responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46

العيدين واجبة على الأعيان بشرائط الجمعة إلا الخطبة و تجب جماعة مع الشرائط إلا مع العذر و يجوز أن يصلّيها حينئذ منفردا ندبا كما يصلي جماعة و لو فقدت إحدى الشرائط سقط الوجوب و استحب الإتيان بها جماعة و فرادى سفرا و حضرا و لو أخل بها مع الشرائط عوقب على ذلك فإن امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك [- ب-] وقت هذه الصّلاة من طلوع الشمس إلى الزوال و يستحب الخروج إلى المصلّى بعد انبساط الشمس و تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى [- ج-] لو فاتت هذه الصلاة عمدا أو نسيانا أو جهلا لم تقض واجبا و لا ندبا سواء كانت فرضا أو نفلا [- د-] كيفية هذه الصّلاة في العيدين واحدة و هي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة و يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى و في الثانية الشمس فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبر و قنت و دعا بالمنقول خمس مرات ثم كبر السادسة و ركع بها و يكبر في الثّانية أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة ثم يكبر الخامسة و يركع بها فيكون الزائد من التكبيرات تسعا خمس في الأولى و أربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوع [- ه‌-] رفع اليدين مع كل تكبيرة مستحب و كذا الجهر بالقراءة [- و-] التكبير الزائد متأخر عن القراءة في الركعتين خلافا لابن الجنيد [- ز-] الأقرب أنّ التكبيرات الزائدة مستحبّة و كذا القنوت بينها و قال المرتضى بوجوبه [- ح-] لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الركوع و قال في الخلاف يقضيه بعد الصّلاة و لو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين و لو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه و لو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء و لو خاف الفوت تركها و قضى بعد التسليم [- ط-] يستحبّ للمصلي أن يتنظف و يغتسل و يتطيب و يلبس أفخر ثيابه و يستاك و تلبس العمامة شتاء و صيفا و الإصحار بالصّلاة إلا بمكة فإنه يصلي في المسجد الحرام و يستحب للإمام أن يخرج ماشيا حافيا ذاكرا للّه سبحانه و عليه السكينة و الوقار و لو كان موطنه بعيدا من المصلّى أو كان عاجزا أو ذا علّة جاز له أن يركب [- ي-] لا أذان و لا إقامة في العيدين بل يقول المؤذن الصّلاة ثلاثا [- يا-] يستحب له أن يطعم شيئا من الحلاوة قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به [- يب-] لو لم يتمكن من الخروج إلى الصحراء صلاها في المسجد أو في منزله و قال الصادق عليه السّلام على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصّلاة و العيد ردهم إلى السّجن [- يج-] الخطبتان واجبتان كوجوبهما في الجمعة بعد الصلاة و تقديمهما بدعة و لا يجب استماعهم إجماعا [- يد-] يستحب أن يخطب قائما و لو خطب جالسا جاز و كذا لو خطب على راحلته [- يه-] يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال للإمام و المأموم إلا في المدينة فإنه يستحب أن يصلّي في مسجد الرّسول صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتين قبل الخروج و لا يكره قضاء الواجب و يكره قضاء النافلة و الخروج بالسلاح يوم العيد إلا لعذر [- يو-] يستحب التكبير للجامع و المنفرد المسافر و الحاضر الرّجل و المرأة الحر و العبد ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب و العشاء و يوم الفطر عقيب الصّبح و العيد و أضاف ابن بابويه عقيب [صلاة] ظهري العيد و ظاهر كلام السّيد المرتضى و ابن الجنيد يعطي الوجوب سواء كبر الإمام أو لا و في الأضحى يكبر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى أوّلها ظهر النحر و في غيرها عقيب عشر و قال المرتضى بوجوبه أيضا و صورة التكبير في الفطر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر الحمد للّه على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا و يزيد في الأضحى و رزقنا من بهيمة الأنعام و لو فاتته صلاة يكبر عقيبها قضاها و كبر سواء قضاها في أيّام التشريق أو غيرها و لا يشترط فيه الطهارة و لا القبلة [- ين-] يكره السفر بعد الفجر يوم العيد إلا بعد أن يشهد الصّلاة و يحرم بعد طلوع الشمس قبل الصّلاة [- يح-] لا ينقل المنبر من موضع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا [- يط-] إذا اجتمع العيد و الجمعة تخيّر من صلّى العيد في حضور و أوجبه أبو الصّلاح و الأقرب ثبوت التخيير لأهل السواد دون أهل المصر و على‌

الإمام إعلامهم ذلك في خطبته و لا يثبت التخيير للإمام و يستحب للإمام أن يذكر في خطبته في الفطر الحث على الفطرة و وجوبها و جنسها و قدرها و وقت إخراجها و مستحقها و من يجب عليه و يستحبّ و باقي أحكامها و في الأضحى الحث على الأضحية و وصفها و جنسها و يستحب لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة و أعظمه استحبابا في حضرة الحسين عليه السّلام‌

الفصل الثالث في صلاة الكسوف

و فيه [- يط-] بحثا [- ا-] صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة و الآيات كالظلمة الشديدة و الرياح الشّديدة و الصيحة و غير ذلك من أخاويف السماء [- ب-] هذه الصّلاة ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات و كيفيتها أن ينوي و يكبّر ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم هكذا خمسا ثم يسجد اثنتين و يقوم فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم هكذا خمسا ثم يسجد مرتين و يتشهد و يسلّم و يجوز أن يقرأ مع الحمد في كلّ مرة بعض السّورة ثم يركع فإذا قام أتمّها من غير أن يقرأ الحمد و لو كان أتم السّورة قام من الركوع و قرأ الحمد و سورة أو بعضها‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست