responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53

لم يكن في الصّلاة فكذلك إذا لم يكن صغيرة أو لم يتب و لا يجوز الصّلاة خلف المجنون فإن كان يفيق تارة و يجن أخرى كرهت الصّلاة خلفه وقت إفاقته لجواز احتلامه حال جنونه [- ب-] لا يجوز إمامة الصّبي و إن كان مراهقا عارفا خلافا للشيخ رحمه اللّٰه [- ج-] لا يجوز للقائم الائتمام بقاعد سواء كان إمام الحق أو غيره و سواء كان ممن يرجى زوال مرضه أو لا و لو اعتل الإمام فجلس استخلف و لا يؤمّ المقيد المطلقين و لو أم القاعد بمثله جاز و لو عجز عن القعود فصلى مضطجعا فالوجه أنه لا يجوز للقاعد أن يأتم به و يجوز بمثله و الأقرب أنه لا يجوز لمن يعجز عن الإتيان بركن أن يكون إماما للقادر عليه و أنه يجوز أن يكون إماما لمثله [- د-] لا يجوز إمامة الأمي للقارى‌ء و يجوز العكس و الأمّي من لا يحسن الحمد أو بعضها و إن عرف غيرها و يجوز لمثله فلو ائتم القارئ بالأمي صحّت صلاة الإمام خاصّة و لو ائتم القارئ و أمّي بأمي بطلت صلاة القارئ خاصة و لا فرق في ذلك بين صلاة الجهر و الإخفات و من ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالألثغ الذي جعل الراء غينا و الأرت الذي يدغم حرفا في حرف و التمتام الذي لا يؤدي التّاء و الفأفاء الذي لا يؤدي الفاء لا يجوز أن يؤم السليم و يجوز أن يؤم مثله و قيل الفأفاء الذي يكرر الفاء و التمتام الذي يكرر التاء و هذان يصح الائتمام بهما و يصحّ إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد و القاف سواء كان أعجميّا أو عربيّا بالفصيح على كراهية و لو كان يبدل حرفا لا يوجد في سورة تعينت قراءتها [- ه‌-] لا يجوز إمامة اللحان بالمتقن سواء أفسد المعنى كالذي يضم التاء من أنعمت أو لا يفسده و يجوز أن يؤم مثله مع عجزه عن الإصلاح و لو تمكن منه لم تصحّ صلاته و لا صلاة من يأتم منه إذا كان عالما بحاله و لو كانا جاهلين بالفاتحة و كان أحدهما يحسن سبع آيات من غير الفاتحة و الآخر لا يحسن شيئا فهما أميان و يجوز للجاهل الائتمام بالآخر و في جواز العكس إشكال و لو وجد اللحان أو الأمي القارئ المتقن وجب أن يأتم به مع ضيق الوقت عن التعلم و الوجه عدم اكتفاء الأمي بالائتمام مع إمكان التعلم [- و-] و يجوز للسيّد أن يأتم بعبده إذا كان أقرأ منه و هل يجوز لغير السّيد من الأحرار منع الشيخ منه و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب و الوجه جواز إمامة العبد لمثله [- ز-] لا يجوز أن يأتم رجل و لا خنثى بامرأة و لا خنثى في فرض و لا نفل و يجوز للمرأة أن يأتم بالرّجل و إن كان أجنبيّا من غير كراهية و بالخنثى أيضا و بالمرأة في فرائض الصّلاة و نوافلها و إذا صلت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطا و لو احتجن إلى جعل صفوف جاز و لو أمت امرأة أخرى صلّت المأمومة عن يمينها و لو ائتمت برجل وقفت خلفه [- ح-] يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدده و كذا أقطع اليدين و الخصي و الجندي و كذا يصحّ إمامة الأصم و إن كان أعمى و لا يصحّ إمامة الأخرس و لا أقطع الرجلين بالتسليم و يجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين و إن كان يخلّ بالسجود على عضو [- ط-] لا يصحّ الصّلاة خلف الكافر مع علمه بكفره و لا المحدث و لو لم يعلمها صحّت صلاته و لو علم في الأثناء نوى الانفراد و صحت صلاته و لو صلى خلف من يشك في إسلامه أعاد لاشتراط العدالة عندنا و لا يحكم بإسلام المصلي بمجرّد صلاته سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب و لا يحكم بارتداده لو قال بعد الصّلاة لم أسلم [- ي-] لا يجوز أن يؤم عاق أبويه و لا قاطع رحمه و يكره أن يؤم المتيمّم للمتوضئين و المسافر للحاضرين و يجوز العكس فيهما فإن أم المسافر أومأ للتسليم و إن ائتم صلى فرضه و لا يجوز له الائتمام مع الإمام و ظاهر أن هذه الكراهية إنما تعلقت بالرباعيات و كذا يكره أن يستناب المسبوق و أن يؤم من يكره المأمومون و يكره أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين و المجذوم و الأبرص و المحدود بعد توبته و صاحب الفاخ و السّفيه و الأغلف غير المتمكن من الختان من ليس كذلك [- يا-] لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده و لا في منزله و لا في أمارته‌

إلا بإذنه و إن كان أقرأ منه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم و لو دخل السّيد بيت العبد كان السّيد أولى بالإمامة و يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد و لو خيف فوات وقت الفضل قدم غيره [- يب-] الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط الإمامة [- يج-] إذا تشاح الأئمّة كان من يختاره المأمومون أولى فإن اختلفوا قدم الأقرأ و هو الأبلغ في الترتيل و معرفة المخارج و الإعراب فيما يحتاج إليه في الصلاة فإن تساويا في ذلك قدم الأفقه فإن تساويا فالأشرف و هو أعلاهما نسبا و قدرا و أفضلهما في نفسه فإن تساويا فالأقدم هجرة فإن تساويا فالأسن و هو من كان سنه في الإسلام أكثر فإن تساويا فالأصبح وجها و هذا التقديم على سبيل الأولوية فلو قدم المفضول هنا جاز [- يد-] يستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصّلوات [- يه-] إذا مات الإمام نحي عن القبلة و استناب المأمومون غيره و كذا لو أغمي عليه أو عرض له مانع من حدث و شبهه و يستحب أن يكون النائب ممن شهد الإقامة و لو استناب الإمام اختيارا جاز أيضا [- يو-] إذا دخل المأموم و خشي فوات‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست