اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 58
نصابا وجبت الزكاة و إلا فلا و المكاتب المشروط و الذي لم يؤد من
كتابته شيئا و المدبر و أم الولد كالقن و لو عجز المشروط عليه فردّ في الرق استقرّ
ملك السيّد لما في يده و استأنف الحول و ضمّه إلى ماله [- د-] الإسلام ليس شرطا
فلا يسقط الوجوب عن الكافر نعم لا يصحّ منه أداؤها و لو أسلم سقطت و استأنف الحول
عند الإسلام [- ه-] إنما يجب الزكاة من ملك أحد النصب الزكوية على ما يأتي بيانها
فلا تجب على الفقير و هو من قصر ماله من أحد النصب و يجب الزكاة على المديون إذا
ملك نصابا و إن قصر عن الدّين [- و-] من شرط الوجوب كون الملك تاما فلو وهب نصابا
لم يجز في الحول إلا بعد القبض و كذا لو اقترض اعتبر الحول بعد القبض و لو أوصي له
اعتبر الحول بعد القبول و الوفاة و لو رجع الواهب في هبته في موضع يسوغ له الرجوع
فيه فإن كان قبل الحول سقطت و لو كان بعده لم يسقط و الأقرب أن الموهوب لا يضمنه و
لو فسخ البائع بخياره فالبحث فيه كالهبة إلا أن المشتري يضمن هنا [- ن-] الغنائم
تملك بالحيازة فإذا بلغ حصّته نصابا و حال عليه الحول وجب الزّكاة و الأقرب ابتداء
الحول من القسمة سواء كان الغنيمة من جنس واحد أو أجناس مختلفة و لو قيل بوجوبها
في الجنس الواحد دون المتعدد كان وجها و لو عزل الإمام حصّة الغانم و كان حاضرا
وجبت الزكاة مع الحول و إن كان غائبا اعتبر الحول عند وصوله إليه أو إلى وكيله و
خمس الغنيمة نصفه للإمام إن بلغ نصابا وجبت الزكاة و إلا فلا و نصفه لباقي الأصناف
لا زكاة فيه لعدم تعيّن أربابه و الأنفال للإمام خاصة إن بلغت نصابا وجبت الزكاة و
إلا فلا [- ح-] الوقف لا زكاة فيه و لو ولدت الغنم الموقوفة و بلغت الأولاد نصابا
وجبت الزكاة فيها خاصة قال الشيخ و لو شرط الواقف كون الغنم و ما يتوالد منها وقفا
فلا زكاة [- ط-] لو خلف المسافر نفقة لأهله قدر النصاب و حال الحول وجبت الزكاة إن
كان حاضرا و إلا فلا [- ي-] لو نذر الصّدقة بالنّصاب في الحول سقطت الزكاة و لو
نذرها بعد الحول أخرج الزكاة و تصدق بالباقي و كذا يخرج الزكاة لو نذر الصدقة بقدر
النصاب من غير تعيين [- يا-] لو اشترى بخيار ملك بالعقد اختصّ الخيار بأحدهما أو
اشترك و وجبت الزكاة بعد الحول و إن كان الخيار باقيا و قول الشيخ هنا ضعيف و لو
رد على البائع استأنف الحول من حيث الرّد و يتفرع على قول الشيخ رحمه اللّٰه
بوجوب الزكاة على البائع في الخيار المشترك أو المختصّ به ثبوت الخيار للمشتري لو
أخرج من العين [- يب-] إمكان التصرف شرط في الوجوب فلا تجب في المال المغصوب و
المسروق و المجحود و الضالّ و الموروث عن غائب حق يصل إليه أو إلى وكيله و الساقط
في البحر و الغائب مع عدم تمكنه أو وكيله منه [- يج-] لو عاد المغصوب أو الضّال أو
الغائب استحبّ له أن يزكيه لسنة واحدة و لو ضلت شاة من الأربعين في أثناء الحول
انقطع الحول فإن عادت استأنف و لو أسره المشركون و له مال في بلد الإسلام لا يتمكن
منه سقط الوجوب [- يد-] المرتدّ إن كان عن فطرة فإن كان بعد الحول أخذت الزكاة من
المال و إن كان قبله استأنف ورثته الحول و إن كان عن غير فطرة و لم يخرج ملكه عنه
بالقتل و لا الفرار إلى دار الحرب وجبت الزكاة إن تم الحول و إلا أتممناه و لو خرج
عن ملكه بالقتل أو الفرار استأنف ورثته الحول و لو أخذ الإمام أو نائبه الزكاة من
المرتد ثم أسلم أجزأت عنه و لو أخذها غيرهما لم يجز عنه و كذا لو أدّاها بنفسه و
لو أخفى بعض ماله لئلا يؤخذ منه زكاة عزر إلا أن يدعي الشبهة المحتملة و يؤخذ منه
الزكاة من غير زيادة و لو أخذ الظالم الزكاة لم يجز عن المالك و بالإجزاء روايات
[- يه-] الدين لا زكاة فيه و أوجب الشيخان رحمهما اللّٰه الزكاة فيه إن كان
تأخره من جهة مالكه بأن يكون حالا على ملي باذل و لو كان من جهة من عليه الدّين
سقطت الزكاة و الاعتماد على الأول نعم يستحبّ له أن يزكيه لسنة مع عوده إليه [-
يو-] اللقطة إن كانت نصابا في غير الحرم ملكها إن شاء بعد التعريف حولا و لا زكاة
إلا بعد استئناف حول آخر من حين التملك [- يز-] المرأة تملك الصّداق بالعقد
فلو حال
الحول بعد قبضه وجبت الزكاة و إن لم يدخل فلو طلقها قبل الدخول انقطع الحول في
النّصف و تممت في المستخلف إن بلغ نصابا و لو لم يقبضه فلا زكاة كالدّين و لو فسخ
العقد لعيب فسقط المهر فلا زكاة مع عدم القبض و لو قبضته فالأقرب الوجوب بعد الحول
و تضمن المأخوذ في الزكاة و لو قبضته حولا ثم طلقها قبل الدّخول فإن كانت قد أخرجت
الزكاة رجع عليها بالنّصف كملا و إن لم تكن أخرجت فالنّصف كملا للزّوج و عليها حق
الفقراء و لو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها و لو
لم يجد لها شيئا أخذ مما في يد الزوج و الأقرب صحّة القسمة و رجوع الزّوج عليها
بقيمته المأخوذ و لو أصدقها حيوانا في الذمة سقط وجوب الزكاة و استحبابها و لو
طلقها قبل الدّخول و قبل الإخراج لم يخرج من العين إلا بعد القسمة و لو أصدقها
نصابا و طلقها قبل الدخول و قبل تمكنها من الإخراج فالوجه سقوط نصف الفريضة [-
يح-] القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولا و لو أداره في التجارة استحبت
الزكاة فيه و لو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتى يحول عنده
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 58