responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61

أو لا و الوجه عندي أن السخال لا يجب فيها النصاب حتى يستغنى عن أمهاتها بالرعي ثمّ تبقى حولا بعده [- يح-] لو كان معه دون النصاب فنتجت في أثناء الحول حتى كمل النصاب استأنف الحول عند كمال النّصاب مع حصول السوم في السخال [- يط-] لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين السّوم و إن لم يكن معها كبار لم يؤخذ منها و لا يجب كبيرة عنها [- ك-] من شرائط الأنعام أن لا يكون عوامل فإنه لا زكاة في العوامل و إن كانت سائمة [- كا-] لو تلف من النصاب شي‌ء ضمن المالك الفريضة كملا إن كان بتفريط و إلا سقط من الفريضة بنسبة التالف من النصاب [- كب-] ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة و يستأنف ورثته الحول من حين الارتداد و التمكن و لو كان عن غير فطرة لم ينقطع و وجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا‌

الفصل الثّالث في زكاة البقر

و فيه [- ط-] مباحث [- ا-] الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل و قد تقدّمت إلا أن النّصاب هنا مخالف للنصاب ثم فللبقر نصابان أحدهما ثلاثون و فيه تبيع أو تبيعة و الثاني أربعون و فيه مسنة و هكذا دائما في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه و في كلّ أربعين مسنة و ليس فيما نقص على الثلاثين شي‌ء و لا فيما بين الثلاثين و الأربعين [- ب-] لا شي‌ء في الزائد على الأربعين حتى يبلغ ستّين و فيها تبيعان أو تبيعتان [- ج-] التبيع و التبيعة هو الذي له سنة و دخل في الثانية و يسمى جذعا و جذعة للأنثى و المسنة هي التي دخلت في الثالثة و هي الثنية و لا يؤخذ غيرهما في البقر و إذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعية و هو في الخامسة سديس و سدس و في السادسة صالغ ثم لا اسم له بعده بل يقال صالغ عام و صالغ عامين و هكذا [- د-] ما يؤخذ منه الزكاة يسمّى نصابا و المأخوذ فريضة و ما لا يؤخذ منه يسمى قصار [- ه‌-] لو اتفق في النصاب الفرضان كمائة و عشرين تخير المالك كما قلنا في الإبل و لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة أجزأه إجماعا و لو وجب عليه مسنة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين نظر أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة [- و-] الفريضة المأخوذة في الإبل و البقر الإناث خاصة سوى ابن اللبون و هو بدل عن ابن المخاض في الإبل و التبيع في البقر خاصة و لو أعطى مسنا بدل مسنة لم يجزئه إجماعا و لو كانت إبله ذكورا كلها ففي تكليفه الأنثى نظر أقربه جواز الذكر كالمعيب [- ن-] لو فقد السن الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السّوقية أو دفع القيمة [- ح-] البقر العراب و الجواميس جنس واحد يضم أحدهما إلى الآخر و يؤخذ من كل نوع بحصّته فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة إلى الجيد و الردي‌ء فلو كانت الجواميس عشرة و العراب عشرين نظر في الفريضة منهما فإذا كانت من الجواميس بستة و من العراب ثلاثة كلف جاموسة بأربعة أو بقرة بها و كذا لو اختلف البقر في الجودة و الرداءة و الخيار إلى المالك لا الساعي [- ط-] لا زكاة في بقر الوحش إجماعا و المتولّد من الوحشي و الإنسي يعتبر فيه الاسم‌

الفصل الرّابع في زكاة الغنم

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] شروط زكاة الغنم و شروط زكاة الإبل و البقر من الملك و النصاب و السّوم و الحول و التكليف و إمكان التصرف إلا أن النصاب هنا غير النّصاب هناك و اعلم أن للغنم أربعة نصب أولها أربعون و فيه شاة و الثاني مائة و إحدى و عشرون و فيه شاتان و الثالث مائتان و واحدة و فيه ثلاث شياه و الرابع ثلاثمائة و واحدة ففي كل مائة شاة و هكذا بالغا ما بلغ ففي أربعمائة أربعة و في خمسمائة خمس و هكذا و عند الشيخ رحمه اللّٰه أن في ثلاثمائة و واحدة أربع شياه و في أربعمائة و واحدة يؤخذ من كل مائة شاة و الأوّل أقرب [- ب-] ما يتعلق به الزكاة يسمى نصابا و ما لا يتعلّق به هنا يسمى عفوا و لا زكاة فيما نقص عن الأربعين و لا فيما بين النصب [- ج-] الضأن و المعز سواء يضم بعضها إلى بعض فيؤخذ من كل شي‌ء بقسطه فإن ماكس أخذ بالنّسبة فإذا كان الضأن عشرين و المعز عشرين و قيمة ثنية المعز عشرين و جذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنية قيمتها تسعة عشر أو جذعا قيمة ذلك و لو قيل يجزي إخراج ما يسمّى شاة كان وجها [- د-] لا زكاة في الظباء و المتولّد من الوحشي و الإنسي يعتبر فيه الاسم [- ه‌-] لو ملك أربعين فحال عليها ستة أشهر ثم ملك أربعين أخرى وجب عليه شاة عند تمام حول الأوّل و إذا تم حول الثانية لم يجب فيها شي‌ء أما لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني و زيادة واحدة فما زاد وجب عليه عند تمام حول الأوّل شاة و هل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك الثاني أو عند تمام حول الأول الأقرب الأول و فيه إشكال و لو قيل بسقوط اعتبار نصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النّصاب الثاني و صيرورة الجميع نصابا واحدا كان وجها [- و-] أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة للذكر و الأنثى في الضأن و المعز ثم يقال بهيمة كذلك فإذا بلغت أربعة أشهر فهي في المعز جفر و جفرة و الجمع جفار فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود و الجمع عتدان و عريض و جمعها عراض و من حين يولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى و جدي للذكر فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز و الذكر تيس فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة و الذكر جذع فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية و الثني و في الرابعة رباع و رباعية و في الخامسة سديس‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست