اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 53
لم يكن في الصّلاة فكذلك إذا لم يكن صغيرة أو لم يتب و لا يجوز
الصّلاة خلف المجنون فإن كان يفيق تارة و يجن أخرى كرهت الصّلاة خلفه وقت إفاقته
لجواز احتلامه حال جنونه [- ب-] لا يجوز إمامة الصّبي و إن كان مراهقا عارفا خلافا
للشيخ رحمه اللّٰه [- ج-] لا يجوز للقائم الائتمام بقاعد سواء كان إمام الحق
أو غيره و سواء كان ممن يرجى زوال مرضه أو لا و لو اعتل الإمام فجلس استخلف و لا
يؤمّ المقيد المطلقين و لو أم القاعد بمثله جاز و لو عجز عن القعود فصلى مضطجعا
فالوجه أنه لا يجوز للقاعد أن يأتم به و يجوز بمثله و الأقرب أنه لا يجوز لمن يعجز
عن الإتيان بركن أن يكون إماما للقادر عليه و أنه يجوز أن يكون إماما لمثله [- د-]
لا يجوز إمامة الأمي للقارىء و يجوز العكس و الأمّي من لا يحسن الحمد أو بعضها و
إن عرف غيرها و يجوز لمثله فلو ائتم القارئ بالأمي صحّت صلاة الإمام خاصّة و لو
ائتم القارئ و أمّي بأمي بطلت صلاة القارئ خاصة و لا فرق في ذلك بين صلاة الجهر و
الإخفات و من ترك حرفا من حروف الفاتحة لعجزه عنه أو أبدله بغيره كالألثغ الذي جعل
الراء غينا و الأرت الذي يدغم حرفا في حرف و التمتام الذي لا يؤدي التّاء و
الفأفاء الذي لا يؤدي الفاء لا يجوز أن يؤم السليم و يجوز أن يؤم مثله و قيل
الفأفاء الذي يكرر الفاء و التمتام الذي يكرر التاء و هذان يصح الائتمام بهما و
يصحّ إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد و القاف سواء كان أعجميّا أو عربيّا
بالفصيح على كراهية و لو كان يبدل حرفا لا يوجد في سورة تعينت قراءتها [- ه-] لا
يجوز إمامة اللحان بالمتقن سواء أفسد المعنى كالذي يضم التاء من أنعمت أو لا يفسده
و يجوز أن يؤم مثله مع عجزه عن الإصلاح و لو تمكن منه لم تصحّ صلاته و لا صلاة من
يأتم منه إذا كان عالما بحاله و لو كانا جاهلين بالفاتحة و كان أحدهما يحسن سبع
آيات من غير الفاتحة و الآخر لا يحسن شيئا فهما أميان و يجوز للجاهل الائتمام
بالآخر و في جواز العكس إشكال و لو وجد اللحان أو الأمي القارئ المتقن وجب أن يأتم
به مع ضيق الوقت عن التعلم و الوجه عدم اكتفاء الأمي بالائتمام مع إمكان التعلم [-
و-] و يجوز للسيّد أن يأتم بعبده إذا كان أقرأ منه و هل يجوز لغير السّيد من
الأحرار منع الشيخ منه و لا فرق بين القن و المدبر و المكاتب و الوجه جواز إمامة
العبد لمثله [- ز-] لا يجوز أن يأتم رجل و لا خنثى بامرأة و لا خنثى في فرض و لا
نفل و يجوز للمرأة أن يأتم بالرّجل و إن كان أجنبيّا من غير كراهية و بالخنثى أيضا
و بالمرأة في فرائض الصّلاة و نوافلها و إذا صلت المرأة بالنساء قامت معهنّ في
الصّف وسطا و لو احتجن إلى جعل صفوف جاز و لو أمت امرأة أخرى صلّت المأمومة عن
يمينها و لو ائتمت برجل وقفت خلفه [- ح-] يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من
يسدده و كذا أقطع اليدين و الخصي و الجندي و كذا يصحّ إمامة الأصم و إن كان أعمى و
لا يصحّ إمامة الأخرس و لا أقطع الرجلين بالتسليم و يجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين
و إن كان يخلّ بالسجود على عضو [- ط-] لا يصحّ الصّلاة خلف الكافر مع علمه بكفره و
لا المحدث و لو لم يعلمها صحّت صلاته و لو علم في الأثناء نوى الانفراد و صحت
صلاته و لو صلى خلف من يشك في إسلامه أعاد لاشتراط العدالة عندنا و لا يحكم بإسلام
المصلي بمجرّد صلاته سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب و لا يحكم بارتداده لو
قال بعد الصّلاة لم أسلم [- ي-] لا يجوز أن يؤم عاق أبويه و لا قاطع رحمه و يكره
أن يؤم المتيمّم للمتوضئين و المسافر للحاضرين و يجوز العكس فيهما فإن أم المسافر
أومأ للتسليم و إن ائتم صلى فرضه و لا يجوز له الائتمام مع الإمام و ظاهر أن هذه
الكراهية إنما تعلقت بالرباعيات و كذا يكره أن يستناب المسبوق و أن يؤم من يكره
المأمومون و يكره أن يؤم الأعرابي بالمهاجرين و المجذوم و الأبرص و المحدود بعد
توبته و صاحب الفاخ و السّفيه و الأغلف غير المتمكن من الختان من ليس كذلك [- يا-]
لا يتقدّم أحد على غيره في مسجده و لا في منزله و لا في أمارته
إلا بإذنه و
إن كان أقرأ منه إذا كان ممن يمكنه إمامتهم و لو دخل السّيد بيت العبد كان السّيد
أولى بالإمامة و يستحب أن ينتظر الإمام الذي جرت عادته بالصلاة في المسجد و لو خيف
فوات وقت الفضل قدم غيره [- يب-] الهاشمي أولى بالإمامة من غيره إذا كان بشرائط
الإمامة [- يج-] إذا تشاح الأئمّة كان من يختاره المأمومون أولى فإن اختلفوا قدم
الأقرأ و هو الأبلغ في الترتيل و معرفة المخارج و الإعراب فيما يحتاج إليه في
الصلاة فإن تساويا في ذلك قدم الأفقه فإن تساويا فالأشرف و هو أعلاهما نسبا و قدرا
و أفضلهما في نفسه فإن تساويا فالأقدم هجرة فإن تساويا فالأسن و هو من كان سنه في
الإسلام أكثر فإن تساويا فالأصبح وجها و هذا التقديم على سبيل الأولوية فلو قدم
المفضول هنا جاز [- يد-] يستحب للإمام إسماع من خلفه الشهادتين في جميع الصّلوات
[- يه-] إذا مات الإمام نحي عن القبلة و استناب المأمومون غيره و كذا لو أغمي عليه
أو عرض له مانع من حدث و شبهه و يستحب أن يكون النائب ممن شهد الإقامة و لو استناب
الإمام اختيارا جاز أيضا [- يو-] إذا دخل المأموم و خشي فوات
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 53