّل أقرب [- ب-] ما يتعلق به الزكاة يسمى نصابا و ما لا
يتعلّق به هنا يسمى عفوا و لا زكاة فيما نقص عن الأربعين و لا فيما بين النصب [-
ج-] الضأن و المعز سواء يضم بعضها إلى بعض فيؤخذ من كل شيء بقسطه فإن ماكس أخذ
بالنّسبة فإذا كان الضأن عشرين و المعز عشرين و قيمة ثنية المعز عشرين و جذع الضأن
ثمانية عشر أخذ ثنية قيمتها تسعة عشر أو جذعا قيمة ذلك و لو قيل يجزي إخراج ما
يسمّى شاة كان وجها [- د-] لا زكاة في الظباء و المتولّد من الوحشي و الإنسي يعتبر
فيه الاسم [- ه-] لو ملك أربعين فحال عليها ستة أشهر ثم ملك أربعين أخرى وجب عليه
شاة عند تمام حول الأوّل و إذا تم حول الثانية لم يجب فيها شيء أما لو ملك بعد
نصف الحول تمام النصاب الثاني و زيادة واحدة فما زاد وجب عليه عند تمام حول الأوّل
شاة و هل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو
عند تمام حول الأول الأقرب الأول و فيه إشكال و لو قيل بسقوط اعتبار نصاب الأول
عند ابتداء ملك تمام النّصاب الثاني و صيرورة الجميع نصابا واحدا كان وجها [- و-]
أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة للذكر و الأنثى في الضأن و المعز ثم يقال بهيمة
كذلك فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في المعز جفر و جفرة و الجمع جفار فإذا جاوزت أربعة
أشهر فهي عتود و الجمع عتدان و عريض و جمعها عراض و من حين يولد إلى هذه الغاية
يقال لها عناق للأنثى و جدي للذكر فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز و الذكر تيس فإذا
دخلت في الثانية فهي جذعة و الذكر جذع فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية و الثني و
في الرابعة رباع و رباعية و في الخامسة سديس
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 61