responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 44

قبل التلبس بالصّلاة سقطت الجمعة و لو كان ذلك بعد التلبس بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا الإمام و كذا لو مات الإمام في أثناء الصّلاة لو عرض له حدث يبطل الصّلاة قدم الجماعة من يتم بهم الجمعة [- ه‌-] الخطبتان شرط في الجمعة و لا يكفي الخطبة الواحدة و يشترط في كل خطبة حمد اللّٰه و الثناء عليه و الصّلاة على النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و قراءة سورة خفيفة من القرآن و الوعظ و لو قرأ عزيمة نزل و سجد و سجد المستمع معه و وقتها عند زوال الشمس صيفا و شتاء و في جواز تقديمها على الزوال قولان و يجب تقديمهما على الصّلاة فلو صلّى أولا لم تنعقد الجمعة و أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة و أن يسمع العدد المعتبر فصاعدا و أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة و في اشتراط الطهارة للخطبتين قولان [- و-] الجماعة شرط في الجمعة فلو صلّيت فرادى لم تنعقد و إذا حضر إمام الأصل وجب عليه الحضور و التّقدم و لو منع لعارض جاز له الاستنابة [- ن-] انفراد الجمعة شرط فيها بمعنى أنه لا يصحّ جمعتان في موضعين بينهما أقل من ثلاثة أميال سواء كانا في بلد واحد أو بلدين فلو صلّى جمعتان و بينهما أقل من فرسخ بطلتا إن اقترنتا و إن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة سواء كانت السابقة هي جماعة الإمام الراتب أو غيره و سواء كانت إحداهما في المسجد الجامع و الأخرى في غيره أو لا أو كان إحداهما في قصبة البلد و الأخرى في أقصاه و لو لم يعلم سبق إحداهما أو علم و جهل عينها أو علم عينها و اشتبه بطلتا و مع بطلانهما للاقتران إن أمكنت الجمعة وجبت و إلا وجب الظهر أما لو بطلتا للفرضين الأخيرين و بقي من الوقت ما يمكن فعل الجمعة هل يجب أم لا قال الشيخ رحمه اللّٰه يجب الجمعة و الوجه عندي أنهم يصلون ظهرا لأن إحداهما صحيحة و وجوب الإعادة لجهل التعيين لا يقتضي الفساد في نفس الأمر أما لو جهلنا كيفية وقوعهما فالوجه ما قاله الشيخ رحمه اللّٰه و يعتبر السبق و لو بتكبيرة الإحرام و لو أحرم فأخبر في الأثناء بالأخرى استأنف الظهر و لا يجزيه الإتمام ظهرا [- ح-] المصر ليس شرطا في الجمعة بل تجب على أهل السواد و القرى و لا يشترط القرية أيضا بل تجب على أهل الخيام و بيوت الشعر إذا كانوا قاطنين و ليس الاستيطان شرطا فلو أقام في بلد على سبيل التجارة أو طلب العلم و في نيته الإسراح مع قضاء وطره وجب عليه الجمعة و ليس إقامة الجمعة في البيان شرطا بل يجوز إقامتها في الصّحراء و ليس بقاء الوقت مع التلبس بها شرطا فلو دخل في الجمعة في وقتها ثم خرج و لم يتمها تممها جمعة إماما كان أو مأموما و الأقرب عندي اشتراط إدراك الركعة أما لو فات الوقت و لم يتلبّس بها فإنّها تفوت و لا يقضي جمعة بل يقضي ظهرا [- ط-] إنما تجب الجمعة على الذكور المكلفين الأحرار الحاضرين أو من هو بحكمهم السالمين من العمى و المرض و العرج و الشيخوخة الحاصل معها العجز عن الحركة فلا تجب على العبد و لا المكاتب و لا المدبر و لا المخارج و لو أذن له المولى استحبّ له الحضور و لو حضر وجبت عليه و في الانعقاد به قولان و لو انعتق بعضه فهايأه مولاه لم تجب الجمعة و إن اتفقت في يوم نفسه و قول الشيخ هنا ضعيف و لو صلّى الظهر فأعتق لم يجب عليه الحضور و المسافر لا يجب عليه الجمعة ما لم يستوطن بلد الغربة شهرا لو ينوي مقام عشرة أيام و لو حضر الجمعة أو نوى المقام عشرة أيام و أقام شهرا وجبت عليه و انعقدت به و إنما يسقط الجمعة عن المطيع بسفره و لو صلّى الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة و الأعمى لا يجب عليه الجمعة و إن وجد قائدا و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به و لو صلى الظهر ثم حضر سقطت عنه و المريض يسقط عنه الجمعة سواء زاد المرض بالحضور أو لم يزد و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به و لو صلّى الظهر ثم حضر سقطت الجمعة و لم يبطل ظهره التي صلاها سواء زال عنه المانع أو لا و كذا كل من لا يجب عليه الجمعة و يسقط الجمعة عن الأعرج و لو حضر وجبت عليه و انعقدت به [- ي-] لا يجب الجمعة على من كان بينه و بينها أزيد من فرسخين‌

و تجب على من بينه و بينها فرسخان فما دون و لو حضر الأول وجبت عليه و انعقدت به و يستحب له الحضور و لو لم يحضر و حصلت شرائط الوجوب وجبت عليه الجمعة في موطنه أو يكلف الحضور و لو نقص البعد عن فرسخين وجب عليه الحضور أو فعل الجمعة في موطنه مع الشرائط [- يا-] يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور أو الوحل الذي يشق معه السعي و كذا مع كل عذر يتعذر معه الفعل [- يب-] الكافر تجب عليه و لا تصحّ منه [- يج-] من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أول وقتها و لا يجب عليه التأخير و لا يستحب [- يد-] قيل الإصغاء إلى الخطبة واجب و الكلام في أثنائها حرام و عندي فيه إشكال لكن لا يبطل الجمعة معه إجماعا [- يه-] إنما يتعلق النّهي حال الخطبتين لا قبلهما و لا بعدهما و لا يكره تسميت العاطس و لا ردّ السّلام قال الشيخ رحمه اللّٰه و يكره للخطيب الكلام و ليس بمحرم [- يو-] من وجب عليه الجمعة فصلّى الظهر وجب عليه السعي فإن أدركها صلّاها و إلا أعاد ظهره [- يز-] لو فاتته الخطبة و ركعة و أدرك مع الإمام الثانية فقد أدرك الجمعة و كذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية و لو كبر و ركع و شك هل كان الإمام راكعا أم رافعا فالوجه فوات الجمعة و وجبت الظهر [- يح-] يعتبر في الإمام التكليف فلا يصحّ إمامة المجنون إجماعا و لا الصّبي و إن كان مراهقا و الإيمان فلا يصحّ إمامة المخالف و العدالة فلا يصحّ إمامة الفاسق و طهارة المولد فلا يصحّ إمامة ولد الزنا و الذكورة فلا يصحّ إمامة النساء في الجمعة و لا الخنثى و الحرّية عند قوم و الأقرب عندي جواز إمامة العبد‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست