responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54

الركوع جاز أن يركع و ينتظر من يجي‌ء و يقف معه فإن لم يجئ أحد جاز أن يمشي في ركوعه ليلتحق الصّف قال الشيخ رحمه اللّٰه و إن سجد موضعه و التحق به في الركعة الثانية كان أفضل و يجوز للإمام أن يطول ركوعه بمقدار الركوع دفعتين ليلحق الداخل تلك الركعة و يكره للإمام أن يطول صلاته انتظارا لمن يجي‌ء فيكثر به الجماعة أو ينتظر من له قدر فإن أحس بداخل لم يلزمه التطويل ليلحق الداخل الركوع [- ين-] ينبغي للإمام أن لا يبرح من مكانه حتى يتمّ من فاته شي‌ء من الصّلاة خلف صلاته‌

المطلب الثّالث في المساجد

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] بناء المسجد فيه فضل كثير و ثواب جزيل قال الصادق عليه السّلام من بنى مسجدا كمفحص قطاة بنى اللّٰه له بيتا في الجنة و قصدها مستحبّ قال أمير المؤمنين عليه السّلام من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثماني أخا مستفادا في اللّٰه أو علما مستطرفا أو آية محكمة أو رحمة منتظرة أو كلمة تردّه عن ردى أو يسمع كلمة تدله على هدى أو يترك ذنبا خشية أو حياء [- ب-] يستحب الإسراج فيها قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله من أسرج في مسجد من مساجد اللّٰه سراجا لم يزل الملائكة و حملة العرش يستغفرون له ما دام في ذلك المسجد ضوء من السراج [- ج-] يستحب للداخل أن يتعاهد نعله أو خفّه لئلا يكون فيها نجاسة و تقديم رجله اليمنى و يقول بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيّها النّبي و رحمة اللّٰه و بركاته اللّٰهمّ صل على محمّد و آل محمّد و افتح لنا باب رحمتك و اجعلنا من عمار مساجدك جل ثناء وجهك و إذا خرج قدم اليسرى و قال اللّٰهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد و افتح لنا باب فضلك [- د-] صلاة الفريضة في المسجد أفضل منها في المنزل قال أمير المؤمنين عليه السّلام صلاة في بيت المقدس تعدل ألف صلاة و صلاة في المسجد الأعظم تعدل مائة صلاة و صلاة في مسجد القبيلة تعدل خمسا و عشرين صلاة و صلاة في مسجد السّوق تعدل اثني عشر صلاة و صلاة الرّجل في بيته وحده صلاة واحدة أما صلاة النافلة فإنها في المنزل أفضل و خاصة نوافل الليل [- ه-] يكره تعلية المساجد بل يبنى وسطا و يكره أن يبنى مظللة بل يكون مكشوفة و يحرم زخرفها و نقشها بالذهب أو بشي‌ء من الصّور و يكره أن يكون مشرفة بل يبنى جما و لا تبنى المنارة في وسط المسجد بل مع حائط لا يعلى عليه و يجعل الميضاة على أبواب المساجد لا داخلها و يكره جعلها طريقا مع الاختيار و النوم فيها و خاصّة في المسجد الحرام و مسجد النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله و إخراج الحصى منهما فمن أخرجه رده إليهما أو إلى غيرهما من المساجد [- و-] يجوز نقض ما استهدم منها و يستحب إعادته و يجوز استعمال آلته في بناء غيره من المساجد و لا يجوز بيع آلته بحال و لا يجوز أن يؤخذ من المساجد في ملك أو طريق زالت آثاره فمن أخذ شيئا من آلة المسجد ردّه إليه أو إلى غيره من المساجد و يجوز نقض البيع و الكنائس مع اندراس أهلها أو إذا كانت في دار حرب و يجوز أن تبنى مساجد و لا يجوز اتخاذها ملكا و لا استعمال آلتها في الأملاك [- ز-] يحرم إدخال النجاسة إليها و كذا إزالتها [- ح-] يستحب كنس المساجد و تنظيفها و يكره أن يبصق أو يتنخم فيها فإن فعل غطاه بالتراب و لا يقصع فيها للقمل فإن فعل دفنها في التراب و يكره سل السّيف و بري النبل و سائر الصّناعات فيها و كشف العورة و رمي الحصى خذفا و يجتنب البيع و الشرى و تمكين المجانين و الصّبيان و الأحكام و تعريف الضالة و إقامة الحدود و إنشاد الشعر و رفع الأصوات فيها و من أكل مثل الثوم و البصل لا يحضر المسجد حتى يزول رائحته [- ط-] لا ينبغي أن يتنعل و هو قائم بل يجلس و يلبسها و لا يكشف عورته في المساجد و يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة [- ي-] من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلي فيه جاز له توسيعه و تضييقه و تغييره و لم يخرج عن ملكه [- يا-] لا يدفن الميّت في المساجد [- يب-] يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطم و انقطاع الرائحة‌

الفصل الرّابع في صلاة الخوف

و فيه [- كا-] بحثا [- ا-] صلاة الخوف ثابتة بالنص و الإجماع و حكمها باق غير منسوخ و هي مقصورة سفرا إجماعا و في الحضر إذا صلّيت جماعة و لو صليت فرادى فقولان [- ب-] شروط هذه الصلاة أن يكون العدو مباح القتال و أن لا يؤمن هجومه لكثرته و كون العدو في غير جهة القبلة و أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين يكفل كل طائفة بمقاومة العدوان لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين [- ج-] الصّلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأولى ركعة مخففا و قام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجبا و يتمّون بالتخفيف ثم يذهبون إلى مقاومة العدوّ و تأتي الثانية فيكبّرون و يركع بهم الثّانية له فإذا جلس للتشهد قاموا فأتوا بالثانية و تشهدوا ثم يسلم بهم الإمام و إن كانت ثلاثية فإن شاء صلّى بالأولى ركعة و يقف في الثانية فيتم من خلفه ثم يأتي الثانية فيدخل معه فإذا جلس لتشهده جلسوا من غير تشهد ثم يصلّي الثالثة بهم فإذا جلس للتشهد تشهّدوا معه أول تشهّدهم ثم أتموا الثالثة و سلّم بهم و إن شاء صلى بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة و هذه صفة صلاة ذات الرقاع و يجوز أن يصلّي بالأولى كمال الصّلاة ثم يصلي بالثانية مرة أخرى و يكون نفلا له و هي صلاة النّبي صلّى اللّٰه عليه و آله ببطن النخل [- د-] يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار فلو فرغ قبل مجيئهم فركع فإن أدركوا ركوعه‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست