اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 44
قبل التلبس بالصّلاة سقطت الجمعة و لو كان ذلك بعد التلبس بالتكبير
وجب الإتمام و لو لم يبق إلا الإمام و كذا لو مات الإمام في أثناء الصّلاة لو عرض
له حدث يبطل الصّلاة قدم الجماعة من يتم بهم الجمعة [- ه-] الخطبتان شرط في
الجمعة و لا يكفي الخطبة الواحدة و يشترط في كل خطبة حمد اللّٰه و الثناء
عليه و الصّلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و قراءة سورة خفيفة من القرآن
و الوعظ و لو قرأ عزيمة نزل و سجد و سجد المستمع معه و وقتها عند زوال الشمس صيفا
و شتاء و في جواز تقديمها على الزوال قولان و يجب تقديمهما على الصّلاة فلو صلّى
أولا لم تنعقد الجمعة و أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة و أن يسمع
العدد المعتبر فصاعدا و أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة و في اشتراط الطهارة
للخطبتين قولان [- و-] الجماعة شرط في الجمعة فلو صلّيت فرادى لم تنعقد و إذا حضر
إمام الأصل وجب عليه الحضور و التّقدم و لو منع لعارض جاز له الاستنابة [- ن-]
انفراد الجمعة شرط فيها بمعنى أنه لا يصحّ جمعتان في موضعين بينهما أقل من ثلاثة
أميال سواء كانا في بلد واحد أو بلدين فلو صلّى جمعتان و بينهما أقل من فرسخ بطلتا
إن اقترنتا و إن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة سواء كانت السابقة هي جماعة الإمام
الراتب أو غيره و سواء كانت إحداهما في المسجد الجامع و الأخرى في غيره أو لا أو
كان إحداهما في قصبة البلد و الأخرى في أقصاه و لو لم يعلم سبق إحداهما أو علم و
جهل عينها أو علم عينها و اشتبه بطلتا و مع بطلانهما للاقتران إن أمكنت الجمعة
وجبت و إلا وجب الظهر أما لو بطلتا للفرضين الأخيرين و بقي من الوقت ما يمكن فعل
الجمعة هل يجب أم لا قال الشيخ رحمه اللّٰه يجب الجمعة و الوجه عندي أنهم
يصلون ظهرا لأن إحداهما صحيحة و وجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس
الأمر أما لو جهلنا كيفية وقوعهما فالوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه و يعتبر
السبق و لو بتكبيرة الإحرام و لو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر و لا
يجزيه الإتمام ظهرا [- ح-] المصر ليس شرطا في الجمعة بل تجب على أهل السواد و
القرى و لا يشترط القرية أيضا بل تجب على أهل الخيام و بيوت الشعر إذا كانوا
قاطنين و ليس الاستيطان شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة أو طلب العلم و في
نيته الإسراح مع قضاء وطره وجب عليه الجمعة و ليس إقامة الجمعة في البيان شرطا بل
يجوز إقامتها في الصّحراء و ليس بقاء الوقت مع التلبس بها شرطا فلو دخل في الجمعة
في وقتها ثم خرج و لم يتمها تممها جمعة إماما كان أو مأموما و الأقرب عندي اشتراط
إدراك الركعة أما لو فات الوقت و لم يتلبّس بها فإنّها تفوت و لا يقضي جمعة بل
يقضي ظهرا [- ط-] إنما تجب الجمعة على الذكور المكلفين الأحرار الحاضرين أو من هو
بحكمهم السالمين من العمى و المرض و العرج و الشيخوخة الحاصل معها العجز عن الحركة
فلا تجب على العبد و لا المكاتب و لا المدبر و لا المخارج و لو أذن له المولى
استحبّ له الحضور و لو حضر وجبت عليه و في الانعقاد به قولان و لو انعتق بعضه
فهايأه مولاه لم تجب الجمعة و إن اتفقت في يوم نفسه و قول الشيخ هنا ضعيف و لو
صلّى الظهر فأعتق لم يجب عليه الحضور و المسافر لا يجب عليه الجمعة ما لم يستوطن
بلد الغربة شهرا لو ينوي مقام عشرة أيام و لو حضر الجمعة أو نوى المقام عشرة أيام
و أقام شهرا وجبت عليه و انعقدت به و إنما يسقط الجمعة عن المطيع بسفره و لو صلّى
الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة و الأعمى لا يجب عليه الجمعة و
إن وجد قائدا و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به و لو صلى الظهر ثم حضر سقطت عنه و
المريض يسقط عنه الجمعة سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد و لو حضر وجبت عليه و
انعقدت به و لو صلّى الظهر ثم حضر سقطت الجمعة و لم يبطل ظهره التي صلاها سواء زال
عنه المانع أو لا و كذا كل من لا يجب عليه الجمعة و يسقط الجمعة عن الأعرج و لو
حضر وجبت عليه و انعقدت به [- ي-] لا يجب الجمعة على من كان بينه و بينها أزيد من
فرسخين
و تجب على
من بينه و بينها فرسخان فما دون و لو حضر الأول وجبت عليه و انعقدت به و يستحب له
الحضور و لو لم يحضر و حصلت شرائط الوجوب وجبت عليه الجمعة في موطنه أو يكلف
الحضور و لو نقص البعد عن فرسخين وجب عليه الحضور أو فعل الجمعة في موطنه مع
الشرائط [- يا-] يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور أو الوحل الذي
يشق معه السعي و كذا مع كل عذر يتعذر معه الفعل [- يب-] الكافر تجب عليه و لا تصحّ
منه [- يج-] من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أول وقتها و لا يجب عليه
التأخير و لا يستحب [- يد-] قيل الإصغاء إلى الخطبة واجب و الكلام في أثنائها حرام
و عندي فيه إشكال لكن لا يبطل الجمعة معه إجماعا [- يه-] إنما يتعلق النّهي حال
الخطبتين لا قبلهما و لا بعدهما و لا يكره تسميت العاطس و لا ردّ السّلام قال
الشيخ رحمه اللّٰه و يكره للخطيب الكلام و ليس بمحرم [- يو-] من وجب عليه
الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السعي فإن أدركها صلّاها و إلا أعاد ظهره [- يز-] لو
فاتته الخطبة و ركعة و أدرك مع الإمام الثانية فقد أدرك الجمعة و كذا لو أدرك
الإمام راكعا في الثانية و لو كبر و ركع و شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا فالوجه
فوات الجمعة و وجبت الظهر [- يح-] يعتبر في الإمام التكليف فلا يصحّ إمامة المجنون
إجماعا و لا الصّبي و إن كان مراهقا و الإيمان فلا يصحّ إمامة المخالف و العدالة
فلا يصحّ إمامة الفاسق و طهارة المولد فلا يصحّ إمامة ولد الزنا و الذكورة فلا
يصحّ إمامة النساء في الجمعة و لا الخنثى و الحرّية عند قوم و الأقرب عندي جواز
إمامة العبد
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 44