اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 43
يكن به بأس [- و-] يحرم عليه الالتفات إلى ما وراءه فإن فعله عمدا
بطلت صلاته لا سهوا أما الالتفات يمينا و شمالا فإنه مكروه غير مبطل [- ن-] الكلام
بحرفين فصاعدا مما ليس بقرآن و لا دعاء مبطل للصّلاة و إن كان عمدا و إلا فلا و
الجاهل كالعالم و سواء كان الكلام لمصلحة أو لغيرها و لو أكره على الكلام بطلت
صلاته و إن كان غير مأثوم و لو ظن إتمام الصّلاة فتكلم لم يفسد صلاته خلافا للشيخ
في بعض أقواله و لو سلم في الأولين ناسيا قام فأتمّ صلاته و سجد للسّهو و لو تكلم
بحرف واحد لم تبطل صلاته عندي في الأفعال الثلاثية المعتلة الطّرفين كق و ع و كلام
الأخرس بحركة اللسان تردّد أقربه الإبطال به و لو نفخ بحرفين أفسد صلاته و لو
تنحنح بحرفين و سمي كلاما بطلت صلاته و كذا التّأوه بحرفين مبطل و لا تبطل الصّلاة
بكل كلام يناجي به ربه أو يدعو به لمصالح المعاش و المعاد [- ح-] يحرم عليه الضّحك
في الصلاة بقهقهة أما التبسّم فلا بأس فلو قهقه عمدا بطلت صلاته لا سهوا [- ط-]
يحرم عليه فعل الكثير الذي ليس من أفعال الصّلاة فلو فعله عمدا بطلت صلاته و لا
يبطل بالسّهو و يجوز للمصلّي أن يعد الركعات بأصابعه أو بشيء يكون معه من الحصاة
و شبهه بشرط عدم التلفظ به بل يعقده في ضميره و ليس بمكروه [- ي-] البكاء لشيء من
أمور الدّنيا حرام يبطل به الصّلاة إن كان عمدا و إلا فلا و إن كان خوفا من
اللّٰه تعالى و خشية من عقابه لم يبطل به الصّلاة و كذا يجوز أن يتباكى في
الصّلاة لأمور الآخرة [- يا-] الأكل و الشرب إن كان كثيرا بطلت صلاته إن كان عمدا
و إلا فلا قال الشيخ يجوز شرب الماء في النافلة و عندي إن بلغ حدّ الكثرة بطلت
صلاته إلا في صلاة الوتر لمن أصابه عطش و هو يريد الصوم في صبيحته تلك الليلة إذا
لم يستدبر القبلة [- يب-] يحرم عليه قطع الصّلاة إلا لضرورة دينية أو دنيويّة [-
يج-] يكره التثاؤب و التمطي و العبث و التنخم و البصاق و فرقعة الأصابع و التأوّه
بحرف و الأنين به و مدافعة الأخبثين و لو صلّى كذلك لم تبطل و نفخ موضع السّجود و
رفع البصر في الصّلاة و تغميض العين و لبس الخف الضّيق و التورك و هو أن يعتمد
بيديه على وركيه و هو التخصر و السدل و هو وضع الثّوب على الرأس أو الكتف و إرسال
طرفيه [- يد-] يجوز أن يستند إلى الحائط و أن يضع يده عليه إلا أن يعتمد عليه بحيث
يسقط مع سقوطه و أن يحمد اللّٰه إذا عطس و يصلّي على النبي و آله و أن يفعل
ذلك إذا عطس غيره و أن يسمت العاطس إن كان مؤمنا و أن يرد السّلام نطقا مثل قوله
سلام عليكم و لا يقول و عليكم السّلام و لو سلّم عليه بغير قوله سلام عليكم قيل لا
يجوز إجابته إلا أن يقصد الدّعاء و يكون مستحبّا و عندي فيه إشكال و لو حياه بغير
السّلام فالأقرب جواز الردّ به لعموم الآية و لا يكره للداخل السلام على المصلّي و
لو ترك المصلّي رد السّلام مع تعيينه عليه فالوجه بطلان صلاته [- يه-] يجوز الدعاء
في جميع أحوال الصّلاة بالمباح و لو دعا بالمحرم بطلت صلاته [- يو-] يجوز للرّجل و
المرأة الإيماء للحاجة و تصفيق إحدى يديه بالأخرى و ضرب الحائط و التسبيح و تلاوة
القرآن لإجابة غيره في الصّلاة و يكره ذلك لغير ضرورة [- ين-] لا يقطع الصّلاة
رعاف و لا قيء و لو جاءه الرعاف أزاله و أتم الصّلاة ما لم يحتج إلى فعل المنافي
و لا يقطع الصّلاة ما يمرّ بين يديه [- يح-] قال الشيخ رحمه اللّٰه و لو نوى
أن يصلّي بالتطويل لم يبطل صلاته لو خففها و هو جيد
المقصد الثالث في باقي
الصّلوات
و فيه فصول
الأوّل في الجمعة
و مباحثه [-
لب-] [- ا-] الجمعة ركعتان بدل الظهر و هي واجبة إجماعا بشرائط نذكرها و تجب عند
زوال الشمس و يخرج وقتها إذا صار ظل كل شيء مثله و لو علم اتساع الوقت للخطبة و
ركعتين خفيفتين وجبت الجمعة و لو علم أو غلب على [في] ظنّه قصور الوقت لم تجب و
صلّى ظهرا و يجب السعي مع القرب عند الزوال و مع البعد قبله بحيث يدركها و يستحب
في أوّل النهار مغتسلا قد مسّ شيئا من الطيب جسده و يسرح لحيته و يحلق رأسه و يقص
أظفاره و يأخذ من شاربه و يستاك و يلبس أنظف ثيابه و يتعمم و يرتدي و يدعو أمام
توجّهه و يكون على سكينة و وقار و يتنفل بعشرين ركعة أربعة منها زيادة على باقي
الأيام ستا عند انبساط الشمس و ستا عند ارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين عنده و
لو أخر النافلة أو صلى بين الفريضتين ستّا جاز [- ب-] يستحب للمصلّي أن يمشي إلى
الجمعة إن كان قريبا و لو وجد البعيد مشقة ركب و إذا أتى المسجد جلس حيث ينتهي به
المكان و يكره أن يتخطى رقاب الناس سواء ظهر الإمام أو لا و سواء كان له مجلس
يعتاد الجلوس فيه أو لا و لو تركوا الصفوف الأولى خالية جاز له و أن يتخطاهم إليها
و لا يكره للإمام التخطّي و ليس له أن يقيم غيره و يجلس موضعه و إن كان معتادا
للجلوس فيه أو كان الجالس عبده و لو آثره غيره جاز و في التخصيص به نظر و لو فرش له
مصلّى لم يكن مختصا لأن السّبق بالأبدان لا بما يجلس عليه [- ج-] من شرائط الجمعة
الإمام العادل أو من نصبه فلو لم يكن الإمام ظاهرا و لا نائب له سقط الوجوب إجماعا
و هل يجوز الاجتماع حينئذ مع إمكان الخطبة قولان [- د-] العدد شرط في الوجوب و
الجواز و هو خمسة نفر الإمام أحدهم و اشترط الشيخ سبعة و ليس بمعتمد و لو انفضوا
في أثناء الخطبة أو بعدها
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 43