responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59

الحول كملا و لو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم تسقط الزكاة عنه و للشيخ هنا قول غير معتمد أما لو أدى القارض الزكاة عن المقترض فإن ذمته تبرأ بذلك [- يط-] إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب فلو تلف بعد الحول من النصاب شي‌ء قبل التمكن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه و لو لم يتمكن و لم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا [- ك-] لو تمكن من الدّفع إلى الإمام إلى النائب و لم يدفع ضمن سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا و إن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان و لو مات المالك بعد إمكانه الأداء لم تسقط الزكاة و كذا لو مات قبل التمكن و بعد الحول [- كا-] لو كان له نصاب فاقترض آخر و أرهن الأول وجبت عليه الزكاة في القرض و لا زكاة في الرّهن أيضا على الراهن و يكلف الإخراج من غير الرّهن مع يساره و منه لا معه [- كب-] لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها سقطت الزكاة و لو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة و لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير و لو استأجر في الذّمة ابتغى على القولين [- كج-] و في وجوب الزكاة في مال التجارة قولان أقربهما الاستحباب‌

المقصد الثّاني فيما تجب فيه و ما يستحب

و فيه فصول‌

الأوّل إنّما يجب الزكاة في تسعة أشياء

الإبل و البقر و الغنم و الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب فيما عدا ذلك سواء كان مما يكال أو يوزن أو لا و سواء قصد بزراعته نماء الأرض أو لا و سواء كان عسيلا في الأرض الخراجية أو لا و العلس عند الشيخ رحمه اللّٰه نوع من الحنطة و السلت عنده نوع من الشعير و الأقرب عندي عدم الوجوب فيهما‌

الفصل الثّاني في زكاة الإبل

و فيه اثنان و عشرون بحثا [- ا-] شروط زكاة الإبل الملك و النصاب و السّوم و الحول و إمكان التصرف و كمال العقل و قد تقدما و نصب الإبل اثنا عشر أولها خمس فلا تجب فيما دونها شي‌ء إجماعا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة الثاني عشر و فيه شاتان الثالث خمس عشرة و فيه ثلاث شياه الرابع عشرون و فيه أربع شياه الخامس خمس و عشرون و فيه خمس شياه عند أكثر علمائنا و قال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض و ليس بمعتمد السادس ستّ و عشرون و فيه بنت مخاض السابع ست و ثلاثون و فيه بنت لبون الثامن ست و أربعون و فيه حقّة التاسع إحدى و ستّون و فيه جذعة العاشر ستّ و سبعون و فيه بنتا لبون الحادي عشر إحدى و تسعون و فيه حقتان الثاني عشر مائة و إحدى و عشرون فيؤخذ من كل أربعين بنت لبون و من كل خمسين حقة و هكذا بالغا ما بلغت فيكون في مائة و إحدى و عشرين ثلاث بنات لبون و في مائة و ثلاثين حقة و بنتا لبون و في مائة و أربعين حقتان و بنت لبون و في مائة و خمسين ثلاث حقاق و على هذا الحساب [- ب-] لو كانت الزيادة على مائة و عشرين بجزء من بعير وجبت الفريضة عن إحدى و تسعين و لو اجتمع في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين تخير المالك و الأفضل أن يدفع أرفع الأسنان و هي الحقاق و لو كان عنده أحد الصنفين أخرجه المالك أو اشترى الصّنف الآخر و أخرجه و لو لم يكونا عنده تخير في شراء أيّهما شاء و الأولى الحقاق و إن شاء أخرج أربع جذعات و استرجع ثماني شياه أو ثمانين درهما أو أخرج خمس بنات مخاض و معها عشر شياه أو مائة درهم و لا خيار للساعي في الصعود و النزول و ليس لولي الطّفل و المجنون إخراج أعلى الفريضتين إن قلنا بالوجوب و لو كان عنده أربعمائة جاز أن يخرج متماثلا و متفرقا و لو كان عنده خمس بنات لبون و ثلاث حقاق أخرج الخمس عن المائتين و ليس له إخراج الحقاق و بنت اللبون مع الجبران الشرعي و لا إخراج أربع بنات لبون و حقّة و يطالب بالجبران أما لو كانا ناقصين كأربع بنات لبون و ثلاث حقاق تخير مع الجبران فيدفع بنات اللّبون و حقة و يطالب بالجبران أو ثلاث حقاق و بنت لبون و الجبران و ليس له دفع حقة و ثلاث بنات لبون مع الجبران لكل واحدة إلا بالقيمة [- ج-] لا زكاة فيما دون الخمس و لا فيما بين النّصب من الأشناق لا منضمة و لا منفردة و لا يجب الأزيد من السن الواجب باعتباره و لو تلف أربع من تسع وجبت الشاة كملا سواء تلفت قبل الحول أو بعده و قبل إمكان الأداء أو بعده و لو تلف خمس قبل الحول فلا زكاة و بعده يسقط خمس الشاة إن كان قبل إمكان الأداء و لو هلك ست من ستّ و عشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء سقط من بنت المخاض بنسبة التالف و كذا لو هلك خمس من ست و عشرين قال الشيخ هنا يكون قد هلك خمس المال إلا خمس الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض و أربعة أخماس خمسها و على المساكين خمس بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها [- د-] الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من الضأن أو الثنيّة من المعز و كذا شاة الجبران و يجزي الذكر و الأنثى سواء كانت الإبل ذكورا أو إناثا و يجزي من غنمه أو غنم غيره قال الشيخ و يؤخذ من نوع البلد لا من نوع بلد آخر لأن المكية و المغربية و النبطية مختلفة و الأقرب عندي الإخراج من أيّ نوع شاء لأنّ التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن و المعزى و يجزي هاهنا أحدهما عن الآخر إجماعا [- ه‌-] يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة الكريمة و اللئيمة و السّمينة و المهزولة و لا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح و لو كانت مراضا و صحاحا و ماكس قومت‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست