responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 5

الكلاب و عشر للعذرة اليابسة و الدّم القليل كدم الطير و الرّعاف اليسير و سبع لموت الطّير من النعامة و الحمامة و ما بينهما و الفأرة إذا تفسخت و انتفخت و بول الصبي غير البالغ و اغتسال الجنب و لا تطهر عند الشيخ و لوقوع الكلب إذا خرج حيّا و خمس لذرق جلّال الدّجاج و ثلاث لموت الفأرة و الحيّة و دلو للعصفور و شبهه و بول الرّضيع الذي لم يغتذ بالطعام‌

فروع

[- ا-] لا فرق بين صغير الحيوان و كبيره و لا بين الذكر و الأنثى و السمين و المهزول و لا بين المسلم و الكافر خلافا لقوم [- ب-] لا فرق بين بول المسلم و الكافر و الأقرب عدم الفرق بين الذكر و الأنثى [- ج-] قيل وجوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس بحيث يغطّي ماء البئر رأسه و الرّوايات غير مساعدة له و في رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما عليهما السّلام تعليق الحكم على الدّخول و الظاهر أنّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة [- د-] يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ و العقرب [- ه‌-] إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر و إلّا فلا شي‌ء عندنا أما القائلون بالتنجيس فقال بعضهم ينزح منها أربعون و آخرون أوجبوا نزح الجميع [- و-] الدلو التي ينزح بها دلو العادة فلو اتّخذ دلوا عظيما تسع العدد فالأقرب عدم الاكتفاء به [- ز-] لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح و يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء و المتساقط معفوّ عنه و هو تخريج و لا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء [- ح-] لا يجب النّية في النزح و يجوز أن يتولاه الصّبي و البالغ المسلم و غيره مع عدم المباشرة [- ط-] لو وجدت الجيفة في البئر فغيّرت ماءها حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغيّر و لو لم يتغيّر لم ينجس عندنا و عند القائلين به يحكم بالنّجاسة من حين الوجدان [- ي-] لو تكثّرت النجاسة فإن اتحد النوع كفى المنزوح الواحد و إلّا تعدّد على قول ضعيف [- يا-] الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكلّه [- يب-] إنّما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر [- يج-] لو صبّ الدلو الأول في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد لكن لا يحتسب منه أمّا لو صبّ الأخير فيها فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نصّ إن زاد على الأربعين و كذا لو صبّ في غيرها و لو ألقيت النجاسة العينيّة و ما وجب لها من المنزوح في الطاهرة فالأولى التداخل [- يد-] لو غار ماؤها قبل النّزح ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح لتعلّقه بالماء الّذي لا يعلم عوده بعينه لا بالبئر و لسقوطه عند الذّهاب مع عدم دليل تجدّده [- يه-] لو سيق إليها الماء الجاري و صارت متّصلة به فالأولى الطهارة‌

الفصل الثاني في المضاف و الأسئار

و فيه [- و-] مباحث [- ا-] المضاف و هو المعتصر أو الممتزج مزجا يسلبه إطلاق الاسم طاهر ما لم يقع فيه نجاسة فينجس و إن كثر و طاهره لا يرفع الحدث إجماعا و لا الخبث على الأصحّ و لو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق و يستعمل فيما عداهما فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل و الشّرب إلّا مع الضّرورة و يطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة بشرط أن لا يسلبه الإطلاق و لا يغيّر أحد أوصافه [- ب-] كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهر و كلّ ما هو نجس العين فسؤره نجس كالكلب و الخنزير و الكافر و المسوخ إن قلنا بنجاستها فأسئارها نجسة و إلّا فلا و المسلمون على اختلاف مذاهبهم أطهار عدا الخوارج و الغلاة [- ج-] يكره سؤر الجلّال و آكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من النجاسة و الحائض المتهمة و الدّجاج و البغال و الحمير و الفأرة و الحيّة [- د-] الأقوى أنّ سؤر ولد الزّنا مكروه خلافا لابن بابويه [- ه‌-] حكم الشيخ بنجاسة سؤر المجسمة و المجبرة و ابن إدريس بسؤر غير المؤمن و المستضعف [- و-] يجوز للرّجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة و غسلها و لا يكره و إن خلت به و بالعكس‌

الفصل الثالث في الأحكام و الأواني

و فيه [- كط-] بحثا [- ا-] إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا و لا في الأكل و الشرب إلّا عند الضرورة [- ب-] يستحبّ أن يكون بين البئر و البالوعة خمس أذرع إن كانت البئر فوقها أو كانت الأرض صلبة و إلّا فسبع و لو تقاربتا لم يحكم بنجاسة البئر ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها عند الأكثر و عندي ما لم يتغيّر بمائها [- ج-] الماء المسخّن بالشمس في الآنية يكره الطهارة به و تغسيل الأموات بماء أسخن بالنّار مكروه إلا مع الضّرورة [- د-] الماء المستعمل في إزالة النجاسة نجس سواء كان من الغسلة الأولى أو الثّانية تغيّر بالنجاسة أو لا و للشيخ خلاف هنا و استثنى أصحابنا عنه ماء الاستنجاء فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنّجاسة أو يقع على نجاسة من خارج المخرج [- ه‌-] الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعا و كذا المستعمل في الغسل و منع الشيخ من رفع الحدث به [- و-] روى ابن بابويه أنّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال التي يشمّ منها رائحة الكبريت [- ز-] ماء البحر طاهر مطهّر و خلاف ابن المسيّب و ابن عمر لا اعتداد به مع إجماع المسلمين [- ح-] قد بيّنا أنّ ماء المطر كالجاري فلو سال ميزابان أحدهما بول و الآخر مطر و امتزجا كانا طاهرين و كذا لو وقع المطر على سطح نجس و سال ماؤه كان طاهرا ما لم يتغير بالنّجاسة [- ط-] إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة نجس الماء و لا ينجس لو لم تكن النفس سائلة [- ى-] قد بيّنا أنّ المضاف طاهر غير مطهّر فلو كان معه مطلق لا يكفيه للطهارة و معه ماء ورد إذا تيمّم به كفاه و لم يخرج‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست