responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45

مع كمال العدد بغيره و كذا يجوز أن يكون المسافر إماما إذا تم العدد بغيره و كذا المريض و الأعمى و لا يؤم الأجذم و الأبرص و إذا حضر إمام الأصل تعين الاجتماع معه و يتولى هو الخطبة و لو خطب أمير فعزل و ولي غيره صلى بهم و في وجوب إعادة الخطبة نظر و لا يشترط في الثّاني حضوره للخطبة [- يط-] يستحب للخطيب إذا صعد أن يتوكأ على قوس أو عكاز أو سيف أو شبه ذلك و يسلم على الناس خلافا للشيخ رحمه اللّٰه و إذا سلم يرد الناس عليه قال الشيخ يستحب أن يصعد دون الدرجة العالية من المنبر فإذا صعد جلس للاستراحة حتى يفرغ المؤذنون فإذا فرغوا خطبهم قائما و لو كان له عذر خطب جالسا فإن زال في الأثناء وجب القيام و لو خطب جالسا من غير عذر بطلت صلاته و صلاة من خلفه مع العلم لا مع عدمه قال الشيخ و لا ينبغي أن يفصل بين الأذان و الخطبة بجلوس و غيره و يستحبّ أن يستقبل الناس بخطبته و لا يلتفت يمينا و لا شمالا و لو استدبر الناس و استقبل القبلة و خطب جاز مع السماع و يستحب للناس استقبال الخطيب لأنه أبلغ في السماع و لا يستحب للبعيد غير السامع ذلك و إذا فرغ الخطيب من الخطبة نزل و ابتدأ المؤذنون بالإقامة و صلى بالناس الجمعة ركعتين [- ك-] يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد سورة الجمعة و في الثانية المنافقين و لو قرأ غيرهما ناسيا قطع القراءة و ابتدأ بالجمعة و المنافقين و لو تجاوز النصف نقل نيته إلى النفل مستحبّا و أعاد الجمعة بالسّورتين و قول ابن إدريس ضعيف [- كا-] يستحبّ الجهر أن يقرأ في صلاة الجمعة و في ظهرها و قول المرتضى بعيد [- كب-] إذا أذّن المؤذن حرم البيع على من يجب عليه الجمعة و لو وجبت على أحد المتعاقدين حرم عليه خاصة و قال الشّيخ رحمه اللّٰه يكره للآخر للإعانة [لإعانته] و لو باع من يحرم عليه انعقد البيع و قول الشيخ هنا ليس بجيد و الأقرب مساواة غير البيع له من العقود المساوية له في الاشتغال [الانتقال] [- لج-] إذا دخل و الإمام يخطب كره له الصّلاة تحية و غيرها بل يسمع و لا يكره له الصّدقة على السّؤال [- لد-] إذا ركع مع الإمام ثم زوحم في السجود فلم يتمكن من متابعته لم يسجد على ظهر غيره بل ينتظر المكنة فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع فعل و إن لم يتمكن صبر حتى يسجد الإمام و يتابعه و لا يركع معه فإذا سلم الإمام قام و صلى ركعة أخرى و لو نوى بالسجدتين للثانية بطلت صلاته و قول الشيخ في الخلاف ضعيف و الوجه أنه يشترط نية أنهما للأولى خلافا لابن إدريس و يستحب للإمام أن يطيل في القراءة إذا عرف أنه قد زوحم بعض المأمومين [- له-] لو لم يتمكن من متابعته في الركوع و السجود في الركعتين معا فلا جمعة له و لو زوحم في ركوع الأولى و سجودها حتى قام الإمام إلى الثانية فهل له أن يركع و يسجد ثم يقوم إلى الثانية فيه نظر أقربه الجواز و لو زوحم عن سجود الأولى فاشتغل بقضائه فلما فرغ وجد الإمام رافعا من ركوع الثانية فقد لحق الجمعة و الأقرب أنه يصبر حتى يفرغ الإمام ثم يأتي بالثانية و لو لم يتمكّن من السّجود و اللحاق به و صبر ليتابعه في الثانية فلم يتمكن من السجود معه حتى قعد للتشهد فالأقرب فوات الجمعة و يستقبل الظهر و لو زوحم عن ركوع الأولى لا يسجد مع الإمام بل يصبر حتى يركع الثانية و يتابعه و يدرك الجمعة بعد قضاء الثانية [- كو-] لو أحدث الإمام استخلف سواء فرغ من الخطبة و شرع في الصلاة أو لا و الأفضل استخلاف من سمع الخطبة و لو مات الإمام أو أغني عليه أو أحدث و لم يستخلف استخلف المأمومون غيره ليتمّ بهم و لو لم يستخلفوا و نوى الجميع الانفراد ففي بطلان الجمعة نظر و الأقرب جواز استخلاف من فاتته الجمعة و يصلّي هو الظهر [- كر-] يستحب لمن يصلّي الظهر إيقاعها في المسجد الأعظم و لو صلّى الظهر من وجبت عليه الجمعة و شك هل صلّى قبل صلاة الإمام أو بعدها أعاد و هل يشترط في صحّة ظهره فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة أو فعلها في وقت يعلم أنّه لو سعى فاتته الجمعة فيه إشكال أما من لا يجب عليه الجمعة فإنه يجوز له فعل الظهر قبل صلاة الإمام إجماعا و لا يكره لهؤلاء الاجتماع في الظهر [- كح-] يحرم السّفر بعد‌

زوال الشمس على من يجب عليه الجمعة قبل فعلها إلا لضرورة و يكره بعد الفجر و يباح قبله [- كط-] الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة و إذا صلى الجمعة أقام للعصر و صلّاها بغير أذان و لو صلّى الظهر لفوات أحد شرائط الجمعة بأذان و إقامة إما منفردا أو مجتمعا ففي سقوط أذان العصر قولان [- ل-] إذا كان الإمام من لا يقتدى به قدم المأموم صلاته على صلاة الإمام و لو لم يتمكن صلّى معه فإذا سلم الإمام قام فأتمّ ظهره [- لا-] لو ضاق الوقت عن الخطبتين سقطت الجمعة و لو أدرك خطبتين خفيفتين و ركعتين وجبت الجمعة و لو أدركهما خفيفتين و ركعة فظاهر كلامه في المبسوط أنه يصلّي الظهر و لو قيل بإدراك الجمعة كان وجها و لو خطب و صلى و شك هل كان الوقت باقيا أو خارجا صحّت صلاته [- لب-] يستحب الإكثار من الصّلاة على النّبي صلى اللّٰه عليه و آله يوم الجمعة و روي ألف مرّة و في غيره مائة مرة و الإكثار من العمل الصّالح و الصّدقة فيه و قراءة سورة التوحيد بعد الفجر مائة مرّة و الاستغفار مائة مرّة و قراءة سورة النساء و هود و الكهف و الصّافات و الرّحمن و زيارة النّبي صلى اللّٰه عليه و آله و الأئمّة عليهم السّلام خصوصا الحسين عليه السّلام و يكره فيه إنشاد الشعر و الحجامة‌

الفصل الثّاني في صلاة العيدين

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] صلاة‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست