responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 35

بالأذان الأول لأن الاجتزاء يحصل بأذان غيره إذا كان منفردا فبأذانه أولى [- و-] يستحب لقاضي الصّلوات الخمس الأذان و الإقامة لكل صلاة و إلا أذّن لأوّل ورده و أقام ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة [- ز-] لو جمع بين صلاتين أذّن للأولى و أقام و صلّى الثانية بإقامة سواء كان في أوّل وقت الأولى أو الثانية [- ح-] يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد و إقامتين و كذا بين الظهرين بعرفة و كذا بين العشاءين بمزدلفة و هل الأذان الثاني في هذه بدعة الأشبه ذلك [- ط-] الأذان مستحبّ للرّجل و المرأة بشرط أن تسرّ [- ي-] لا يؤذّن لشي‌ء من النوافل و لا لغير الخمس من الفرائض بل يقول المؤذن الصّلاة ثلاثا [- يا-] يستحب الأذان في السّفر و رخّص في تركه و الاجتزاء بالإقامة له و يستحبّ للراعي و يكتفي في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه و الأفضل أن يؤذن كلّ واحد‌

المطلب الثّاني في كيفيتهما

و فيه [- يا-] بحثا [- ا-] صورة الأذان اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن لا إله إلا اللّٰه أشهد أن محمّدا رسول اللّٰه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّٰه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حيّ على خير العمل اللّٰه أكبر اللّٰه أكبر لا إله إلا اللّٰه لا إله إلا اللّٰه و الإقامة مثل ذلك إلا أنه يكبر مرتين في أوّلها و يسقط تهليله في آخرها و تضيف بعد الدعاء إلى خير العمل قد قامت الصّلاة مرّتين فالمجموع خمسة و ثلاثون فصلا في المشهور [- ب-] الترجيع و هو تكرار الشهادتين أكثر من مرتين مكروه و قال في المبسوط إنه تكرير التكبير و الشهادتين فإن أراد المؤذن تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين [- ج-] التثويب في أذان الغداة و هو قول الصّلاة خير من النّوم بدعة [- د-] يكره أن يقول بين الأذان و الإقامة حي على الصّلاة حي على الفلاح [- ه‌-] الترتيب واجب في الأذان و الإقامة و يجوز في السّفر إفراد فصولهما و في رواية مرسلة عن الصادق عليه السّلام تفضيل تثنية الإقامة على الجمع بينهما إفراد [- و-] آخر فصول الأذان لا إله إلا اللّٰه [- ز-] يستحب الوقوف في فصولهما فلا يظهر إعرابها و الترتيل في الأذان و الإحدار في الإقامة و الفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة إلا في المغرب فيفصل بينهما بخطوة أو سكتة أو تسبيحة و روي استحباب الجلوس بينهما في المغرب [- ح-] يستحب إذا فصل بالجلوس أن يقول اللّٰهمّ اجعل قلبي بارّا و رزقي دارا و عملي سارا و عيشي قارّا و اجعل لي عند قبر رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله مستقرا و قرارا [- ط-] يستحب رفع الصوت به إن كان رجلا و أن يكون مستقبل القبلة و يتأكّد كل ذلك في الإقامة [- ي-] يكره الكلام في خلالهما و لو فعل لم يعد ما لم يخرج عن الموالاة و كذا لو سكت طويلا يخرج به عن الموالاة [- يا-] قال الشيخان رحمهما اللّٰه و المرتضى قدّس اللّٰه روحه يحرّم الكلام بعد قد قامت الصّلاة إلا فيما يتعلق بها كتقديم إمام أو تسوية صف و الوجه عندي الكراهية و لو تكلم خلال الإقامة استحب له إعادتها و لو تكلم في أثناء الأذان بالمحرم لم يبطل أذانه‌

المطلب الثّالث في المؤذن

و فيه [- يز-] بحثا [- ا-] يعتبر فيه الإسلام و العقل لا البلوغ و إن أذن الرّجال و يستحب أن يكون عدلا و ليست شرطا [- ب-] يعتبر بأذان العبد [- ج-] ليس على النّساء أذان و لا إقامة و يجوز أن يؤذن النساء و يعتدون به شرط أن تسرّ به قال الشيخ و يعتدّ بأذانهنّ الرّجال و الوجه تخصيص المحارم و تجتزي المرأة بالشهادتين [- د-] الخنثى المشكل لا يؤذن للرجال و لا تؤذّن المرأة لها [- ه‌-] يستحب أن يكون المؤذّن متطهّرا من الحدثين و ليست الطهارة شرطا و يتأكد في الإقامة و لو أحدث خلاله تطهّر و بنى و في الإقامة يعيد و لو أحدث في أثناء الصّلاة أعادها و لم يعد الإقامة و لو تكلم أعادها أيضا [- و-] يستحب أن يكون صيّتا و أن يؤذن على المرتفع قال الشيخ و يكره الأذان في الصّومعة و لا فرق بين أن يكون المؤذن عند الأذان في المنارة أو على الأرض [- ز-] يستحب أن يكون قائما و يتأكد في الإقامة [- ح-] يجوز أن يؤذن راكبا و على الأرض أفضل و ماشيا و الوقوف أفضل و يتأكد في الإقامة [- ط-] يكره أن يلتفت بأذانه يمينا و شمالا بل يستحبّ الاستقبال [- ي-] يستحب أن يرتفع صوته بالأذان ما لم يستضرّ به في جميع فصوله و لو كان للحاضرين جاز إسماعهم خاصّة و أن يكون حسن الصوت [- يا-] يستحب أن يكون بصيرا و لو كان أعمى جاز إذا كان معه من يسدّده فإن ابن أمّ مكتوم كان مؤذّن رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و هو أعمى كان يؤذّن بعد بلال و يستحب أن يكون بصيرا بالأوقات و لو كان جاهلا جاز إذا استرشد [- يب-] يستحبّ أن يجعل المؤذّن إصبعيه في أذنيه حال الأذان و لا يستحبّ في الإقامة [- يج-] لا يختص الأذان بقوم دون آخرين و لو تشاحّ المؤذّنون قدّم من اجتمع فيه الصّفات المرجّحة و مع الاتفاق يقرع [- يد-] قال الشيخ يجوز أن يكون المؤذّنون اثنين اثنين إذا أذنوا أذانا واحدا و لو بنى كل واحد منهم على فصول الآخر لم يستحبّ و يجوز أن يؤذن جماعة في وقت واحد و أن يؤذن واحد بعد واحد و لو احتيج في الإعلام إلى زيادة على اثنين استحبّ و يجوز أن يتولى الأذان واحد و الإقامة آخر و أن يفارق موضعه ثم يقيم و قيل لا يقيم حتى يأذن له الإمام [- يه-] يكره أن يكون المؤذن لحانا [- يو-] يستحب له أن يظهر الهاء في لفظتي اللّٰه و الصّلاة و الحاء من الفلاح [- يز-] يستحب أن يكون فصيحا و يكره أن يكون‌

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست