اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 52
يمينه و شماله تركا الفضل و يجوز الوقوف بين الأساطين و يكره للإمام
الوقوف في المحراب الداخل في الحائط و المرأة تقف خلف الإمام وجوبا عند بعض
علمائنا و كذا الخنثى المشكل و لو اجتمع الخنثى و المرأة وقفت المرأة خلف الخنثى
وجوبا على ذلك القول و لو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها و كذا العاري
إذا صلّى بالعراة جلوسا و يبرز عن سمتهم بركبتيه و يكره أن يقف المأموم وحده و لا
يبطل صلاته بذلك و يستحب تقديم أهل الفضل في الصّف الأول و يكره تمكين الصبيان و
العبيد و المخانيث فيه و يستحب أن يقف الإمام وسط الصّف و يتقدم الرجال على
الصّبيان و الصّبيان على الخناثى و الخناثى على النساء و لو وقف النساء في الصّف
الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرّجال موقف أمامهنّ [- ح-] إذا كان
الإمام ممن يقتدى به لم يجز للمأموم القراءة خلفه في الجهرية و الإخفاتية و يستحبّ
في الجهرية إذا لم يسمع و لا همهمة أن يقرأ هذا أجود ما حصلناه من الأحاديث في هذا
الباب و إذا فرغ الإمام من الفاتحة قال المأموم الحمد للّه ربّ العالمين استحبابا
و لو كان الإمام ممن لا يقتدى به تابعه ظاهرا و وجب القراءة و يخفت بها في الجهرية
للتقية و لو قرأ عزيمة و لم يسجد الإمام سجد إيماء و لو فرغ من القراءة قبله سبح
اللّٰه إلى أن يركع و يستحب أن يترك آية من السورة فإذا فرغ الإمام قرأها [-
ط-] يجب على المأموم متابعة الإمام فلو رفع رأسه عامدا استمر و إن كان ناسيا أعاد
و كذا لو أهوى إلى الركوع أو السجود [- ي-] يشترط نية الائتمام في المأموم و لا
يشترط في الإمام فلو صلّى منفردا و نوى آخر الائتمام به صحّت صلاتهما و لا بد من
تعيين الإمام فلو كان بين يديه اثنان و نوى الائتمام بهما أو بأحدهما لا بعينه لم
يصحّ و لو نوى كل من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما معا و لو نوى كلّ منهما
الائتمام بصاحبه بطلت صلاتهما و كذا لو شكا فيما أضمراه و لو نوى الائتمام
بالمأموم لم يصحّ صلاته و لو أحرم منفردا ثم نوى جعل نفسه مأموما فنوى الانفراد و
مفارقة الإمام جاز و يجوز الانفراد من دون النية إذا كان لعذر و لو أحرم مأموما ثم
صار إماما أو نقل نفسه إلى الائتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد و هو ما إذا حصل
للإمام عذر فاستخلف غيره و لو سبق الإمام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد
تسليم الإمام إشكال [- يا-] يجوز أن يأتم المفترض بمثله و إن اختلف الفرضان بشرط
اتفاقهما في الهيئة فلو صلّى الظهر مع إمام يصلّي العصر جاز أما لو صلاها مع مصلي
الكسوف أو العيدين لم يجز و يجوز أن يأتم المتنفّل بالمفترض و بالمتنفّل و أن يأتم
المفترض بالمتنفّل في مواضع عند قوم و مطلقا عند آخرين و لو فات المأموم ركعة فصلى
الإمام خمسا سهوا صلى المأموم الفائتة منفردا و لا يأتم به في الخامسة و يستحب
للمنفرد أن يعيد صلاته إذا وجد من يصلي معه جماعة إماما كان أو مأموما لأن النّبي
صلّى اللّٰه عليه و آله قال إلا رجل يتصدّق على هذا فيصلّي معه [- يب-] وقت
القيام إلى الصّلاة إذا قال المؤذن قد قامت الصّلاة حينئذ يكره للمأموم النافلة و
لو شرع المأموم في نافلة فأحرم الإمام قطعها و استأنف إن خشي الفوات و إلا أتمّها
ركعتين و لحق به و لو شرع في فريضة فأحرم الإمام نقل نيته إلى النفل و أتمها
ركعتين ثم استأنف مع الإمام و لو كان إمام الأصل قطع الفريضة و استأنف معه [- يج-]
المسبوق يجعل ما يلحقه مع الإمام أول صلاته و يتم ما بقي عليه بعد تسليم الإمام
فلو أدركه في الثانية قعد و سبح من غير تشهد فإذا قام الإمام إلى الرابع جلس هو و
تشهد خفيفا ثم لحق به فإذا جلس الإمام للتشهد سبّح فإذا سلّم الإمام قام فأتم
صلاته و لو أدركه في الأخيرتين جعلهما أولتيه و يتخير في أخيرتيه بين القراءة و
التسبيح و لو أدركه في الرابعة قام بعد تسليم الإمام فيصلّي الثانية بالحمد و
السورة و في الأخيرتين بالحمد أو التسبيح و لو أدركه بعد رفعه من الأخيرة كبر و
سجد معه فإذا سلم الإمام قام فاستقبل صلاته بتكبير مستأنف أما لو أدركه بعد السجود
الأخير فإنه يكبر و يجلس معه فإذا سلم قام فاستقبل من غير استئناف تكبير [- يد-]
يجوز أن يسلّم المأموم قبل الإمام و ينصرف لضرورة و
غيرها و لو
استنيب المسبوق أومأ إليهم ليسلّموا عند انتهاء صلاتهم و يقوم هو فيأتي بما بقي
عليه
المطلب الثّاني في الإمام
و فيه [-
ين-] بحثا [- ا-] يشترط في الإمام الإيمان و العدالة و العقل و طهارة المولد فلا
يجوز إمامة الكافر و لا أهل البدع و المخالف للحق و إن كان مرضيّا في مذهبه و لا
المستضعف و لا الفاسق قبل توبته و لا ولد الزنا و إن كان عدلا سواء في ذلك كله
الأعياد و الجمع و باقي الفرائض و لو لم يعلم فسق إمامه و لا بدعته حتى حين صلى
معه بناء على حسن الظاهر لم يعد و لو لم يعلم حاله و لم يظهر منه ما يمنع الائتمام
به و لا ما يسوغه لم يصح الصّلاة و المخالف في الفروع يجوز الصلاة خلفه مع عدالته و
إن كان مخطئا إلا أن يفعل في الصّلاة ما يعتقد المأموم خاصة بطلان الصّلاة به ففي
إبطال صلاة المأموم إشكال و لو فعل شيئا من المختلف فيه يعتقد تحريمه فإن كان ترك
ما يعتقده شرطا للصّلاة أو واجبا فيها فصلاته فاسدة و كذا صلاة من ائتم به و إن
كان المأموم يخالفه في ذلك الاعتقاد و إن
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 52