responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 6

عن الإطلاق جاز له التيمم و الطهارة به و هل يجب نصّ الشيخ على عدمه و عندي فيه إشكال [- يا-] الماء إذا تغيّر بطول بقائه لم يخرج عن كونه مطهّرا ما لم يسلبه التغير الإطلاق لكنّه مكروه لقول الصادق عليه السّلام في الماء الآجن لا يتوضّأ منه إلّا أن لا تجد غيره [- يب-] الحوض الصغير من الحمام إذا نجس لم يطهر بإخراج المادة ما لم تغلب عليه [- يج-] لو وجد في الكرّ نجاسة و شكّ في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فالأصل الطهارة [- يد-] لو شكّ في نجاسة متيقن الطّهارة أو في طهارة متيقّن النجاسة بنى على اليقين و لو وجده متغيّرا و شكّ في استناد التغيّر إلى النجاسة بنى على الطّهارة [- يه-] لو أخبره عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول و لو أسندها إلى سبب و لو شهد عدلان بالنجاسة وجب الاجتناب و لهذا يرده المشتري و خلاف ابن البراج ضعيف [- يو-] لو علم بالنجاسة بعد الطهارة و شكّ في سبقها عليها فالأصل الصّحة و لو علم سبقها على الطّهارة و شكّ في بلوغ الكرية أعاد و لو شكّ في نجاسة الواقع أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفس بنى على الطهارة [- يز-] إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب و خشي إن نزل [يزل] فساد الماء رشّ عن يمينه و يساره و أمامه و خلفه ثمّ استعمله [- يح-] إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينية كان المستعمل نجسا إجماعا أمّا لو خليا عنها فهو طاهر أيضا و في التطهير به خلاف سبق فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرا تردّد الشيخ في زوال المنع و عندنا لا إشكال أما المستعمل في الأغسال المسنونة أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين فإنّه مطهر إجماعا [- يط-] غسالة الحمام لا يجوز استعمالها و في رواية عن الكاظم عليه السّلام لا بأس بها [- ك-] حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلا و إلّا فلا [- كا-] الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفأرة طاهر و كذا من النّجسة كدود العذرة و الآدمي ينجس بالموت إجماعا منّا [- لب-] الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة فمات فيه فإن كان الجرح قاتلا فهو حلال و الماء طاهر و إلّا فلا فيهما سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه و لو قيل إنّه مع الاشتباه يكون الماء طاهرا و الحيوان محرّما عملا بالأصلين كان قويا [- كج-] لو لاقى الحيوان الميّت أو غيّر من النجاسات ما زاد على الكرّ من الماء الجامد ففي التنجيس إشكال ينشأ من قوله عليه السّلام إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء و اليبوسة غير مخرجة عن الحقيقة بل مؤكّدة لتحقّقها فلو نقص عن الكر فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا فيه تردّد [- لد-] الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسل جاز و إلّا فلا و لو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل و وقع فيه نجاسة ففي نجاسته إشكال من حيث إنّه متصل بالكر و إنّه متصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة و اتحاد [- كه-] إذا كان معه إناءان نجس أحدهما و اشتبه اجتنبهما و تيمّم قال الشيخ و يجب الإراقة و ليس بمعتمد عندي و لا يجوز له التحري و حكم ما زاد على إناءين حكمهما في المنع من التحرّي سواء كان هناك أمارة أو لم تكن و سواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا و سواء كان المشتبه بالطاهر نجسا أو نجاسة أو مضافا و لو انقلب أحدهما لم يجز التحرّي أيضا و لو خاف العطش أمسك أيّهما شاء و يجوز له تناول أيّهما شاء و لا يلزمه التحري و لو لم يكونا مشتبهين شرب الطاهر و تيمّم و لو استعمل الإناءين و أحدهما نجس مشتبه و صلّى لم تصحّ صلاته و لم يرتفع حدثه سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكلّ واحد صلاة أمّا لو كان أحدهما مضافا فالوجه أنّه يتطهّر بهما و ابن إدريس لم يحصّل الحقّ هنا [- كو-] لو تعارضت البيّنتان في إناءين قال في الخلاف سقطت شهادتهما و رجع إلى الأصل و في المبسوط إن أمكن الجمع نجسا و لم يتعرّض للنقيض و الوجه فيه وجوب اجتنابهما و الحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه [- كز-] إذا عجن عجين بماء نجس و خبز لم يطهر و قول الشيخ هنا ضعيف و في رواية يباع على مستحلّي الميّتة و في أخرى يدفن [- لح-] إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثه فإن صلّى به كانت باطلة سواء خرج الوقت أو لا أمّا لو غسل ثوبه بماء نجس عالما فكذلك و‌

جاهلا يعيد صلاته في الوقت و لو سبقه العلم فكذلك على الأقوى [- كط-] الطهارة بماء زمزم غير مكروهة و يكره ما مات فيه العقرب و الوزغة أو دخلتا فيه حيّين [حيّتين]

المقصد الثاني في الوضوء

و فيه فصول‌

الأوّل في موجباته

و فيه [- يب-] بحثا [- ا-] يجب بخروج البول و الغائط و الريح و النّوم الغالب على السمع و البصر و كلّ ما أزال العقل من إغماء و جنون و سكر و الاستحاضة القليلة [- ب-] الاستحاضة إن كانت قليلة وجب بها الوضوء خاصة و إن كانت كثيرة وجب الوضوء و الغسل معا و كذا يجبان بالحيض و النفاس و مسّ الأموات [- ج-] لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه من مذي أو وذي أو قيح أو رعاف أو نخامة أو فتح خراج أو مسّ ذكر أو دود خارج من أحد السّبيلين ما لم يكن متلطخا بالعذرة أو قي‌ء أو خروج دم سوى الدماء الثلاثة للمرأة أو مسّ قبل أو دبر و قول ابن بابويه من مسّ باطن ذكره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه و قول ابن الجنيد من مسّ ما انضمّ عليه الثقبان نقض وضوءه و من مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر إذا كان محرما و من مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء من المحلّل‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست