اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 59
الحول كملا و لو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم تسقط الزكاة عنه
و للشيخ هنا قول غير معتمد أما لو أدى القارض الزكاة عن المقترض فإن ذمته تبرأ
بذلك [- يط-] إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب فلو تلف بعد الحول من
النصاب شيء قبل التمكن من الإخراج سقط من الفريضة بحسابه و لو لم يتمكن و لم يخرج
وجبت عليه الفريضة كملا [- ك-] لو تمكن من الدّفع إلى الإمام إلى النائب و لم يدفع
ضمن سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا و إن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا
ضمان و لو مات المالك بعد إمكانه الأداء لم تسقط الزكاة و كذا لو مات قبل التمكن و
بعد الحول [- كا-] لو كان له نصاب فاقترض آخر و أرهن الأول وجبت عليه الزكاة في
القرض و لا زكاة في الرّهن أيضا على الراهن و يكلف الإخراج من غير الرّهن مع يساره
و منه لا معه [- كب-] لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها سقطت الزكاة
و لو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة و لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على
الأجير و لو استأجر في الذّمة ابتغى على القولين [- كج-] و في وجوب الزكاة في مال
التجارة قولان أقربهما الاستحباب
المقصد الثّاني فيما تجب
فيه و ما يستحب
و فيه فصول
الأوّل إنّما يجب الزكاة في
تسعة أشياء
الإبل و
البقر و الغنم و الذّهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لا تجب
فيما عدا ذلك سواء كان مما يكال أو يوزن أو لا و سواء قصد بزراعته نماء الأرض أو
لا و سواء كان عسيلا في الأرض الخراجية أو لا و العلس عند الشيخ رحمه اللّٰه
نوع من الحنطة و السلت عنده نوع من الشعير و الأقرب عندي عدم الوجوب فيهما
الفصل الثّاني في زكاة
الإبل
و فيه اثنان
و عشرون بحثا [- ا-] شروط زكاة الإبل الملك و النصاب و السّوم و الحول و إمكان
التصرف و كمال العقل و قد تقدما و نصب الإبل اثنا عشر أولها خمس فلا تجب فيما
دونها شيء إجماعا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة الثاني عشر و فيه شاتان الثالث خمس
عشرة و فيه ثلاث شياه الرابع عشرون و فيه أربع شياه الخامس خمس و عشرون و فيه خمس
شياه عند أكثر علمائنا و قال ابن أبي عقيل يجب فيها بنت مخاض و ليس بمعتمد السادس
ستّ و عشرون و فيه بنت مخاض السابع ست و ثلاثون و فيه بنت لبون الثامن ست و أربعون
و فيه حقّة التاسع إحدى و ستّون و فيه جذعة العاشر ستّ و سبعون و فيه بنتا لبون
الحادي عشر إحدى و تسعون و فيه حقتان الثاني عشر مائة و إحدى و عشرون فيؤخذ من كل
أربعين بنت لبون و من كل خمسين حقة و هكذا بالغا ما بلغت فيكون في مائة و إحدى و
عشرين ثلاث بنات لبون و في مائة و ثلاثين حقة و بنتا لبون و في مائة و أربعين
حقتان و بنت لبون و في مائة و خمسين ثلاث حقاق و على هذا الحساب [- ب-] لو كانت
الزيادة على مائة و عشرين بجزء من بعير وجبت الفريضة عن إحدى و تسعين و لو اجتمع
في مال ما يمكن إخراج الفريضتين منه كالمائتين تخير المالك و الأفضل أن يدفع أرفع
الأسنان و هي الحقاق و لو كان عنده أحد الصنفين أخرجه المالك أو اشترى الصّنف
الآخر و أخرجه و لو لم يكونا عنده تخير في شراء أيّهما شاء و الأولى الحقاق و إن
شاء أخرج أربع جذعات و استرجع ثماني شياه أو ثمانين درهما أو أخرج خمس بنات مخاض و
معها عشر شياه أو مائة درهم و لا خيار للساعي في الصعود و النزول و ليس لولي
الطّفل و المجنون إخراج أعلى الفريضتين إن قلنا بالوجوب و لو كان عنده أربعمائة
جاز أن يخرج متماثلا و متفرقا و لو كان عنده خمس بنات لبون و ثلاث حقاق أخرج الخمس
عن المائتين و ليس له إخراج الحقاق و بنت اللبون مع الجبران الشرعي و لا إخراج
أربع بنات لبون و حقّة و يطالب بالجبران أما لو كانا ناقصين كأربع بنات لبون و
ثلاث حقاق تخير مع الجبران فيدفع بنات اللّبون و حقة و يطالب بالجبران أو ثلاث
حقاق و بنت لبون و الجبران و ليس له دفع حقة و ثلاث بنات لبون مع الجبران لكل
واحدة إلا بالقيمة [- ج-] لا زكاة فيما دون الخمس و لا فيما بين النّصب من الأشناق
لا منضمة و لا منفردة و لا يجب الأزيد من السن الواجب باعتباره و لو تلف أربع من
تسع وجبت الشاة كملا سواء تلفت قبل الحول أو بعده و قبل إمكان الأداء أو بعده و لو
تلف خمس قبل الحول فلا زكاة و بعده يسقط خمس الشاة إن كان قبل إمكان الأداء و لو
هلك ست من ستّ و عشرين بعد الحول قبل إمكان الأداء سقط من بنت المخاض بنسبة التالف
و كذا لو هلك خمس من ست و عشرين قال الشيخ هنا يكون قد هلك خمس المال إلا خمس
الخمس فيكون عليه أربعة أخماس بنت مخاض و أربعة أخماس خمسها و على المساكين خمس
بنت مخاض إلا أربعة أخماس خمسها [- د-] الشاة المأخوذة ينبغي أن تكون الجذعة من
الضأن أو الثنيّة من المعز و كذا شاة الجبران و يجزي الذكر و الأنثى سواء كانت
الإبل ذكورا أو إناثا و يجزي من غنمه أو غنم غيره قال الشيخ و يؤخذ من نوع البلد
لا من نوع بلد آخر لأن المكية و المغربية و النبطية مختلفة و الأقرب عندي الإخراج
من أيّ نوع شاء لأنّ التناسب بين الشاتين أقرب من التناسب بين الضأن و المعزى و
يجزي هاهنا أحدهما عن الآخر إجماعا [- ه-] يجوز أن يخرج عن الإبل الكرام الشاة
الكريمة و اللئيمة و السّمينة و المهزولة و لا يؤخذ المريضة من الإبل الصحاح و لو
كانت مراضا و صحاحا و ماكس قومت
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 59