responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 4

تفيد النّفس استعدادا تاما لتحصيل المطالب و استخراج المجهولات قال صلّى اللّٰه عليه و آله تذاكروا و تلاقوا و تحدّثوا فإنّ الحديث جلاء القلوب إنّ القلوب لترين كما يرين السّيف و جلاؤه الحديث و قال صلّى اللّٰه عليه و آله إن اللّٰه عز و علا يقول تذاكر العلم بين عبادي مما يحيا عليه القلوب الميّتة إن هم انتهوا فيه إلى أمري و قال صلّى اللّٰه عليه و آله قال الحواريّون لعيسى صلّى اللّٰه عليه يا روح اللّٰه من نجالس قال من يذكّركم اللّٰه رؤيته و يزيد في علمكم منطقه و يرغبكم في الآخرة عمله‌

فصل و أفضل العلم بعد المعرفة باللّٰه تعالى علم الفقه

فإنّه الناظم لأمور المعاش و المعاد و به يتمّ كمال نوع الإنسان و هو الكاسب لكيفيّة شرع اللّٰه تعالى و به يحصل المعرفة بأوامر اللّٰه تعالى و نواهيه الّتي هي سبب النجاة و بها يستحقّ الثواب فهو أفضل من غيره و روي عن الكاظم عليه السّلام قال دخل رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا فقيل علّامة قال و ما العلّامة فقالوا إنّه أعلم الناس بأنساب العرب و وقائعها و أيّام الجاهلية و الأشعار و العربيّة قال فقال [النبي] رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله ذلك علم لا يضرّ من جهله و لا ينفع من علمه ثم قال النبي ص إنّما العلم ثلاثة علم آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنّة قائمة و ما خلاهنّ فهو فضل و قال صلّى اللّٰه عليه و آله من أراد اللّٰه به خيرا يفقهه في الدّين و قال عليه السّلام من حفظ من أمتي أربعين حديثا ينتفعون به بعثه اللّٰه يوم القيامة فقيها عالما و لنقتصر من المقدّمة على هذا‌

القاعدة الأولى في العبادات

و هي كتب‌

كتاب الطّهارة

و فيه مقدّمة و مقاصد‌

أمّا المقدّمة

ففيها أبحاث [- ا-] الطهارة في اللغة النظافة و في الشّرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصّلاة من الوضوء و الغسل و التيمّم و هي أقسامها [- ب-] العلم بالطّهارة واجب بوجوب فعلها المتوقّف عليه و هو معلوم بالضرورة من دين النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [- ج-] كلّ واحد من الثلاثة واجب و ندب فالوضوء يجب للصّلاة و الطّواف الواجبين و لمسّ كتابة القرآن إن وجب و يستحب لمندوبي الأولين و لدخول المساجد و قراءة القرآن و الكون على طهارة و التجديد و حمل المصحف و النّوم و صلاة الجنازة و السّعي في الحاجة و زيادة المقابر و نوم المجنب [الجنب] و جماع المحتلم و الذّكر للحائض و الغسل يجب للثلاثة المتقدّمة و دخول المساجد و قراءة العزائم إن وجبا أو لصوم الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله و صوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة و يستحبّ لثلاثين تأتي و التيمّم يجب للصّلاة و الطواف الواجبين و لخروج المجنب في أحد المسجدين منه و يستحب لما عداه و يشترك الثلاثة في وجوبها بالنّذر و شبهه‌

المقصد الأوّل في المياه

و فصوله ثلاثة‌

الأول في المطلق

و فيه ثلاثة مباحث [- ا-] المطلق هو المستحقّ لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه و هو في الأصل طاهر مطهّر من الحدث و الخبث و كذا لو مزج بطاهر إن بقي الإطلاق و إن تغيّر الوصف و لو زال الإطلاق فمضاف ثم المطلق إن كان جاريا نجس [ينجس] بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة لا بملاقاتها و لو تغيّر بعضه اختصّ بالحكم و الجرية مع تغيّرها لها حكم بانفرادها و لا معه طاهرة و لو وقعت النجاسة في جانب النهر أو قراره لم تنجس [لجريان المادة] الجريات المادة عليها و لو كان إلى جانب النهر ماء واقف متّصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة و إن قلّ و لو تغيّر بعض الواقف المتّصل بالجاري اختصّ بالتّنجيس دون الآخر و يشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكرّ و حكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر و حكم ماء المطر حال نزوله حكمه و لو استقر على الأرض و انقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه الكريّة [- ب-] الواقف غير البئر إن كان كثيرا كرا وحده ألف و مائتا رطل بالعراقي أو ثلاثة أشبار و نصف طولا في عرض و عمق هو كرّ فما زاد لا ينجس بملاقاة النّجاسة بل بتغير أحد أوصافه بها و ما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة و إن قلّت كرءوس الإبر من الدّم و لو تغيّر أحد طرفي الكثير و كان الباقي كرّا اختصّ المتغيّر بالتنجيس و لو اضطرب فزال التغيّر طهر و لا فرق في ذلك بين مياه الغدران و الحياض و الأواني و لو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا و اعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعا أمّا لو كان أحدهما أقلّ من كرّ فوقعت فيه نجاسة ثم وصل بغدير بالغ كرا فالأولى زوال النجاسة أمّا ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة و لا خلاف في نجاسته بالتغيّر بها [- ج-] تطهير الجاري المتغير بالنجاسة بإكثار الماء المتدافع حتّى يزول التغيّر و الواقف بإلقاء كر دفعة فإن زال تغيّره و إلّا ألقي آخر و هكذا و القليل بإلقاء كر دفعة لا بإتمامه كرا على الأصحّ و لا بالنبع من تحته و لا يطهر المتغيّر من هذه المياه بزوال التغيّر من نفسها أو من طول المكث أو من تصفيق الرياح أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء و تطهير [يطهر] البئر بالنزح حتّى يزول التغيّر و على القول بالتّنجيس بالملاقاة تطهر بنزح الجميع إن وقع فيها مسكر أو فقاع أو منيّ أو دم حيض أو استحاضة أو نفاس أو مات فيها بعير و لو تعذّر تراوح عليها أربعة رجال اثنين اثنين يوم إلى اللّيل و ينزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة و سبعين دلوا لموت الإنسان و خمسين للعذرة الذائبة و الرطبة و الدّم الكثير و أربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السّنور أو الكلب و لبول الرّجل و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست