responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 42

من معه إن كان مأموما لم يكن به بأس قال الشيخ ينبغي أن ينوي بالتّسليم الأول الخروج من الصّلاة و بالثاني التسليم على الملائكة أو على من في يساره‌

المطلب الثّاني في الأفعال المندوبة

و فيه [- كا-] بحثا [- ا-] يستحبّ له إذا مشى إلى الصّلاة أن يكون خاضعا خاشعا على سكينة و وقار و أن يقول عند قيامه اللّٰهمّ إنّي أقدم إليك محمدا بين يدي حاجتي و أتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدّنيا و الآخرة و من المقرّبين اجعل صلاتي به متقبّلة و ذنبي به مغفورا و دعائي به مستجابا إنك أنت الغفور الرّحيم [- ب-] يستحبّ له إيقاعها في المسجد بخشوع و استكانة جماعة في أوّل الوقت إلا ما استثني [- ج-] يستحب أن يتوجّه بسبع تكبيرات إحداها تكبيرة الإحرام بينها ثلاثة أدعية في سبعة مواطن تقدّمت [- د-] القنوت مستحب في كل ثنائية في الفرائض و النوافل بعد القراءة قبل الركوع لا تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا و لا سهوا و قول ابن بابويه و ابن أبي عقيل ضعيف و آكده في الفرائض و آكده فيما يجهر فيه و في الجمعة قنوتان قبل ركوع الأولى و بعد ركوع الثانية و في مفردة الوتر قبل الركوع و بعده في جميع السنة و لو نسي القنوت حتى ركع قضاه بعد الركوع و لو نسيه حتى ركع في الثالثة ففي قضائه بعد الصّلاة قولان [- ه‌-] يستحب أن يدعو فيه بالمنقول و إلا فبما شاء و أقله ثلاثة تسبيحات و يجوز الدّعاء بغير العربيّة اختاره محمّد بن الحسن الصّفار و ابن بابويه خلافا لسعد بن عبد اللّٰه نعم يحرم الدعاء بالمحرم إجماعا و يجوز أن يدعو فيه للمسلمين عموما و لإنسان معيّن و أن يسأل المباح من أمور الدّنيا [- و-] يستحبّ فيه الجهر مطلقا و استحبّ المرتضى الإخفات في الإخفاتية و يستحب فيه الإطالة و رفع اليدين تلقاء وجهه مبسوطتين و أن يتلقى بباطنهما السماء و أن يكبر له و أن يرفع يديه به [- ز-] يستحب له أن ينظر حال قيامه إلى موضع سجوده و حال ركوعه إلى ما بين رجليه و حال قنوته إلى باطن كفّيه و في سجوده إلى طرف أنفه و في قعوده إلى حجره [- ح-] يستحبّ له وضع يديه حال قيامه على فخذيه محاذيا لعيني ركبتيه مضمومتي الأصابع و في حال ركوعه على عيني ركبتيه و في سجوده حيال وجهه و في جلوسه على فخذيه [- ط-] التعقيب مستحبّ عقيب الصّلاة كلها و أفضله تسبيح الزهراء عليها السّلام ثم ما نقل عن أهل البيت عليهم السّلام بعد التكبير عقيب التسليم ثلاث مرات يرفع بها فيها يديه إلى شحمتي أذنيه و يضعهما على فخذيه [- ي-] يستحب عقيب الفرائض سجود الشكر و عند تجدّد النّعم و دفع النقم و يستحبّ فيه التعفير و هو أن يضع خده الأيمن على الأرض عقيب السجود ثم خدّه الأيسر روى الباقر عليه السّلام قال أوحى اللّٰه تعالى إلى موسى عليه السّلام أ تدري لم اصطفيتك بكلامي من دون خلقي قال موسى لا يا ربّ قال يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أحدا أذل لي نفسا منك يا موسى إنك إذا صلّيت وضعت خديك على التراب و يستحب فيه الدعاء بالمنقول و أن يكون لاطيا بالأرض و أن يعود إلى السجود و يشكر اللّٰه مائة مرّة و ليس فيه تكبير للأخذ و الرفع و لا تسليم [- يا-] سجدات القرآن خمس عشرة أربع منها واجبة و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و اقرأ باسم ربّك و إحدى عشر مسنونة في الأعراف و الرّعد و النحل و بني إسرائيل و مريم و الحجّ في موضعين و الفرقان و النّمل و ص و الإنشقاق [- يب-] قال الشيخ رحمه اللّٰه سجود العزائم الأربع واجب على القارئ و المستمع و الأصحّ عندي الاستحباب على السامع [- يج-] قال الشيخ رحمه اللّٰه في الخلاف موضع السّجود في حم عند قوله وَ اسْجُدُوا لِلّٰهِ و في المبسوط عند قوله إِنْ كُنْتُمْ إِيّٰاهُ تَعْبُدُونَ [- يد-] يجوز فعل هذه السجدات في الأوقات كلها و إن كانت مما يكره فيه النوافل فلا يفتقر شي‌ء منها إلى تكبير إحرام و لا تكبير سجود و لا تشهد و لا طهارة و لا استقبال القبلة و يستحب فيه الدعاء و أن يكبر إذا رفع رأسه و الأقرب اشتراط السّجود على الأعضاء السّبعة [- يه-] السجود على الفور في الواجب و المستحبّ و لو فاته قال في المبسوط يقضي العزائم وجوبا و يتخيّر في النّدب و هو جيّد و لو نسيها وجب مع الذكر [- يو-] يجب السجود أو يستحبّ كلما حصل السّبب [- يز-] لا يشترط لسجود المستمع كون التالي ممن يصلح أن يكون إماما له و لو لم يسجد التالي سجد المستمع وجوبا أو ندبا و لا يقوم الركوع مقام السّجود و لو قرأ على الراحلة و تمكن من‌

السّجود وجب و إلا أومأ و كذا الماشي [- يح-] يستحب للإمام أن لا ينصرف من مصلّاه حتى يتم من خلفه صلاته و روي كراهية الشغل للإمام موضع صلاته [- يط-] يستحب له إذا فرغ من صلاته أن يرفع يديه فوق رأسه تبركا و أن ينصرف عن يمينه [- ك-] يجوز الدعاء على الظالم عقيب الصّلوات [- كا-] يكره النوم بعد الغداة كراهية شديدة و بعد العصر و بعد المغرب قبل العشاء و يستحب القيلولة‌

المطلب الثالث في التروك

و هي قسمان واجبة و مندوبة فهاهنا [- يح-] مباحث [- ا-] يجب عليه ترك كل ما يبطل الطهارة مع القدرة فلو فعله عمدا أو سهوا بطلت صلاته و قول بعض علمائنا إذا سبقه الحدث تطهر و بنى ضعيف [- ب-] يجب عليه ترك التكفير و هو وضع اليمين على الشمال و لو فعله بطلت صلاته إن كان عمدا مختارا و إلا فلا [- ج-] لا فرق بين التكفير فوق السرة و تحتها و لا بين وضع الكف على الكف أو على الذراع و لا بين أن يضعها معتقدا للاستحباب أو غير معتقد و لا بين وضعها حال القراءة أو غير حالها [- د-] قال الشيخ رحمه اللّٰه يحرم وضع الشمال على اليمين [- ه‌-] لو وضعها للتقية لم‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست