اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 46
العيدين واجبة على الأعيان بشرائط الجمعة إلا الخطبة و تجب جماعة مع
الشرائط إلا مع العذر و يجوز أن يصلّيها حينئذ منفردا ندبا كما يصلي جماعة و لو
فقدت إحدى الشرائط سقط الوجوب و استحب الإتيان بها جماعة و فرادى سفرا و حضرا و لو
أخل بها مع الشرائط عوقب على ذلك فإن امتنع قوم من فعلها قوتلوا على ذلك [- ب-]
وقت هذه الصّلاة من طلوع الشمس إلى الزوال و يستحب الخروج إلى المصلّى بعد انبساط
الشمس و تأخير الخروج يوم الفطر عن الخروج يوم الأضحى [- ج-] لو فاتت هذه الصلاة
عمدا أو نسيانا أو جهلا لم تقض واجبا و لا ندبا سواء كانت فرضا أو نفلا [- د-]
كيفية هذه الصّلاة في العيدين واحدة و هي ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بعد
تكبيرة الافتتاح الحمد و سورة و يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد الأعلى و في
الثانية الشمس فإذا فرغ من القراءة في الأولى كبر و قنت و دعا بالمنقول خمس مرات
ثم كبر السادسة و ركع بها و يكبر في الثّانية أربع مرات يقنت عقيب كل تكبيرة ثم
يكبر الخامسة و يركع بها فيكون الزائد من التكبيرات تسعا خمس في الأولى و أربع في
الثانية غير تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوع [- ه-] رفع اليدين مع كل تكبيرة
مستحب و كذا الجهر بالقراءة [- و-] التكبير الزائد متأخر عن القراءة في الركعتين
خلافا لابن الجنيد [- ز-] الأقرب أنّ التكبيرات الزائدة مستحبّة و كذا القنوت
بينها و قال المرتضى بوجوبه [- ح-] لو نسي التكبير و ركع لم يقضه بعد الركوع و قال
في الخلاف يقضيه بعد الصّلاة و لو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين و لو أدرك
بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه و لو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء و لو خاف
الفوت تركها و قضى بعد التسليم [- ط-] يستحبّ للمصلي أن يتنظف و يغتسل و يتطيب و
يلبس أفخر ثيابه و يستاك و تلبس العمامة شتاء و صيفا و الإصحار بالصّلاة إلا بمكة
فإنه يصلي في المسجد الحرام و يستحب للإمام أن يخرج ماشيا حافيا ذاكرا للّه سبحانه
و عليه السكينة و الوقار و لو كان موطنه بعيدا من المصلّى أو كان عاجزا أو ذا علّة
جاز له أن يركب [- ي-] لا أذان و لا إقامة في العيدين بل يقول المؤذن الصّلاة
ثلاثا [- يا-] يستحب له أن يطعم شيئا من الحلاوة قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في
الأضحى مما يضحي به [- يب-] لو لم يتمكن من الخروج إلى الصحراء صلاها في المسجد أو
في منزله و قال الصادق عليه السّلام على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم
الجمعة إلى الجمعة و يوم العيد إلى العيد و يرسل معهم فإذا قضوا الصّلاة و العيد
ردهم إلى السّجن [- يج-] الخطبتان واجبتان كوجوبهما في الجمعة بعد الصلاة و
تقديمهما بدعة و لا يجب استماعهم إجماعا [- يد-] يستحب أن يخطب قائما و لو خطب
جالسا جاز و كذا لو خطب على راحلته [- يه-] يكره التنفل قبل صلاة العيد و بعدها
إلى الزوال للإمام و المأموم إلا في المدينة فإنه يستحب أن يصلّي في مسجد الرّسول
صلّى اللّٰه عليه و آله ركعتين قبل الخروج و لا يكره قضاء الواجب و يكره
قضاء النافلة و الخروج بالسلاح يوم العيد إلا لعذر [- يو-] يستحب التكبير للجامع و
المنفرد المسافر و الحاضر الرّجل و المرأة الحر و العبد ليلة الفطر عقيب صلاة
المغرب و العشاء و يوم الفطر عقيب الصّبح و العيد و أضاف ابن بابويه عقيب [صلاة]
ظهري العيد و ظاهر كلام السّيد المرتضى و ابن الجنيد يعطي الوجوب سواء كبر الإمام
أو لا و في الأضحى يكبر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى أوّلها ظهر النحر و في
غيرها عقيب عشر و قال المرتضى بوجوبه أيضا و صورة التكبير في الفطر اللّٰه
أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر الحمد للّه
على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا و يزيد في الأضحى و رزقنا من بهيمة الأنعام
و لو فاتته صلاة يكبر عقيبها قضاها و كبر سواء قضاها في أيّام التشريق أو غيرها و
لا يشترط فيه الطهارة و لا القبلة [- ين-] يكره السفر بعد الفجر يوم العيد إلا بعد
أن يشهد الصّلاة و يحرم بعد طلوع الشمس قبل الصّلاة [- يح-] لا ينقل المنبر من
موضع بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا [- يط-] إذا اجتمع العيد و الجمعة تخيّر
من صلّى العيد في حضور و أوجبه أبو الصّلاح و الأقرب ثبوت التخيير لأهل السواد دون
أهل المصر و على
الإمام
إعلامهم ذلك في خطبته و لا يثبت التخيير للإمام و يستحب للإمام أن يذكر في خطبته
في الفطر الحث على الفطرة و وجوبها و جنسها و قدرها و وقت إخراجها و مستحقها و من
يجب عليه و يستحبّ و باقي أحكامها و في الأضحى الحث على الأضحية و وصفها و جنسها و
يستحب لأهل الأمصار التعريف آخر نهار عرفة و أعظمه استحبابا في حضرة الحسين عليه
السّلام
الفصل الثالث في صلاة
الكسوف
و فيه [-
يط-] بحثا [- ا-] صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند كسوف الشمس و خسوف القمر و
الزلزلة و الآيات كالظلمة الشديدة و الرياح الشّديدة و الصيحة و غير ذلك من أخاويف
السماء [- ب-] هذه الصّلاة ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات و كيفيتها أن ينوي و
يكبّر ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثمّ يقوم فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم
فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم هكذا خمسا ثم يسجد اثنتين و يقوم فيقرأ الحمد
و سورة ثم يركع ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة ثم يركع ثم يقوم هكذا خمسا ثم يسجد
مرتين و يتشهد و يسلّم و يجوز أن يقرأ مع الحمد في كلّ مرة بعض السّورة ثم يركع
فإذا قام أتمّها من غير أن يقرأ الحمد و لو كان أتم السّورة قام من الركوع و قرأ
الحمد و سورة أو بعضها
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 46